العِلْمُ رَحِمٌ بَيْنَ أَهْلِهِ، فَحَيَّ هَلاً بِكَ مُفِيْدَاً وَمُسْتَفِيْدَاً، مُشِيْعَاً لآدَابِ طَالِبِ العِلْمِ وَالهُدَى،
مُلازِمَاً لِلأَمَانَةِ العِلْمِيةِ، مُسْتَشْعِرَاً أَنَّ: (الْمَلَائِكَةَ لَتَضَعُ أَجْنِحَتَهَا لِطَالِبِ الْعِلْمِ رِضًا بِمَا يَطْلُبُ) [رَوَاهُ الإَمَامُ أَحْمَدُ]،
فَهَنِيْئَاً لَكَ سُلُوْكُ هَذَا السَّبِيْلِ؛ (وَمَنْ سَلَكَ طَرِيقًا يَلْتَمِسُ فِيهِ عِلْمًا سَهَّلَ اللَّهُ لَهُ بِهِ طَرِيقًا إِلَى الْجَنَّةِ) [رَوَاهُ الإِمَامُ مُسْلِمٌ]،

مرحباً بزيارتك الأولى للملتقى، وللاستفادة من الملتقى والتفاعل فيسرنا تسجيلك عضواً فاعلاً ومتفاعلاً،
وإن كنت عضواً سابقاً فهلم إلى رحاب العلم من هنا.

إرشاد الطالب الألمعي إلى تحقيق الفرائض في المذهب الشافعي ( مكتمل )

خالد بن سالم باوزير

:: غفر الله له ولوالديه ::
إنضم
13 أغسطس 2008
المشاركات
646
الجنس
ذكر
الكنية
أبـو مـعـاذ
التخصص
الفقه
الدولة
المملكة العربية السعودية
المدينة
الدمام
المذهب الفقهي
الحنبلي
بسم الله الرحمن الرحيم

إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره .. ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا .. من يهده الله فلا مضل له .. ومن يضلل فلا هادي له .. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له .. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله .. صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا مزيدا إلى يوم الدين .. أما بعد:

فقد من الله تعالى على عبده الفقير إليه أن فرغ قبل أكثر من عامين من دروس في الفرائض الحنبلية - يسر الله تعالى لي تنقيحه وجمعه في ملف واحد - ثم شرعتُ في كتابة دروس في الفرائض الشافعية ولم أكمله، واليوم يسر الله تعالى بفضله ومنه وكرمه الشروع في كتابة هذه الدروس إلا أنني رأيت أن أبدأ في كتابتها مجدَّدا، أسأل الله تعالى أن يجعلها لوجهه خالصة وأن يجعلها لي ذخرا يوم المعاد .. إنه ولي ذلك والقادر عليه .. وهذا أوان الشروع في المقصود:


(( مبادئ علم الفرائض ))


المبادئ لغة: جمع مبدأ، والمبدأ من حيث الصناعة الصرفية اسم مكان البداية، والبداية لغة: الشروع في الشـيء، ويقال في حد مبادئ العلم في الاصطلاح: هي جملة المعارف المراد تحصيلها عند الشروع في الفن.

ومبادئ العلوم عشرة، جمعها محمد بن علي الصبان المكي - رحمه الله تعالى - بقوله:


إن مبادئ كل علمٍ عشره ** الحدُّ والموضوعُ ثم الثمره




ونسبةٌ وفضلُهُ والواضعْ ** والاسمُ الاستمدادُ حكمُ الشارعْ




مسائلٌ والبعضُ بالبعضِ اكتفى ** ومَنْ درى الجميعَ حازَ الشَّرفَا



أولاً: حدُّه.

علم الفرائض: هو علم بأصول مأخوذة من الكتاب والسنة وإجماع الأمة، يعرف بها أحوال الورثة، ومن يرث ومن لا يرث، وكيفيَّة ميراثهم من التركة.

وقد عرِّف بتعريفات أخرى، ولكن لعل هذا أشملها وأحسنها.

ثانيًا: اسمُه.

يمكن أن يسمَّى: بعلم الفرائض، وعلم المواريث، وعلم التركات، وعلى هذا جرى اصطلاح هذا الفن، فهذه الألفاظ الثلاثة: ( علم الفرائض، وعلم المواريث، وعلم التركات ) كلها أسماء لمسمَّىً واحد.

ثالثًا: موضوعُه.

موضوع علم الفرائض: هو التركات من حيث بيانُ قسمتها على الورثة المستحقِّين على وَفق ما شرعه الله تعالى في كتابه الكريم ووضَّحه رسولُه الأمين محمَّد صلى الله عليه وسلم في سنته المطهرة الشريفة، والطرق الحسابيَّة التي يتوصل من خلالها إلى معرفة نصيب كل وارث من تركة مورثه.

رابعًا: ثمرتُه:

ثمرة علم الفرائض: هو قسمة الفرائض على وَفق ما شرعه الله تعالى، ومن ثَمَّ إيصال ذوي الحقوق من الورثة حقوقهم من التركة، والبعد عن الظلم والجور في قسمة التركات.

خامسًا: نسبتُه إلى غيره من العلوم:

علم الفرائض من العلوم الشرعيَّة المحمودة لذاتها.

سادسًا: واضعُه.

الواضع لعلم الفرائض:
هو الله جل جلاله في كتابه الكريم، حيث تولى سبحانه وتعالى قسمة المواريث بنفسه، فلم يكلها إلى ملَك مقرَّب ولا إلى نبيٍّ مرسل، إلا أن النبي صلى الله عليه وسلم قد بين أحكام الفرائض بسنته وقضى في بعض المسائل بسنته، كميراث الجدة، وميراث ذوي الأرحام، وهذا لا إشكال فيه ولا معارضة، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم في الحقيقة ما هو إلا وحي يوحى من عند الله جل جلاله، والسنة النبوية تأتي مفسرة للقرآن ومبينة لمجمله.

سابعًا: استمدادُه.

تستمدُّ أحكام علم الفرائض من الكتاب الكريم والسنة النبوية المطهرة وإجماع الصحابة رضوان الله تعالى عليهم واجتهاداتهم في بعض المسائل، وذلك كتوريث الإخوة مع الجد، وكثلث الباقي للأم بعد أحد الزوجين، وكذا ثلث الباقي للجد في بعض مسائل الجد والإخوة، وكتوريث ذوي الأرحام، ونحوها من المسائل التي اجتهد فيها خير هذه الأمة بعد نبيها صلى الله عليه وسلم ورضي الله تعالى عنهم وأرضاهم في ضوء نصوص الكتاب والسنة في الفرائض.

ثامنًا: حكمُ تعلمِه.

أما تعلم الفرائض فهو من فروض الكفايات التي تجب على مجموع الأمة، بحيث إذا قام به من يكفي سقط الإثم عن الباقين، وصار في حق الباقين سنة، فإن تركوه جميعًا أثموا.

وأما العمل بالفرائض عند التوارث فهو واجب، وذلك لقول الله جل جلاله: (( تلك حدود الله ومن يطع الله ورسوله يدخله جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وذلك الفوز العظيم. ومن يعص الله ورسوله ويتعد حدوده يدخله نارا خالدا فيها وله عذاب مهين )).

تاسعًا: مسائلُه.

المسائل التي يهتم بها علم الفرائض:
هي ما يذكر في كل باب من أبوابه، من شروط، وأركان، ومسائل، وضوابط وأحكام، والتي يحصل من إدراكها والعلم بها معرفة الورثة، وحالاتهم في الميراث، وشروط استحقاقهم، وكيفية تقسيم التركة بينهم.

عاشرًا: أهميَّتُه وفضل تعلمه وتعليمه.

علم الفرائض من العلوم الشرعية المحمودة لذاتها، وذلك لما ينشأ عن المعرفة بهذا العلم وإتقانه من تحقيق العدل الذي شرعه الله جل جلاله في تقسيم المواريث، وإيصال الحقوق لأهلها على الوجه المشروع.




وبالله تعالى التوفيق.






 
التعديل الأخير بواسطة المشرف:

خالد بن سالم باوزير

:: غفر الله له ولوالديه ::
إنضم
13 أغسطس 2008
المشاركات
646
الجنس
ذكر
الكنية
أبـو مـعـاذ
التخصص
الفقه
الدولة
المملكة العربية السعودية
المدينة
الدمام
المذهب الفقهي
الحنبلي
رد: إرشاد الطالب الألمعي إلى تحقيق الفرائض في المذهب الشافعي

رد: إرشاد الطالب الألمعي إلى تحقيق الفرائض في المذهب الشافعي

( د ) أن يكون الباقي بعد أصحاب الفروض أكثر من السدس، فحينئذ يعطى الأحظ له من ثلاثة أمور:

1 - المقاسمة.
2 - ثلث الباقي.
3 - سدس المال.

وبطبيعة الحال فإنه ينشأ عن هذا التخيير سبع حالات، فإليك تلك الحالات بضوابطها:

* الحالة الأولى: أن يكون الأحظ له المقاسمة.

*ضابطها: أن يكون الفرض الذي في المسألة قدر النصف أو السدس، وأن يكون مجموع الإخوة الذي مع الجد أقل من مثليه.

* مثالٌ على ما إذا كان الفرض الذي في المسألة قدر النصف: وذلك كما لو توفيت عن : زوج، وجد، وأخ لغير أم.

* مثالٌ على ما إذا كان الفرض الذي في المسألة قدر السدس: وذلك كما لو توفي عن: جدة، وجد، وأخ لغير أم.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ

* الحالة الثانية:
أن يكون الأحظ له ثلث الباقي.

* ضابطها: أن يكون الفرض الذي في المسألة أقل من النصف، و أن يكون الإخوة الذين مع الجد أكثر من مثليه.

* مثال : ما إذا توفي عن: أم، وجد، وخمسة إخوة لغير أم.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ

* الحالة الثالثة: أن يكون الأحظ له سدس جميع المال.

* ضابطها: أن يكون الفرض الذي في المسألة قدر الثلثين، وأن يكون الإخوة الذين مع الجد أكثر من مثله بواحد، ولو أنثى.

* مثال: ما إذا توفيت عن: زوج، وجدة، وجد، وثلاث أخوات لغير أم.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ

* الحالة الرابعة: أن تستوي له المقاسمة وثلث الباقي.

* ضابطها: أن يكون الفرض الذي في المسألة أقل من النصف، وأن يكون الإخوة الذين مع الجد مثليه.

