العِلْمُ رَحِمٌ بَيْنَ أَهْلِهِ، فَحَيَّ هَلاً بِكَ مُفِيْدَاً وَمُسْتَفِيْدَاً، مُشِيْعَاً لآدَابِ طَالِبِ العِلْمِ وَالهُدَى،
مُلازِمَاً لِلأَمَانَةِ العِلْمِيةِ، مُسْتَشْعِرَاً أَنَّ: (الْمَلَائِكَةَ لَتَضَعُ أَجْنِحَتَهَا لِطَالِبِ الْعِلْمِ رِضًا بِمَا يَطْلُبُ) [رَوَاهُ الإَمَامُ أَحْمَدُ]،
فَهَنِيْئَاً لَكَ سُلُوْكُ هَذَا السَّبِيْلِ؛ (وَمَنْ سَلَكَ طَرِيقًا يَلْتَمِسُ فِيهِ عِلْمًا سَهَّلَ اللَّهُ لَهُ بِهِ طَرِيقًا إِلَى الْجَنَّةِ) [رَوَاهُ الإِمَامُ مُسْلِمٌ]،

مرحباً بزيارتك الأولى للملتقى، وللاستفادة من الملتقى والتفاعل فيسرنا تسجيلك عضواً فاعلاً ومتفاعلاً،
وإن كنت عضواً سابقاً فهلم إلى رحاب العلم من هنا.

بحث حول أوقات الصلوات المفروضات

إنضم
2 أبريل 2008
المشاركات
5
التخصص
الفقه
المدينة
الرياض
المذهب الفقهي
الحنبلي
هذا بحث وقفت عليه لعبدالله التميمي..وأحببت أن أتحف به إخواني..وقد فرّغت البحث من حواشيه.. ومن أراد الاطلاع عليه كاملاً مع حواشيه فليتكرم بتحميله من المرفقات..

توطئة
جعل الله جل وعلا للصلوات المفروضات أوقاتاً تؤدى فيها؛ قال سبحانه:"إن الصلاة كانت على المؤمنين كتاباً موقوتاً".
وقد بوّب البخاري رحمه الله في صحيحه –في أول كتاب مواقيت الصلاة-: "باب مواقيت الصلاة وفضلها" وساق هذه الآية ثم قال: "موقّتاً وقّته عليهم" .
قال الإمام الشوكاني رحمه الله: "إن الله افترض على عباده الصلوات وكتبها عليهم في أوقاتها المحدودة، لا يجوز لأحد أن يأتي بها في غير ذلك الوقت إلا لعذر شرعي من نوم أو سهو ونحوهما"اهـ .
وقال العلامة الآلوسي رحمه الله: "كتاباً، أي مكتوباً مفروضاً، موقوتاً: محدود الأوقات، لا يجوز إخراجها عن وقتها في شيء من الأحوال" اهـ .
وقد وردت أوقات الصلاة مجملةً في قول الله جل وعلا: "أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهوداً".
وجاء تفصيلها في السنة في أكثر من حديث، منها:
1/ حديث عبدالله بن عمرو  قال: قال رسول الله : "وقت الظهر إذا زالت الشمس وكان ظل الرجل كطوله ما لم يحضر العصر، ووقت العصر ما لم تصفرّ الشمس، ووقت صلاة المغرب ما لم يغب الشفق، ووقت صلاة العشاء إلى نصف الليل الأوسط، ووقت صلاة الصبح من طلوع الفجر، ما لم تطلع الشمس، فإذا طلعت الشمس فأمسك عن الصلاة فإنها تطلع بين قرني شيطان" .
2/ حديث جابر  قال: "جاء جبريل  إلى النبي  حين زالت الشمس فقال: قم يا محمد فصلّ الظهر، حين مالت الشمس، ثم مكث حتى إذا كان فيء الرجل مثله جاءه للعصر فقال: قم يا محمد فصلّ العصر، ثم مكث حتى إذا غابت الشمس جاءه فقال: قم فصلّ المغرب، فقام فصلاها حين غابت الشمس سواء، ثم مكث حتى إذا ذهب الشفق جاءه فقال: قم فصلّ العشاء، فقام فصلاها، ثم جاءه حين سطع الفجر في الصبح فقال: قم يا محمد فصلّ، فقام فصلى الصبح. ثم جاءه من الغد حين كان فيء الرجل مثله فقال: قم يا محمد فصلّ، فصلى الظهر. ثم جاءه جبريل  حين كان فيء الرجل مثليه فقال: قم يا محمد فصلّ، فصلى العصر. ثم جاءه للمغرب حين غابت الشمس وقتا واحدا لم يزل عنه فقال: قم فصلّ، فصلى المغرب. ثم جاءه للعشاء حين ذهب ثلث الليل الأول فقال: قم فصلّ، فصلى العشاء. ثم جاءه للصبح حين أسفر جِدّاً فقال: قم فصلّ، فصلى الصبح. فقال: ما بين هذين وقت كله" .
