العِلْمُ رَحِمٌ بَيْنَ أَهْلِهِ، فَحَيَّ هَلاً بِكَ مُفِيْدَاً وَمُسْتَفِيْدَاً، مُشِيْعَاً لآدَابِ طَالِبِ العِلْمِ وَالهُدَى،
مُلازِمَاً لِلأَمَانَةِ العِلْمِيةِ، مُسْتَشْعِرَاً أَنَّ: (الْمَلَائِكَةَ لَتَضَعُ أَجْنِحَتَهَا لِطَالِبِ الْعِلْمِ رِضًا بِمَا يَطْلُبُ) [رَوَاهُ الإَمَامُ أَحْمَدُ]،
فَهَنِيْئَاً لَكَ سُلُوْكُ هَذَا السَّبِيْلِ؛ (وَمَنْ سَلَكَ طَرِيقًا يَلْتَمِسُ فِيهِ عِلْمًا سَهَّلَ اللَّهُ لَهُ بِهِ طَرِيقًا إِلَى الْجَنَّةِ) [رَوَاهُ الإِمَامُ مُسْلِمٌ]،

مرحباً بزيارتك الأولى للملتقى، وللاستفادة من الملتقى والتفاعل فيسرنا تسجيلك عضواً فاعلاً ومتفاعلاً،
وإن كنت عضواً سابقاً فهلم إلى رحاب العلم من هنا.

مجاوزة الميقات بلا إحرام لقصد العمل وفي نيته العمرة إن تيسر له

إنضم
9 مارس 2011
المشاركات
40
الإقامة
ماليزيا
الجنس
ذكر
الكنية
أبو حسنى
التخصص
الشريعة
الدولة
ماليزيا
المدينة
كوالا ترنقانو
المذهب الفقهي
شافعي
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
تحية مباركة من ماليزيا

هل هذا الكلام يوافق مع المذهب الشافعي :

يسافر كثير من الناس إلى جدة أو مكة في عمل ولا يدري هل يستطيع أداء العمرة أو لا؟ وعنده أن ذلك معلق بظروف الوقت والعمل، وهو حريص على أداء العمرة إذا سمحت ظروفه وأمكنه ذلك.

يجوز له في هذه الحالة مجاوزة الميقات بلا إحرام. إن وجد الفرصة للعمرة يكفيه أن يحرم من مكانه إن كان بين المواقيت والحرم، أما إن كان داخل الحرم فيحرم من مكانه للحج، ويحرم من أدنى الحل للعمرة.
 
التعديل الأخير:

محمد بن عبدالله بن محمد

:: قيم الملتقى الشافعي ::
إنضم
15 مايو 2008
المشاركات
1,245
الإقامة
المملكة العربية السعودية
الجنس
ذكر
الكنية
أبو منذر
التخصص
اللغة العربية
الدولة
المملكة العربية السعودية
المدينة
الشرقية
المذهب الفقهي
الشافعي
رد: مجاوزة الميقات بلا إحرام لقصد العمل وفي نيته العمرة إن تيسر له

لا بد من معرفة ميقاته إن كان عمله في جدة
أما من كان عمله في مكة مثلا فإن كان حالة مرورة بالميقات مستحضرا نيته الإحرام فيجب عليه الإحرام من الميقات
وله تأخير الإحرام إلى الوقت الذي يريد أداء الحج أو العمرة فيه لكن بشرط أن يرجع إلى الميقات الذي جاوزه أو ما يساويه مسافة

وإن كان حالة مروره بالميقات غير مستحضر لنية حج أو عمرة، وكانت نيته للعمل فله مجاوزة الميقات، ويحرم كالمكي، والله أعلم
 
إنضم
9 مارس 2011
المشاركات
40
الإقامة
ماليزيا
الجنس
ذكر
الكنية
أبو حسنى
التخصص
الشريعة
الدولة
ماليزيا
المدينة
كوالا ترنقانو
المذهب الفقهي
شافعي
رد: مجاوزة الميقات بلا إحرام لقصد العمل وفي نيته العمرة إن تيسر له

بارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا
 
إنضم
3 أبريل 2018
المشاركات
112
الإقامة
مكة المكرمة - حي العوالي
الجنس
ذكر
الكنية
أبو زيد
التخصص
شريعة إسلامية
الدولة
سورية
المدينة
مكة المكرمة
المذهب الفقهي
شافعي
رد: مجاوزة الميقات بلا إحرام لقصد العمل وفي نيته العمرة إن تيسر له

جزء من رسالة لإحدى الأخوات في دخول الحرم من غير نسك
- نلاحظ قول الشافعية الراجح بعدم وجوب الإحرام مطلقاً لداخل الحرم
الإباحة لداخل الحرم بغير إحرام؛ لعلة تحدث
المطلبُ الأول: الحديث في دخول الحرم من غير نسك