* مثال: ما إذا توفي عن: جدة، وجد، وأخوين لغير أم.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ

* الحالة الخامسة:
أن تستوي له المقاسمة وسدس جميع المال.

* ضابطها:
أن يكون الفرض الذي في المسألة قدر الثلثين، وأن يكون الإخوة الذين مع الجد مثله.

* مثال: ما إذا توفيت عن: زوج، وأم، وجد، وأختين لغير أم.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ

* الحالة السادسة:
أن يستوي له سدس المال وثلث الباقي.

* ضابطها:
أن يكون الفرض الذي في المسألة قدر النصف، وأن يكون الإخوة الذين مع الجد أكثر من مثليه.

* مثال : ما إذا توفيت عن: زوج، وجد، وخمسة إخوة لغير أم.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ

* الحالة السابعة:
أن تستوي له الثلاثة - المقاسمة، وثلث الباقي، وسدس جميع المال -.

* ضابطها: أن يكون الفرض الذي المسألة قدر النصف، وأن يكون الإخوة الذين مع الجد مثليه.

* مثال : ما إذا توفيت عن : زوج، وجد، وأخوين لغير أم.

في الملف المرفق حالات الجد مع الإخوة لغير أم إذا كان معهم صاحب فرض بضوابطها مجدولة:
 

المرفقات

  • حالات الجد مع الإخوة.doc
    75 KB · المشاهدات: 1

خالد بن سالم باوزير

:: غفر الله له ولوالديه ::
إنضم
13 أغسطس 2008
المشاركات
646
الجنس
ذكر
الكنية
أبـو مـعـاذ
التخصص
الفقه
الدولة
المملكة العربية السعودية
المدينة
الدمام
المذهب الفقهي
الحنبلي
رد: إرشاد الطالب الألمعي إلى تحقيق الفرائض في المذهب الشافعي

رد: إرشاد الطالب الألمعي إلى تحقيق الفرائض في المذهب الشافعي

(( الْمُعَادَّة 1 ))


*الحالة الثانية


* الجد مع صنفين من الإخوة، وليس معهم ذو فرض.


اعلم أن حكم الجد مع الصنفين من الإخوة: كحكمه مع الصنف الواحد: فإذا لم يكن معهم صاحب فرض: فللجد الأحظ من المقاسمة ومن ثلث المال، وقد يستويان. وإن كان معهم صاحب فرض: فللجد الأحظ من المقاسمة ومن ثلث الباقي ومن سدس الجميع، وقد يستوي له الأمور الثلاثة أو اثنان منها.

وأما حكم الصنفين من الإخوة مع الجد: فإنَّ أولادَ الأبوين يَعُدُّوْنَ على الجدِّ أولادَ الأبِ في المقاسمة، لينقص بسبب ذلك نصيبه، فإذا أَخَذَ الجدُّ نصيبه، أَخَذَ الباقي ولدُ الأبوين، وسَقَطَ ولدُ الأب، كما لو لم يكن معهم جدٌّ.

فيُعتَبَر ولد الأب وارثًا بالنَّظر إلى الجدِّ حتى يُزاحِمه، ومَحجوبًا بالنَّظر إلى ولد الأبوين لأنَّه أقوى منه، إلا إذا كان ولد الأبوين أختًا واحدة، وفضل عن نصفها شيء، فإن الفاضل لولد الأب عُصُوبَة، لأنَّ الشقيقة لو انفردت لم تأخذ بالفرض أكثر من النصف.

فائدة: اعلم أن المعادة لا فائدة لها إلا إذا تعينت المقاسمة للجد قبل عَدِّ ولد الأب عليه، فأما إذا كانت المقاسمة أنقص للجد، أو استوت له مع الثلث - إن لم يكن معهم صاحب فرض - أو مع ثلث الباقي أو مع السدس أو معهما - إن كان معهم صاحب فرض - قبل عَدِّ ولد الأب عليه فلا فائدة حينئذٍ من المعادَّة، لأنَّها لن تُنقِص نصيبَ الجدِّ.


في الملف المرفق مثالان على الحالة الأولى من حالتي المعادة، وهي إن لم يكن مع الجد والإخوة بصنفيهم صاحب فرض.
 

المرفقات

  • الجد مع صنفين من الإخوة وليس معهم صاحب فرض.doc
    36.5 KB · المشاهدات: 0

خالد بن سالم باوزير

:: غفر الله له ولوالديه ::
إنضم
13 أغسطس 2008
المشاركات
646
الجنس
ذكر
الكنية
أبـو مـعـاذ
التخصص
الفقه
الدولة
المملكة العربية السعودية
المدينة
الدمام
المذهب الفقهي
الحنبلي
رد: إرشاد الطالب الألمعي إلى تحقيق الفرائض في المذهب الشافعي

رد: إرشاد الطالب الألمعي إلى تحقيق الفرائض في المذهب الشافعي

(( الْمُعَادَّة 2 ))


*الحالة الثالثة

*الجد مع صنفين من الإخوة، ومعهم صاحب فرض.


* ضابطها:
أن تتعين للجد المقاسمة قبل عد الإخوة لأب ويكون الباقي بعد صاحب الفرض أكثر من الربع.

* مثال:
لو توفي شخص عن: زوجة، وجد، وأخ ش، وأخ لأب.

* لاحظ أن الباقي بعد الزوجة أكثر من الربع، والأخ ش أقل من مثلي الجد فتعينت له المقاسمة، فهنا احتاج إلى عد الأخ لأب على الجد لتكميل مثلي الجد، فتستوي له المقاسمة وثلث الباقي حينئذ.

وهاك حلها قبل معادة الأخ لأب وبعده في الملف المرفق:
 

المرفقات

  • الجد مع صنفين من الإخوة ومعهم صاحب فرض.doc
    40 KB · المشاهدات: 0

خالد بن سالم باوزير

:: غفر الله له ولوالديه ::
إنضم
13 أغسطس 2008
المشاركات
646
الجنس
ذكر
الكنية
أبـو مـعـاذ
التخصص
الفقه
الدولة
المملكة العربية السعودية
المدينة
الدمام
المذهب الفقهي
الحنبلي
رد: إرشاد الطالب الألمعي إلى تحقيق الفرائض في المذهب الشافعي

رد: إرشاد الطالب الألمعي إلى تحقيق الفرائض في المذهب الشافعي

* صور المعادة:

صور المعادة ثمان وستون صورة.

* ماوجه حصرها في هذا العدد ؟
وجه حصرها في ثمان وستين صورة هو أن مسائل المعادة لا بد أن يكون الأشقاء فيها دون المثلين، وينحصر ما دون المثلين في خمس صور، هي:
1 - جد، وشقيقة.
2 - جد، وشقيقتان.
3 - جد، وثلاث شقائق.
4 - جد، وشقيق.
5 - جد، وشقيق، وشقيقة.


ويكون مع من ذكر في هذه الصور الخمس من الإخوة لأب من يكمل المثلين أو دونهما.

فيتصور مع الشقيقة خمس صور، هي:
1 - شقيقة، وأخت لأب.
2 - شقيقة، وأختان لأب.
3 - شقيقة، وثلاث أخوات لأب.
4 - شقيقة، وأخ لأب.
5 - شقيقة، وأخ وأخت لأب.


ويتصور مع الشقيقتين ثلاث صور، هي:

6 - شقيقتان، وأخت لأب.
7 - شقيقتان، وأختان لأب.
8 - شقيقتان، وأخ لأب.


ويتصور مع الأخ ش ثلاث صور هي:
9 - أخ ش، وأخت لأب.
10 - أخ ش، وأختان لأب.
11 - أخ ش، وأخ لأب.


ويتصور مع الثلاث شقائق صورة واحدة، هي:
12 - ثلاث شقائق، وأخت لأب.

ويتصور مع الأخ ش، والأخت الشقيقة صورة واحدة، هي:
13 - أخ ش، وشقيقة، وأخت لأب.

ومجموع هذه الصور كما ترى 13 صورة.


ثم لا يخلو الأمر من شيئين:
أ - إما أن لا يكون معهم صاحب فرض.
ب - أو يكون معهم صاحب فرض.


فإن كان معهم صاحب فرض، فهذا الفرض إما أن يكون:
1 - ربعا.
2 - أو سدسا.
3 - 4 - أو ربعا وسدسا.
5 - أو نصفا.


فتلكم خمس حالات: أربع منها في حالة ما إذا كان معهم صاحب فرض، والخامسة ما إذا لم يكن معهم صاحب فرض، فنضرب تلكم الحالات الخمس في الثلاث عشرة صورة الماضية يحصل خمس وستون 5 × 13 = 65.

يبقى معنا ثلاث صور، هي:
أ - الصورة السادسة والستون: أن يكون مع الجد والإخوة صاحبا نصف، وسدس كـ بنت، وبنت ابن، وجد، وأخت ش، وأخت لأب.
ب - الصورة السابعة والستون: أن يكون معهم أصحاب ثلثين كـ بنتين، وجد، وشقيقة، وأخت لأب.
ت - الصورة الثامنة والستون: أن يكون معهم صاحبا نصف، وثمن كـ بنت، وزوجة، وجد، وشقيقة، وأخت لأب.

فتلكم ثمان وستون صورةً كاملة.

* هل يتصور أن يأخذ الإخوة لأب شيئا مع الأشقاء في صور المعادة ؟

إذا كان في الأشقاء ذكر أو كانتا شقيقتين فأكثر فلا يتصور أن يبقى لهم شيء.

أما إذا كان لا يوجد مع الجد إلا شقيقة واحدة فتأخذ إلى تمام النصف، فإن بقي شيء فهو لولد الأب.

* ما هي الصور التي يبقى فيها لولد الأب شيء ؟

الصور التي يبقى فيها لولد الأب شيء أربع صور تعرف بالزيديات الأربع، نسبة لزيد بن ثابت رضي الله تعالى عنه وأرضاه، لكونه هو الذي حكم فيها بذلك.

وإليكم تلك الصور الأربع في الملف المرفق:
 

المرفقات

  • الزيديات الأربع.doc
    73.5 KB · المشاهدات: 0

خالد بن سالم باوزير

:: غفر الله له ولوالديه ::
إنضم
13 أغسطس 2008
المشاركات
646
الجنس
ذكر
الكنية
أبـو مـعـاذ
التخصص
الفقه
الدولة
المملكة العربية السعودية
المدينة
الدمام
المذهب الفقهي
الحنبلي
رد: إرشاد الطالب الألمعي إلى تحقيق الفرائض في المذهب الشافعي

رد: إرشاد الطالب الألمعي إلى تحقيق الفرائض في المذهب الشافعي

(( المناسخات ))

المناسخات: جمع مناسخة، وهي في اصطلاح الفرضيين: أن يموت شخص فأكثر من ورثة الميت الأول قبل قسمة التركة.

