العِلْمُ رَحِمٌ بَيْنَ أَهْلِهِ، فَحَيَّ هَلاً بِكَ مُفِيْدَاً وَمُسْتَفِيْدَاً، مُشِيْعَاً لآدَابِ طَالِبِ العِلْمِ وَالهُدَى،
مُلازِمَاً لِلأَمَانَةِ العِلْمِيةِ، مُسْتَشْعِرَاً أَنَّ: (الْمَلَائِكَةَ لَتَضَعُ أَجْنِحَتَهَا لِطَالِبِ الْعِلْمِ رِضًا بِمَا يَطْلُبُ) [رَوَاهُ الإَمَامُ أَحْمَدُ]،
فَهَنِيْئَاً لَكَ سُلُوْكُ هَذَا السَّبِيْلِ؛ (وَمَنْ سَلَكَ طَرِيقًا يَلْتَمِسُ فِيهِ عِلْمًا سَهَّلَ اللَّهُ لَهُ بِهِ طَرِيقًا إِلَى الْجَنَّةِ) [رَوَاهُ الإِمَامُ مُسْلِمٌ]،

مرحباً بزيارتك الأولى للملتقى، وللاستفادة من الملتقى والتفاعل فيسرنا تسجيلك عضواً فاعلاً ومتفاعلاً،
وإن كنت عضواً سابقاً فهلم إلى رحاب العلم من هنا.

إرشاد الطالب الألمعي إلى تحقيق الفرائض في المذهب الشافعي ( مكتمل )

خالد بن سالم باوزير

:: غفر الله له ولوالديه ::
إنضم
13 أغسطس 2008
المشاركات
646
الجنس
ذكر
الكنية
أبـو مـعـاذ
التخصص
الفقه
الدولة
المملكة العربية السعودية
المدينة
الدمام
المذهب الفقهي
الحنبلي
بسم الله الرحمن الرحيم

إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره .. ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا .. من يهده الله فلا مضل له .. ومن يضلل فلا هادي له .. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له .. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله .. صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا مزيدا إلى يوم الدين .. أما بعد:

فقد من الله تعالى على عبده الفقير إليه أن فرغ قبل أكثر من عامين من دروس في الفرائض الحنبلية - يسر الله تعالى لي تنقيحه وجمعه في ملف واحد - ثم شرعتُ في كتابة دروس في الفرائض الشافعية ولم أكمله، واليوم يسر الله تعالى بفضله ومنه وكرمه الشروع في كتابة هذه الدروس إلا أنني رأيت أن أبدأ في كتابتها مجدَّدا، أسأل الله تعالى أن يجعلها لوجهه خالصة وأن يجعلها لي ذخرا يوم المعاد .. إنه ولي ذلك والقادر عليه .. وهذا أوان الشروع في المقصود:


(( مبادئ علم الفرائض ))


المبادئ لغة: جمع مبدأ، والمبدأ من حيث الصناعة الصرفية اسم مكان البداية، والبداية لغة: الشروع في الشـيء، ويقال في حد مبادئ العلم في الاصطلاح: هي جملة المعارف المراد تحصيلها عند الشروع في الفن.

ومبادئ العلوم عشرة، جمعها محمد بن علي الصبان المكي - رحمه الله تعالى - بقوله:


إن مبادئ كل علمٍ عشره ** الحدُّ والموضوعُ ثم الثمره




ونسبةٌ وفضلُهُ والواضعْ ** والاسمُ الاستمدادُ حكمُ الشارعْ




مسائلٌ والبعضُ بالبعضِ اكتفى ** ومَنْ درى الجميعَ حازَ الشَّرفَا



أولاً: حدُّه.

علم الفرائض: هو علم بأصول مأخوذة من الكتاب والسنة وإجماع الأمة، يعرف بها أحوال الورثة، ومن يرث ومن لا يرث، وكيفيَّة ميراثهم من التركة.

وقد عرِّف بتعريفات أخرى، ولكن لعل هذا أشملها وأحسنها.

ثانيًا: اسمُه.

يمكن أن يسمَّى: بعلم الفرائض، وعلم المواريث، وعلم التركات، وعلى هذا جرى اصطلاح هذا الفن، فهذه الألفاظ الثلاثة: ( علم الفرائض، وعلم المواريث، وعلم التركات ) كلها أسماء لمسمَّىً واحد.

ثالثًا: موضوعُه.

موضوع علم الفرائض: هو التركات من حيث بيانُ قسمتها على الورثة المستحقِّين على وَفق ما شرعه الله تعالى في كتابه الكريم ووضَّحه رسولُه الأمين محمَّد صلى الله عليه وسلم في سنته المطهرة الشريفة، والطرق الحسابيَّة التي يتوصل من خلالها إلى معرفة نصيب كل وارث من تركة مورثه.

رابعًا: ثمرتُه:

ثمرة علم الفرائض: هو قسمة الفرائض على وَفق ما شرعه الله تعالى، ومن ثَمَّ إيصال ذوي الحقوق من الورثة حقوقهم من التركة، والبعد عن الظلم والجور في قسمة التركات.

خامسًا: نسبتُه إلى غيره من العلوم:

علم الفرائض من العلوم الشرعيَّة المحمودة لذاتها.

سادسًا: واضعُه.

الواضع لعلم الفرائض:
هو الله جل جلاله في كتابه الكريم، حيث تولى سبحانه وتعالى قسمة المواريث بنفسه، فلم يكلها إلى ملَك مقرَّب ولا إلى نبيٍّ مرسل، إلا أن النبي صلى الله عليه وسلم قد بين أحكام الفرائض بسنته وقضى في بعض المسائل بسنته، كميراث الجدة، وميراث ذوي الأرحام، وهذا لا إشكال فيه ولا معارضة، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم في الحقيقة ما هو إلا وحي يوحى من عند الله جل جلاله، والسنة النبوية تأتي مفسرة للقرآن ومبينة لمجمله.

سابعًا: استمدادُه.

تستمدُّ أحكام علم الفرائض من الكتاب الكريم والسنة النبوية المطهرة وإجماع الصحابة رضوان الله تعالى عليهم واجتهاداتهم في بعض المسائل، وذلك كتوريث الإخوة مع الجد، وكثلث الباقي للأم بعد أحد الزوجين، وكذا ثلث الباقي للجد في بعض مسائل الجد والإخوة، وكتوريث ذوي الأرحام، ونحوها من المسائل التي اجتهد فيها خير هذه الأمة بعد نبيها صلى الله عليه وسلم ورضي الله تعالى عنهم وأرضاهم في ضوء نصوص الكتاب والسنة في الفرائض.

ثامنًا: حكمُ تعلمِه.

أما تعلم الفرائض فهو من فروض الكفايات التي تجب على مجموع الأمة، بحيث إذا قام به من يكفي سقط الإثم عن الباقين، وصار في حق الباقين سنة، فإن تركوه جميعًا أثموا.

وأما العمل بالفرائض عند التوارث فهو واجب، وذلك لقول الله جل جلاله: (( تلك حدود الله ومن يطع الله ورسوله يدخله جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وذلك الفوز العظيم. ومن يعص الله ورسوله ويتعد حدوده يدخله نارا خالدا فيها وله عذاب مهين )).

تاسعًا: مسائلُه.

المسائل التي يهتم بها علم الفرائض:
هي ما يذكر في كل باب من أبوابه، من شروط، وأركان، ومسائل، وضوابط وأحكام، والتي يحصل من إدراكها والعلم بها معرفة الورثة، وحالاتهم في الميراث، وشروط استحقاقهم، وكيفية تقسيم التركة بينهم.

عاشرًا: أهميَّتُه وفضل تعلمه وتعليمه.

علم الفرائض من العلوم الشرعية المحمودة لذاتها، وذلك لما ينشأ عن المعرفة بهذا العلم وإتقانه من تحقيق العدل الذي شرعه الله جل جلاله في تقسيم المواريث، وإيصال الحقوق لأهلها على الوجه المشروع.




وبالله تعالى التوفيق.






 
التعديل الأخير بواسطة المشرف:

خالد بن سالم باوزير

:: غفر الله له ولوالديه ::
إنضم
13 أغسطس 2008
المشاركات
646
الجنس
ذكر
الكنية
أبـو مـعـاذ
التخصص
الفقه
الدولة
المملكة العربية السعودية
المدينة
الدمام
المذهب الفقهي
الحنبلي
رد: إرشاد الطالب الألمعي إلى تحقيق الفرائض في المذهب الشافعي

رد: إرشاد الطالب الألمعي إلى تحقيق الفرائض في المذهب الشافعي

(( الحقوق المتعلقة بالتركة ))

إذا مات الإنسان تعلق بما تركه وخلفه من مال وحقوقٍ حقوقٌ خمسة، هي الديون المتعلقة بعين التركة، ومؤن التجهيز، والديون المرسلة، والوصية بالثلث فأقل لأجنبي، والإرث.

ووجه انحصار هذه الحقوق في الخمسة المذكورة: هو الاستقراء والتتبع، لأن الحقوق إما أن تكون للميت أو عليه أو لا له ولا عليه، فالديون على الميت سواء كانت متعلقة بعين التركة أو بالذمة، ومؤن التجهيز له، والوصية والإرث لا له ولا عليه، لأن الوصية اختياريَّة، والإرث إجباري للورثة.

فإن اتسعت التركة لوفاء هذه الحقوق الخمسة فلا إشكال في تقديم بعضها على بعض، وإن ضاقت التركة عن الوفاء بها فترتيبها في مذهب الأئمة الشافعية على النحو الآتِ:

1 - الديون المتعلقة بالتركة.


والديون المتعلقة بعين التركة كالديون الموثقة بعين مرهونة من مال الميت.

مثال: مات رجل وخلف قطعة أرض مرهونة بسبب دين، ولم يخلف سواها فأول ما يبدأ به إعطاء المرتهن حقه، وذلك أنه حق تعلق بعين المال ولم يتعلق بذمة الميت.

وإنما قدم الأئمة الشافعية - رحمهم الله تعالى - الديون المتعلقة بعين التركة على مؤن التجهيز خلافا للحنابلة لكونها سابقة التعلق بمال الإنسان قبل وفاته وصيرورة ماله تركة موروثة، بينما مؤن التجهيز طارئة على تركته بعد مماته، وكل ما كان سابقا فهو مقدم رتبة على الطارئ.

