العِلْمُ رَحِمٌ بَيْنَ أَهْلِهِ، فَحَيَّ هَلاً بِكَ مُفِيْدَاً وَمُسْتَفِيْدَاً، مُشِيْعَاً لآدَابِ طَالِبِ العِلْمِ وَالهُدَى،
مُلازِمَاً لِلأَمَانَةِ العِلْمِيةِ، مُسْتَشْعِرَاً أَنَّ: (الْمَلَائِكَةَ لَتَضَعُ أَجْنِحَتَهَا لِطَالِبِ الْعِلْمِ رِضًا بِمَا يَطْلُبُ) [رَوَاهُ الإَمَامُ أَحْمَدُ]،
فَهَنِيْئَاً لَكَ سُلُوْكُ هَذَا السَّبِيْلِ؛ (وَمَنْ سَلَكَ طَرِيقًا يَلْتَمِسُ فِيهِ عِلْمًا سَهَّلَ اللَّهُ لَهُ بِهِ طَرِيقًا إِلَى الْجَنَّةِ) [رَوَاهُ الإِمَامُ مُسْلِمٌ]،

مرحباً بزيارتك الأولى للملتقى، وللاستفادة من الملتقى والتفاعل فيسرنا تسجيلك عضواً فاعلاً ومتفاعلاً،
وإن كنت عضواً سابقاً فهلم إلى رحاب العلم من هنا.

#زكاة من يبيع فقط بالمزاد العلني#

محمد رمضان سنيني

:: مطـًـلع ::
إنضم
3 نوفمبر 2012
المشاركات
117
الكنية
أبو عبد البر
التخصص
أصول الفقه
المدينة
الجزائر العاصمة
المذهب الفقهي
مالكي
سألني تاجر مختص في تجارة الساعات الراقية ، وبعض هذه الساعات لا يعرف ثمن بيعها بالضبط وإنما يحددها المزاد ، وتزداد قيمتها كلما تقدم الزمن ، وكذا بعض الأحجار الثمينة وكذلك بعض قطع الذهب القديمة حيث لا تباع بالوزن وإنما يحدد قيمتها المزاد . فكيف يتم الحساب ؟

- إذا استحضرنا تعريف كل من المدير والمحتكر:

- فالمدير: هو الذي لا يرصد الأسواق، ويبيع بالسعر الواقع كيف ولو بالرخص، ويُخلف ما باعه بغيره.

- والمحتكر: هو الذي يرصد بما عنده الأسواق وارتفاع الأثمان؛ أي يمسك السلع إلى أن يجد ربحًا جيدًا.

- فصاحبنا ينتظر زيادة قيمة سلعه ولا يبيعها إلا بالمزاد حيث فيه مظنة تلك الزيادة على آخر رسو، بل قد لا يبيع إذا رسا المزاد على قيمة لا ترضيه، ولا يمثل ذلك ربحا جيدا كان يتربصه ويترصده.

- وعليه فالذي يظهر أنه في حكم المحتكر؛ فيزكي لسنة واحدة من أصله إن قبض ثمنه نصابا فأكثر، والله أعلم.
 
إنضم
31 مارس 2009
المشاركات
1,277
الإقامة
عدن
الجنس
ذكر
الكنية
أبو عبد الرحمن
التخصص
لغة فرنسية دبلوم فني مختبر
الدولة
اليمن
المدينة
عدن
المذهب الفقهي
شافعي
السلام عليكم
بعض هذه الساعات لا يعرف ثمن بيعها بالضبط وإنما يحددها المزاد ، وتزداد قيمتها كلما تقدم الزمن ، وكذا بعض الأحجار الثمينة وكذلك بعض قطع الذهب القديمة حيث لا تباع بالوزن وإنما يحدد قيمتها المزاد . فكيف يتم الحساب ؟
عادي كأي سلعة يشتريها التاجر بغرض التجارة، تقوم عليه بقيمتها عند التجار من غير نظر إلى كونه قصد بيعها على من يزيد أو أراد حبسها وبيعها بثمن معين.
وقولكم بارك الله فيكم : لا يعرف ثمن بيعها، لا معنى له، فشأن العروض إمكان التقويم، وإن وجد تفاوت فيه.
والمزاد لا يبين ثمن السلعة في نفسها بل ثمنها عند مريد شراءها فقط. وللمشتري أغراض قد تخفى وقد يكون مغفل مغبون أو ثري لا يبالي وكلهم قد لا يكون تاجراً عارفاً بالأثمان.
فتؤخذ السلعة عند التجار العارفين بها ويقومونها وتخرج زكاتها كسائر عروض التجارة.

- وعليه فالذي يظهر أنه في حكم المحتكر؛ فيزكي لسنة واحدة من أصله إن قبض ثمنه نصابا فأكثر، والله أعلم.
يعني لو كان معاه عشر ساعات أنتيكة يريد أن يبيعها على من يزيد ـ أو بالمزاد بحسب تعبيركم ـ فحال عليها حول ولم تُبع فإنه لا يخرج زكاتها؟
ثم إذا باعها بعد خمس سنوات بما يعادل عشرة آلاف دينار، لا يخرج إلا زكاة سنة واحدة؟
من أين جئتم بارك الله فيكم بهذا الكلام؟
هل من نقل فتسعفونا به؟

أما الذي رأيناه في كتب الفقه فهو أنها تزكى ولم نرفهم فرقوا بين ما يراد بيعه على من يزيد وبين ما يباع بالثمن المعين.

والله أعلم
 
أعلى