سبب تسميتها بذلك:
سميت بذلك لأن الأيدي تناسخت المال وتناقلته، أو لأن المسألة الثانية نسخت حكم الأولى وغيرته.

محل المناسخة: هو تركة الميت الأول التي نريد توزيعها لمعرفة نصيب الميت الثاني منها حتى يوزع على ورثته الأحياء، أما ما تركه الميت الثاني من ماله الخاص الذي كان يملكه قبل حصوله على حصته من تركة الميت الأول أو ما كسبه بعد وفاة الميت الأول وقبل قسمة التركة فإنه يوزع بين ورثة الميت الثاني على القاعدة العامة في الميراث.

* حالات المناسخات وضوابطها:

للمناسخات باعتبار صفة العمل ثلاث حالات:

الحالة الأولى:
أن ينحصر ورثة الميت الثاني في ورثة الميت الأول، ولا يختلف إرثهم منه، ولها أربع صور:
الأولى:
أن يكون إرثهم بالتعصيب فقط.
الثانية: أن يكون بتعصيب تخلله فرض ثم تحول إلى تعصيب.
الثالثة: أن يكون بالفرض والتعصيب.
الرابعة: أن يكون بالفرض فقط، وستأتي أمثلة ذلك في طريقة العمل.

الحالة الثانية:
أن يكون ورثة كل ميت لا يرثون غيره.

الحالة الثالثة:
أن يكون ورثة الميت الثاني بعض ورثة الميت الأول، أو بقية ورثة الأول لكن اختلف إرثهم، أو ورث معهم غيرهم، أو أن يكون في المسألة ميت ثالث لم يرث من الأول، ومن ضابط هذه الحالة يتبين أن لها أربعَ صور:

الأولى:
أن يكون ورثة الثاني بقية ورثة الأول مع اختلاف إرثهم من الميتيْن.
الثانية: أن يكون ورثة الثاني بعض ورثة الأول.
الثالثة : أن يكون ورثة الثاني من ورثة الأول وغيرهم.
الرابعة: أن يكون في المسألة ميت ثالث لم يرث من الأول.

وستأتي أمثلة ذلك في طريقة العمل لهذه الحالة.


* القاعدة للتمييز بين حالات المناسخات:

القاعدة للتمييز بين الحالات: أن ينظر في ورثة الميت الثاني، فإن لم يكن فيهم أحد من ورثة الأول فالمسألة من الحالة الثانية، وإن انحصروا في ورثة الأول، ولم يختلف إرثهم فالمسألة من الحالة الأولى، وإن انحصروا في ورثة الأول لكن اختلف إرثهم أو لم ينحصروا فيهم أو كان الميت الثالث من غير ورثة الأول فالمسألة من الحالة الثالثة، فتكون من الأولى في حالة، ومن الثانية في حالة، ومن الثالثة في أربع حالات كما تقدم بيانه.

* صفة العمل في مسائل المناسخات:

الأمر الأول: صفة العمل في الحالة الأولى: وهي ما إذا كان ورثة الثاني بقية الأول، ولم يختلفْ إرثهم:
صفة العمل في هذه الحالة أن يقسم المال على الورثة الموجودين حال القسمة، كأن الميت الأول لم يخلف غيرهم، سواء كان الإرث بالتعصيب فقط، أو بتعصيب تخلله فرض ثم تحول إلى تعصيب، أو بالفرض والتعصيب، أو بالفرض فقط.

وإليك الأمثلة في الملف المرفق:
 

المرفقات

  • أمثلة الحالة ال&#1 (2).doc
    59 KB · المشاهدات: 1

خالد بن سالم باوزير

:: غفر الله له ولوالديه ::
إنضم
13 أغسطس 2008
المشاركات
646
الجنس
ذكر
الكنية
أبـو مـعـاذ
التخصص
الفقه
الدولة
المملكة العربية السعودية
المدينة
الدمام
المذهب الفقهي
الحنبلي
رد: إرشاد الطالب الألمعي إلى تحقيق الفرائض في المذهب الشافعي

رد: إرشاد الطالب الألمعي إلى تحقيق الفرائض في المذهب الشافعي

الأمر الثاني: صفة العمل في الحالة الثانية: وهي ما إذا كان ورثة كل ميت لا يرثون غيره، والبحث فيه في موضعين:

الموضع الأول:
صفة العمل إذا لم يكن في المسألة إلا ميت ثانٍ:
إذا لم يكن في المسألة إلا ميت ثانٍ، فصفة العمل كصفته في الحالة الثالثة، وسيأتي بيانها إن شاء الله تعالى.

الموضع الثاني:
صفة العمل إذا كان في لمسألة أكثر من ميت ثانٍ:
إذا كان في المسألة أكثر من ميت ثانٍ فصفة العمل كما يلي:
1 - يجعل مسألة للميت الأول، وتصحح إن احتاجت إلى تصحيح.
2 - يجعل لكل ميت ثانٍ مسألة، وتصحح إن احتاجت إلى تصحيح.
3 - ينظر بين مسألة كل ميت ثانٍ وسهامه من الأولى، فإن باينتها أثبتت المسألة كلها بلا اختصار، وإن وافقتها أثبت وفق المسألة، وبقيت السهام بلا اختصار كما تقدم في النظر بين الرؤوس والسهام في باب التصحيح.
4 - ينظر بين المثبتات من المسائل الثانية التي لم تنقسم عليها سهامها بالنسب الأربع، أو يوجد المضاعف المشترك الأصغر لها كما تقدم في النظر بين المثبتات من الرؤوس في باب التصحيح، وما يحصل فهو كجزء السهم للأولى، ولا تدخل المسألة الأولى في النظر بين المسائل.
5 - تضرب المسألة الأولى بحاصل النظر بين المثبتات من المسائل الثانية، أو بالمضاعف المشترك الأصغر لها كما تقدم بيانه في التصحيح، وما يحصل فهو الجامعة.
6 - يضرب نصيب كل وارث من المسألة الأولى بما ضربت به، فإن كان حيًّا أخذه، وإن كان ميِّتا قسم على مسألته، وما يخرج فهو كجزء السهم لمسألته.
7 - يضرب نصيب كل واحد من المسائل الثانية بجزء سهم مسألته، وما يحصل فهو نصيبه من الجامعة.

أما إن انقسمت سهام كل ميت ثان على مسألته صحت المسائل الثانية مما صحت منه الأولى، وكانت هي الجامعة، فتبقى أنصباء الأحياء منها بلا تغيير ثم تنقل تحت الجامعة، وتقسم سهام كل ميت ثانٍ على مسألته، وما يحصل فهو كجزء السهم لها يضرب به نصيب كل وارث منها.

وإن كان الانقسام على بعض المسائل لم تدخل المسائل التي حصل عليها الانقسام في النظر بين المسائل التي لم يحصل عليها الانقسام، وعُمِل كما سبق.

وهذه الطريقة تسمى: اختصار الجوامع، لكوننا نختصر جميع المسائل في جامعة واحدة تصح منها.

تنبيه*: قلنا: كجزء السهم للأولى ولم نقل: جزء السهم للأولى، لأنه ليس جزءا منها، بل هو جزء من الجامعة.

وإليك الأمثلة في الملف المرفق:
 

المرفقات

  • أمثلة الحالة ال&#1 (3).doc
    189 KB · المشاهدات: 0

خالد بن سالم باوزير

:: غفر الله له ولوالديه ::
إنضم
13 أغسطس 2008
المشاركات
646
الجنس
ذكر
الكنية
أبـو مـعـاذ
التخصص
الفقه
الدولة
المملكة العربية السعودية
المدينة
الدمام
المذهب الفقهي
الحنبلي
رد: إرشاد الطالب الألمعي إلى تحقيق الفرائض في المذهب الشافعي

رد: إرشاد الطالب الألمعي إلى تحقيق الفرائض في المذهب الشافعي

الأمر الثالث: صفة العمل في الحالة الثالثة: وهي ما إذا كان ورثة الثاني بقية ورثة الأول لكن اختلف إرثهم أو ورث معهم غيرهم.

صفة العمل في هذه الحالة كما يأتي:
1 - يجعل مسألة للميت الأول وتصحح إن احتاجت إلى تصحيح.
2 - يجعل مسألة للميت الثاني وتصحح إن احتاجت إلى تصحيح.
3 - ينظر بين مسألة الميت الثاني وسهامه من الأولى، فإن توافقا أثبت وفقهما، وإن تباينا أثبتا جميعا.
4 - تضرب الأولى بالمثبت من الثانية.
5 - يضرب نصيب كل وارث من الأولى غير الميت بما ضربت به - أي الأولى -.
6 -يضرب نصيب كل وارث من الثانية بالمثبت من سهام مورثه، وإن انقسمت سهام الميت الثاني على مسألته قسمت عليها، وما يخرج فهو جزء السهم لها يضرب به نصيب كل وارث منها، وتكون الأولى هي الجامعة، وتبقى الأنصباء منها بلا تغيير، وتنقل تحت الجامعة.
7 - إذا كان في المسألة ميت ثالث جعل له بعد ذلك مسألة ثانية، واعتبرت الجامعة الأولى كالمسألة الأولى بالنسبة لمسألته، ومسألته كالثانية، وعمل كما سبق، وهكذا لو وجد رابع فأكثر.

وإليك الأمثلة في الملف المرفق:
 

المرفقات

  • أمثلة الحالة ال&#1 (1).doc
    101.5 KB · المشاهدات: 1

خالد بن سالم باوزير

:: غفر الله له ولوالديه ::
إنضم
13 أغسطس 2008
المشاركات
646
الجنس
ذكر
الكنية
أبـو مـعـاذ
التخصص
الفقه
الدولة
المملكة العربية السعودية
المدينة
الدمام
المذهب الفقهي
الحنبلي
رد: إرشاد الطالب الألمعي إلى تحقيق الفرائض في المذهب الشافعي

رد: إرشاد الطالب الألمعي إلى تحقيق الفرائض في المذهب الشافعي

الأمر الرابع : صفة العمل العامة لجميع الحالات:
طريقة العمل العامة لجميع الحالات هي طريقة العمل في الحالة الثالثة، وهي التي تصلح لكل حالة من حالاتها، وإنما جعل لكل من الحالة الأولى والثانية طريقة خاصة، فاكتفي بمسألة واحدة في الحالة الأولى، وبجامعة واحدة في الحالة الثانية، بدلا من جامعة لكل مسألتين طلبا للاختصار، وإلا فلو قسمت المسألة في الحالتين بطريقة الحالة الثالثة، ثم اختصرت بعد العمل لكانت النتيجة واحدة، لكنه تطويل بلا فائدة. وفيما ذكرنا من أمثلة على الحالة الثالثة فيه غنية، فقس عليه.