قال الإمام العلامة محمد البرهاني المتوفى سنة 1205:

يبدأ أولا بما تعلقا**بعين تِرْكة كرهن وثقا

به وجان وزكاة تلفى**ثم بتجهيز يليق عرفا


2 - مؤن التجهيز للميت.


ومؤن التجهيز: هي كل ما يحتاجه الميت من حين موته إلى أن يوارى في قبره، من نفقات غسله، وأجرة كفنه، وحمله، ودفنه، دون إسراف ولا تقتير، مع مراعاة أوامر الشرع ونواهيه في هذا الباب.

وثمة مسألة تتعلق بهذا الحق، وهي ما إذا ماتت الزوجة فهل يلزم زوجها مؤن تجهيزها أو لا ؟

المعتمد في مذهب الأئمة الشافعية أنه يلزم الزوجَ مؤنُ تجهيز زوجته إن كان موسرًا، فإن كان معسرًا فلا تلزمه، وهي كغيرها من المسلمين.

واستدل الأئمة الشافعية بقوله تعالى: (( لينفق ذو سعة من سعته ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما آتاه الله لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها سيجعل الله بعد عسر يسرا )).

ووجه الدلالة من الآية: أنه ليس من العشرة الحسنة أن يترك الزوج زوجته بدون تجهيز بعد موتها، لأن العلاقة الزوجية باقية لم تنقطع بالموت، بدليل أنه يرثها وترثه، ويغسلها وتغسله، وليس من العدل كذلك أن نلزمه بذلك إن كان معسرًا، إذ لا يكلف الله جل جلاله نفسا إلا وسعها.

قال الإمام العلامة محمد البرهاني المتوفى سنة 1205:

ولجهاز الزوجة الزوج يلي**إن موسرا ثم بدين مرسل


3 - الديون المرسلة.


وهي: الديون التي لم تتعلق بعين التركة، وإنما تعلقت بالذمة وثبتت بها، سواء أكان الدين لله تعالى، ككفارة وزكاة، مات الإنسان قبل أدائهما، أو كان لآدمي، كسلف، وقرض، وأجرة، ونحو ذلك.

فإن كان الدين من الديون المرسلة فإنه يوفى من التركة إن كان للميت تركة بعد الديون المتعلقة بعين التركة ومؤن التجهيز، وتقدم الديون المرسلة على الوصية والميراث.

4 - الوصية بالثلث فأقل لأجنبي.

5 - الإرث.

قال الإمام العلامة محمد البرهاني المتوفى سنة 1205:

ثم وصية بثلث فأقل**لأجنبي ولإرث ما فضل

والخلاصة:

أن تركة الميت بعد موته تتعلق بها خمسة حقوق، ثم لا إشكال في تقديم بعضها على بعض إن اتسعت التركة، فإن ضاقت قدمت الديون المتعلقة بعين التركة، ثم مؤن التجهيز، ثم الديون المتعلقة بالذمة سواء كانت لله جل جلاله ككفارة وزكاة أم لآدمي كدين وقرض ونحوهما، ثم الوصية لأجنبي، ثم ما فضل فيكون للورثة.


تمرين على ما سبق:

خلف شخص سيارة مرهونة قيمتها خمسة آلاف ريال، مؤنة تجهيزه ألف، وعليه خمسة آلاف لمرتهن السيارة، وأربعة آلاف قرضًا، وقد أوصى لشخص بألفين.

ففي هذه الحالة تؤخذ الخمسة آلاف لمرتهن السيارة.

ولو كانت قيمة السيارة عشرة آلاف، أخذت خمسة آلاف لمرتهن السيارة، وألف لمؤنة التجهيز، وأربعة آلاف للمقرض.

ولو كانت قيمة السيارة ثلاثة عشر ألفا، أخذت خمسة آلاف لمرتهن السيارة، وألف لمؤنة التجهيز، وأربعة آلاف للمقرض، وألفا ريال للموصى له، ويبقى ألف ريال للورثة.


وبالله التوفيق.
 

خالد بن سالم باوزير

:: غفر الله له ولوالديه ::
إنضم
13 أغسطس 2008
المشاركات
646
الجنس
ذكر
الكنية
أبـو مـعـاذ
التخصص
الفقه
الدولة
المملكة العربية السعودية
المدينة
الدمام
المذهب الفقهي
الحنبلي
رد: إرشاد الطالب الألمعي إلى تحقيق الفرائض في المذهب الشافعي

رد: إرشاد الطالب الألمعي إلى تحقيق الفرائض في المذهب الشافعي

(( أسباب الإرث ))

اعلم أيها المبارك أن أسباب الميراث المتفق والمجمع عليها ثلاثة:

قال الإمام البرهاني المتوفى سنة 1205 في باب أسباب الميراث:

وهي ثلاثة نكاح ونسب**ثم ولاء ليس دونها سبب


1 - النكاح.

والنكاح الذي يحصل به التوارث: هو عقد الزوجية الصحيح ولو لم يحصل مسيس ولا خلوة.

وهذا السبب يورث به من جانبين، وإنما يصح به التوارث بثلاثة شروط:

الشرط الأول: أن يكون عقد الزواج صحيحًا، لأن الفاسد لا يكون سببا للتوريث.

الشرط الثاني: أن تكون الزوجية قائمة حقيقة أو حكما عند الوفاة، وكونها قائمة حقيقة معلوم، وأما حكما كأن تكون المرأة عند وفاة زوجها في عدة طلاقها منه طلاقا رجعيا.

الشرط الثالث:
أن لا تكون الزوجة كتابية لأن المسلم لا يرث الكافر، ولا الكافر يرث المسلم.

ثم اعلم أيها المبارك أن التوارث بهذا السبب حاصل ولو مات الزوج عن زوجته أو ماتت عنه قبل الدخول، فلو عقد رجل على امرأة ثم مات عنها قبل الدخول بها فإنها ترثه، وكذا لو ماتت هي عنه بعد العقد وقبل الدخول فإنه يرثها.

2 - النسب.

فالنسب سبب للتوارث بين الأقارب المخصوصين بالإرث من الجانبين، وهو أقوى أسباب الإرث، والأصل في الميراث، وغيره من الأسباب محمول عليه.

3 - الولاء.

وهو: عصوبةٌ سببها نعمة المعتق على رقيقه بالعتق.

والذي يرث بالولاء هو السيد المعتِق ذكرا كان أو أنثى، فيرث عتيقه الذي أنعم عليه بالعتق إذا لم يكن له وارث غير سيده الذي أعتقه.

مثال: لو أعتق خالد رقيقه عبد الله، فمات عبد الله وليس له وارث غير خالد الذي أعتقه، فإن خالدا والحالة هذه يرثه.

وإنما يرث المعتِق المنعِم على عتيقه بالعتق دون العتيق لكون العتيق لم ينعم على المعتق وإنما العكس، فلا يرثه كالأجنبي، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (( إنما الولاء لمن أعتق، أو قال: أعطى الثمن )). أو كما قال عليه الصلاة والسلام.

*فائدة:

الورثة يُنسبون دائما إلى الميت حصرا، فيقال: زوجة، أي: زوجة الميت.

ويقال: أب، أي: أبو الميت.

ويقال: أم، أي: أم الميت.

ويقال: ابن، أي: ابن الميت.

ويقال: عم، أي: عم الميت.

وهكذا، فينتبه لهذا.


وبالله التوفيق.








 

خالد بن سالم باوزير

:: غفر الله له ولوالديه ::
إنضم
13 أغسطس 2008
المشاركات
646
الجنس
ذكر
الكنية
أبـو مـعـاذ
التخصص
الفقه
الدولة
المملكة العربية السعودية
المدينة
الدمام
المذهب الفقهي
الحنبلي
رد: إرشاد الطالب الألمعي إلى تحقيق الفرائض في المذهب الشافعي

رد: إرشاد الطالب الألمعي إلى تحقيق الفرائض في المذهب الشافعي

(( موانع الإرث ))

المقصود بموانع الإرث: ما تفوت به أهلية الإرث، مع قيام سببه من قرابة، أو نكاح، أو ولاء، ومع توفر شروطه.

بمعنى: أن الشخص يُمنع من الإرث لمعنى قام به بعد قيام سبب الإرث به، ويسمَّى عند ذلك محرومًا.

وموانع الإرث المتفق والمجمع عليها ثلاثة:

قال الإمام العلامة محمد البرهاني المتوفى سنة 1205هـ:

ويمنع الإرث على اليقين**رقٌّ وقتلٌ واختلافُ دين

1 - الرِّق.

وهو: عجز حكميٌّ يقوم بالشخص، سببه الكفر بالله تعالى.

بمعنى: أن الشارع حكم على هذا الشخص بعدم نفاذ تصرفاته وجعله رقيقا لغيره بسبب كفره بالله تعالى.

والرَّقيق مطلقًا لا يرث ولا يورث، قنًّا كان، أو مدبَّراً، أو أمَّ ولد، أو مُبعَّضًا، أو مُكاتبًا، أو عُلِّق عتقُه بصفة لم توجد قبل موت المورث، أو موصى له.

2 - القتل.

فالقتل مانع من موانع الإرث، فلا يرث القاتل المقتول بأيِّ حال، كان القتل عمدًا أو غير عمد، مضمونًا أو غير مضمون، بمباشرة أو لم يكن بمباشرة، قصد به مصلحةً - كتأديب الأب ابنه - أو لم يقصد، مكرهًا أو غير مكره، بحق - كالمقتص - أو بغير حق، وسواء حكم بقتله، أم شهد عليه بما يوجب قتله، أم زكَّى من شهد عليه بالقتل.

فالقتل عند الأئمة الشافعيَّة الكرام مانع من الميراث بكلِّ حال، وذلك لعموم منع القاتل من الميراث، ونفيًا لتهمة الاستعجال، وسدًّا للباب في باقي الأنواع المذكورة سلفًا.

3 - اختلاف الدين.