3/ حديث أبي موسى  عن رسول الله  أنه أتاه سائل يسأله عن مواقيت الصلاة فلم يرد عليه شيئا قال أبو موسى : فأقام الفجر حين انشق الفجر والناس لا يكاد يعرف بعضهم بعضا. ثم أمره فأقام بالظهر حين زالت الشمس والقائل يقول: قد انتصف النهار وهو كان أعلم منهم. ثم أمره فأقام بالعصر والشمس مرتفعة. ثم أمره فأقام بالمغرب حين وقعت الشمس. ثم أمره فأقام العشاء حين غاب الشفق. ثم أخّر الفجر من الغد حتى انصرف منها والقائل يقول: قد طلعت الشمس أو كادت. ثم أخّر الظهر حتى كان قريبا من وقت العصر بالأمس. ثم أخّر العصر حتى انصرف منها والقائل يقول: قد احمرت الشمس. ثم أخّر المغرب حتى كان عند سقوط الشفق. ثم أخّر العشاء حتى كان ثلث الليل الأول. ثم أصبح فدعا السائل فقال: "الوقت بين هذين" .
ونظراً لاختلاف الأحاديث الواردة في الباب، فقد اختلف الفقهاء في تحديد بعض مواقيت الصلوات؛ ابتداءً وانتهاءً، مع اتفاقهم على بعضها، وذلك على النحو الآتي:

أولاً: صلاة الظهر.
يبدأ وقت صلاة الظهر إذا زالت الشمس عن كبد السماء، حكاه إجماعاً غير واحد من أهل العلم.
قال ابن المنذر : "أجمعوا على أن أول وقت الظهر زوال الشمس"اهـ .
وقال ابن عبدالبر : "أجمع علماء المسلمين في كل عصر وفي كل مصر بلغنا عنهم أن أول وقت الظهر زوال الشمس عن كبد السماء ووسط الفلك... وهذا إجماع من علماء المسلمين كلهم في أول وقت الظهر، فإذا تبين زوال الشمس بما ذكرنا أو بغيره فقد حلّ وقت الظهر، وذلك ما لا خلاف فيه" اهـ .
وممن حكى الإجماع –أيضاً على أن الزوال هو أول وقت الظهر-: السرخسي وابن رشد الحفيد والموفق ابن قدامة والنووي والشوكاني رحمهم الله أجمعين.
والأدلة في تقرير ذلك كثيرة، منها:
الدليل الأول: قول الله تعالى:"أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهوداً".
وجه الدلالة: أن الآية حوت أوقات الصلوات المكتوبات؛ وقد نقل الشوكاني إجماع المفسرين على ذلك . فتضمنت بقوله تعالى:"لدلوك الشمس" صلاتي الظهر والعصر، لأن دلوك الشمس زوالها، وبقوله جل وعلا: "إلى غسق الليل" صلاتي المغرب والعشاء، لأن الغسق هو ظلمة الليل أو غروب الشمس، وبقوله سبحانه:"وقرآن الفجر" صلاة الفجر.
الدليل الثاني: حديث عبدالله بن عمرو  قال: قال رسول الله : "وقت الظهر إذا زالت الشمس... الحديث" .
وجه الدلالة: أن النبي  وقّت لدخول وقت صلاة الظهر زوال الشمس، فدلّ على أنها لا تحل قبله.
الدليل الثالث: الحديث المتقدم في إمامة جبريل  بالنبي ، وفيه: أن جبريل  أتى إلى النبي  في اليوم الأول حين زالت الشمس فقال: قم يا محمد فصلّ الظهر، حين مالت الشمس...الحديث. وفي آخره قال جبريل : "ما بين هذين وقت كله" .
وجه الدلالة: علّم جبريل  النبي  أوقات الصلوات بأن صلى به في اليوم الأول في أول وقت كل صلاة، وفي اليوم الثاني في آخر وقت كل صلاة، وجعل له ما بين كل وقتين أَمّه بينهما وقتاً لتلك الصلاة المفروضة. ومن جملة ذلك: صلاة الظهر، حيث كان مبدؤها زوال الشمس، فدل على أنها لا تشرع قبل الزوال .