وبالله وحده التوفيق والسداد.
 

خالد بن سالم باوزير

:: غفر الله له ولوالديه ::
إنضم
13 أغسطس 2008
المشاركات
646
الجنس
ذكر
الكنية
أبـو مـعـاذ
التخصص
الفقه
الدولة
المملكة العربية السعودية
المدينة
الدمام
المذهب الفقهي
الحنبلي
رد: إرشاد الطالب الألمعي إلى تحقيق الفرائض في المذهب الشافعي

رد: إرشاد الطالب الألمعي إلى تحقيق الفرائض في المذهب الشافعي

* في الاختصار في المناسخات:

الأمر الأول: معنى الاختصار:

الاختصار:
هو رد الكثير إلى القليل وفيه معنى الكثير.

الأمر الثاني: الاختصار في المناسخات ثلاثة أنواع:

النوع الأول: الاختصار قبل العمل، ويسمى: اختصار المسائل، وهو الاكتفاء بمسألة واحدة للورثة الموجودين حال القسمة كأن الميت الأول لم يخلف غيرهم، وهو خاص بالحالة الأولى.

ويشترط له ما يلي:
1 - أن ينحصر ورثة الثاني في ورثة الأول.
2 - أن لا يختلف إرثهم من الثاني عن إرثهم من الأول، وتقدم المراد باختلاف الإرث في طريقة العمل في الحالة الأولى، وهذان الشرطان في جميع الصور.

النوع الثاني:
الاختصار في العمل، ويسمى اختصار الجوامع، وهو الاكتفاء بجامعة واحدة لجميع المسائل كما تقدم في الحالة الثانية، ويشترط له شرط واحد: وهو أن يكون ورثة كل ميت لا يرثون غيره، وتقدمت أمثلة ذلك.

النوع الثالث: الاختصار بعد العمل، ويسمى اختصار السهام، وهو رد الجامعة والأنصباء منها إلى وفقها، أي: الجزء الذي يحصل فيه الاتفاق، وشرطه أن يحصل الاتفاق بينهما.

وإليك المثال في الملف المرفق:
 

المرفقات

  • مثال الاختصار ب&#1.doc
    46.5 KB · المشاهدات: 0

خالد بن سالم باوزير

:: غفر الله له ولوالديه ::
إنضم
13 أغسطس 2008
المشاركات
646
الجنس
ذكر
الكنية
أبـو مـعـاذ
التخصص
الفقه
الدولة
المملكة العربية السعودية
المدينة
الدمام
المذهب الفقهي
الحنبلي
رد: إرشاد الطالب الألمعي إلى تحقيق الفرائض في المذهب الشافعي

رد: إرشاد الطالب الألمعي إلى تحقيق الفرائض في المذهب الشافعي

(( الـرد ))

اعلم أيها الألمعي أن المعتمد في مذهب الأئمة الشافعية أنه لا يرد على ذوي الفروض والأرزاق، وإنما ما زاد على ذوي الفروض وليس ثمة عصبة فإنه يكون إرثًا لبيت مال المسلمين، وذلك إذا انتظم بيت المال، وحيث قد أيسنا من انتظامه حتى ينزل المسيح عليه السلام كما قال سبط المارديني رحمه الله تعالى، فإنه والحالة هذه يرد ما فضل منهم عليهم عدا الزوجين، ولا يرثه بيت المال لعدم انتظامه، وعلى هذا أثبتنا مبحث الرد لكونه معتمدا في مذهب الأئمة الشافعية عند عدم انتظام بيت المال، وقد تبين لك أنه لم ينتظم.

والمراد باتظام بيت المال:
أن يصرف التركة في مصارفها الشرعية، ولو كان فاسقًا.

*تنبيه: بيت المال سبب رابع من أسباب الإرث على الأصح في أصل مذهب الأئمة الشافعية بشرط انتظامه كما أطبق عليه المتأخرون من أئمة المذهب، وإلا فيرد ما زاد على ذوي الفروض عليهم عدا الزوجين كما سيأتي - إن شاء الله تعالى -.


* الرد: هو إرجاع ما يبقى في المسألة بعد أصحاب الفروض على من يستحقه منهم بنسبة فروضهم.

* شروط الرد: يشترط للرد شرطان:

الأول: ألا تستغرق الفروض المسألة لأنها إذا استغرقت لم يبق باقٍ، وإذن فلا رد.
الثاني: عدم المعصب لأنه إذا وجد العاصب أخذ الباقي، وإذن فلا رد.

* فيمن يرد عليه:
يرد على جميع أصحاب الفروض سوى الزوجين.

* أصناف أهل الرد:
المراد بالصنف هنا صاحب الفرض من أهل الرد، سواء كان شخصا أم جماعة، وهم سبعة أصناف:

1 - البنت فأكثر.
2 - بنت الابن فأكثر.
3 - الأخت ش فأكثر.
4 - الأم.
5 - الأخت لأب فأكثر.
6 - الجدة فأكثر.
7 - ولد الأم فأكثر ذكرا كان أم أنثى.

* عدد من يجتمع من أصناف أهل الرد:
لايجتمع في المسألة أكثر من ثلاثة أصناف، لأنهم إذا زادوا عن ثلاثة كانت المسألة عادلة أو عائلة، وذلك أن فروض أهل الرد هي:

السدس - الثلث - النصف - الثلثان.

والثلثان إذا اجتمع معهما ثلاثة فروض عالت المسألة مطلقا، والنصف إذا اجتمع معه ثلاثة فروض عدلت المسألة إن كانت كلها أسداسا، وإن لم تكن كلها أسداسا عالت، والثلث إذا كان معه ثلاثة فروض عالت المسألة مطلقا، لأنه لا بد أن يكون أحدها نصفا أو ثلثين، وذلك لا يجتمع مع ثلث ولا ثلاثة أسداس.

* أصول مسائل أهل الرد إذا لم يكن معهم أحد الزوجين:
إذا لم يكن مع أهل الرد أحد الزوجين: فإما أن يكونوا صنفا واحدا أو أكثرمن صنف، فإن كانوا صنفا واحدا لم تنحصر مسائلهم في عدد معين، لأن مسألتهم من عدد رؤوسهم كالعصبة، ورؤوسهم لا تنحصر.
وإن كانوا أكثر من صنف فأصول مسائلهم أربعة هي: 2 - 3 - 4 - 5.

* وجه انحصار أصول مسائل أهل الرد في الأعداد المذكورة:
وجه ذلك أن فروض أهل الرد: السدس - الثلث - النصف - الثلثان كما تقدم، وكلها تؤخذ من أصل (6) كما سيأتي - إن شاء الله تعالى - وإذا أخذت من ستة لم تخرج عن هذه الأعداد، لأنها لو خرجت عنها لكانت المسألة عادلة أو عائلة، وحينئذ فلا رد.

* الأصل الذي تؤخذ منه مسائل أهل الرد:
الأصل الذي تؤخذ منه مسائل أهل الرد هو أصل (6) دون غيره من الأصول، وذلك: أن أصل ثمانية عشر وأصل ستة وثلاثين لا بد فيهما من عاصب، وحينئذ فلا رد.
وأصل أربعة وعشرين واثني عشر وثمانية وأربعة لا بد فيهما من أحد الزوجين، والبحث في أصول مسائل أهل الرد إذا لم يكن معهم أحد الزوجين.
وأصل اثنين وثلاثة إما عادلان أو ناقصان، فإن عدلا فلا رد، وإن نقصا فأهل الرد إما شخص فلا يحتاج إلى مسألة، أو صنف فلا تكون مسألتهم مأخوذة من أصل.
وهناك توجيه آخر: وهو أن جميع الفروض تخرج من أصل(6) إلا الربع والثمن، وهما لا يكونان لغير الزوجين، والزوجان ليسا من أهل الرد.

* أصول مسائل الزوجية في الرد:
مسائل الزوجية في الرد: 2 - 4 - 8 .
لأن فرضهما إما النصف، أو الربع، أو الثمن، وهذه الأعداد هي مخارجها.

* صفة العمل في الرد إذا لم يكن مع أهله أحد الزوجين:

الأمر الأول: صفة العمل في الرد إذا كان الموجود من أهله شخصا واحدا:
إذا كان من يرد عليه شخصا واحدا أعطي المال كله فرضا وردا بلا مسألة.

الأمر الثاني: صفة العمل في الرد إذا كان الموجود من أهله صنفا واحدا:
إذا كان من يرد عليه صنفا واحدا جعل لهم مسألة من عدد رؤوسهم كالعصبة.

مثال 1: مات عن بنتين.
فأصل مسألتهم من عدد رؤسهم (2).

مثال 2: مات عن ثلاث بنات ابن.
فأصل مسألتهم من عدد رؤسهم (3).

مثال 3: مات عن أربع أخوات ش.
فأصل مسألتهم من عدد رؤوسهم (4).

* الأمر الثالث: صفة العمل في الرد إذا كان الموجود منهم أكثر من صنف:
إذا كان من يرد عليه أكثر من صنف: أي أهل فرضين أو ثلاثة جعل لهم مسألة من أصل ستة، وتخرج فروضهم كأنه لا رد فيها، ثم تجمع سهامهم، وما يحصل يجعل مسألة للرد كالعول، وتصحح إن احتاجت إلى تصحيح.

وإليك الأمثلة في الملف المرفق:
 

المرفقات

  • أمثلة صفة الرد ف&#.doc
    48 KB · المشاهدات: 0

خالد بن سالم باوزير

:: غفر الله له ولوالديه ::
إنضم
13 أغسطس 2008
المشاركات
646
الجنس
ذكر
الكنية
أبـو مـعـاذ
التخصص
الفقه
الدولة
المملكة العربية السعودية
المدينة
الدمام
المذهب الفقهي
الحنبلي
رد: إرشاد الطالب الألمعي إلى تحقيق الفرائض في المذهب الشافعي

رد: إرشاد الطالب الألمعي إلى تحقيق الفرائض في المذهب الشافعي

* صفة العمل في الرد إذا كان مع أهله أحد الزوجين:

ويتضمن أمرين:

الأمر الأول: صفة العمل في الرد إذا كان الموجود مع أحد الزوجين شخصا أو صنفا:
إذا كان الموجود من أهل الرد مع أحد الزوجين شخصا أو صنفا، أعطي أحد الزوجين فرضه من مخرجه، والباقي لأهل الرد، وتصحح المسألة إن احتاجت إلى تصحيح.