ويقصد باختلاف الدين: أن يكون الوارث على غير دين المورِّث، بأن يكون الوارث مسلمًا، والمورِّث نصرانيًّا - مثلًا - أو العكس. فلا توارث من الجانبين مع اختلاف الدين، لعموم قوله صلى الله عليه وسلم: (( لا يرث المسلم الكافر، ولا يرث الكافر المسلم )). أو كما قال عليه الصلاة والسلام.

وبالله التوفيق.
 

خالد بن سالم باوزير

:: غفر الله له ولوالديه ::
إنضم
13 أغسطس 2008
المشاركات
646
الجنس
ذكر
الكنية
أبـو مـعـاذ
التخصص
الفقه
الدولة
المملكة العربية السعودية
المدينة
الدمام
المذهب الفقهي
الحنبلي
رد: إرشاد الطالب الألمعي إلى تحقيق الفرائض في المذهب الشافعي

رد: إرشاد الطالب الألمعي إلى تحقيق الفرائض في المذهب الشافعي

(( أركان الإرث ))

أركان الإرث: هي ما لا يتحقَّق الإرث إلا بوجودها.

وهي ثلاثة أركان جمعها الإمام العلامة محمد البرهاني في منظومته بقوله:


ووارث مورِّثٌ موروث** أركانه ما دونها توريث


1 - الوارث.

وهو الميت الذي فارق الحياة حقيقة، أو ألحق بالأموات، كمفقود حكم القاضي بموته بعد انقضاء مدة انتظاره وعدم عودته وانقطاع خبره.

2 - الوارث.

وهو المستحق للإرث حين موت المورِّث من الأحياء حقيقة، أو الملحق بالأحياء كمفقود لم يزل في مدة الانتظار.

3 - الميراث.

وهو ما تركه الميت من أموال وحقوق ثابتة شرعًا.

فهذه الأركان الثلاثة لا بدَّ من اجتماعها حتى يتحققَ الإرث، وإذا فقد أحدها انتفى الإرث.


وبالله التوفيق.
 

خالد بن سالم باوزير

:: غفر الله له ولوالديه ::
إنضم
13 أغسطس 2008
المشاركات
646
الجنس
ذكر
الكنية
أبـو مـعـاذ
التخصص
الفقه
الدولة
المملكة العربية السعودية
المدينة
الدمام
المذهب الفقهي
الحنبلي
رد: إرشاد الطالب الألمعي إلى تحقيق الفرائض في المذهب الشافعي

رد: إرشاد الطالب الألمعي إلى تحقيق الفرائض في المذهب الشافعي

(( شروط الإرث ))


شروط الإرث:
هي ما لا يتمُّ الإرث إلا بتمامها وتحقُّقها، بحيث إذا فُقِد أحدُها انتفى الإرث.

وهي ثلاثة شروط جمعها الإمام العلامة محمد البرهاني - رحمه الله تعالى - بقوله:

وهْي تحقُّقُ وجود الوارثِ**موتُ المورِّث اقتِضا التَّوارثِ

1 - تحقق موت المورِّث.

وذلك بخروج روحه من هذه الحياة، ويتحقق ذلك بالمعاينة، أو الشهادة، أو إلحاقه بالأموات حكمًا كمفقود حكم القاضي بموته بعد انقضاء مدة انتظاره وعدم عودته وانقطاع خبره.

2 - تحقق وجود الوارث.

وذلك بأن يكون حيًّا بعد وفاة مورِّثه بالمشاهدة، أو شهادة عدلين، ولو للحظة، كالطفل الميت بعد انفصاله عن أمه وحياته حياة مستقرة بصراخه، أو استهلاله.

أو تحقق وجود الوارث حيًّا حكمًا كمفقود لم تنقض مدة انتظاره، فيلحق بالأحياء حكمًا.

3 - العلم بالجهة المقتضية للإرث.

والمقصود بهذا الشرط:
معرفة سبب الاتصال بين الوارث والمورِّث، فهذا له أثره قي الإرث من عدمه، وله أثره كذلك في نوعيَّة هذا الإرث ومقداره.

إذن لا بد من العلم بالجهة المقتضية للإرث من نكاح، أو نسب، أو ولاء، وتعين جهة القرابة، من بنوة، أو أبوة، أو أخوة، أو عمومة، كما أنه لا بد من معرفة الدرجة التي يجتمع فيها الوارث مع الميت المورث، ليُعلم أنه وارث شرعيٌّ ليس محجوبًا.



وبالله التوفيق.
 

خالد بن سالم باوزير

:: غفر الله له ولوالديه ::
إنضم
13 أغسطس 2008
المشاركات
646
الجنس
ذكر
الكنية
أبـو مـعـاذ
التخصص
الفقه
الدولة
المملكة العربية السعودية
المدينة
الدمام
المذهب الفقهي
الحنبلي
رد: إرشاد الطالب الألمعي إلى تحقيق الفرائض في المذهب الشافعي

رد: إرشاد الطالب الألمعي إلى تحقيق الفرائض في المذهب الشافعي

(( الوارثون من الذكور ))


الوارثون من الذكور عشرة على سبيل الإجمال، وخمسة عشر على سبيل التفصيل والبسط.

وقد أجملهم الإمام العلامة محمد البرهاني - رحمه الله تعالى - في منظومته بقوله:


الوارثُ ابنٌ وابنُه أبٌ وجدُّ**له وزوجٌ مطلقُ الأخِ يعدُّ

والعمُّ وابنٌ لهما إن أدلى** بالأبِ كلٌّ منهمو والمولى

وإليك بسطهم بالتفصيل والترتيب:

أولا: الفروع.

1 - الابن.

2 - ابن الابن، وإن نزل بمحض الذكور، كابن ابن الابن، وابن ابن ابن الابن، وهكذا.

ثانيا: الأصول.

3 - الأب.

4 - أبو الأب، وإن علا بمحض الذكور، كأبي أبي الأب، وأبي أبي أبي الأب، وهكذا.

وهذا معنى قول البرهاني: وجد له، أي: الجد من قبل الأب، فالضمير يعود للأب.

ثالثا: الحواشي القريبة:


5 - الأخ الشقيق.

6 - الأخ لأب.

7 - الأخ لأم.

8 - ابن الأخ الشقيق، وإن نزل بمحض الذكور، كابن ابن الأخ الشقيق، وابن ابن ابن الأخ الشقيق، وهكذا.

9 - ابن الأخ لأب، وإن نزل بمحض الذكور، كابن ابن الأخ لأب، وابن ابن ابن الأخ لأب، وهكذا.

رابعا: الحواشي البعيدة:


10 - العم الشقيق، أي: أخو أبي الميت من أبيه وأمه.

11 - العم لأب، أي: أخو أبي الميت من أبيه فقط.

12 - ابن العم الشقيق، وإن نزل بمحض الذكور، كابن ابن العم الشقيق وابن ابن ابن العم الشقيق، وهكذا.

13 - ابن العم لأب، وإن نزل بمحض الذكور، كابن ابن العم لأب، وابن ابن ابن العم لأب، وهكذا.

خامسا:

14 - الزوج.

15 - المولى المُعتِق.

وإنما قلنا: ( الوارثون من الذكور ) ولم نقل: من الرجال، ليشمل الصِّبيان الصغار، خلافا لعادة الجاهلية القاضية بحرمان الصغار من الميراث.


وبالله التوفيق.​


 

خالد بن سالم باوزير

:: غفر الله له ولوالديه ::
إنضم
13 أغسطس 2008
المشاركات
646
الجنس
ذكر
الكنية
أبـو مـعـاذ
التخصص
الفقه
الدولة
المملكة العربية السعودية
المدينة
الدمام
المذهب الفقهي
الحنبلي
رد: إرشاد الطالب الألمعي إلى تحقيق الفرائض في المذهب الشافعي

رد: إرشاد الطالب الألمعي إلى تحقيق الفرائض في المذهب الشافعي

(( الوارثات من النساء ))

الوارثات من النساء سبع على سبيل الإجمال، وعشرٌ على سبيل التفصيل والبسط.

وقد أجملهنَّ الإمام العلامة محمد البرهاني - رحمه الله تعالى - في منظومته بقوله:

ووارثٌ من الإناثِ الأمُّ **بنتٌ وبنتُ ابنٍ لها تؤمُّ

والزَّوجةُ الجدَّةُ الُاخت مطلقًا** ومن لها الولاءُ قد تحقَّقا


وإليك بسطهنَّ بالتفصيل والترتيب:

أولا: الفروع.

1 - البنت.

2 - بنت الابن، وإن نزل أبوها بمحض الذكور، كبنت ابن الابن، وبنت ابن ابن الابن، وهكذا.

ثانيًا: الأصول.


3 - الأم.

4 - أم الأم، وإن علت بمحض الإناث، كأم أم الأم، وأم أم أم الأم، وهكذا.

5 - أم الأب، وإن علت بمحض الإناث، كأم أم الأب، وأم أم أم الأب، وهكذا.

ثالثأ: الحواشي القريبة:

6 - الأخت الشقيقة.

7 - الأخت لأب.

8 - الأخت لأم.

* تنبيه:
لا يوجد في الورثة من النساء حواشٍ بعيدة.

رابعًا:


9 - الزوجة.

10 - المعتِقة.

وبالله التوفيق.​








 

خالد بن سالم باوزير

:: غفر الله له ولوالديه ::
إنضم
13 أغسطس 2008
المشاركات
646
الجنس
ذكر
الكنية
أبـو مـعـاذ
التخصص
الفقه
الدولة
المملكة العربية السعودية
المدينة
الدمام
المذهب الفقهي
الحنبلي
رد: إرشاد الطالب الألمعي إلى تحقيق الفرائض في المذهب الشافعي

رد: إرشاد الطالب الألمعي إلى تحقيق الفرائض في المذهب الشافعي

(( الفروض المقدرة في كتاب الله تعالى ))


اعلم أيها المبارك أن الإرث نوعان:

النوع الأول:
الإرث بالفرض.

والفرض: هو نصيب مقدر شرعًا لوارث مخصوص.

ومعنى الإرث بالفرض: أن يأخذ الوارث سهما مقدرا من تركة مورثه بنص كتاب أو سنة أو إجماع.

والفروض المقدرة في كتاب الله تعالى ستة:

1 - النصف.