الدليل الرابع: حديث أبي موسى  السابق؛ عن رسول الله  أنه أتاه سائل يسأله عن مواقيت الصلاة... الحديث، وفيه: أن النبي  أمر المؤذن فأقام بالظهر حين زالت الشمس والقائل يقول: قد انتصف النهار وهو كان أعلم منهم... وفي آخر الحديث: دعا النبي  السائل فقال: "الوقت بين هذين" .
وجه الدلالة: أن النبي  علّم السائل بداية كل وقت ونهايته، وكان فيما علّمه أن صلاة الظهر يبدأ وقتها حين تزول الشمس .
وفي المسألة قول شاذ لا يعتد به .
وأما نهاية وقت صلاة الظهر فاختلف فيه العلماء على قولين:
القول الأول:نهايته حين يصير ظل كل شيء مثليه سوى فيء الزوال.وهو قول أبي حنيفة .
القول الثاني: نهايته حين يصير ظل كل شيء مثله سوى فيء الزوال. وهو رواية عن أبي حنيفة اختارها صاحباه ؛ وإليه ذهب المالكية والشافعية والحنابلة .
أدلة أصحاب القول الأول:
الدليل الأول: حديث عبدالله بن عمر : أنه سمع النبي  يقول: "إنما بقاؤكم فيما سلف قبلكم من الأمم كما بين صلاة العصر إلى غروب الشمس، أوتي أهل التوراة التوراة، فعملوا بها حتى إذا انتصف النهار عجزوا فأُعطوا قيراطاً قيراطاً، ثم أوتي أهل الإنجيل الإنجيل، فعملوا إلى صلاة العصر ثم عجزوا فأُعطوا قيراطاً قيراطاً، ثم أوتينا القرآن فعملنا إلى غروب الشمس فأُعطينا قيراطين قيراطين، فقال أهل الكتابين: أي ربنا! أعطيت هؤلاء قيراطين قيراطين وأعطيتنا قيراطاً قيراطاً، ونحن كنا أكثر عملاً. قال الله: هل ظلمتكم من أجركم من شيء؟ قالوا: لا. قال: فهو فضلي أوتيه من أشاء" .
وجه الدلالة: أن مدة عمل المسلمين أقل من مدة عمل النصارى، أي أن وقت العصر أقصر من وقت الظهر، وهذا لا يكون إلا إذا كان آخر الظهر مصير ظل كل شيء مثليه.
المناقشة: نوقش هذا الدليل من عدة أوجه:
1/ هذا الحديث جاء في سياق ضرب المثل، والأدلة الدالة على أن آخر وقت الظهر هو مصير ظل كل شيء مثله سيقت لبيان مواقيت الصلاة، فكانت أولى.
2/ أن كثرة العمل لا يلزم منها كثرة الزمان، فإن الإنسان قد يعمل في الزمن القليل عملاً كثيراً ويعمل في الزمن الكثير عملاً قليلاً.
3/ أن لفظ الحديث: "إلى صلاة العصر"، وفِعْل الصلاة لا يتم إلا بعد دخول الوقت واستكمال الشروط وإتمام التأهب لها بالطهارة والأذان والإقامة وأداء السنة، وهذا كله قد يستغرق جزءاً غير يسير من وقت الصلاة، فيكون الوقت الذي بين انتصاف النهار إلى أداء صلاة العصر أكثر مما بين صلاة العصر إلى المغيب.
4/ أن المراد بقول أهل الكتابين: ونحن كنا أكثر عملاً.. مجموع عمل الفريقين.
الدليل الثاني: حديث أبي هريرة : أن النبي  قال: "إذا اشتد الحر فأبردوا بالصلاة، فإن شدة الحر من فيح جهنم" .
وجه الدلالة: أن النبي  شرع الإبراد بالظهر عند شدة الحر، وأشد ما يكون الحر في المدينة حينما يكون ظل كل شيء مثله، فدل على أن الوقت ممتد إلى مصير ظل كل شيء مثليه .
المناقشة: يناقش من وجهين:
1/ أنه لا يسلّم بأن أشد الحر في المدينة يكون عند مصير ظل كل شيء مثله، بل إن أشد الحر –في المدينة وغيرها- يكون عند أول وقت الظهر. ودليل ذلك: أن هدي النبي  كان أداء الصلاة في أول وقتها؛ فإذا اشتد الحر أمر مؤذنه بتأخير الأذان وشرع للناس الإبراد بالصلاة.