الأمثلة:
مثال1: مات عن: زوجة، وبنت.
أصلها من(8)
للزوجة الثمن سهم واحد.
وللبنت النصف أربعة أسهم ويرد عليها الباقي فيكون لها سبعة أسهم.

مثال2: مات عن : زوج، وجدة.
أصلها من(2)
للزوج سهم واحد.
وللجدة سهم واحد فرضا وردا.

مثال3: ماتت عن زوج، وأربع بنات.
أصلها من(4) وتصح من(16)
للزوج 4 أسهم.
للأربع بنات 12 سهما فرضا وردا.

مثال4: مات عن زوجة و3 شقائق.
أصلها من(4)
للزوجة سهم واحد.
للشقائق الثلاث 3 أسهم فرضا وردا.

الأمر الثاني: صفة العمل في الرد إذا كان الموجود مع أحد الزوجين أكثر من صنف:
إذا كان الذي مع أحد الزوجين من أهل الرد أكثر من صنف عمل كما تقدم في الحالة الثالثة من المناسخات، وذلك كما يلي:
1 - يجعل مسألة للزوجية من مخرج فرض أحد الزوجين، ويعطى فرضه منها، والباقي لأهل الرد، وتصحح إن احتاجت إلى تصحيح، ولا يدخل أهل الرد في تصحيح مسألة الزوجية.
2 - يجعل مسألة لأهل الرد من أصل ستة كما تقدم بيانه في موضعه، وتصحح إن احتاجت إلى تصحيح، ولا تدخل الزوجات في تصحيح مسألة الرد.
3 - ينظر بين مسألة الرد وبين الباقي في مسألة الزوجية بعد فرض أحد الزوجين، فإن انقسم الباقي على مسألة الرد صحت مسألة الرد من مسألة الزوجية، وكانت هي الجامعة، فينقل نصيب أحد الزوجين تحت الجامعة بلا تغيير، ويقسم الباقي على مسألة الرد، وما يخرج فهو جزء السهم لها يضرب به نصيب كل وارث منها، وإن باينتها أثبتا جميعا، وإن وافقها أثبت وفقهما.
4 - تضرب مسألة الزوجية بالمثبت من مسألة الرد، وما يحصل فهو الجامعة.
5 - يضرب نصيب أحد الزوجين بما ضربت به مسألته.
6 - يضرب نصيب كل واحد من أهل الرد بالمثبت من الباقي في مسألة الزوجية بعد فرض أحد الزوجين.

وإليك الأمثلة في الملف المرفق:
 

المرفقات

  • أمثلة صفة الرد م&#.doc
    52 KB · المشاهدات: 0

خالد بن سالم باوزير

:: غفر الله له ولوالديه ::
إنضم
13 أغسطس 2008
المشاركات
646
الجنس
ذكر
الكنية
أبـو مـعـاذ
التخصص
الفقه
الدولة
المملكة العربية السعودية
المدينة
الدمام
المذهب الفقهي
الحنبلي
رد: إرشاد الطالب الألمعي إلى تحقيق الفرائض في المذهب الشافعي

رد: إرشاد الطالب الألمعي إلى تحقيق الفرائض في المذهب الشافعي

(( الخنثى المشكل ))

* المراد بالخنثى: هو الآدمي الذي له آلة ذكر وآلة أنثى أو له ثقب لا يشبه واحدا منهما.

* الجهات التي يوجد فيها الخنثى: لا يكون الخنثى إلا في أربع جهات من الورثة، هي:
1 - البنوة.
2 - الأخوة.
3 - العمومة.
4 - الولاء.

أما الأبوة والأمومة فلا يكون فيهما، فلا يكون أبا ولا جدًّا، لأنه لو كان كذلك لكان ذكرا، ولا يكون أما ولا جدة، لأنه لو كان كذلك لكان أنثى، كما لا يكون زوجًا ولا زوجة، لأنه لا تصح مناكحته قبل أن يتضح أمره.

* أقسام الخنثى:
القسم الأول: خنثى واضح، وهو الذي يوجد فيه علامات تميز ذكورته أو أنوثته.
*وحكمه في الإرث والنكاح والعورة وغيرها حكمُ من ظهرت علامته من رجل أو امرأة.

القسم الثاني: خنثى مشكل، وهو الذي لا يوجد فيه علامات تميز ذكورته أو أنوثته.
وله حالان:

الحال الأول: أن يرجى اتضاح حاله، وهو الصغير الذي لم يبلغ.
الحال الثاني: أن لا يرجى اتضاح حاله، بأن مات صغيرا، أو بلغ بلا أمارة تظهر بها ذكوريته أو أنوثيته.

* ما يتضح به أمر الخنثى:
1 - أجمع العلماء أن الخنثى يتضح حاله بمباله: فإن خرج من آلة الذكورة فهو ذكر، وإن خرج من آلة الأنوثة فهو أنثى، لأن خروج البول أعم العلامات، لوجوده من الصغير والكبير، وسائر العلامات إنما توجد بعد الكِبَر. قال ابن المنذر: أجمعوا على أن الخنثى يرث من حيث يبول. اهـ.
2 - فإن بال منهما جميعًا: فالعبرة بأسبقهما.
3 - فإن خرجا معًا: فالعبرة بأكثرهما خروجا منه.
4 - فإن استويا: فهو مشكل. فإذا مات له مورِّث: وقف الأمر حتى يبلغ.
5 - فإن ظهرت فيه علامات الرجال، من نبات اللحية، وخروج المني من الذكر: فهو رجل فيه خلقة زائدة.
6 - وإن ظهرت فيه علامات النساء، من الحيض، والحمل، وسقوط الثديين أو تفَلُّكهما: فهو امرأة فيها خلقة زائدة.
7 - التقرير الطبي إن أمكن.

* في بيان بعض المصطلحات:
ولد خنثى = ابن أو بنت.
ولد ابن خنثى = ابن ابن أو بنت ابن.
ولد أب خنثى = أخ أو أخت لأب.
ولد أبوين خنثى أو خنثى شقيق = أخ أو أخت لأبوين.
ولد جد خنثى = عم أو عمة.

* صفة العمل في مسائل الخنثى:
1 - يجعل لكل تقدير مسألة، ويعطى كل من الخنثى ومن معه ما يستحقه على هذا التقدير، وتصحح إن احتاجت إلى تصحيح.
2 - ينظر بين المسألتين بالنسب الأربع، وما يحصل فهو الجامعة.
3 - تقسم الجامعة على كل من المسألتين، وما يخرج على كل مسألة فهو جزء سهمها يضرب به نصيب كل وراث منها.
4 - يقارن بين نصيبي كل وارث في كل تقدير ويعطى الأنقص منهما، ويوقف الباقي إلى أن يتضح أمر الخنثى أو يشكل، ثم يعطى لمستحقه، ومن يسقط في أحد التقديرين لا يعطى شيئا.

مثال: مات عن: ( أم، وأخ لأم، وشقيقة، وولد أبوين خنثى ).
نعمل مسألتين الأولى باعتبار ذكورية الخنثى، والثانية باعتبار أنوثته.
أصل مسألة الذكورة من 6 وتصح من 18
للأم السدس 3
وللأخ لأم السدس 3
وللخنثى 8
وللشقيقة 4
وأصل مسألة الأنوثة من 6
للأم السدس 1
وللأخ لأم السدس 1
وللخنثى 2
وللشقيقة 2
لاستخراج الجامعة: ننظر بين المسألتين بالنسب الأربع = الجامعة
فحاصل النظر بين (18 و 6) = 18
نقسم الجامعة على كل مسألة = جزء سهم كل مسألة (نضعه فوقها)
جزء سهم الأولى = 18 ÷ 18 = 1
وجزء سهم الثانية = 18 ÷ 6 = 3
نضرب سهام الوارث من الأولى × جزء سهم مسألته، ونحفظ الناتج.
نضرب سهام الوارث من الثانية × جزء سهم مسألته، ونحفظ الناتج.
نعطي كل وارث الأقل من نصيبيه من الجامعة.
الأم: لها من الأولى: 3 ، ومن الثانية 3 ، فتأخذ نصيبها كاملا، وهو 3 أسهم، لاستواء إرثها في المسألتين.
الأخ لأم: كأمه تماما، له: 3 أسهم من الجامعة.
الخنثى: له من الأولى 8 ، ومن الثانية 6 ، فيأخذ الأقل منهما، وهو: 6 أسهم.
الشقيقة: لها من الأولى 4 ، ومن الثانية 6 ، فتأخذ الأقل منهما، وهو: 4 أسهم.
3 + 3 + 6 + 4 = 16
الموقوف 2
فإن بان الخنثى ذكرا: فهو له.
وإن بان أنثى: فهو للشقيقة.
وإن لم يتضح: يوقف إلى أن يصطلحا.

ومن ما تقدم تعلم أيها الألمعي أنه لا فرق عند الأئمة الشافعية في حل مسائل الخنثى المشكل بين ما إذا كان يرجى اتضاح حاله أو لا، ففي كلا الحالين يوقف له كما تقدم، فإن اتضح فبها، وإلا فيبقى الموقوف إلى الصلح.

وإليك المزيد من الأمثلة في الملف المرفق:
 

المرفقات

  • أمثلة الخنثى.doc
    74.5 KB · المشاهدات: 0
التعديل الأخير:

خالد بن سالم باوزير

:: غفر الله له ولوالديه ::
إنضم
13 أغسطس 2008
المشاركات
646
الجنس
ذكر
الكنية
أبـو مـعـاذ
التخصص
الفقه
الدولة
المملكة العربية السعودية
المدينة
الدمام
المذهب الفقهي
الحنبلي
رد: إرشاد الطالب الألمعي إلى تحقيق الفرائض في المذهب الشافعي

رد: إرشاد الطالب الألمعي إلى تحقيق الفرائض في المذهب الشافعي

*تعدد الخناثى

صفة العمل في المسائل التي فيها أكثر من خنثى كصفة عمل مسائل الخنثى الواحد، فتعمل لهم مسائل بعدد أحوالهم:
فللخنثى الواحد: حالان، لأنه إما ذكر أو أنثى.
وللاثنين: أربع حالات، لأنهما إما ذكران، أو أنثيان، أو الأكبر ذكر والأصغر أنثى، أو بالعكس.
وللثلاثة: ثمانية أحوال.
وكلما زاد واحد: فضعِّف الحاصل بقدر زيادة الخناثى.
فللأربعة: ستة عشر حالا.
وللخمسة: اثنان وثلاثون.