2 - الربع.

3 - الثمن.

4 - الثلث.

5 - الثلثان.

6 - السدس.

وثمة فرض سابع ثبت بالاجتهاد، وهو ثلث الباقي للأم بعد أحد الزوجين، وكذا للجد في بعض أحواله مع الإخوة، كما سيأتي إن شاء الله تعالى.

النوع الثاني:
التعصيب.

والتعصيب: هو الإرث بغير تقدير.

ومعنى الإرث بالتعصيب:
استحقاق الوارث سهما غير مقدر من تركة مورثه، إما بأخذ ما أبقته الفروض، أو بأخذ جميع التركة إذا عدم أصحاب الفروض.

قال العلامة محمد البرهاني - رحمه الله تعالى - في منظومته:

بالفرض والتعصيب إرث ثبتا**فالفرض في الكتاب ستةً أتى

ربع وثلث نصف كل ضعفه**ولاجتهادٍ غير ذي مصرفه


ومعنى قوله رحمه الله تعالى: ربع وثلث نصف كل، أي: أي نصف كل واحد من الربع والثلث، فنصف الربع: الثمن، ونصف الثلث: السدس، ثم قال: ضعفه، أي: ضعف كل واحد من الربع والثلث، فضعف الربع: النصف، وضعف الثلث: الثلثان، وهما التمام، فاحفظ فكل حافظ إمام.

وأما معنى قوله: ولا جتهادٍ ... إلخ، فهو يشير إلى الفرض السابع الذي ثبت بالاجتهاد، وهو ثلث الباقي للأم بعد أحد الزوجين، وكذا للجد في بعض أحواله مع الإخوة.

* بيان أنواع الورثة من حيث نوعا الإرث:

اعلم أيها الألمعي أن الورثة ثلاثة أنواع:

1 - أصحاب فروض.

2 - أصحاب تعصيب.

3 - ذوو أرحام.


ومرجع إرث ذوي الأرحام إلى الفرض والتعصيب.


وهؤلاء الورثة، رجالا كانوا أو إناثا على أربعة أنواع من حيث الإرث بالفرض أو التعصيب أو بهما معًا:

النوع الأول: من يرث بالفرض فقط، وهم سبعة:

1 - الأم.

2 - أم الأم، وإن علت بمحض الإناث.

3 - أم الأب، وإن علت بمحض الإناث.

4 - الزوج.

5 - الزوجة.

6 - الأخ لأم.

7 - الأخت لأم.


النوع الثاني: من يرث بالتعصيب فقط، وهم اثنا عشر وراثًا:

1 - الابن.

2 - ابن الابن، وإن نزل بمحض الذكور.

3 - الأخ الشقيق.

4 - الأخ لأب.

5 - ابن الأخ الشقيق.

6 - ابن الأخ لأب.

7 - العم الشقيق.

8 - العم لأب.

9 - ابن العم الشقيق.

10 - ابن العم لأب.

11 - المعتِق.

12 - المعتِقة.


النوع الثالث: من يرث بالفرض مرة، ويرث بالتعصيب مرة أخرى، وقد يجمع بينهما مرة، وهما اثنان فقط:

1 - الأب.

2 - الجد من قِبَلِه، أي: أبو الأب، وإن علا بمحض الذكور.


النوع الرابع: من يرث بالفرض مرة، وبالتعصيب مرة أخرى، لكنه لا يجمع بينهما في مسألة واحدة، فإما أن يرث بالفرض فقط، وإما أن يرث بالتعصيب فقط، وهم أربعة:

1 - البنت فأكثر.

2 - بنت الابن فأكثر، وإن نزل أبوهن بمحض الذكور.

3 - الأخت الشقيقة فأكثر.

4 - الأخت لأب فأكثر.



وبالله التوفيق.​


 

خالد بن سالم باوزير

:: غفر الله له ولوالديه ::
إنضم
13 أغسطس 2008
المشاركات
646
الجنس
ذكر
الكنية
أبـو مـعـاذ
التخصص
الفقه
الدولة
المملكة العربية السعودية
المدينة
الدمام
المذهب الفقهي
الحنبلي
رد: إرشاد الطالب الألمعي إلى تحقيق الفرائض في المذهب الشافعي

رد: إرشاد الطالب الألمعي إلى تحقيق الفرائض في المذهب الشافعي

(( أصحاب النصف ))

الذين يرثون النصف خمسة، وهم:

1 - الزوج.

2 - البنت.

3 - بنت الابن.

4 - الأخت الشقيقة.

5 - الأخت لأب.

ذكرهم العلامة محمد البرهاني - رحمه الله تعالى - في منظومته بقوله:

والنصفُ للزوج إن الفرعُ فُقِد**والبنتِ ثم بنتِ الابن فاعتمدْ

ولشقيقةٍ وأخــــــــــــــتٍ لأبِ**إذا انفردن مع فقد العُصُـــبِ


1 - الزوج.

يرث النصف بشرط عدميٍّ واحد: هو عدم وجود الفرع الوارث لزوجته، ذكرًا كان أو أنثى، وإن نزل منه أو من غيره.

2 - البنت.

ترث النصف بشرطين عدميَّين:

أ - عدم وجود المشاركة لها، وهي أختها.

ب - عدم وجود المعصِّب لها، وهو أخوها.


3 - بنت الابن.

ترث النصف بثلاثة شروط عدميَّة:

أ - عدم المعصب لها، وهو أخوها، أو ابن عمها الذي في درجتها، أو أنزل منها إن احتاجت إليه.

ب - عدم وجود المشاركة لها، وهي أختها، أو بنت عمها التي في درجتها.

ت - عدم وجود الفرع الوارث الأعلى منها، كالابن، والبنت بالنسبة لبنت الابن.


4 - الأخت الشقيقة.

ترث النصف بأربعة شروط عدميَّة:

أ - عدم وجود المشاركة لها، وهي أختها الشقيقة.

ب - عدم وجود المعصب لها، وهو أخوها الشقيق.

ت - عدم وجود الفرع الوارث من الذكور والإناث، كالابن، وابن الابن، وإن نزل بمحض الذكور، والبنت، وبنت الابن، وإن نزل أبوها بمحض الذكور.

ث - عدم وجود الأصل الوارث من الذكور، كالأب، وأبي الأب، وإن علا بمحض الذكور.


5 - الأخت لأب.

ترث النصف بخمسة شروط عدميَّة:

أ - عدم وجود المشاركة لها، وهي أختها.

ب - عدم وجود المعصب، وهو أخوها.

ت - عدم وجود الفرع الوارث من الذكور والإناث على ما سبق بيانه.

ث - عدم وجود الأصل الوارث من الذكور على ما سبق بيانه.

ج - عدم وجود الإخوة الأشقاء والأخوات الشقائق.


* تنبيه:

لا يمكن أن يجتمع ذوو النصف في مسألة واحدة، إلا الزوج مع الأخت الشقيقة أو الأخت لأب.


مثال:
ماتت عن زوج، وأخت شقيقة.

للزوج النصف، لعدم وجود الفرع الوارث.

للأخت الشقيقة النصف، لعدم المشاركة، وعدم المعصب، وعدم الفرع الوارث، وعدم الأصل الوارث المذكَّر.

مثال آخر: ماتت عن زوج، وأخت لأب.

للزوج النصف، لعدم وجود الفرع الوارث.

للأخت لأب النصف، لعدم المشاركة، وعدم المعصب، وعدم الفرع الوارث، وعدم الأصل الوارث المذكَّر، وعدم الأشقاء والشقائق.



وبالله التوفيق.





 

خالد بن سالم باوزير

:: غفر الله له ولوالديه ::
إنضم
13 أغسطس 2008
المشاركات
646
الجنس
ذكر
الكنية
أبـو مـعـاذ
التخصص
الفقه
الدولة
المملكة العربية السعودية
المدينة
الدمام
المذهب الفقهي
الحنبلي
رد: إرشاد الطالب الألمعي إلى تحقيق الفرائض في المذهب الشافعي

رد: إرشاد الطالب الألمعي إلى تحقيق الفرائض في المذهب الشافعي

(( أصحاب الربع ))

الذي يرث الربع اثنان فقط، هما:

1 - الزوج.

2 - الزوجة فأكثر.

ذكرهما العلامة محمد البرهاني - رحمه الله تعالى - في منظومته بقوله:

والربع فرضُ الزوجِ من فرعٍ لزِم**وزوجةٍ فصاعدًا إذا عُدِم


1 - الزوج.

يرث الربع بشرط وجوديٍّ واحد: هو وجود الفرع الوارث لزوجته، ذكرا كان أو أنثى، وإن نزل منه أو من غيره.

2- الزوجة فأكثر.

ترث الربع إن كانت واحدة، ويشتركن فيه إذا تعددن، يقتسمنه بالسوية في القسمة العادلة الشرعية، وذلك بشرط عدميٍّ واحد: هو عدم وجود الفرع الوارث للزوج، وهو الولد، وأولاد الأبناء وإن نزلوا بمحض الذكور، سواء كان الفرع الوارث من الزوجة أم من غيرها.

*فائدة:

جعل للزوجات مثل ما للواحدة، لأنه لو جعل لكل واحدة منهن الربع وهن أربع لأخذن جميع المال، وزاد فرضهن على فرض الزوج.


وبالله التوفيق.




 

خالد بن سالم باوزير

:: غفر الله له ولوالديه ::
إنضم
13 أغسطس 2008
المشاركات
646
الجنس
ذكر
الكنية
أبـو مـعـاذ
التخصص
الفقه
الدولة
المملكة العربية السعودية
المدينة
الدمام
المذهب الفقهي
الحنبلي
رد: إرشاد الطالب الألمعي إلى تحقيق الفرائض في المذهب الشافعي

رد: إرشاد الطالب الألمعي إلى تحقيق الفرائض في المذهب الشافعي

(( أصحاب الثمن ))

الذي يرث الثمن هو: الزوجة فأكثر.

