العِلْمُ رَحِمٌ بَيْنَ أَهْلِهِ، فَحَيَّ هَلاً بِكَ مُفِيْدَاً وَمُسْتَفِيْدَاً، مُشِيْعَاً لآدَابِ طَالِبِ العِلْمِ وَالهُدَى،
مُلازِمَاً لِلأَمَانَةِ العِلْمِيةِ، مُسْتَشْعِرَاً أَنَّ: (الْمَلَائِكَةَ لَتَضَعُ أَجْنِحَتَهَا لِطَالِبِ الْعِلْمِ رِضًا بِمَا يَطْلُبُ) [رَوَاهُ الإَمَامُ أَحْمَدُ]،
فَهَنِيْئَاً لَكَ سُلُوْكُ هَذَا السَّبِيْلِ؛ (وَمَنْ سَلَكَ طَرِيقًا يَلْتَمِسُ فِيهِ عِلْمًا سَهَّلَ اللَّهُ لَهُ بِهِ طَرِيقًا إِلَى الْجَنَّةِ) [رَوَاهُ الإِمَامُ مُسْلِمٌ]،

مرحباً بزيارتك الأولى للملتقى، وللاستفادة من الملتقى والتفاعل فيسرنا تسجيلك عضواً فاعلاً ومتفاعلاً،
وإن كنت عضواً سابقاً فهلم إلى رحاب العلم من هنا.

بحث حول مسألة جمع الجمعة والعصر

إنضم
2 أبريل 2008
المشاركات
5
التخصص
الفقه
المدينة
الرياض
المذهب الفقهي
الحنبلي
هذا بحث وقفت عليه لعبدالله التميمي..وأحببت أن أتحف به إخواني..وقد فرّغت البحث من حواشيه.. ومن أراد الاطلاع عليه كاملاً مع حواشيه فليتكرم بتحميله من المرفقات..