ثم تستخرج الجامعة وأنصباء الورثة منها، كما تقدم.
مع ملاحظة: أنه إن لم يُرجَ اتضاح حالهم: يوقف الباقي إلى أن يصطلحوا.

وفي الملف المرفق مثال لتعدد الخناثى:
 

المرفقات

  • مثال لتعدد الخناثى.doc
    52.5 KB · المشاهدات: 0
التعديل الأخير:

خالد بن سالم باوزير

:: غفر الله له ولوالديه ::
إنضم
13 أغسطس 2008
المشاركات
646
الجنس
ذكر
الكنية
أبـو مـعـاذ
التخصص
الفقه
الدولة
المملكة العربية السعودية
المدينة
الدمام
المذهب الفقهي
الحنبلي
رد: إرشاد الطالب الألمعي إلى تحقيق الفرائض في المذهب الشافعي

رد: إرشاد الطالب الألمعي إلى تحقيق الفرائض في المذهب الشافعي

(( الحمل ))

* المراد بالحمل:
هو ولد الآدمية المتوفى عنه في بطنها، وهو يرث أو يحجب في جميع التقادير أو بعضها.

* في شروط إرث الحمل: يشترط في إرث الحمل شرطان:
1 - تحقق وجوده في الرحم حين موت المورِّث، ولو نطفة.
2 - أن ينفصل كلَّه حيًّا حياة مستقرة.

الأمر الأول: يتحقق الشرط الأول بما يأتي:
1 - أن تضعه لأقل من ستة أشهر من حين موت مورِّثه، سواء كانت أمه فراشا - أي ذات زوج أوسيد - أو غير فراش - أي غير ذات زوج أو سيد - لأن أقل مدة الحمل ستة أشهر بالإجماع.
2 - أن تضعه لأكثر من ستة أشهر من موت مورِّثه، ودون أربع سنين، وليست فراشا لسيد أوزوج.
3 - أن تضعه كذلك - أي لأكثر من ستة أشهر ودون أربع سنين - وهي فراش لسيد أوزوج لا يطآن لقيام مانع بهما، كغيبة ونحوها.

وبقيت صورتان للوضع يعتبر الحمل فيهما غير متحقق الوجود، وهما:
1 - أن تضعه لأكثر من ستة أشهر وهي فراش لسيد أو زوج يطآن، لاحتمال أن يكون من وطء جديد.
2 - أن تضعه لأكثر من أربع سنين، لتحقق حدوثه حينئذ، لأنها أقصى مدة الحمل عند الأئمة الشافعية.

الأمر الثاني: يتحقق الشرط الثاني بما يأتي:
1 - استهلاله صارخا.
2 - عطسه.
3 - بكاؤه.
4 - تثاؤبه.
5 - مصه الثدي.
6 - تنفسه مع طول زمن التنفس.
7 - حركته حركة طويلة.
8 - كل ما يدل على استقرار الحياة.

*تنبيه:
الحركة اليسيرة، والتنفس اليسير، والاختلاج، كلها لا تدل على استقرار الحياة، لاحتمال كونها كحركة المذبوح، أو كما يقع للانتشار من ضيق، أو استواء الملتوي، وكذا لو ظهر أكثره فاستهل، ثم انفصل ميتا.

* قسمة التركة إذا رضي الورثة بتأجيل القسمة:
إذا رضي الورثة بتأجيل القسمة إلى وضع الحمل كان تأجيل القسمة أولى خروجا من الخلاف واحتياطا لنصيب الحمل، ولأن القسمة حق للورثة وقد رضوا بتأجيله، ولتكون القسمة مرة واحدة.

* قسمة التركة إذا طلب الورثة القسمة:
إذا طلب الورثة القسمة فالصحيح من مذهب الأئمة الشافعية - رحمهم الله تعالى - أنها تقسم ويوقف المشكوك فيه إلى وضع الحمل.

*بيان قرابة الحمل للميت:
إن كانت الحامل (زوجة) فالحمل: ولد.
وإن كانت (زوجة ابن) فالحمل: ولد ابن.
وإن كانت (أمّا)، فإن حملت من أبيه، فالحمل: ولد أبوين (شقيق). وإن حملت من غير أبيه، فالحمل: ولد أم.
وإن كانت الحامل (زوجة أبٍ) فالحمل: ولد أب.
وإن كانت (أم أبٍ) من أبي أبيه، فالحمل: ولد جد شقيق (عم أو عمة).
وإن كانت (زوجة أبي أبٍ) فالحمل: ولد جد لأب.
فإذا عرفت هذا، لم يخفَ عليك غيره، كأن تكون الحامل: زوجة أخ، أو زوجة ابن أخ، أو زوجة عم، أو زوجة ابن عم، أو زوجة معتِق.


*تقادير الحمل:
لا ضابط لعدد الحمل عند الأئمة الشافعية، وعليه فيعطى من له فرض متيقن، ومن لا فلا كالعصبات.

مثال: توفي عن: زوجة حامل، وأم، وابن، وحمل.

فللزوجة الثمن، لكونه متيقنا، وللأم السدس لكونه متيقنا، ويوقف الباقي، فلا يعطى الابن لكون نصيبه محتملا، وكذا الحمل.

فأصل المسألة إذن من 24

للزوجة ثلاثة أسهم

وللأم أربعة أسهم

ويوقف السبعة عشر سهما حتى يوضع الحمل.

وهكذا لو توفي: عن أم حامل، وأخ ش، فللأم السدس لكونه متيقنا، ويوقف الباقي، لكونه محتملا حتى يوضع الحمل.


فائدة*:
مع تطور الطب الحديث وجد هنالك جهاز يسمى ( السونار ) يستطيعون من خلاله تحديد نوع الجنين وعدده - بإذن الله تعالى - وذلك بعد تبين خلقه في بطن أمه، والأعم الأغلب أن التحديد يكون موافقا للصواب، وعليه فإن ذهبت المرأة إلى طبيبة ثقة حاذقة، وذكرت لها نوعَ الجنين وعددَه فيصار إلى قولها حينئذ - لما تقدم - وتقسم التركة بناء على نوع الجنين وعدده الذي في البطن، ولا حاجة حينئذ إلى أن نوقف شيئا، والله تعالى أعلى وأحكم وأعلم.

وبالله التوفيق.​

 

خالد بن سالم باوزير

:: غفر الله له ولوالديه ::
إنضم
13 أغسطس 2008
المشاركات
646
الجنس
ذكر
الكنية
أبـو مـعـاذ
التخصص
الفقه
الدولة
المملكة العربية السعودية
المدينة
الدمام
المذهب الفقهي
الحنبلي
رد: إرشاد الطالب الألمعي إلى تحقيق الفرائض في المذهب الشافعي

رد: إرشاد الطالب الألمعي إلى تحقيق الفرائض في المذهب الشافعي

(( المفقود ))

*المراد بالمفقود في اصطلاح علماء المواريث: هو الآدمي الذي يختفي وينقطع خبره، فلا يعلم له حياة ولا موت.

*أحكام المفقود:
للمفقود أحكام مختلفة بحسب النواحي المتعلقة به:
الناحية الأولى: بالنسبة لزوجته.
الناحية الثانية:
بالنسبة لأمواله الثابتة له.
الناحية الثالثة:
بالنسبة لإرثه من غيره.

أما الناحية الأولى:
فإنه ليس لزوجة المفقود أن تنكح غيره، حتى يتيقن موته، لأن الأصل بقاء حياته، ولا يصار إلى غيره إلا بيقين.

روى الشافعيُّ - رحمه الله تعالى - عن علي - رضي الله تعالى عنه - قال: ( امرأة المفقود ابتليت فلتصبر، ولا تنكح حتى يأتيها ) يعني موته.

ومثل هذا لا يقال إلا عن توقيف.

أما الناحية الثانية:
وهي بالنسبة لأمواله الثابتة له قبل غيابه أو ما جدَّ أثناء ذلك.

فالحكم أنه لا يقسم شيء من ماله حتى تقوم بينة بموته، أو تمضي مدة يعلم أو يغلب على الظن أن المفقود لا يعيش فوقها، وهي مدة ليست مقدرة بأمد معين، وعندها يجتهد القاضي، ويحكم بموته اجتهادًا.

أما قبل ذلك، فلا يصح التصرف بشيء من ماله، لأن الأصل بقاء الحياة، فلا يورث إلا بيقين.

فإذا حكم القاضي بموته، فإنه يعطى ماله إلى من يرثه عند إقامة البينة بموته، أو عند الحكم بموته، فمن مات من أقربائه قبل ذلك ولو بلحظة لم يرث منه شيئا، لجواز موته في تلك اللحظة.

أما الناحية الثالثة:
فهي المقصودة في أبحاث الفرائض، وهي ما يتعلق بإرثه من غيره، ممن يموت أثناء غيابه.

*أحكام المفقود في الميراث:
إن المفقود يعد حيا ما لم تقم بينة على موته أو يقض قاضٍ بموته بعد مرور وقت يغلب على الظن موته فيه، وبناءً على ذلك يفرز له نصيبه من تركة مورِّثه، حتى يتبين خلاف ذلك.

وأحكام المفقود في الميراث، من حيث إرثه، وإرث من معه من ورثة الميت تشبه إلى حد كبير أحكام الخنثى المشكل.

1 - فمن كان من الورثة يرث بكل من تقديري حياة المفقود وموته ولا يتأثر نصيبه أيضا بحياته أو موته أعطي نصيبه كاملا بقطع النظر عن حكم المفقود.

فلو ترك الميت: زوجة، وأبا، وابنا، وأخا مفقودا.

فإن الورثة يأخذون أنصباءهم، لأن المفقود هنا محجوب بالأب والابن، ولا يتأثر أحد من الورثة به حيًّا، أو ميِّتًا.

فتأخذ الزوجة الثمن، والأب السدس، ويأخذ الابن ما بقي تعصيبًا.

ولو مات عن: زوجة، وابن، وابن مفقود.

فإن الزوجة تأخذ نصيبها، وهو الثمن، لأنها لا تتجاوزه سواء كان المفقود حيًّا، أو ميِّتًا، لوجود ابن آخرَ للميِّت، أما الابنُ فيأخذ نصفَ الباقي بعد الزوجة، ويُوقفُ للمفقود النصفُ الآخرُ منه.