2/ أنه لو سُلّم أن أشد الحر هو عندما يكون ظل كل شيء مثله؛ فإنه يقال: إن الإبراد بالظهر يكون حينئذ بتقديمها أول قتها عند الزوال جمعاً بين حديث الإبراد وصريح حديث جبريل  وحديث أبي موسى  .
الدليل الثالث: أنا عرفنا دخول وقت الظهر بيقين؛ وهو زوال الشمس، وخروجه مشكوك فيه لتعارض الأدلة، فنبقى على اليقين حتى يرتفع بيقين، ولا نتيقن خروج الظهر إلا بمصير ظل كل شيء مثليه .
المناقشة: يناقش من وجهين:
1/ أنه استدلال بمحل النزاع؛ وهو ممنوع.
2/ أن خروج الظهر بمصير ظل كل شيء مثله متيقن؛ لأنه لا تعارض بين الأدلة؛ بل الجمع بينها ممكن.
أدلة أصحاب القول الثاني:
الدليل الأول: الحديث المتقدم في إمامة جبريل  للنبي ، وفيه: ثم مكث حتى إذا كان فيء الرجل مثله جاءه للعصر فقال: قم يا محمد فصلّ العصر... ثم جاءه من الغد حين كان فيء الرجل مثله فقال: قم يا محمد فصلّ، فصلى الظهر... وفي آخر الحديث قال له جبريل : ما بين هذين وقت كله .
وجه الدلالة: من وجهين:
1/ أن جبريل  صلى بالنبي  العصر في اليوم الثاني عند مصير ظل كل شيء مثله، فكان هذا بالضرورة آخر وقت الظهر.
2/ أن إمامة جبريل  في اليوم الثاني كانت لبيان آخر وقت كل صلاة، ولم يؤخر الظهر إلى مصير ظل كل شيء مثليه، بل صلى به حينما كان ظل كل شيء مثله، فدلّ على أن هذا هو آخر وقت الظهر .
الدليل الثاني: حديث عبدالله بن عمرو بن العاص  قال: قال النبي : "وقت الظهر إذا زالت الشمس وكان ظل الرجل كطوله ما لم تحضر العصر" .
وجه الدلالة: أن وقت الظهر ممتد إلى انتهاء آخر ظل المثل .
الدليل الثالث: لأنها صلاة تجمع مع التي بعدها؛ فكان وقتها أقصر من التي تليها؛ كالمغرب .
الترجيح: القول الثاني أرجح من القول الأول لصراحة الأدلة التي تدل عليه وورودها على محل الخلاف؛ ولضعف الأدلة التي استدل بها أصحاب القول الأول وكثرة المناقشات عليها.

ثانياً: صلاة العصر.
اختلف العلماء في أول وقت العصر على ثلاثة أقوال -وخلافهم هذا مبني على خلافهم في آخر وقت الظهر-:
القول الأول: يبدأ وقت صلاة العصر من مصير ظل كل شيء مثليه. وهذا مشهور مذهب الحنفية .
القول الثاني: يبدأ من مصير ظل كل شيء مثله، بمعنى أن وقت الظهر ينتهي بدخول وقت العصر، فلا اشتراك بينهما ولا فاصل. وهو رواية عن أبي حنيفة اختارها صاحباه ، وقول لبعض المالكية ، وهو مذهب الشافعية والحنابلة .
القول الثالث: يبدأ قبل مصير ظل كل شيء مثله بقدر أربع ركعات، فيكون هذا القدر مشتركاً بين الظهر والعصر. وهو مشهور مذهب المالكية .
أدلة أصحاب القول الأول:
يمكن أن يُستدل لأصحاب هذا القول –وهم الحنفية- بالأدلة نفسها التي استدلوا بها على نهاية وقت الظهر؛ لأنهم لا يرون اشتراك الوقتين.
أدلة أصحاب القول الثاني:
الدليل الأول: حديث جابر  المتقدم في إمامة جبريل  للنبي  وفيه: ثم مكث حتى إذا كان فيء الرجل مثله جاءه للعصر فقال: قم يا محمد فصلّ العصر... ثم قال في آخره: ما بين هذين وقت كله .
وجه الدلالة: أن جبريل  أمّ النبي  العصر في اليوم الأول عند مصير ظل الرجل مثله؛ فدلّ على أنه أول وقت العصر وأنها لا تشرع قبله.