قال العلامة محمد البرهاني - رحمه الله تعالى - في منظومته:

والثمنُ فرضُ زوجةٍ فأكثرا**مع فرعِ زوجٍ وارثٍ قد حضَرَا


ترث الزوجة الثمن إن كانت واحدة، ويشتركن فيه إذا تعددن يقتسمنه بالسوية في القسمة العادلة المرضيَّة، وذلك بشرط وجوديٍّ واحد:
هو وجود الفرع الوارث للزوج، وهو الولد، وأولاد الأبناء وإن نزلوا بمحض الذكور، سواء كان الفرع الوارث من الزوجة أم من غيرها.

*فائدة:


ميراث الزوج على الضِّعف من ميراث الزوجة في الحالين، لأنَّ فيه ذكورة وهي تقتضي التضعيف، كالابن مع البنت، ولأنه إذا اجتمع ذكر مع أنثى في درجة واحدة كان للذكر ضِعف نصيب الأنثى، ولأن المفاضلة بين الرجال والنساء في الميراث هي القاعدة العامَّة.



وبالله التوفيق.
 

خالد بن سالم باوزير

:: غفر الله له ولوالديه ::
إنضم
13 أغسطس 2008
المشاركات
646
الجنس
ذكر
الكنية
أبـو مـعـاذ
التخصص
الفقه
الدولة
المملكة العربية السعودية
المدينة
الدمام
المذهب الفقهي
الحنبلي
رد: إرشاد الطالب الألمعي إلى تحقيق الفرائض في المذهب الشافعي

رد: إرشاد الطالب الألمعي إلى تحقيق الفرائض في المذهب الشافعي

(( أصحاب الثلثين ))

الثلثان فرض أربع من الإناث، وهن الوارثات للنصف.

وقد ذكرهم العلامة البرهاني - رحمه الله تعالى - في منظومته بقوله:

والثلثان لاثنتين استوتا**فصاعدًا ممن له النصف أتى


وهاك بيانهن مع الشروط :

1 - البنات:
يرثنه بشرطين:
( أ ) أن يكن اثنتين فأكثر .
( ب ) عدم المعصِّب.

2 - بنات الابن:
يرثنه بثلاثة شروط:
( أ ) أن يكن اثنتين فأكثر .
( ب ) عدم المعصِّب .
( ج ) عدم الفرع الوارث الذي هو أعلى منهن .

3 - الأخوات الشقائق:
يرثنه بأربعة شروط:
( أ ) أن يكن اثنتين فأكثر .
( ب ) عدم الفرع الوارث .
( ج ) عدم الأصل الوارث من الذكور .
( د ) عدم المعصِّب .

4 - الأخوات لأب:
يرثنه بخمسة شروط:
( أ ) أن يكن اثنتين فأكثر .
( ب ) عدم الفرع الوارث .
( ج ) عدم الأصل الوارث من الذكور .
( د ) عدم المعصِّب .
( هـ ) عدم الإخوة الأشقاء والأخوات الشقائق.

ويلاحظ أن شروط إرثهن للثلثين هي شروط إرثهن للنصف لكن بجعل شرط عدم المشاركة في النصف شرطا وجوديا، أي مع وجود المشاركة .


وبالله التوفيق .
 

خالد بن سالم باوزير

:: غفر الله له ولوالديه ::
إنضم
13 أغسطس 2008
المشاركات
646
الجنس
ذكر
الكنية
أبـو مـعـاذ
التخصص
الفقه
الدولة
المملكة العربية السعودية
المدينة
الدمام
المذهب الفقهي
الحنبلي
رد: إرشاد الطالب الألمعي إلى تحقيق الفرائض في المذهب الشافعي

رد: إرشاد الطالب الألمعي إلى تحقيق الفرائض في المذهب الشافعي

(( أصحاب الثلث ))

الثلث فرض اثنين من الورثة، هما:

1 - الأم:
ترثه بثلاثة شروط:
( أ ) عدم الفرع الوارث .
( ب ) عدم الجمع من الإخوة، والمقصود بالجمع هنا اثنان فأكثر، سواء كانوا ذكورا أم إناثا، وسواء كانوا أشقاء، أم لأب، أم لأم، أم مختلفين .
( ج ) أن لا تكون المسألة إحدى العمريتين.

وسيأتي بيانها مع التوضيح بالمثال - إن شاء الله تعالى -.

2 - الإخوة لأم:
يرثونه بثلاثة شروط:
( أ ) أن يكونوا اثنين فصاعدا .
( ب ) عدم الفرع الوارث .
( ج ) عدم الأصل الوارث من الذكور.

ثم اعلم أيها المبارك أن الإخوة لأم يشتركون في الثلث إذا اجتمعوا بالتساوي، فلا يفضل ذكرهم على أنثاهم كما سيأتي بيانه - إن شاء الله تعالى -.


قال العلامة البرهاني - رحمه الله تعالى - في منظومته:

والثلثُ فرضُ الأمِّ حيثُ عُدِما**فرعٌ وجمعُ إخوةٍ وثلْثُ مــــــــا

يبقى لها في العُمَريَّتيــــــــنِ**مـع أبٍ وأحدِ الزوجـــــــــــــــينِ

وفرضُ جمعِ إخــــــــوةٍ لأمِّ**مع تساوٍ بينهم في القســــــــــــمِ




وبالله التوفيق .
 

خالد بن سالم باوزير

:: غفر الله له ولوالديه ::
إنضم
13 أغسطس 2008
المشاركات
646
الجنس
ذكر
الكنية
أبـو مـعـاذ
التخصص
الفقه
الدولة
المملكة العربية السعودية
المدينة
الدمام
المذهب الفقهي
الحنبلي
رد: إرشاد الطالب الألمعي إلى تحقيق الفرائض في المذهب الشافعي

رد: إرشاد الطالب الألمعي إلى تحقيق الفرائض في المذهب الشافعي

(( أصحاب السدس ))

السدس فرض سبعة من الورثة، هم:

1 - الأب.


يرثه بشرط واحد: هو وجود الفرع الوراث.

2 - الأم.

ترثه بشرط واحد: هو وجود الفرع الوارث، أو وجود جمع من الإخوة، كاثنين، أو ثنتين، أو ثلاث، حكم الذكور فيه كالإناث.


3 - الجد.


يرثه بشرطين:
( أ ) عدم الأب.
( ب ) وجود الفرع الوارث.

4 - بنت الابن فأكثر.


ترثه بشرطين:
( أ ) عدم المعصِّب.
( ب ) عدم الفرع الوارث الأعلى منها إن كان ذكرا أو كانتا بنتين، ففي هاتين الصورتين لا ترث، إذن لا ترث السدس إلا مع البنت الواحدة، لتكملة الثلثين.

5 - الأخت لأب فأكثر.


ترثه بشرطين:
( أ ) أن تكون مع أخت واحدة شقيقة ترث النصف فرضا، وذلك لتكملة الثلثين، قياسا على بنت الابن مع البنت.
( ب ) عدم المعصِّب.

* تنبيه:
اشترطنا في إرث الأخت الشقيقة للنصف أن يكون بالفرض، لأنها قد ترثه بالتعصيب إذا وجد معها بنت واحدة أو بنت ابن واحدة، وحينها ترث الباقي تعصيبا، ولا ترث الأخت لأب شيئًا، وسيأتي بيانه في موضعه إن شاء الله تعالى.


6 - الجدة فأكثر.

بشرط واحد: وهو عدم الأم، أو جدة أقرب منها، إلا إن كانت الجدة من جهة الأم وكانت أبعد من الجدة التي من جهة الأب فإنها تشترك معها في السدس، ولا تسقط بها على الصحيح من مذهب الأئمة الشافعية - رحمهم الله تعالى - وذلك مثل أم أم الأم مع أم الأب، فالسدس بينهما بالسوية، وإن كانت بالعكس، أي: إن كانت الجدة من جهة الأب أبعد من الجدة التي من جهة الأم، فإن البعدى لا ترث، بل تنفرد القربى بالسدس دونها.

وفرق الأئمة الشافعية بينهما:
لكون الجدة إنما ترث بالأمومة، فهي كالأم، وحينئذ إذا أدلت الجدة إلى الميت بأم فتكون أمًّا أدلت بأم، فتكون الأمومة فيها أظهر، بخلاف التي من جهة الأب، فإنها أدلت بأب فتكون أضعف، فالأولى أقوى والثانية أقرب فيستويان.

7 - ولد الأم.


وإنما قلنا: ولد الأم، ليشمل الذكر والأنثى، فإن لفظة الولد تطلق في الشرع وفي اللغة على الجنسين.

هذا ويشترط في إرثهم له ثلاثة شروط:
1 - عدم الفرع الوارث.
2 - عدم الأصل الوارث من الذكور.
3 - أن يكون ولد الأم منفردا، إذ لو كانوا اثنين فأكثر لاشتركوا في الثلث كما تقدم في أصحاب الثلث.

وقد تناهت قسمة الفروض**من غير إشكال ولا غموض




وبالله التوفيق.
 

خالد بن سالم باوزير

:: غفر الله له ولوالديه ::
إنضم
13 أغسطس 2008
المشاركات
646
الجنس
ذكر
الكنية
أبـو مـعـاذ
التخصص
الفقه
الدولة
المملكة العربية السعودية
المدينة
الدمام
المذهب الفقهي
الحنبلي
رد: إرشاد الطالب الألمعي إلى تحقيق الفرائض في المذهب الشافعي

رد: إرشاد الطالب الألمعي إلى تحقيق الفرائض في المذهب الشافعي

(( أحكام الجدات ))

اعلم - أرشدني الله وإياك إلى طريق الفلاح وسلك بنا سبيل التوفيق والنجاح - أن الجدات لهن أحكام خاصة ينفردن بها، ولذا أفردن بباب مستقل، وإلا فهن في عداد أصحاب السدس، وقد بينا أنهن يرثن السدس بشرط عدم الأم، وهنا نبين الأحكام الخاصة المتعلقة بهن، فنقول وبالله وحده التوفيق ومنه نستلهم التوفيق للصواب:

يرث عند الأئمة الشافعية الكرام - رحمهم الله تعالى - كل جدة صحيحة، والجدة الصحيحة: هي التي لا يدخل في نسبتها إلى الميت ذكر مسبوق بأنثى، وهن:

1 - أم الأم، وإن علت بمحض الإناث.
2 - أم الأب، وإن علت بمحض الإناث.
3 - أم أبي الأب، وإن علت بمحض الإناث.

