العِلْمُ رَحِمٌ بَيْنَ أَهْلِهِ، فَحَيَّ هَلاً بِكَ مُفِيْدَاً وَمُسْتَفِيْدَاً، مُشِيْعَاً لآدَابِ طَالِبِ العِلْمِ وَالهُدَى،
مُلازِمَاً لِلأَمَانَةِ العِلْمِيةِ، مُسْتَشْعِرَاً أَنَّ: (الْمَلَائِكَةَ لَتَضَعُ أَجْنِحَتَهَا لِطَالِبِ الْعِلْمِ رِضًا بِمَا يَطْلُبُ) [رَوَاهُ الإَمَامُ أَحْمَدُ]،
فَهَنِيْئَاً لَكَ سُلُوْكُ هَذَا السَّبِيْلِ؛ (وَمَنْ سَلَكَ طَرِيقًا يَلْتَمِسُ فِيهِ عِلْمًا سَهَّلَ اللَّهُ لَهُ بِهِ طَرِيقًا إِلَى الْجَنَّةِ) [رَوَاهُ الإِمَامُ مُسْلِمٌ]،

مرحباً بزيارتك الأولى للملتقى، وللاستفادة من الملتقى والتفاعل فيسرنا تسجيلك عضواً فاعلاً ومتفاعلاً،
وإن كنت عضواً سابقاً فهلم إلى رحاب العلم من هنا.

انقذوا هذه الاسرة بفتوى حاسمة بارك الله فيكم

ابن عبد الغنى

:: مخالف لميثاق التسجيل ::
إنضم
11 مارس 2008
المشاركات
2
احتاج الابن مبلغا من المال فأعطاه الوالد ثم قال له هذا نصيبك من ميراثى ثم مات الاب فتنازع الاخوة عن حق هذا الابن فسالوا شيخين

قال احدهما لايستحق شيئا فقد اخذ نصيبه فى حياة ابيه

وقال آخر القسمة فى حياة الاب باطله لان الميراث هو ماخلفه الميت فقد يكون هذا المال دينا او هبة ونحوه اما ميراث فلا وعليه يستحق نصيبه

افيدونا بارك الله فيكم
 

د. عبدالحميد بن صالح الكراني

:: المشرف العام ::
طاقم الإدارة
إنضم
23 أكتوبر 2007
المشاركات
8,134
الجنس
ذكر
الكنية
أبو أسامة
التخصص
فقـــه
الدولة
السعودية
المدينة
مكة المكرمة
المذهب الفقهي
الدراسة: الحنبلي، الاشتغال: الفقه المقارن
احتاج الابن مبلغا من المال فأعطاه الوالد ثم قال له هذا نصيبك من ميراثى ثم مات الاب فتنازع الاخوة عن حق هذا الابن فسالوا شيخين

قال احدهما لايستحق شيئا فقد اخذ نصيبه فى حياة ابيه

وقال آخر القسمة فى حياة الاب باطله لان الميراث هو ماخلفه الميت فقد يكون هذا المال دينا او هبة ونحوه اما ميراث فلا وعليه يستحق نصيبه

افيدونا بارك الله فيكم
هذه مسألة لطيفة في مدارستها (ولست في مقام الإفتاء).

يظهر من قول الأب:
احتاج الابن مبلغا من المال فأعطاه الوالد ثم قال له هذا نصيبك من ميراثى
أنه لم يكن على سبيل الهبة كما ذُكر؛ بل هو في الذِّمَّة؛ إما محاصَّةً كما أراد الأب من نصيبه من الميراث؛ أو يكون ديناً في ذمَّته.

أما قول أحدهم:
قال احدهما لايستحق شيئا فقد اخذ نصيبه فى حياة ابيه
فلا أظنه على إطلاقه؛ بل يُرى إلى ما خلَّفه الوالد من التركة؛ فإنه لا يخلو من ثلاث حالات:
الأولى: أن يكون نصيب الابن من الإرث أكثر من المال الذي أعُطي.
فلا ريب أن له حق متبقي؛ إن قُلنا بالمقاصَّة من الميراث.
و لا أظنه ينشأ هنا خلافٌ مفترضٌ بين الورثة!.
الثانية: أن يكون نصيب الابن من الإرث متساوٍ مع المال الذي أعُطي.
فلربَّما كانت محصِّلة المقاصَّة بذهاب ما أخذ سابقاً؛ بما استحقَّ من الإرث.
أو بإرجاعه كدينٍ في الذِّمَّةِ ليضم مع المال الموروث؛ ويُقسم بعدها؛ وحاصله إلى المُحاصَّة أيضاً.
الثالثة: أن يكون نصيب الابن من الإرث أقل من المال الذي أعُطي.
وهنا منشأ الخلاف -المفترض- من الورثة!.
فعلام نعامل المال الزَّائد لدى الابن إن حططناه من الميراث؟:
هل على أنَّه هبة من الأب لولده؟، ويرد فيها ما يلي:
1- أن الهبة لا تنفذ للوارث إلا بإذن الورثة.
2- أن هذه الهبة تصبح للابن؛ على قول عند أهل العلم؛ نصره العلامة الصنعاني؛ ولهم توجيهات للحديث: (لا وصية لوارث) إزاء الآية: {كُتِبَ عَلَيْكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمْ الـموْتُ إِنْ تَرَكَ خَيْرًا الْوَصِيَّةُ لِلْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الـمتَّقِينَ}[البقرة:180].
وكلاهما منتفٍ في هذه الحال؛ لتصريح الأب؛ بأنها غير مستحقَّة دون مقابل.
ولو كانت دون قيد ذكره الأب؛ لعاد الأمر للأمرين السابقين.