«عن أنس: أن النبي ï·؛ دخل مكة وعلى رأسه المغفر»[SUP]([SUP][1][/SUP][/SUP]).
المطلبُ الثاني: اختيار ابن حبَّان

اختار ابن حبّان رحمه الله تعالى: إباحة دخول حرم مكة، بغير نسك، شريطة وجود علة منعته من الاشتغال بالنسك[SUP]([SUP][2][/SUP][/SUP]).
المطلبُ الثالث: أقوال الفقهاء في دخول الحرم من غير نسك

اتفقوا على وجوب الإحرام لداخل الحرم، من ميقاته لمن هو قبل الميقات، ومن دونها، فميقاته بيته، لمن أراد الحج أو العمرة أو كليهما معاً [SUP]([3])[/SUP]، واختلفوا بعد ذلك فيمن لم يرد النسك على أقوال:
القول الأول: (وجوب الإحرام على داخل الحرم، وعدم جواز دخول من غير إحرام)
قال الحنفية: لا يجوز لأحد دخول الحرم بغير إحرام[SUP]([SUP][4][/SUP][/SUP]).
قال المالكية: وأما من لم يرد الحج والعمرة، ومر بالمواقيت، فقال قوم: كل من مر بهما يلزمه الإحرام إلا من يَكثر ترداده مثل الحطابين وشبههم، وبه قال مالك[SUP]([SUP][5][/SUP][/SUP])، وهو قول عند الشافعية[SUP]([SUP][6][/SUP][/SUP])، وقول عند الحنابلة[SUP]([SUP][7][/SUP][/SUP]).
القول الثاني: (عدم وجوب الإحرام)
قال الشافعية: في المشهور من مذهبهم، بعدم وجوب الإحرام مطلقاً لداخل الحرم، وفي قول ما لم يتكرر دخوله[SUP]([SUP][8][/SUP][/SUP]).
وقال الحنابلة: لا يجب الإحرام عليه، بدخوله الحرم[SUP]([SUP][9][/SUP][/SUP]).
المطلبُ الرابع: الأدلة والمناقشة

أدلة القول الأول (وجوب الإحرام على داخل الحرم)
من الحديث:

  1. ما رواه ابن عباس رضي الله عنهما قال: «وقَّتَ رسول الله صلى الله عليه وسلم لأهل المدينة ذا الحُلَيفْة[SUP]([SUP][10][/SUP][/SUP])، ولأهل الشام الجُحْفة[SUP]([SUP][11][/SUP][/SUP])، ولأهل نجد قَرْنَ المْنَازِلِ[SUP]([SUP][12][/SUP][/SUP])، ولأهل اليمن يَلَمْلَمَ[SUP]([SUP][13][/SUP][/SUP]) فَهُنَّ لَهُنَّ ولمن أتى عليهن من غير أهلهن، لمن كان يريد الحج والعمرة، فمن كان دُونهن فمْهَلُّه من أهله، وكذاك حتى أهل مكة يُهِلُّونَ منها»[SUP]([SUP][14][/SUP][/SUP]).
  2. ما رواه ابن عباس[SUP]([SUP][15][/SUP][/SUP]) رضي الله عنها: قال رسول الله ï·؛: «لا يتجاوز أحدٌ الميقات إلا وهو محرم»[SUP]([SUP][16][/SUP][/SUP]).
  3. وفي لفظ آخر عن ابن عبّاس رضي الله عنهما أنَّ رسول الله ï·؛ قال: «لا تجوزوا الوقت إلا بإحرام»[SUP]([SUP][17][/SUP][/SUP]).
ومن المعقول:

  1. إن التلبُّس بالإحرام من الميقات فيه تعظيمٌ للبقعة الشريفة، فيستوي فيه الحاج والمعتمر وغيرهما، فلأجل هذا التعظيم فإنه يجب الإحرام من الميقات[SUP]([SUP][18][/SUP][/SUP]).
  2. إنه لو نذر الدخول إلى مكة، لزمه الإحرام، ولو لم يكن واجباً لم يجب بالنذر للدخول كسائر البلدان[SUP]([SUP][19][/SUP][/SUP]).
أدلة القول الثاني: (جواز دخول الحرم من غير إحرام) والرد على أصحاب القول الأول
"من يريد دخول الحرم، منهم من يدخلها لقتال مباح، أو من خوف، أو لحاجة متكررة كالحشاش، والحطاب، وناقل المؤن، ومن كانت له ضيعة يتكرر دخوله وخروجه إليها، فهؤلاء لا إحرام عليهم; لأنّ النبي ï·؛: «دخل يوم الفتح مكة حلالا وعلى رأسه المغفر، وكذلك أصحابه»[SUP]([SUP][20][/SUP][/SUP])، ولم نعلم أحداً منهم أحرم يومئذ، ولو أوجبنا الإحرام على كل من يتكرر دخوله، أفضى إلى أن يكون جميع زمانه محرماً، فسقط للحرج. وبهذا قال الشافعي"[SUP]([SUP][21][/SUP][/SUP]) .
"ومن حجَّ واعتمر حجَّةَ الإسلام وعمرتَه، ثم أراد دخول مكة لحاجة جاز أن يدخل بغير إحرام؛ لأنَّ النبي ï·؛ دخل مكة يوم الفتح بغير إحرام؛ لأنه كان لا يأمن أن يقاتَل، ويُمنَع النسك، وإن كان دخوله لتجارة أو زيارة ففيه قولان، أشهرهما: أنه لا يجوز أن يدخل إلا لحج أو عمرة، لما روى، ابن عباس أنه قال: "لا يدخل أحدكم مكة إلا محرماً. ورخص للحطابين و قال: "لا يدخل مكة أحدٌ بغير إحرام إلا الحطابون، والعمالون، وأصحاب المنافع[SUP]([SUP][22][/SUP][/SUP])"[SUP]([SUP][23][/SUP][/SUP]).
وناقش أصحاب القول الثاني (من أجاز الدخول من غير إحرام) استدلال أصحاب القول الأول بالمعقول في وجوب الدخول بإحرام، أن التلبس بالإحرام سببه طلب تعظيم الحرم وخلافه عن سائر بقاع الأرض، لذا لا بد من الإحرام.
أجابوهم من المعقول ومن المنقول معاً على عدم وجوب الإحرام لدخول الحرم؛ لأن هذا القول يفضي إلى أنَّ من كان منزله دون الميقات، إذا خرج إلى الميقات، ثم عاد إلى منزله، وأراد الإحرام، لزمه الخروج إلى الميقات، ولا قائل به، وهو مخالف لقول رسول الله ï·؛: «ومن كان منزله دون الميقات، فمهلُّه من أهله»[SUP]([SUP][24][/SUP][/SUP]).
"كما يحمل كلام أحمد رحمه الله في قوله بلزوم العودة للميقات لمن جاوزه لحاجة ثم أراد الحج على من يجاوز الميقات ممن يجب عليه الإحرام; لقول النبي ï·؛: «فهن لهن، ولمن أتى عليهن من غير أهلهن ممن كان يريد حجاً أو عمرة»[SUP]([SUP][25][/SUP][/SUP]).
ولأنه حصل دون الميقات على وجه مباح، فكان له الإحرام منه، كأهل ذلك المكان.... وقال بعضهم: لا يجب الإحرام عليه، وعن أحمد ما يدل على ذلك، وقد روي عن ابن عمر أنه دخلها بغير إحرام؛ ولأنه أحد الحرمين، فلم يلزم الإحرام لدخوله، كحرم المدينة، ولأن الوجوب من الشرع، ولم يرد من الشارع إيجاب ذلك على كل داخل، فبقي على الأصل؛ لذا فالأوجه لئلا يجب القضاء على من تكرر دخوله لحاجة أو لغيرها، حتى يقع في وجوب قضاء القضاء دوراً، فبقي الاستحباب دون الوجوب، مع اشتراط أن يكون الداخل قد سبق له أن حج أو اعتمر"[SUP]([SUP][26][/SUP][/SUP]).


المطلبُ الخامس: الرأي الراجح

من خلال عرض الأقوال، والأدلة، وخاصة من فعل رسول الله ï·؛، ووضوح الدليل بقوله ï·؛: «فهن لهن، ولمن أتى عليهن من غير أهلهن ممن كان يريد حجاً أو عمرة»[SUP]([SUP][27][/SUP][/SUP]).، ومما يتعرض له الناس من ضرورة وحاجة في دخول مكة، وتكراره في حق كثيرين، ممن يزور أهله، ونحو ذلك، وممن يعمل لصالح شركة أو غير ذلك، ولا يملك أمر نفسه أن يكون دخوله مستحب له فيه بالإحرام، إلا إذا كانت نيته أحد النسكين أصالةً، وقصدٌ آخر عرضاً، فلا بد له من الإحرام عند دخوله الحرم، وكل من أراد نسكاً لزمه الإحرام من المواقيت، أو من بيته، من هو دون الميقات، فالراجح ـ والله أعلم ـ وجوب الإحرام لمن أراد نسكاً مطلقاً.


([1]) شعيب الأرناؤوط، الإحسان بتقريب صحيح ابن حبَّان (9/115) رقم (3805)، إسناده حسن.