4 - أم أبي أبي الأب، وإن علت بمحض الذكور.

فكل جدة أدلت بإناث خلص، أو ذكور خلص، أو إناث إلى ذكور فهي وارثة، فإن كانت واحدة أخذت السدس، وإن اجتمعن وكنَّ في درجة واحدة اشتركن فيه، وكذا لو كانت البعدى من جهة الأم والقربى من جهة الأب فإنهن يشتركن فيه، كما لو اجتمعت أم أم أم أم الأم مع أم أم أم الأب وأم أم أبي الأب وأم أبي أبي الأب، فيشتركن في السدس، ولا يُسقِطن الجداتُ من جهة الأب الجدةَ من جهة الأم مع أنها أبعد منهن درجة، لما بينا سابقا من أن جهة الأم هي الأصل، وإن كان بالعكس كأن تكون القربى من جهة الأم والبعدى من جهة الأب فتنفرد بالسدس وحدها دونهن، كما لو اجتمعت أم أم الأم مع أم أم أم الأب وأم أم أبي الأب وأم أبي أبي الأب، فإن السدس لأم أم الأم لكونها أقرب درجة منهن، ولا يشتركن فيه.

*مسألة: هل تسقط البعدى من جهة أم الأب القربى من جهة أبي الأب، أو يشتركن في السدس كما هي الحال في الجدة من جهة الأم البعدى مع الجدة من جهة الأب القربى ؟

الأصح في مذهب أئمتنا الشافعية أنها تسقطها، وذلك كما لو اجتمعت أم أبي الأب مع أم أم أم الأب، فإن القربى التي هي أم أبي الأب تسقط البعدى التي أم أم أم الأب.

*مسألة أخرى: هل يسقط الأب أم نفسه، أو ترث معه ؟

نعم يسقط الأب أم نفسه، وذلك كما لو مات عن: أبيه، وأم أبيه، فهنا يرث المال كله أبوه، وتسقط أم أبيه لكونها أدلت بأبيه، تماما كما لو مات عن: أبيه، وأبي أبيه، فإن أبا أبيه لا يرث مع أبيه - أبي الميت -، لكونه أدلى به، والقاعدة العامة في الفرائض تقول: (( كل من أدلى بواسطة حجبته تلك الواسطة )).

ويستثنى من هذه القاعدة أولاد الأم مع الأم، فإنهم يدلون بها ومع ذلك يرثون معها.


*تنبيه:

إذا اجتمعت جدة مدلية للميت بجهتين، وأخرى مدلية بجهة واحدة، فإنهما يشتركن في السدس عند أئمتنا الشافعية يقسم بينهما نصفين، خلافا لأئمتنا الحنابلة الذي يورثون المدلية بجهتين ثلثي السدس، والمدلية بجهة واحدة ثلث السدس.

مثال الصورة الأولى:

توفي عن: أم أم الأم هي أم أم الأب، وأخرى هي أم أبي الأب، ومقدار السدس من التركة 6000.


فيكون للأولى المدلية بجهتين 3000، وللأخرى المدلية بجهة واحدة 3000 أيضا.

مثال الصورة الثانية:

توفي عن: أم أم الأم هي أم أبي الأب، وأخرى هي أم أم الأب، ومقدار السدس من التركة 3000.


فيكون للأولى المدلية بجهتين 1500، وللأخرى المدلية بجهة واحدة 1500.


* الجدة الفاسدة:

هي الجدة المدلية بذكر بين أنثيين، كأم أبي الأم، وكأم أبي أم الأب.


والمقصود بالفساد هنا: الفساد من جهة الميراث.


وبالله التوفيق.



 

خالد بن سالم باوزير

:: غفر الله له ولوالديه ::
إنضم
13 أغسطس 2008
المشاركات
646
الجنس
ذكر
الكنية
أبـو مـعـاذ
التخصص
الفقه
الدولة
المملكة العربية السعودية
المدينة
الدمام
المذهب الفقهي
الحنبلي
رد: إرشاد الطالب الألمعي إلى تحقيق الفرائض في المذهب الشافعي

رد: إرشاد الطالب الألمعي إلى تحقيق الفرائض في المذهب الشافعي

(( العصبات ))

اعلم أيها الألمعي بأن العصبات ينقسمون إلى ثلاثة أقسام:
1 - عصبة بالنفس.
2 - عصبة بالغير.
3 - عصبة مع الغير.


أولا: العصبة بالنفس وبيان جهاتهم

العصبة بالنفس على قسمين:
1 - عصبة بنسب.
2 - عصبة بسبب.

* القسم الأول: العصبة بالنسب:
هم كل وارث من الذكور، إلا الزوج، والأخ لأم، وهم:
1 - الابن.
2 - ابن الابن وإن نزل بمحض الذكور.
3 - الأب.
4 - أبو الأب وإن علا بمحض الذكور.
5 - الأخ الشقيق.
6 - الأخ لأب.
7 - ابن الأخ الشقيق وإن نزل بمحض الذكور.
8 - ابن الأخ لأب وإن نزل بمحض الذكور.
9 - العم الشقيق وإن علا.
10 - العم لأب وإن علا.
11 - ابن العم الشقيق وإن نزل بمحض الذكور.
12 - ابن العم لأب وإن نزل بمحض الذكور.

* أحكام العصبة بالنفس:
للعصبة بالنفس ثلاثة أحكام:
1 - أن من انفرد منهم أخذ كل المال، وذلك لقوله تعالى: (( وهو يرثها إن لم يكن لها ولد ... )) الآية.
فقد صرحت الآية الكريمة بإرث الأخ جميع مال الأخت إن لم يكن لها ولد. فالابن، وابنه، والأب، وأبوه من باب أولى لقربهم.
وقيس عليه - أي: الأخ - بنو الإخوة، والأعمام، وبنوهم، والموالي، بجامع التعصيب.

2 - أنه إذا كان أحدهم مع صاحب فرض أو فروض يأخذ ما أبقته الفروض، لما روي عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (( ألحقوا الفرائض بأهلها، فما بقي فلأولى رجل ذكر )). متفق عليه.

3 - أن المعصِّب بالنفس إذا استغرقت الفروض التركة سقط، إلا الابن، لكونه لا يمكن مع وجوده استغراق جميع المال، وإلا الأب، والجد، لكونهما يرثان عند استغراق جميع المال السدس فرضا.


* جهات التعصيب:
جهات التعصيب ست، وهي:
1 - البنوة.
2 - الأبوة.
3 - الجدودة مع الأخوَّة.
4 - بنو الإخوة.
5 - العمومة.
6 - الولاء.

* اجتماع العصبة:
إذا اجتمع عاصبان فأكثر، فتارة يستويان أو يستوون في الجهة، والدرجة، والقوة، وحينئذ يشتركان أو يشتركون في المال، أو فيما أبقت الفروض، وذلك كابنين فأكثر، أو أخوين فأكثر، وهكذا .

وتارة يختلفان أو يختلفون في شيء من ذلك - أي الجهة، أو الدرجة، أو القوة - فحينئذ يُسقط بعضهم بعضا، وذلك مبني على قاعدتين:
1 - أن كل من أدلى إلى الميت بواسطة حجبته تلك الواسطة، إلا ولد الأم، فإنه يدلي بها ومع ذلك يرث معها - وتقدم -.
2 - إذا اجتمع عاصبان فأكثر، وجب تقديم من كانت جهته مقدمة، كما علم من ترتيب الجهات، وإن تراخى - أي ضعف - على من كانت جهته مؤخرة، وذلك كابن الابن وإن نزل مع الأب، فإنه يقدم عليه، فلولا أن الأب له فرض - وهو السدس - لسقط.


مثال: توفي عن: ابن ابن ابن ابن ابن ابن ابن، وأب.
للأب السدس، ولابن ابن ابن ابن ابن ابن ابن باقي المال.
فيلاحظ أن ابن ابن ابن ابن ابن ابن ابن متراخ عن الأب، لكن لكون جهته مقدمة على الأبوة، ورث باقي المال، وورث الأب فرضه، ولولا أنه صاحب فرض لسقط كما ذكرنا.

فإن كانا أو كانوا من جهة واحدة، فالقريب - وإن كان ضعيفا - مقدم على البعيد - وإن كان قويا - وذلك مثل ابن الأخ لأب مقدم على ابن ابن الأخ الشقيق، مع أن ابن الأخ لأب أضعف من ابن ابن الأخ الشقيق، فالأول يدلي أبوه للميت بقرابة واحدة - الأب - والثاني يدلي جده للميت بقرابتين - الأم والأب - لكن لكون الأول أقرب درجة من الثاني قدم عليه.

أما إن تساويا أو تساووا في الجهة والقرب معا، فالقوي مقدم على الضعيف، فالأخ الشقيق مقدم على الأخ من الأب، وابن الأخ ش مقدم على ابن الأخ من الأب، وهكذا.

والقوي: هو من يدلي للميت بقرابتين.
والضعيف: هو من يدلي للميت بقرابة واحدة.

وعلم مما سبق أن الجهة مقدمة على الدرجة - أي: القرب - و مقدمة على القوة أيضًا، وأن الدرجة مقدمة على القوة، فإن استوت الجهة والدرجة قدم الأقوى - ذو القرابتين -.

وقد جمع العلامة الجعبري - رحمه الله تعالى - هذه القاعدة في بيت واحد، حيث قال:
فالباجهة التقديمُ ثم بقربه**وبعدهما التقديمَ بالقوة اجعلا

ويقصد بالقرب الدرجة، أي أنه أقرب للميت درجة ولو ضعف.

* القسم الثاني: العصبة بالسبب:
هو صاحب الولاء، ذكرا كان أم أنثى، وهو المعتق وعصبته المتعصبون بأنفسهم، فيكون التعصيب به بعد فقدان كل العصبة النسبية، أو قيام مانع بها، وهو مقدم على الرد وذوي الأرحام.

وترتيبهم كترتيب العصبة بالنسب.

* تنبيه: قد يجتمع في الشخص جهتا إرث في آن واحد، فرض وتعصيب، وحينئذ يرث بهما، فإن كان منفردا أخذ فرضه، ثم أخذ الباقي بالتعصيب.