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله.. أما بعد:
فقد اختلف العلماء القائلون بجواز جمع الصلاتين –وهم المالكية والشافعية والحنابلة - في جواز الجمع بين الجمعة والعصر ؛ على قولين:
القول الأول: يجوز الجمع بينهما تقديماً، وهو مذهب الشافعية .
القول الثاني: لا يجوز الجمع بينهما، وهو قول الحنابلة .
أدلة القول الأول:
الدليل الأول: قياساً على الظهر بجامع المشقة؛ خصوصاً أن ذلك في التقديم، والحكم حينئذ يتعلق بالعصر، ولا فرق بين تقديم العصر يوم السبت أو الخميس أو الجمعة .
المناقشة: نوقش من وجهين:
1/ أنه لا يسلّم بصحة القياس؛ لأنه لا قياس في العبادات.
2/ لو سلمنا بالقياس؛ فإنه قياس مع الفارق فلا يصح؛ إذ إن بين الجمعة والظهر فروقاً عديدة .
الجواب: يجاب من ثلاثة أوجه:
1/ أنا لا نسلّم بأن هذا قياس في العبادات؛ بل هو قياس في الرخص؛ وهو سائغ؛ ومنه: قياس الثلج والوحل على المطر في الجمع .
2/ أنا لو سلّمنا بأن هذا قياس في العبادات؛ فإن القياس الممنوع في العبادات هو القياس في أصول العبادات وفيما لا يُعقل معناه، وأما فيما عدا ذلك فهو سائغ؛ بل كثير ومنتشر في كتب الفقهاء .
3/ أن الجمعة تتفق مع الظهر في مسائل كثيرة؛ ومنها: باب الأعذار الذي هو محل البحث؛ فإن الجمعة كالظهر في الأعذار التي تبيح التخلف عنهما؛ وفي جوازها في الرحال في المطر الشديد؛ بل وتزيد الجمعة في حق المسافر: أنها لا تجب عليه.
الدليل الثاني: لأن الشارع لا يفرّق بين المتماثلات؛ كما أنه لا يجمع بين المختلفات. فما الفرق بين جمع الجمعة مع العصر وجمع الظهر مع العصر إذا استويا في المشقة أو كانت المشقة في يوم الجمعة أشد؟.
وعلى من فرّق بينهما أن يجيب عن هذا المثال: لو فرضنا أن المطر نزل بشدة وقت صلاة الجمعة على بلد بها جامع كبير فيه آلاف الناس، وبعد سلام الإمام دخل رجلان مسبوقان فصليا الظهر. فما الذي يسوّغ لنا أن نجوّز لهذين جمع العصر إلى صلاتهما، وأن نقول لتلك الجموع: ليس لكم الجمع، وتلزمكم العصر في وقتها؟! .
الدليل الثالث: ثبت أن ابن عباس رضي الله عنهما قال لمؤذنه في يوم مطير: "إذا قلت: أشهد أن محمداً رسول الله، فلا تقل: حي على الصلاة، قل: صلوا في بيوتكم" فكأن الناس استنكروا، قال: "فعله من هو خير مني. إن الجمعة عزمة، وإني كرهت أن أحرجكم فتمشون في الطين والدحض" .
وجه الدلالة: من وجهين:
1/ أن الجمعة أشبهت الظهر في صلاتها في الرحال إن وجد عذر.
2/ أنه ما دام أن الجمعة يُعذَر بتركها في هذه الحال، فإن صلاتها جمعةً في الجماعة مجموعة مع العصر أولى من صلاتها ظهراً في وقتها مفردة دون العصر في الرحال .
الدليل الرابع: يمكن أن يُستدل بعموم حديث ابن عباس y: "أراد ألا يحرج أمته" .
وجه الدلالة: أن ابن عباس y أخبر أن النبي e جمع رفعاً للحرج عنه أمته، فدل على أن علة الجمع رفع الحرج والمشقة، وما دامت المشقة موجودة في حال الجمعة؛ فإن الجمع يجوز فيها.
وأما جمع التأخير فيمتنع لأن الجمعة لا تؤخر عن وقتها ، ولأن الشافعية لا ييبحون الجمع للمطر تأخيراً .
أدلة القول الثاني:
الدليل الأول: لأنها صلاة مستقلة وليست بدلاً عن الظهر، بل تختلف عنها في مسائل عديدة .
المناقشة: نوقش من وجهين:
1/ أن استقلال الجمعة لا يمنع اشتراكها مع الظهر في بعض الخصائص، فقد بوّب البخاري في صحيحه: (باب إذا اشتد الحر يوم الجمعة) وأورد تحته حديث أنس t: أن النبي e كان إذا اشتد البرد بكّر بالصلاة، وإذا اشتد الحر أبرد بالصلاة. قال الراوي: –يعني الجمعة- ، قال الحافظ ابن حجر : "وعُرف بهذا أن الإبراد بالجمعة عند أنس إنما هو بالقياس على الظهر لا بالنص، لكن أكثر الأحاديث تدل على التفرقة بينهما" .
2/ أن صلاة العصر تستقل في فضل المحافظة عليها والوعيد بتركها عن صلاة الظهر، فقد قال النبي e: "من صلى البردين دخل الجنة" والبردان: الفجر والعصر ، وقال: "من فاتته صلاة العصر فكأنما وتر أهله وماله" ، ومع ذلك جاز جمعها إليها .
الدليل الثاني: لأن السنة لم تأت بجمع الجمعة مع العصر، وإنما وردت بجمع الظهر مع العصر .
المناقشة: يناقش بأن الجمعة كالظهر في باب الأعذار؛ وهو محل البحث، فتتفقان في الأعذار المبيحة للتخلف عن الجمعة والجماعة، وفي كونهما تصليان في الرحال في المطر الشديد، بل وتزيد الجمعة في حق المسافر: أنها لا تجب عليه.
الدليل الثالث: لأن النبي e -كما في حديث أنس t- لما استسقى يوم الجمعة ومُطروا ، لم يُنقل أنه جمع بهم العصر مع الجمعة للمطر، ولا حتى في الجمعة الثانية للوحل .
المناقشة: نوقش بأنه لا يلزم من عدم النقل عدم الجمع، لاحتمال أن الراوي لم يذكر الجمع للعلم به، وإنما روى ما يُحتاج إليه من خبر الأعرابي، ولذا لم يذكر ما فعل النبي e بعد نزوله من المنبر، ولم يذكر أن النبي e جمع بهم في أيام ذلك الأسبوع إلى الجمعة المقبلة .
الدليل الرابع: لأن الأصل أن تصلى العصر في وقتها، ولا يخالف هذا الأصل إلا بدليل .
المناقشة: يناقش بأن الجمع قد ثبت في الظهر؛ والجمعة كالظهر في باب الأعذار.


الدليل الخامس: أن الجمع الوارد عن النبي e في المدينة كان سبعاً وثمانياً . وجمع الجمعة مع العصر يكون ستاً .
المناقشة: نوقش بأن الجمع منقول في غير يوم الجمعة، ولذا كان سبعاً وثمانياً .
الترجيح: كلا القولين قوي، وأقربهما إلى الصواب القول الأول لرجحان أدلته، خاصة مع استصحاب أمور:
1/ أن الراجح أن وقت صلاة الجمعة هو وقت صلاة الظهر؛ ابتداءً وانتهاءً.
2/ أن الجمع إذا كان جمع تقديم، فإن وقت الجمعة لم يتأثر، وإنما تأثر وقت العصر.
3/ أن الصلاة جمعاً في المساجد أولى من الصلاة في البيوت مفرقة باتفاق الأئمة الذين يجوزون الجمع: كمالك والشافعي وأحمد. كما قال ذلك شيخ الإسلام؛ بل عدّ الصلاة في البيوت وترك الجمع بدعة، حيث قال: "ترك الجمع مع الصلاة في البيوت بدعة مخالفة للسنة، إذ السنة أن تصلى الصلوات الخمس في المساجد جماعة، وذلك أولى من الصلاة في البيوت باتفاق المسلمين. والصلاة جمعاً في المساجد أولى من الصلاة في البيوت مفرقة باتفاق الأئمة الذين يجوزون الجمع: كمالك والشافعي وأحمد" .
4/ أن أكثر ما يمكن أن ترد عليه صورة جمع الجمعة والعصر هو في حال الحضر؛ سواء كان لعذر المطر أو الوحل أو الرياح ... إلخ. لأن المسافر لا تلزمه الجمعة، ولا يكاد يدركها في سفره، ولعل ذلك هو السبب في أن الفقهاء يوردون بحث هذه المسألة تحت (باب صلاة الجمعة) ولا يوردونها عند الكلام حول صلاة المسافر أو في مسائل الجمع بين الصلاتين.
5/ أن المالكية والحنابلة يمنعون من جمع الظهرين أصلاً في المطر، وطرد مذهبهم أن يمنعوا من الجمع بين الجمعة والعصر. ولذا؛ ينبغي لمن يجوّز الجمع بين الظهرين في المطر أن لا يتأثر كثيراً بموقف المذهبين في ذلك.
6/ أن قياس صلاة على صلاة في رخصة واحدة أولى من قياس رخصة على رخصة في صلاة واحدة.
7/ أنه لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم واقعة جمع في المطر أبداً في الصلوات الخمس، فاستدلال بعض العلماء بعدم ورود الجمع بين الجمعة والعصر غير مؤثر كثيراً.
وبهذا يتم بحث هذه المسألة؛ وهو جهد فردي واجتهاد شخصي ومحاولة لإثراء البحث حول هذه القضية المهمة التي يكثر السؤال عنها في العصر الحديث..
نسأل الله أن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح، وأن يجعل علمنا وعملنا خالصاً لوجهه الكريم.. والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات..
وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