الدليل الثاني: حديث أنس بن مالك : أن رسول الله  كان يصلي العصر والشمس مرتفعة حية، فيذهب الذاهب إلى العوالي والشمس مرتفعة .
وجه الدلالة: قال النووي: "والمراد بهذه الأحاديث وما بعدها –يعني أحاديث الباب- المبادرة لصلاة العصر أول وقتها، لأنه لا يمكن أن يذهب بعد صلاة العصر ميلين وثلاثة والشمس بعد لم تتغير بصفرة ونحوها إلا إذا صلى العصر حين صار ظل الشيء مثله، ولا يكاد يحصل هذا إلا في الأيام الطويلة"اهـ.
كما أن الأدلة التي استدل بها القائلون بخروج وقت الظهر عند مصير ظل كل شيء مثله تدل بمفهومها على دخول وقت العصر عندهم؛ على حد حديث عبدالله بن عمرو  قال: قال رسول الله : "وقت الظهر إذا زالت الشمس وكان ظل الرجل كطوله ما لم تحضر العصر" ، فإنه بيّن أن نهاية الظهر بحضور العصر.
أدلة أصحاب القول الثالث:
الدليل الأول: حديث إمامة جبريل  ، فقد ذكر عن صلاته للعصر في اليوم الأول: حتى إذا كان فيء الرجل مثله جاءه للعصر فقال: قم يا محمد فصلّ العصر.. ثم ذكر عن الظهر في اليوم الثاني: ثم جاءه من الغد حين كان فيء الرجل مثله فقال: قم يا محمد فصلّ، فصلى الظهر" .
وجه الدلالة: أن جبريل  صلى بالنبي  الظهر في اليوم الثاني في نفس الوقت الذي صلى به فيه العصر في اليوم الأول.
المناقشة: نوقش هذا الحديث من عدة وجوه:
1/ أنه معارض في ظاهره لحديث عبدالله بن عمرو  قال: قال النبي : "وقت الظهر إذا زالت الشمس وكان ظل الرجل كطوله ما لم تحضر العصر" . وما دام معارضاً فإنا نصير إلى الجمع بينهما؛ فنقول بإمكان حمل حديث جبريل  على حديث عبدالله بن عمرو  بأن راوي حديث إمامة جبريل  تجوّز في اللفظ لقرب ما بين الوقتين.
ثم لو لم يمكن الجمع بينهما؛ لرجحنا حديث عبدالله بن عمرو  لأمرين: الأول: أنه أصح لأنه في صحيح مسلم وأما حديث إمامة جبريل  فهو في السنن، والثاني: أنه المتأخر قطعاً؛ إذ إن حديث إمامة جبريل  كان في أول الأمر بالصلاة.
2/ روى أبو قتادة : أن النبي  قال: "ليس في النوم تفريط، إنما التفريط على من لم يصل الصلاة حتى يجيء وقت الصلاة الأخرى" ، فدلّ على أنه إذا جاء وقت الصلاة الأخرى فقد خرج وقت الأولى، وهذا في كل الصلوات إلا في الصبح؛ للإجماع بأن وقتها يخرج بطلوع الشمس .
3/ يمكن حمل قول الراوي في حديث جبريل  في اليوم الأول في صلاة العصر على أنه حين صار ظل كل شيء مثله، وأما قوله في اليوم الثاني في صلاة الظهر فيُحمل على قُرْب مصير ظل كل شيء مثله. وهذا له نظائر، كما في قوله تعالى:"وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فأمسكوهن بمعروف أو سرحوهن بمعروف"، فإن معناه: قاربن بلوغ الأجل وهو انتهاء العدة. وقوله تعالى في الآية بعدها:"وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فلا تعضلوهن أن ينكحن أزواجهن إذا تراضوا بينهم بالمعروف" فإن معناه: تم أجلهن وخرجن من عدتهن ، فنقول: إن صلاة العصر في اليوم الأول كانت حين صار ظل كل شيء مثله، وصلاة الظهر في اليوم الثاني قريباً من مصير ظل كل شيء مثله .
الترجيح: الأقرب للصواب هو القول الثاني لقوة أدلته وصراحتها وورود المناقشة القوية على أدلة المخالفين.