مثال: توفيت عن: زوج هو ابن عم لها.
يرث النصف فرضا، والباقي تعصيبا .

وإن كان مع غيره من أصحاب الفروض، اشترك معه في الإرث بالفرض، ثم إن بقي شيء بعد ذلك أخذه بالتعصيب.

مثال: توفيت عن: زوج هو ابن عم لها، وأخ لأم.

فللأخ لأم السدس فرضا، وللزوج النصف فرضا، والباقي تعصيبا.

وإن لم يبق فلا شيء له إلا ما أخذه معهم بالفرض.

مثال: توفيت عن: زوج هو ابن عم لها، وأم، وأخ لأم.
فللأم الثلث، وللأخ لأم السدس، وللزوج النصف فرضا، ولم يبق شيء ليأخذه تعصيبا.


ثانيًا: العصبة بالغير

معنى العصبة بالغير: أي بواسطة الغير، وهن الأربع الوارثات للنصف، والثلثين، وذلك على النحو الآتِ:
1 - بنت الصلب واحدة فأكثر، بالابن فأكثر، لقوله تعالى: (( يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين ... )) الآية.

2 - بنت الابن فأكثر بابن الابن فأكثر، سواء كان أخاها أم ابن عمها المساوي لها في الدرجة، أو النازل عنها إذا احتاجت إليه، وذلك في حالة أخذ بنات الصلب الثلثين، كما لو توفي عن: بنتين، وبنت ابن، وابن ابن ابن، فإن للبنتين الثلثين، وحق البنات والأخوات لا يزيد على الثلثين، فوجب أن تسقط بنت الابن، لكن لما وجد العاصب، وهو هنا ابن ابن الابن، وهو أدنى منها منزلة، لكن احتاجت إليه كي يعصبها لتحوز معه ما تبقى من الميراث، صارت معه عصبة بالغير، فما بقي فهو لابن ابن الابن مع بنت الابن، للذكر منه مثل حظ الأنثيين.

3 - الأخت الشقيقة فأكثر، بالأخ الشقيق فأكثر، لقوله تعالى: (( وإن كانوا إخوة رجالا ونساء فاللذكر مثل حظ الأنثيين ... )) الآية.

واعلم أيها اللوذعي الحُلاحِلُ أن الأخ لأب لا يعصِّب الأخت الشقيقة إجماعا، لأنه لا يساويها في النسب، لكونها أقوى منه.

4 - الأخت لأب فأكثر، بالأخ لأب فأكثر، للآية الكريمة السابقة.



ثالثًا: العصبة مع الغير

العصبة مع الغير صنفان فقط، هما:
1 - الأخت الشقيقة فأكثر مع البنت فأكثر، أو بنت الابن فأكثر، أو معهما، كما لو توفي عن: بنت، وبنت ابن، وأخت ش، فللبنت النصف، ولبنت الابن السدس تكملة الثلثين، وللأخت ش الباقي تعصيبا.

2 - الأخت لأب فأكثر مع البنت فأكثر، أو بنت الابن فأكثر، أو معهما، ومثاله كما سبق.

* تنبيه:

إذا كانت الأخت الشقيقة عاصبة مع الغير حجبت كل من يحجبه الأخ الشقيق، ومثلها الأخت لأب إذا كانت عاصبة مع الغير حجبت كل من يحجبه الأخ لأب.


.

وبالله التوفيق.
 

خالد بن سالم باوزير

:: غفر الله له ولوالديه ::
إنضم
13 أغسطس 2008
المشاركات
646
الجنس
ذكر
الكنية
أبـو مـعـاذ
التخصص
الفقه
الدولة
المملكة العربية السعودية
المدينة
الدمام
المذهب الفقهي
الحنبلي
رد: إرشاد الطالب الألمعي إلى تحقيق الفرائض في المذهب الشافعي

رد: إرشاد الطالب الألمعي إلى تحقيق الفرائض في المذهب الشافعي

(( الحجب ))

*تعريفه:
الحجب هو: منع من قام به سبب الإرث من الإرث بالكلية - ويسمى بحجب الحرمان، كحجب الابن لابن الابن، وكحجب الأم للجدة، وهكذا - أو من أوفر حظيه - ويسمى بحجب النقصان، كحجب الجمع من الإخوة الأم من أوفر حظيها وهو الثلث إلى السدس.

* أقسامه:
ينقسم الحجب إلى قسمين:
1 - حجب بوصف.
2 - حجب بشخص.


أولا: الحجب بالوصف

الحجب بالوصف: هو أن يقوم بالشخص وصف مانع يمنعه من الإرث، كالرق، أو القتل، أو اختلاف الدين.

وهذا الحجب يتأتى دخوله على جميع الورثة، والمحجوبون بالوصف وجودهم كعدمهم، فلا يرثون، ولا هم يحجبون غيرهم.

مثال: توفي عن: أب قاتل، وابن رقيق، وزوجة نصرانية، وبنت.
المال كله للبنت.


ثانيا: الحجب بالشخص

اعلم أيها الألمعي أنه متى أطلق الحجب فإنما يراد به الحجب بالشخص، وهذا الحجب ينقسم إلى قسمين:
1 - حجب حرمان.
2 - حجب نقصان.

* حجب النقصان:
ومعناه: أن يُمنع من قام به سبب الإرث من أوفر حظيه.

ويدخل حجب النقصان على جميع الورثة، وهو على سبعة أقسام، منها أربعة: انتقالات، ومنها ثلاثة: ازدحامات، وإليك البيان والتوضيح:

* الانتقالات:
1 - انتقال من فرض إلى فرض أقل منه، وهذا يكون في حق من له فرضان، وهم خمسة:
( أ ) الزوج.
( ب ) الزوجة.
( ج ) الأم.
( د ) بنت الابن.
( هـ ) الأخت من الأب.

فالزوج ينتقل من النصف إلى الربع، والزوجة من الربع إلى الثمن، والأم من الثلث إلى السدس، وبنت الابن من النصف إلى السدس، والأخت من الأب من النصف إلى السدس.

2 - انتقال من تعصيب إلى فرض، وهذا يكون في حق الأب والجد فقط.

3 - انتقال من فرض إلى تعصيب، وهذا يكون في حق ذوات النصف، فإن لكل واحدة منهن عند الانفراد نصف المال، وإذا كان معها معصبها اقتسمت معه المال كله أو الباقي بعد أصحاب الفروض، للذكر مثل حظ الأنثيين، كالبنت مع الابن، وبنت الابن مع ابن الابن وإن نزل، والأخت الشقيقة مع الأخ الشقيق، والأخت لأب مع الأخ لأب.

4 - انتقال من تعصيب إلى تعصيب، وهذا يكون في حق العصبة مع الغير، وهن الأخوات مع البنات، فإذا وجد في المسألة أخت معها بنت، أخذت البنت النصف فرضا، وأخذت الأخت النصف الآخر تعصيبا، لكن إن وجد مع الأخت أخوها المعصِّب لها لانتقلت من معصبة مع الغير إلى معصِّبة بالغير، فيكون النصف الآخر كما في المسألة السابقة بينهما - الأخ والأخت - للذكر مثل حظ الأنثيين.

* الازدحامات:

1 - ازدحام في الفرض، وهذا يكون في حق سبعة من الورثة، وهم:
( أ ) العدد من الزوجات.
( ب ) العدد من الجدات.
( ج ) العدد من البنات.
( د ) العدد من بنات الابن.
( هـ ) العدد من الأخوات الشقائق.
( و ) العدد من الأخوات لأب.
( ي ) العدد من أولاد الأم.

فمهما تعددت الزوجات أخذن الربع أو الثمن ولا يُزدن عليه، ومهما تعددت الجدات أخذن السدس ولا يُزدن عليه، ومهما تعددت البنات، أو بنات الابن، أو الأخوات الشقائق، أو الأخوات لأب، أخذن الثلثين ولا يُزدن عليه، ومهما تعدد أولاد الأم أخذوا الثلث ولا يُزادون عليه.

2 - ازدحام في التعصيب، وذلك كازدحام العصبة في المال إذا انفردوا عن أصحاب الفروض، أو فيما أبقت الفروض.

3 - ازدحام في العول، ويكون في حق أصحاب الفروض إذا تزاحموا في الفريضة الواحدة، لأنه ليس بعضهم أحق بالإرث من بعض، فيلحق النقص الجميع، ويأخذ كل واحد منهم فرضه ناقصا بسبب العول، ويأتي - إن شاء الله تعالى - بيانُ العول في موضعه.


* حجب الحرمان:
هو أن يسقط الشخص غيره من الإرث بالكلية، كحجب العصبة بعضهم بعضا، ويمكن تأتيه على جميع الورثة، ما عدا ستة منهم، وهم:
1 - 2 - الأبوان.
3 - 4 - الولدان.
5 - 6 - الزوجان.

* قواعد حجب الحرمان بسبب الأشخاص:

يدور حجب الحرمان الذي هو بسبب الأشخاص على ثلاث قواعد، بيانها على النحو الآتِ:

القاعدة الأولى:
من أدلى إلى الميت بواسطة، حجبته تلك الواسطة، سواء أكان المدلي والمدلى به عصبة، كابن الابن مع الابن، أو صاحبي فرض كأم الأم مع الأم، أو صاحبَ فرض مع عصبة كبنت الابن مع الابن، ويستثنى من هذه القاعدة كما بُيِّن سابقا الإخوة لأم، فإنهم يدلون إلى الميت بالأم ومع ذا يرثون معها.

القاعد الثانية:
إذا اجتمع عاصبان فأكثر، فمن كانت جهته مقدمة قُدِّم، وإن بعُد على من كانت جهته مؤخَّرة، ولو قرُب - أي من كانت جهته مؤخَّرة - كابن ابن ابن ابن ابن ابن مع ابن عم - مثلا - فإن الأول يحجُب الثاني، لكونه من جهة البنوة، وهي مقدمة على جهة العمومة.

وإن اتحدا في الجهة واختلفا في القرب، فالأقرب هو المقدم، وإن كان أضعفَ من الأبعد، كابن الأخ لأب مع ابن ابن الأخ الشقيق، فيحجب الأول الثاني، لكونه أقربَ درجةً للميت.