عبدالله بن عبدالعزيز التميمي
tamiminet@hotmail.com
 

المرفقات

  • جمع الجمعة والعصر.rar
    143.2 KB · المشاهدات: 0

أبو حاتم السلفي

:: مخالف لميثاق التسجيل ::
إنضم
22 سبتمبر 2009
المشاركات
11
التخصص
إدارة تربوية
المدينة
صحار
المذهب الفقهي
الشافعي
كلام جميل وهناك كتاب لليشخ مشهور تكلم عن مسائل الجمع بتوسع
 

أبوبكر بن سالم باجنيد

:: مشرف سابق ::
إنضم
13 يوليو 2009
المشاركات
2,540
التخصص
علوم
المدينة
جدة
المذهب الفقهي
الحنبلي
البحث متميز والجهد مشكور ؛ فجزاك الله خيراً.

قال الأخ التميمي -وفقه الله- : (أن المالكية والحنابلة يمنعون من جمع الظهرين أصلاً في المطر، وطرد مذهبهم أن يمنعوا من الجمع بين الجمعة والعصر.)
المالكية والحنابلة قالوا بأنه لا يصح قياس الظهرين على المغرب والعشاء؛ لما في الأخيرتين من المشقة لأجل الظلمة والمضرة، وهذا غير موجود في الظهرين.. ولا يجوز قياس مع هذا الفارق.
وقالوا: لا يصح القياس على السفر، لأن مشقته لأجل السير وفوات الرُّفقة، وهو غير موجود هاهنا.

فكيف يكون قولهم في منع الجمع بين الجمعة والعصر طرداً لقولهم ذلك؟

وفي اعتقادي أنه لا علاقة بين القولين من هذه الحيثية، إلا أن يقال: إن الرخص لا تتعدى محالها ولا يجوز القياس عليها، ولا أراهم يقولون بهذا على وجه الشمول.
 
إنضم
31 مارس 2009
المشاركات
1,277
الإقامة
عدن
الجنس
ذكر
الكنية
أبو عبد الرحمن
التخصص
لغة فرنسية دبلوم فني مختبر
الدولة
اليمن
المدينة
عدن
المذهب الفقهي
شافعي
قال الأخ التميمي -وفقه الله- : (أن المالكية والحنابلة يمنعون من جمع الظهرين أصلاً في المطر، وطرد مذهبهم أن يمنعوا من الجمع بين الجمعة والعصر.)
المالكية والحنابلة قالوا بأنه لا يصح قياس الظهرين على المغرب والعشاء؛ لما في الأخيرتين من المشقة لأجل الظلمة والمضرة، وهذا غير موجود في الظهرين.. ولا يجوز قياس مع هذا الفارق.

وقالوا: لا يصح القياس على السفر، لأن مشقته لأجل السير وفوات الرُّفقة، وهو غير موجود هاهنا.

فكيف يكون قولهم في منع الجمع بين الجمعة والعصر طرداً لقولهم ذلك؟
أنا لم أفهم وجه الاعتراض!
الأخ التميمي طرد قول المالكية والحنابلة بالمنع من الجمع بين الظهرين في الجمع بين الجمعة والعصر، ولم يذكر المغرب والعشاء في هذا الطرد. والفرق الذي ذكرته شيخنا الفاضل إنما هو بين الظهرين وبين المغرب والعشاء.
وأيضاً لا ذكر للسفر في طرده، فحاصل كلام الأخ التميمي :
إن مقتضى المنع من الجمع بين الظهر والعصر في المطر عند المالكية والحنابلة هو المنع بين الجمعة والعصر أيضاً.
والله أعلم
 
أعلى