أسامة بن حسن البلخي
:: مطـًـلع ::
- إنضم
- 3 أبريل 2018
- المشاركات
- 112
- الإقامة
- مكة المكرمة - حي العوالي
- الجنس
- ذكر
- الكنية
- أبو زيد
- التخصص
- شريعة إسلامية
- الدولة
- سورية
- المدينة
- مكة المكرمة
- المذهب الفقهي
- شافعي
مما قرأته للدكتور رفيق يونس المصري :
أنَّ بيع السلم من خلال الحديث النبوي الشريف هو فقط في مجال الزراعة ، " أن يسلم في كيل معلوم أو وزن معلوم إلى أجل معلوم " وفي رواية أخرى :"من أسلف في شيء فليسلف في كيل معلوم إلى أجل معلوم " دون ذكر الوزن .
وفي هذا الحديث التوجيه بمن عنده بذورٌ أن يدفعها لمن لايجد إلا عمله ووقته في أرضه ، وعند الحصاد يرد له ما أخذ منه .
وأما البيع الموصوف في الذمة : فهو في الصناعة و التجارة ، يأخذ مالاً مقابل بناء بأوصاف تامة لاتحتمل الغبن عرفاً ، وبذلك يستطيع هذا المهندس أو البناء أخذ المال ليقوم بالعمل لأنه لايملك مالاً يعمل به ، ويبيع البناء قبل وجوده بأوصاف مطردة يتصف بها .
وعندما ينجز البناء يدفعه إلى صاحبه بتلك الأوصاف .
أو صاحب حرفة النجارة ،يصنع أثاثاً بمال قد باع به سلعته سلفاً ؛ فيستطيع أن يشتري مواد التصنيع وأن ينفق على نفسه وأهله وأن يستمر في العمل .
وبهذا نجد تطور التشريع الإسلامي بكل أنواع العقود اللازمة والضرورية لمصالح الناس مما سبق ومن المضاربة ومن باقي أنواع الشركات الجائزة .
والواقع يفسر السلم بالزراعة والموصوف بالذمة بالصناعة والتجارة -بإحضار سلعة موصوفة بدقة ، والذي يبدو أنها تكون من عمله أيضاً ، لأنها خلاف للحديث " لاتبع ماليس عندك - وهنا يوجد بعض من سواهما في التعريف ولعل الأرجح كلام الدكتور رفيق يونس المصري في بعض أبحاثه .
أنَّ بيع السلم من خلال الحديث النبوي الشريف هو فقط في مجال الزراعة ، " أن يسلم في كيل معلوم أو وزن معلوم إلى أجل معلوم " وفي رواية أخرى :"من أسلف في شيء فليسلف في كيل معلوم إلى أجل معلوم " دون ذكر الوزن .
وفي هذا الحديث التوجيه بمن عنده بذورٌ أن يدفعها لمن لايجد إلا عمله ووقته في أرضه ، وعند الحصاد يرد له ما أخذ منه .
وأما البيع الموصوف في الذمة : فهو في الصناعة و التجارة ، يأخذ مالاً مقابل بناء بأوصاف تامة لاتحتمل الغبن عرفاً ، وبذلك يستطيع هذا المهندس أو البناء أخذ المال ليقوم بالعمل لأنه لايملك مالاً يعمل به ، ويبيع البناء قبل وجوده بأوصاف مطردة يتصف بها .
وعندما ينجز البناء يدفعه إلى صاحبه بتلك الأوصاف .
أو صاحب حرفة النجارة ،يصنع أثاثاً بمال قد باع به سلعته سلفاً ؛ فيستطيع أن يشتري مواد التصنيع وأن ينفق على نفسه وأهله وأن يستمر في العمل .
وبهذا نجد تطور التشريع الإسلامي بكل أنواع العقود اللازمة والضرورية لمصالح الناس مما سبق ومن المضاربة ومن باقي أنواع الشركات الجائزة .
والواقع يفسر السلم بالزراعة والموصوف بالذمة بالصناعة والتجارة -بإحضار سلعة موصوفة بدقة ، والذي يبدو أنها تكون من عمله أيضاً ، لأنها خلاف للحديث " لاتبع ماليس عندك - وهنا يوجد بعض من سواهما في التعريف ولعل الأرجح كلام الدكتور رفيق يونس المصري في بعض أبحاثه .