وإن اتحدا في الجهة والقرب، واختلفا في القوة والضعف، بأن كان أحدهما يدلي إلى الميت بقرابتين، والآخر بقرابة واحدة، فيقدم الأقوى منهما، وهو المدلي بقرابتين على الأضعف، وهو المدلي بقرابة واحدة، كأخ لأب مع أخ ش، فالثاني يحجب الأول لكونه يدلي بقرابتين - الأم والأب -.

واعلم أيها النبيه أن هذه القاعدة خاصة بباب العصبات غالبا، وقد تدخل على أصحاب الفروض، كحجب البنت للأخ لأم، فكلاهما صاحب فرض، ومع ذا حجبته، لكونها مقدمة في الجهة، وقد تدخل أيضا على أصحاب الفروض مع العصبات، كحجب ابن الابن - مثلا - الأخ لأم، مع أن الأول عصبة، والآخر صاحب فرض، لكن لكونه مقدمًا عليه جهةً حجبه، ولكن هذا قليل، والغالب كما بينا أنها خاصة بالعصبات.

القاعدة الثالثة:
ينبني حجب الورثة بعضهم لبعض حرمانا على الضوابط الآتية:

1 - كل ذكر وارث من الفروع يحجب من تحته، سواء أكان من جنسه أم لا، فالابن يحجب ابن الابن، وبنت الابن.

2 - إناث الفروع الوارثات لا يحجبن من تحتهن إلا إذا استغرقن الثلثين، ولم يكن مع من تحتهن معصب في درجتهن أو أنزل منهن.

3 - كل وارث من الأصول يحجب من فوقه إذا كان من جنسه، ولا يحجبه إذا لم يكن من جنسه، فالأب يحجب الأجداد، لكونهم من جنسه، ولا يحجب الجدات، لكونهن من غير جنسه، والأم تحجب الجدات، لكونهن من جنسها، ولا تحجب الأجداد، لكونهم من غير جنسها.

تنبيه*
أ - يستثنى من هذه القاعدة: الجدة القربى من جهة الأب مع الجدة البعدى من جهة الأم، فإن القربى لا تحجب البعدى، مع أنها ترث ميراثها، فهي من جنسها، ومع ذا فإنها لا تحجبها، بل يتقاسمان السدس بينهما.

ب - يستثنى أيضًا: الجدة التي من قِبَل الأب، فإنها لا ترث ميراث الأب، بل ميراث الأمهات، فهي ليست من جنسه، ومع ذا فإنه يحجبها، وكذا أم أبي الأب مع أبي الأب، فإنه يحجبها، وهكذا، لما تقرر سابقا من أن كل من أدلى للميت بواسطة حجبته تلك الواسطة، إلا أولاد الأم مع الأم.


4 - لا إرث للحواشي مطلقا - ذكورا كانوا أم إناثا - مع ذكر الأصول والفروع، إلا الإخوة الأشقاء أولأب مع الجد - كما سيأتي بيانه وتوضيحه إن شاء الله تعالى في باب الجد والإخوة -.

5 - لا يُحجَب أحد من الحواشي مطلقا بإناث الفروع والأصول، إلا الإخوة لأم، فإنهم يُحجَبون بالفرع الوارث الأنثى - البنت، وبنت الابن وإن نزل أبوها -.

6 - كل من يرث من الحواشي بالتعصيب فإنه يحجب من دونه في الجهة أو القرب أو القوة، على ما سبق بيانه، وأما من يرث منهم بالفرض، فإنه لا يَحجُب من يرث بالتعصيب، ولا بالفرض، كالإخوة لأم.

7 - كل من يرث بالتعصيب من النسب فإنه يحجُب من يرث به - أي التعصيب - من الولاء.

8 - الأبوان، والولدان، والزوجان لا يُحجَبون حجب حرمان مطلقا، إلا إذا قام بهم وصف مانع من موانع الإرث، وهي: الرق، والقتل، واختلاف الدين، فافهم فليس الشك كاليقين.

9 - الأصول لا يحجُبهم إلا أصول، فالجد لا يحجبه إلا الأب، أو الجد الأقرب للميت منه، والفروع لا يحجُبهم إلا فروع، فابن الابن لا يحجُبه إلا الابن، أو ابن الابن الأعلى منه، وأما الحواشي فيُحجَبون بالأصول والفروع والحواشي، فالأخ لأب - مثلا - يُحجَب بالابن، وهو فرع، وبالأب، وهو أصل، وبالأخ الشقيق، وهو من الحواشي.

وكل ما تقدم من القواعد والضوابط هو خلاصة لما تقدم بيانه وتوضيحه في أبواب مضت.

* فائدة في أقسام الورثة بالنسبة لحجب الحرمان بسبب الأشخاص:

من خلال ما سبق من ضوابط حجب الحرمان بسبب الأشخاص يتضح أن الورثة ينقسمون بالنسبة لحجب الحرمان بالأشخاص إلى أربعة أقسام:

1 - ورثة يَحجُبون ولا يُحجَبون، وهم الأبوان، والولدان.
2 - ورثة يُحجَبون ولا يَحجُبون، وهم الإخوة لأم.
3 - ورثة لا يَحجُبون ولا يُحجَبون، وهما الزوجان.
4 - ورثة يحجُبون ويُحجَبون، وهم بقية الورثة.

*مسألة: المحجوب هل يحجب غيره ؟

أما المحجوب بالوصف فقد تقدم أنه لا أثر له في حجب غيره، بل وجوده كالعدم. فلو خلف شخص: ( زوجةً، وابنَ عمٍّ، وابنًا قاتلا ) فللزوجة الربع، والباقي لابن العم.

وأما المحجوب بالشخص حرمانًا، فله تأثير في حجب غيره نقصانا لا حرمانا، فلو خلَّف شخص: ( أمًّا، وأبًا، وإخوةً ) أو ( أمًّا، وجدًّا، وإخوةً لأم ) فالإخوة محجوبون بالأب في الأولى، وبالجد في الثانية، ومع ذلك يحجُبون الأمَّ من الثلث إلى السدس. لأن عدم إرثهم لم يكن لِمعنًى فيهم، ولا لانْتِفاء أهليَّتهم، بل لتقديم غيرهم عليهم، والمعنى الذي حَجَبوا به في حال إرثهم موجودٌ مع حَجْبِهم عن الميراث.

* فائدة:

ولد الزنا أو المنفيُّ بلعان لا يحجُب زوجةَ الزاني والملاعنِ عن الربع إلى الثمن، لأن نسَبَه غيرُ لا حقٍ به، فلا أثر له. ويحجُب زوجَ الزانيةِ والملاعنةِ عن النصف إلى الربع، لكونه ولدَها، وكذا يحجُب مع أخٍ له آخرَ أمَّه من الثلث إلى السدس لنفس المعنى، وهو لحوقه بأمه.


وبالله التوفيق.
 

خالد بن سالم باوزير

:: غفر الله له ولوالديه ::
إنضم
13 أغسطس 2008
المشاركات
646
الجنس
ذكر
الكنية
أبـو مـعـاذ
التخصص
الفقه
الدولة
المملكة العربية السعودية
المدينة
الدمام
المذهب الفقهي
الحنبلي
رد: إرشاد الطالب الألمعي إلى تحقيق الفرائض في المذهب الشافعي

رد: إرشاد الطالب الألمعي إلى تحقيق الفرائض في المذهب الشافعي

(( الحساب ))

* ما المقصود بالحساب في علم الفرائض ؟

المقصود بالحساب في علم الفرائض تأصيل المسائل، وتصحيحها، وقسمة التركات.

واعلم أنه لا بد لمن رام تعلم علم الفرائض والمواريث من معرفة القواعد الحسابية من جمع، وطرح، وضرب، وقسمة، إلى غير ذلك مما قد يحتاجه متعلم هذا العلم.


* التأصيل

الـتأصيل هو: تحصيل أقل عدد يخرج منه فرض المسألة، أو فروضها بلا كسر.

* كيفية تأصيل المسائل:

ويشمل الأمور الآتية:
1 - كيفية التأصيل إذا لم يكن في المسألة فروض.
2 - كيفية التأصيل إذا لم يكن في المسألة إلا فرض واحد.
3 - كيفية التأصيل إذا كان في المسألة أكثر من فرض.
4 - كيفية التأصيل إذا اجتمع في المسألة فرض مضاف للجملة مع فرض مضاف للباقي.

* الأمر الأول: كيفية التأصيل إذا لم يكن في المسألة فروض:
إذا لم يكن في المسألة فروض، بأن كان الورثة كلهم عصبة جعل أصل المسألة من عدد رؤوس الورثة إذا كان الورثة كلهم ذكورا، وجعل الذكر عن أنثيين إذا كان الورثة ذكورا وإناثا.

وإليك - أيها الألمعي - الأمثلة في الملف المرفق:

 

المرفقات

  • الـتأصيل إن لم يكن في المسألة فروض.doc
    43 KB · المشاهدات: 0

خالد بن سالم باوزير

:: غفر الله له ولوالديه ::
إنضم
13 أغسطس 2008
المشاركات
646
الجنس
ذكر
الكنية
أبـو مـعـاذ
التخصص
الفقه
الدولة
المملكة العربية السعودية
المدينة
الدمام
المذهب الفقهي
الحنبلي
رد: إرشاد الطالب الألمعي إلى تحقيق الفرائض في المذهب الشافعي

رد: إرشاد الطالب الألمعي إلى تحقيق الفرائض في المذهب الشافعي

* الأمر الثاني: كيفية التأصيل إذا لم يكن في المسألة إلا فرض واحد:
إذا لم يكن في المسألة إلا فرض واحد، جُعِل أصل المسألة مقام ذلك الفرض - مخرج الفرض - أي العدد الذي يخرج منه ذلك الفرض صحيحا، وهذا إنما يتأتى في غير مسائل الرد كما سيأتي ذلك في بابه - إن شاء الله تعالى -.

وفي الملف المرفق مثالان على هذه الكيفية:
 

المرفقات

  • التأصيل إذا لم يكن في المسألة إلا فرض واحد.doc
    39.5 KB · المشاهدات: 0
أعلى