2 - وإن كان في الورثة من لا يرث في أحد التقديرين، فإنه لا يُعطى شيئًا، لاحتمال كون المفقود حيًّا.

ومثال ذلك: ما لو مات أحد عن: عم، وابن مفقود.

فإن العم في هذه الصور لا يرث بتقدير حياة المفقود، لأنه محجوب به، ويوقف المال حتى يظهر الحال.

وكذلك لو ترك الميت: بنتين، وبنت ابن، وابن ابن مفقود.

فإن بنت الابن لا تعطى شيئًا، لا حتمال أن يكون المفقودُ ميِّتًا، فتحجب بنت الابن بالبنتين، فتأخذ البنتان الثلثين، ويبقى الثلث موقوفًا، حتى يتبينَ الحال.

3 - ومن كان يختلف نصيبه من الورثة باعتبار حياة المفقود وموته فإنه يعطى الأقل عملًا بالأحوط.


وصورة ذلك: ما لو مات شخص عن: أم، وأخ حاضر، وأخ مفقود.

فإن الأم في هذه الصورة تعطى السدس، لاحتمال أن يكون الأخ المفقود حيًّا.

فلو فرضنا التركة ستة أسهم، فإن الأم تأخذ سهما واحدا، عملا بالأحوط، وهو الأقل في حقها، ويأخذ الأخ الحاضر سهمين، وهو الأقل في حقه أيضا، ويوقف ثلاثة أسهم، فإن ظهر أنه ميت أخذت الأم سهما آخر، وأخذ الأخ الحاضر سهمين آخرين، وإن ظهر أنه حي لم تأخذ الأم شيئا زائدا على السهم الذي أخذته، وإنما يأخذ الأخ الحاضر نصف سهم، ويأخذ المفقود سهمين، ونصف السهم.

قال في الرحبية:

واحكم على المفقود حكم الخنثى**إن ذكرًا يكونُ أو هُوْ أنثى


*صفة العمل في مسائل المفقود إذا كان المفقود واحدا:
يتبع في العمل في هذه الحالة الخطوات التالية:
1 - يجعل مسألة يقدر فيها المفقود ميِّتا، ويعامل فيها الورثة على هذا التقدير، وتصحح إن احتاجت إلى تصحيح.
2 - يجعل مسألة يقدر فيها المفقود حيًّا، ويعامل فيها الورثة على هذا التقدير، وتصحح إن احتاجت إلى تصحيح.
3 - ينظر بين المسألتين بالنسب الأربع، وما يحصل فهو الجامعة.
4 - تقسم الجامعة على كل واحدة من المسألتين، وما يخرج فهو جزء سهمها يضرب به نصيب من يعطى منها.
5 - يضرب نصيب كل وارث في كل مسألة في جزء سهمها.
6 - يقارن بين نصيبي كل وارث في المسألتين، ويعطى الأقل ويوقف الباقي إلى أن يتضح أمر المفقود، أو يحكم بموته ثم يعطى لمستحقه.

وإليك بعض الأمثلة في الملف المرفق:

 

المرفقات

  • أمثلة ميراث المفقود.doc
    70.5 KB · المشاهدات: 0

خالد بن سالم باوزير

:: غفر الله له ولوالديه ::
إنضم
13 أغسطس 2008
المشاركات
646
الجنس
ذكر
الكنية
أبـو مـعـاذ
التخصص
الفقه
الدولة
المملكة العربية السعودية
المدينة
الدمام
المذهب الفقهي
الحنبلي
رد: إرشاد الطالب الألمعي إلى تحقيق الفرائض في المذهب الشافعي

رد: إرشاد الطالب الألمعي إلى تحقيق الفرائض في المذهب الشافعي

(( باب الغرقى والهدمى والحرقى ))

إذا مات متوارثان فأكثر بحادث مفاجئ كهدم أو غرق أو حرق أو حرب أو غير ذلك ولم يعلم عين السابق منهما موتًا فلا توارث بينهما، بل يعاملون في الميراث كأنهم أجانب لا قرابة بينهم ولا توارث، وإنما يرث كلَّ واحد منهم باقي ورثتِه، لأن شرط الإرث تحققُ حياة الوارث بعد موت المورِّث، ولم يوجد هذا الشرط في هؤلاء الذين ماتوا في مثل تلك الحوادث.

فلو مات أخوان شقيقان غرقًا أو تحت هدمٍ ولم يعلم أيُّهما مات أولًا، وترك أحدهما: زوجة، وبنتًا، وعمًّا.

وترك الآخر: بنتين، وعمًّا هو نفسه في المسألة السابقة.

فهنا لا يرث أحد الأخوين من الآخر شيئًا، بل تقسم تركة الأول على ورثته، فتعطى زوجته الثمن، وبنته النصف، ويعطى عمُّه الباقي.

وتُقسم تركة الأخ الثاني بين ورثته أيضًا، فيُعطى لبنتيه الثلثان، ولعمِّه الباقي.

هذا الحكم إنما هو في من ماتوا ولم يُعلم السابقُ منهم، أو عُلِم أنهم ماتوا معًا، أو عُلِم سبقُ أحدِهما لا بعينه.

أما إذا عُلِم عينُ السابقِ موتًا منهما ثمَّ نُسي، فإن المال يُوقف ولا تقسم التركة حتى يُذكر عينُ السابق، لأن ذلك ممكن وليس ميؤوسًا من تذكُّره، أو يُوقف المال إلى أن يتمَّ التصالح بين الورثة.

قال الرَّحبي - رحمه الله تعالى -:

وإن يمت قوم بهدم أو غرق**أو حادث عمَّ الجميعَ كالحرق
ولم يكن يُعلمُ حالُ السابق**فلا تورِّث زاهقًا من زاهـــــــــــــــــــقِ
وعُدَّهم كأنَّهم أجانـــــــــــــــــبُ**فهكذا القولُ السَّديدُ الصَّائــبُ



والله تعالى أعلى وأعلم.
 

خالد بن سالم باوزير

:: غفر الله له ولوالديه ::
إنضم
13 أغسطس 2008
المشاركات
646
الجنس
ذكر
الكنية
أبـو مـعـاذ
التخصص
الفقه
الدولة
المملكة العربية السعودية
المدينة
الدمام
المذهب الفقهي
الحنبلي
رد: إرشاد الطالب الألمعي إلى تحقيق الفرائض في المذهب الشافعي

رد: إرشاد الطالب الألمعي إلى تحقيق الفرائض في المذهب الشافعي

ميراث ذوي الأرحام

*المراد بذوي الأرحام في اصطلاح علماء المواريث: كل قريب لا يرث بفرض ولا تعصيب.

*شروط إرث ذوي الأرحام:
يشترط لإرثهم شرطان:
1 - عدم جميع العصبة.
2 - عدم جميع أصحاب الفروض سوى الزوجين.

*أصناف ذوي الأرحام:
ذوو الأرحام أحد عشر صنفا، وهي كما يلي:
1 - أولاد البنات، وأولاد بنات البنين، وإن نزلوا.
2 - أولاد الأخوات مطلقا.
3 - بنات الإخوة لغير أم، وبنات بنيهم.
4 - أولاد الإخوة لأم.
5 - الأعمام لأم مطلقا، سواء كانوا أعمام الميت أو أعمام أبيه أو أعمام جده.
6 - العمات مطلقا، سواء كن عمات الميت أو عمات أبيه أو عمات جده.
7 - بنات الأعمام مطلقا، وبنات بنيهم.
8 - الأخوال والخالات مطلقا.
9 - الأجداد الساقطون، والجدات السواقط من قبل الأب.
10 - الأجداد الساقطون، والجدات السواقط من قبل الأم.
11 - كل من أدلى بأحد هذه الأصناف العشرة، كعمة العمة، وخالة الخالة، ونحو ذلك.

*جهات ذوي الأرحام:
لذوي الأرحام عند الشافعية ثلاث جهات، وهي: جهة البنوة، وجهة الأبوة، وجهة الأمومة.

أولاً: جهة البنوة: وتشمل كل من يدلي إلى الميت بأولاده، وهولا يرث بفرض ولا تعصيب، وهم:
1- أولاد البنات.
2- أولاد بنات البنين.
3- من أدلى بهم.

ثانياً: جهة الأبوة: وتشمل كل من يدلي إلى الميت بأبيه، أو بأبيه وأمه معًا، وهو لا يرث بفرض ولا تعصيب، وهم:
1- الأجداد والجدات السواقط من قبل الأب.
2- أولاد الأخوات لغير أم.
3- بنات الإخوة لغير أم، وبنات بنيهم.
4- بنات الأعمام الأشقاء، وبنات الأعمام لأب، وبنات بنيهم.
5- الأعمام لأم.
6- العمات مطلقا. (وعمات الأب، وعمات أصول الأب).
7- أخوال الأب وخالاته. (وأخوال وخالات أصول الأب).
8- من أدلى بواحد من هؤلاء.

ثالثاً: جهة الأمومة: وتشمل كل من يدلي إلى الميت بأمه فقط، وهو لا يرث بفرض ولا تعصيب، وهم:
1- الأجداد والجدات السواقط من قبل الأم.
2- أولاد الإخوة والأخوات لأم.
3- الأخوال والخالات. (وأخوال الأم وخالاتها، وأخوال وخالات أصول الأم).
4- أعمام الأم وعماتها. (وأعمام وعمات أصول الأم).
5- من أدلى بواحد من هؤلاء.

*ووجه انحصار إرثهم في هذه الجهات الثلاث: أن الواسطة بين الإنسان وسائر أقاربه: أبوه وأمه وولده، لأن طرفه الأعلى أبواه، لأنه نشأ منهما، وطرفه الأسفل أولاده، لأنه مبدؤهم، ومنه نشأوا، فكل قريب إنما يدلي بواحد من هؤلاء.


*كيفية توريث ذوي الأرحام:
ذوو الأرحام إما أن تختلف جهاتهم، أو تتحد:

أولا: إذا اختلفت جهاتهم:
فيأخذ كل واحد منهم حكم مَن أَدْلَى به من الورثة، إرثًا وحجبًا.
مثاله: هالك عن (بنت بنت، وأم أبي الأم):
المال كله لبنت البنت لكونها أقرب للميت، فهي تدلي بالبنت في الدرجة الأولى، بينما أم أبي الأم تدلي بالأم في الدرجة الثانية، والأقرب يحجب الأبعد.

