العِلْمُ رَحِمٌ بَيْنَ أَهْلِهِ، فَحَيَّ هَلاً بِكَ مُفِيْدَاً وَمُسْتَفِيْدَاً، مُشِيْعَاً لآدَابِ طَالِبِ العِلْمِ وَالهُدَى،
مُلازِمَاً لِلأَمَانَةِ العِلْمِيةِ، مُسْتَشْعِرَاً أَنَّ: (الْمَلَائِكَةَ لَتَضَعُ أَجْنِحَتَهَا لِطَالِبِ الْعِلْمِ رِضًا بِمَا يَطْلُبُ) [رَوَاهُ الإَمَامُ أَحْمَدُ]،
فَهَنِيْئَاً لَكَ سُلُوْكُ هَذَا السَّبِيْلِ؛ (وَمَنْ سَلَكَ طَرِيقًا يَلْتَمِسُ فِيهِ عِلْمًا سَهَّلَ اللَّهُ لَهُ بِهِ طَرِيقًا إِلَى الْجَنَّةِ) [رَوَاهُ الإِمَامُ مُسْلِمٌ]،

مرحباً بزيارتك الأولى للملتقى، وللاستفادة من الملتقى والتفاعل فيسرنا تسجيلك عضواً فاعلاً ومتفاعلاً،
وإن كنت عضواً سابقاً فهلم إلى رحاب العلم من هنا.

سؤال من كتاب المهذب

إنضم
24 أغسطس 2012
المشاركات
480
الكنية
أبو عبد الرحمن
التخصص
-
المدينة
محج قلعة مقيم بمصر
المذهب الفقهي
الشافعي
قال الإمام الشيرازي في (المهذب) : (( وَإِنْ طُبِخَ اللَّبنُ الَّذِي خُلِطَ بِطِينه السرْجِين لَا يَطْهُرُ لِأَنَّ النَّارَ لَا تُطَهِّرُ النَّجَاسَةَ وقال أبو الحسن ابن الْمَرْزُبَانِ إذَا غُسِلَ طَهُرَ ظَاهِرُهُ فَتَجُوزُ الصَّلَاةُ عَلَيْهِ وَلَا تَجُوزُ الصَّلَاةُ فِيهِ لِأَنَّ مَا فيه من السرجين كالزئبر فيحترق بالنار ولهذا ينتقب مَوْضِعُهُ فَإِذَا غُسِلَ طَهُرَ فَجَازَتْ الصَّلَاةُ عَلَيْهِ والمذهب الاول ))

ما مراده بـ(ولا تجوز الصلاة فيه) ؟
وكذا لم يتضح لي وجه تشبيه السرجين بالزئبر؟
 

محمد بن عبدالله بن محمد

:: قيم الملتقى الشافعي ::
إنضم
15 مايو 2008
المشاركات
1,245
الإقامة
المملكة العربية السعودية
الجنس
ذكر
الكنية
أبو منذر
التخصص
اللغة العربية
الدولة
المملكة العربية السعودية
المدينة
الشرقية
المذهب الفقهي
الشافعي
رد: سؤال من كتاب المهذب

وكذا لم يتضح لي وجه تشبيه السرجين بالزئبر؟
الزئبر ما يعلو الثوب
والسرجين يعلو اللبن
فإذا احترق السرجين: زالت عين النجاسة [أي وخلفت ثقوبا صغيرة في اللبن] وبقي أثرها
فإذا غسل: زال الأثر
هذا ما يحدث في ظاهر اللبن، أما الباطن فهو وإن قلنا: احترقت النجاسة فيه: إلا أن الماء لا يصله فيطهره!


ما مراده بـ(ولا تجوز الصلاة فيه) ؟
يعني لو كسرته فإنه لا تصح الصلاة على المكسور قولا واحدا في المذهب؛ لعدم زوال النجاسة الباطنة

والله أعلم
 
إنضم
24 أغسطس 2012
المشاركات
480
الكنية
أبو عبد الرحمن
التخصص
-
المدينة
محج قلعة مقيم بمصر
المذهب الفقهي
الشافعي
رد: سؤال من كتاب المهذب

الزئبر ما يعلو الثوب
والسرجين يعلو اللبن
شيخنا ما ذكره إذا كان من التشبيه الصوري فلا يكتمل إلا إذا كان كل منهما يعلو ويحرق فينتج عن ذلك التثقب وإذا كان حكميا فيزاد تأثير الإحراق أو الغسل أو هما معا الطهارةَ لم تكن قبل
يعني لو كسرته فإنه لا تصح الصلاة على المكسور قولا واحدا في المذهب؛ لعدم زوال النجاسة الباطنة
أما بالنسبة للصلاة فيه فكان الاحتمالات عندي ثلاثة هي
- الصلاة على المكسور منه كما ذكرتم
- الصلاة فيما بني منه من المسجد وغيره
- الصلاة في الخفين المصنوعة منه
اما الأول فاستعمال (في) مكان (على) مما يبعده
وأما الثاني فلا يكون التفريق بذلك - بين الظاهر الذي طهر والباطن الباقي على نجاسته - واضحا وضوح سابقه ولاحقه من الاحتمالات
وأما الثالث فما هو إلا مجرد فرض لا حقيقة له في الواقع العملي
ما رأي شيخنا وفقه الله؟
 

محمد بن عبدالله بن محمد

:: قيم الملتقى الشافعي ::
إنضم
15 مايو 2008
المشاركات
1,245
الإقامة
المملكة العربية السعودية
الجنس
ذكر
الكنية
أبو منذر
التخصص
اللغة العربية
الدولة
المملكة العربية السعودية
المدينة
الشرقية
المذهب الفقهي
الشافعي
رد: سؤال من كتاب المهذب

البيان في مذهب الإمام الشافعي (1/ 447 - 448)
فإذا قلنا: لا يطهر بالطبخ، فغسل ظاهر هذا اللبن.. فهل يحكم بطهارة ظاهره؟ فيه وجهان:
أحدهما ـ وهو قول القفال، وابن المرزبان، واختيار ابن الصباغ: أنه يطهر؛ لأن النار أحرقت النجاسة، وإنما يبقى أثرها، فإذا مر عليها الماء.. طهرها.

والثاني ـ وهو اختيار الشيخ أبي إسحاق ـ: أنه لا يطهر؛ لأن النار لا تطهر النجاسة عندنا.
فإذا قلنا: إنه طاهرٌ، وكسر موضعٌ منه.. فما ظهر بالكسر نجسٌ، فلا يطهر بالغسل، وتصحُ الصلاة على ما لم يكسر منه، ولكنها مكروهةٌ، كما لو صلى على مقبرة لم تنبش. ويكره أن يبنى به المسجد.
 
أعلى