([2]) المرجع السابق.

([3]) خلاصة البدر المنير في تخريج الأحاديث والآثار الواقعة في الشرح الكبير: لأبي حفص عمر بن علي بن أحمد المعروف بابن الملقن، حققه حمدي بن عبدالمجيد بن إسماعيل السلفي.

([4]) انظر: الكمال بن الهمام، فتح القدير (2/132). ابن عابدين، الحاشية (3/277).

([5]) ابن رشد، بداية المجتهد (1/271).

([6]) انظر: الشرواني، تحفة المحتاج (4/70). الرملي، نهاية المحتاج (3/277).

([7]) ابن مفلح، الفروع (5/309).

([8]) انظر: الشرواني، تحفة المحتاج (4/70). الرملي، نهاية المحتاج (3/277). النووي، المجموع (7/16).

([9]) ابن مفلح، الفروع (5/309).

([10]) ذو الحليفة: ماء من مياه بني جَشم، ثم سمى به هذا الموضع، وهي غرب المدينة بينها وبين مسجد النبي صلى الله عليه وسلم ثلاثة عشر كيلو متراً تقريباً، وبينها وبين مكة عشر مراحل قرابة 420 كيلو متراً تقريباً، وتسمى الآن: أبيار علي. ينظر: «الروض المعطار في خبر الأقطار (ص196)، «المعالم الأثيرة في السنة والسيرة» (103).

([11]) الجحفة: تقع شرق مدينة رابغ مع ميل إلى الجنوب على مسافة اثنين وعشرين كيلاً تقريباً، وهي قرية كبيرة كانت عامرة على طريق المدينة إلى مكة، وكانت تسمى قديماً مهيعة، وسميت الجحفة لأن السيول أجحفتها وحملت أهلها، وبينها وبين البحر نحو ستة أميال، وهي من المدينة على ثمان مراحل (247 كيلو متراً تقريباً) ومن مكة على ثلاث مراحل (186 كيلو تقريباً). انظر: «الروض المعطار» (ص156)، «المعالم الأثيرة في السنة والسيرة» (ص88).

([12])قرن: ويقال له: قرن المنازل، وقرن الثعالب، ويسمى الآن السيل الكبير، وهو على طريق الطائف من مكة المار بنخلة اليمانية، وهو على قدر مرحلتين من مكة (78 كيلو متراً تقريباً) وعن الطائف (53 كيلو متراً تقريباً). ينظر: «معجم المعالم الجغرافية» (254)، «المعالم الأثيرة في السنة والسيرة» (ص226).

([13])يلَمْلَمْ: جبل من جبال تهامة، وهو ميقات أهل اليمن على مرحلتين من مكة (120 كيلو متراً تقريباً) على طريق اليمن، ويسمى الآن السَّعْديَة. ينظر: «الروض المعطار في خير الأقطار» (619)، «معجم المعالم الجغرافية» (ص339)، «المعالم الأثيرة في السنة والسيرة» (ص301).

([14]) أخرجه البخاري في «صحيحه» بعدة أبواب من كتاب الحج، باب مهل أهل مكة للحج والعمرة، باب مهل أهل الشام، باب مهل من كان دون المواقيت، باب مهل أهل اليمن (1/471، 472، 473 ح1524، 1526، 1530)، ومسلم في «صحيحه» كتاب الحج، باب مواقيت الحج والعمرة (2/838، 839 ح1181).

([15]) سبقت ترجمته حاشية (128).

([16]) ابن أبي شيبة، المصنف (4/509)، وليس بالقوي.

([17]) الطبراني، المعجم الكبير (11/435).

([18]) ابن قدامة، المغني (5/72).

([19]) المرجع السابق.

([20]) انظر: صحيح البخاري، كتاب جزاء الصيد، باب دخول مكة وهو غير محرم (1749). وصحيح مسلم، كتاب الحج، باب جواز دخول مكة من غير إحرام (1357).

([21]) النووي، المجموع (7/ 14و15).

([22]) مصنف ابن أبي شيبة، كتاب الحج، باب من كره أن يدخل مكة بغير إحرام (7/227) (13691)، ونحوه في: الكامل في الضعفاء، لابن عدي (6/2276).

([23]) المرجع السابق نفسه.

([24]) صحيح البخاري، كتاب الحج، باب مهلِّ من كان دون المواقيت، قطعة من الحديث الآتي (1437).

([25]) صحيح البخاري، كتاب الحج، باب مهل من كان دون المواقيت للحج، وغيره من الأبواب (1437).

([26]) ابن قدامة، المغني (5/72).

([27]) صحيح البخاري، كتاب الحج، باب مهلِّ من كان دون المواقيت، قطعة من الحديث الآتي (1437).
 
أعلى