ثانيا: إن اتحدت جهتهم:
فإما أن يستووا في الدرجة ( القرب )، أو يكونَ بعضهم أقرب من بعض:

1- فإن كان بعضهم أقرب من بعض:
حجب الأقربُ درجة الأبعد، سواء كانوا مُدْلِيْن بشخصٍ أو بأشخاص.
مثاله: لو خلَّف (بنت بنت، وابن ابن بنت): فلبنت البنت جميع المال.
لأنها أقرب درجة من ابن ابن البنت، سواء أدليا ببنتٍ واحدةٍ أو ببنتين.

2- وإن استووا في الدرجة:
قسمت المسألة على الْمُدْلَى بهم إن كانوا جماعة، فما صار لكل واحد منهم، قسم على من أَدْلَوا به بحسب إرثهم منه.
مثاله: لو ترك (بنت بنت، وابن بنت أخرى) فالمسألة من ثلاثة، للبنت سهم واحد، وللابن سهمان.

وبهذا يتبين أن الأقرب يحجب الأبعد مطلقا خلافًا للحنابلة.

فائدة: يفضل الذكر على الأنثى، إذا كانوا يرثون الْمُدلَى به عصوبة.
مثاله: لو هلك عن (ابن بنت، وبنت بنت هي الأولى) فأصل المسألة من ثلاثة للابن سهمان، وللبنت سهم واحد.
فتبين بهذا: أن ذوي الأرحام يقتسمون نصيب المدلَى به على حسب إرثهم منه، إلا إذا كانوا يرثونه عصوبة، فإنهم يقتسمون نصيبه للذكر مثل حظ الأنثيين.

تنبيه: فائدة معرفة جهات ذوي الأرحام عند الشافعية: معرفة الحاجب والمحجوب إذا اتحدت الجهة أو اختلفت، فالأقرب درجة يحجب الأبعد مع اتحاد الجهة أو اختلافها، كما تقدم. لا أنه يرث ميراث الابن أو الأب أو الأم.

 

المرفقات

  • جدول يبين منازل &#.doc
    91.5 KB · المشاهدات: 0

خالد بن سالم باوزير

:: غفر الله له ولوالديه ::
إنضم
13 أغسطس 2008
المشاركات
646
الجنس
ذكر
الكنية
أبـو مـعـاذ
التخصص
الفقه
الدولة
المملكة العربية السعودية
المدينة
الدمام
المذهب الفقهي
الحنبلي
رد: إرشاد الطالب الألمعي إلى تحقيق الفرائض في المذهب الشافعي

رد: إرشاد الطالب الألمعي إلى تحقيق الفرائض في المذهب الشافعي

(( صفة عمل مسائل ذوي الأرحام ))

اعلم أن ذوي الأرحام إما أن يكون معهم أحد الزوجين أو لا يكون، وعلى كلٍ:
1- إما أن يكون الموجود منهم شخصا واحدا.
2 ، 3- أو جماعة مدلين بشخص واحد، مع استواء إرثهم منه، أو مع اختلافه.
4 ، 5- أو جماعة مدلين بجماعة، مع استواء إرث كل جماعة من الشخص المدلَى به، أو مع اختلاف إرثهم منه.
فهذه عشرة أحوال: خمسة منها مع أحد الزوجين، والخمسة الأخرى مع عدم الزوجين.

*أولا: ألا يكون مع ذوي الأرحام أحد الزوجين:

1- إذا كان الموجود منهم شخصا واحدا:
أخذ المال كله.
فلو هلك عن (بنت بنت)، فإنها ترث جميع المال فرضا وردا.

2 ، 3- إذا كانوا جماعة مدلين بشخص واحد، استوى إرثهم منه، أو اختلف:
فاقسم المال بينهم، كأن من أدلوا به هو المورِّث.

*مثال استواء إرثهم من الشخص المدلى به:
هالك عن (3 عمات شقيقات):
فهنا العمات يُدْلِيْن بشخص واحد وهو الأب، وهن في درجة واحدة.
فنقسم المسألة كما لو كان الأب هو المورث.
و(عمات الميت) هن (شقيقات الأب).
فنؤصل المسألة من 3
لكل عمة 1 فرضا وردا.

*مثال اختلاف إرثهم من الشخص المدلى به:
هالك عن (خالة شقيقة، وخالة لأب، وخالة لأم):
الخالات الثلاث، يُدلين بشخص واحد وهو الأم، وهن في درجة واحدة.
فنقسم المسألة كما لو كانت الأم هي المورِّث.
و(خالات الميت) هن (أخوات متفرقات للأم).
فيكون أصل المسألة من 6 وترد إلى 5

للخالة الشقيقة النصف 3
للخالة لأب السدس 1
للخالة لأم السدس 1

*تنبيه: لا بد من مراعاة ما تقدم، من كون: الأقرب درجة يحجب الأبعد مطلقًا.
كما لو هلك عن: (خال، وأب أب أم)، فهنا كل من الخال والجد مدلٍ بالأم، ومع ذلك فإن الخال يحجب الجد، لكونه أقرب منه درجة.
 

خالد بن سالم باوزير

:: غفر الله له ولوالديه ::
إنضم
13 أغسطس 2008
المشاركات
646
الجنس
ذكر
الكنية
أبـو مـعـاذ
التخصص
الفقه
الدولة
المملكة العربية السعودية
المدينة
الدمام
المذهب الفقهي
الحنبلي
رد: إرشاد الطالب الألمعي إلى تحقيق الفرائض في المذهب الشافعي

رد: إرشاد الطالب الألمعي إلى تحقيق الفرائض في المذهب الشافعي

[FONT=&quot]4- إذا كانوا جماعة مدلين بجماعة، مع استواء إرث كل جماعة من الشخص المدلَى به:[/FONT]
[FONT=&quot]- يعمل مسألة (للمُدلَى بهم)، كأنهم هم الورثة.[/FONT]
[FONT=&quot]- ثم يقسم (نصيب كل واحد من المدلَى بهم) على (من أدلوا به) على عدد رؤوسهم كالعصبة - كأن المدلَى به هو المورث -. [/FONT]
[FONT=&quot]- فإن لم ينقسم: صححت المسألة بالضرب، كما تقدم في باب التصحيح.[/FONT]

[FONT=&quot]مثال ذلك:[/FONT][FONT=&quot] هالك عن (3 عمات شقيقات، و3 خالات شقيقات):[/FONT]
[FONT=&quot]العمات مدليات بالأب، والخالات مدليات بالأم.[/FONT]
[FONT=&quot]فيقسم المال على المدلَى بهم أولا:[/FONT]
[FONT=&quot]فتكون مسألة المدلَى بهم من 3[/FONT]
[FONT=&quot]للأم الثلث واحد.[/FONT]
[FONT=&quot]وللأب الباقي اثنان.[/FONT]
[FONT=&quot]ثم نقسم نصيب المدلَى به على من أدلوا به.[/FONT]
[FONT=&quot]فنجد نصيب كل فريق لا ينقسم عليهم، ويباين، فنصحح المسألة بضربها وأنصبائها في 3 (عدد رؤوس كل فريق).[/FONT]
[FONT=&quot]فأصل مسألة المدلَى بهم (3) × 3 = 9 ومنه تصح المسألة.[/FONT]
[FONT=&quot]للخالات الثلاث: 3 × 1 = 3 لكل واحدة سهم.[/FONT]
[FONT=&quot]للعمات الثلاث: 3 × 2 = 6 لكل واحدة سهمان.[/FONT]
 

خالد بن سالم باوزير

:: غفر الله له ولوالديه ::
إنضم
13 أغسطس 2008
المشاركات
646
الجنس
ذكر
الكنية
أبـو مـعـاذ
التخصص
الفقه
الدولة
المملكة العربية السعودية
المدينة
الدمام
المذهب الفقهي
الحنبلي
رد: إرشاد الطالب الألمعي إلى تحقيق الفرائض في المذهب الشافعي

رد: إرشاد الطالب الألمعي إلى تحقيق الفرائض في المذهب الشافعي

5- إذا كان ذوو الأرحام جماعة مدلين بجماعة، واختلف إرث كل جماعة من الشخص المدلى به:
- يعمل مسألة للمدلَى بهم، كأنهم هم الورثة. وتصحح إن احتاجت.
- يعمل لكل شخص من المدلَى بهم مسألة، تقسم على من أدلوا به، بحسب إرثهم منه - أي: كأن المدلَى به هو المورث -. وتصحح إن احتاجت.
- تستخرج الجامعة وأنصباء الورثة منها بنفس طريقة عمل الحالة الثانية من المناسخات، باعتبار مسألة المدلَى بهم كالمسألة الأولى، وذلك كما يلي:
- ينظر بين أصول مسائل الرحم، وبين نصيب من أدلوا به من مسألة المدلى بهم، من حيث الموافقة والمباينة، ويثبت الوفق إن وافقت أو الكل إن باينت.
- ينظر بين المثبتات: بالنسب الأربع = جزء سهم مسألة المدلى بهم.
- يضرب: جزء السهم × أصل مسألة المدلى بهم = الجامعة.
- يضرب: جزء السهم × نصيب كل واحد من المدلى بهم، ثم يقسم الناتج على مسألة من أدلوا به = جزء سهم مسألتهم.
- يضرب: نصيب كل واحد من مسائل الرحم × جزء سهم مسألته = نصيبه من الجامعة.

مثاله: هالك عن (ثلاث عمات متفرقات، وثلاث خالات متفرقات):
مسألة المدلَى بهم: أصلها 3
للأم الثلث 1
وللأب الباقي 2
مسألة الخالات: أصلها 6 وترد إلى 5
للخالة ش النصف 3
للخالة لأب السدس 1
للخالة لأم السدس 1
مسألة العمات: أصلها 6 وترد إلى 5
للعمة ش النصف 3
للعمة لأب السدس 1
للعمة لأم السدس 1
الجامعة = جزء السهم (5) × (3) أصل مسألة المدلى بهم = 15 ومنها تصح الجامعة.
جزء سهم مسألة الخالات = 5×1÷5 = 1
جزء سهم مسألة العمات = 5×2÷5 = 2
للخالة ش 3×1 = 3
للخالة لأب 1
للخالة لأم 1
للعمة ش 3×2 = 6
للعمة لأب 2
للعمة لأم 2

وفي الملف المرفق ملخص لصفة العمل في مسائل ذوي الأرحام إذا لم يكن معهم أحد الزوجين:
 

المرفقات

  • صفة عمل مسائل ذو&#.doc
    70 KB · المشاهدات: 0
أعلى