ونرجع حينها لنفس السؤال:
فعلام نعامل المال الزَّائد لدى الابن إن حططناه من الميراث؟:
الذي يظهر لي -والعلم عند الله-
أنه يكون ديناً في ذمَّته.
وتقسيمه كالآتي:
1- إما أن يدفعه جملةً؛ فيوزَّع على الورثة كل ونصيبه؛ وهو معهم.
2- إما أن يوزَّع بقدر أنصبة الورثة؛ وبالتالي يُحذف نصيبه؛ وعليه أداء ما على الورثة إن أرادوا فراداً؛ فيكون لكلِّ واحدٍ في ذمَّته قسمٌ معلوم؛ وإما بتحصيله عند أحدهم؛ وبعدها يُقسم عليهم بما يستحقُّه كل واحدٍ منهم.

والله تعالى أعلم.
 
التعديل الأخير:

ابن عبد الغنى

:: مخالف لميثاق التسجيل ::
إنضم
11 مارس 2008
المشاركات
2
جزاكم الله خيرا

ناقشتم صاحب القول الاول فهل تنظرون فى قول الشيخ الآخر والذى قال مااخذه الابن فى حياة ابيه ليس ميراثا لان الميراث لايكون الا بموت المورث وعليه فهو له نصيبه فى الميراث ويمكن للاخوة مطالبته بالمال الذى عنده

بارك الله فيكم
 

د. عبدالحميد بن صالح الكراني

:: المشرف العام ::
طاقم الإدارة
إنضم
23 أكتوبر 2007
المشاركات
8,134
الجنس
ذكر
الكنية
أبو أسامة
التخصص
فقـــه
الدولة
السعودية
المدينة
مكة المكرمة
المذهب الفقهي
الدراسة: الحنبلي، الاشتغال: الفقه المقارن
أعد القراءة بتأنٍ عميق؛ فستجدني شملت الأمرين معاً.
 

طارق موسى محمد

:: متفاعل ::
إنضم
5 أغسطس 2009
المشاركات
411
الإقامة
الاردن
الجنس
ذكر
التخصص
محاسبة
الدولة
الاردن
المدينة
الزرقاء
المذهب الفقهي
الحنفي
رد: انقذوا هذه الاسرة بفتوى حاسمة بارك الله فيكم

جهودكم مشكورة
وجزاكم الله خيراً
 
إنضم
10 يونيو 2009
المشاركات
395
التخصص
فقه واصوله
المدينة
قرطبة الغراء
المذهب الفقهي
المالكي -اهل المدينة-
رد: انقذوا هذه الاسرة بفتوى حاسمة بارك الله فيكم

احتاج الابن مبلغا من المال فأعطاه الوالد ثم قال له هذا نصيبك من ميراثى ثم مات الاب فتنازع الاخوة عن حق هذا الابن فسالوا شيخين

قال احدهما لايستحق شيئا فقد اخذ نصيبه فى حياة ابيه

وقال آخر القسمة فى حياة الاب باطله لان الميراث هو ماخلفه الميت فقد يكون هذا المال دينا او هبة ونحوه اما ميراث فلا وعليه يستحق نصيبه

افيدونا بارك الله فيكم

الذي اراه من باب المدارسة

أنه يجب على الابن إرجاع المبلغ الذي نعتبره في ذمته لان قسمة التركة قبل الوفاة لغو وتعتبر مطلقا ميراثا لانه تلاعب بالشرع والشرع لم يقرر هذا ولان المسلمين عند شروطهم الا شرطا احل حراما
وشرط الاب على ابنه انه من ميراثه باطل ، فوجب ان يرجع الابن المال المستقرض الى التركة بالجملة ثم يقسم الميرات
 
أعلى