وأما آخر وقت العصر؛ فلها وقتان -عند غير الحنفية كما سيأتي-: اختيار وضرورة، فأما الضرورة فاتفقوا على أنه إلى غروب الشمس. وأما المختار ففيه أقوال:
القول الأول: آخر العصر هو غروب الشمس دون تقسيم إلى: اختيار وضرورة. وهذا مذهب الحنفية وكره بعضهم تأخيرها حتى تتغير الشمس .
القول الثاني: آخر العصر المختار هو اصفرار الشمس، والضرورة إلى غروبها. وهذا المذهب عند المالكية ورواية عند الحنابلة صححها الموفق واستظهرها صاحب الفروع .
القول الثالث: آخر الوقت المختار مصير ظل الشيء مثليه، وآخر وقت الضرورة غروب الشمس. وهو رواية عن مالك ومذهب الشافعية ومشهور مذهب الحنابلة .
أدلة أصحاب القول الأول:
الدليل الأول: حديث أبي هريرة : أن رسول الله  قال: "من أدرك من الصبح ركعة قبل أن تطلع الشمس فقد أدرك الصبح، ومن أدرك ركعة من العصر قبل أن تغرب الشمس فقد أدرك العصر" .
وجه الدلالة:دل على أن آخر وقت صلاة العصر هو غروب الشمس، وأن الذي يؤخرها عن الاصفرار أنه غير مفرّط .
المناقشة: يمكن أن يناقش هذا الدليل بتعارضه مع حديث عبدالله بن عمرو، وفيه: "وقت العصر ما لم تصفرّ الشمس" . حيث جعل النبي  نهاية وقتها باصفرار الشمس، وحينئذ فإنا نصير إلى الجمع بينهما فنقول: إن العصر لا تؤخر اختياراً إلى ما بعد الاصفرار، ويجوز للضرورة تأخيرها إلى الغروب لحديث أبي هريرة .
الدليل الثاني: حديث عبدالله بن عمر  قال: قال رسول الله : "الذي تفوته صلاة العصر متعمداً حتى تغرب الشمس فكأنما وُتر أهله وماله" .
وجه الدلالة: أنه حدَّ فوات العصر؛ بغروب الشمس، فدل على أنه آخر وقتها .
المناقشة: يناقش بما نوقش به الدليل الأول.
الدليل الثالث: حديث أبي هريرة  قال: قال رسول الله : "إن للصلاة أولاً وآخراً...الحديث"، وقد ذكر في صلاة العصر: " وآخره حين تغرب الشمس" .
وجه الدلالة: أنه جعل آخر وقت العصر غروب الشمس.
المناقشة: يمكن أن يناقش هذا الدليل من وجهين:
1/ أن هذا الحديث مختلف في وصله وإرساله، والصحيح أنه مرسل، والمرسل ضعيف.
2/ أنه على فرض ثبوته، فإنه لم يأت بلفظ: "حين تغرب الشمس"، وإنما لفظه: "حين تصفر الشمس".
الدليل الرابع: يمكن أن يستدل لأصحاب هذا القول بحديث أبي قتادة  المتقدم: "ليس في النوم تفريط، إنما التفريط على من لم يصل الصلاة حتى يجيء وقت الصلاة الأخرى" . وجه الدلالة: أن وقت العصر لا يخرج حتى يحضر وقت المغرب بغروب الشمس، وهذا في كل الصلوات باستثناء الصبح لإجماعهم على خروجها بطلوع الشمس .
المناقشة: يناقش بما نوقش به الدليل الأول.
أدلة أصحاب القول الثاني:
الدليل الأول: حديث عبدالله بن عمرو  قال: قال رسول الله : "وقت العصر ما لم تصفرّ الشمس" .
وجه الدلالة: أنه جعل وقت العصر ممتداً إلى اصفرار الشمس؛ فدل على أنه آخر وقتها .
الدليل الثاني: حديث أبي هريرة  المتقدم، وفيه: "وإن آخر وقتها حين تصفر الشمس" .
وجه الدلالة: أخبر  أن آخر وقت لأداء العصر هو اصفرار الشمس.
المناقشة: يناقش بأن الحديث ضعيف.
الدليل الثالث: حديث أبي موسى  وقد تقدم؛ في شأن السائل الذي سأل النبي  عن مواقيت الصلاة، حيث ذكر أبو موسى  أن النبي  انصرف من العصر في اليوم الثاني، والقائل يقول: قد احمرت الشمس. ثم قال النبي : "الوقت بين هذين" .
وجه الدلالة: أنه ذكر أن انصراف النبي  منها كان حين يشك المرء في احمرار الشمس، فدل على أنه دخلها عند الاصفرار، وأنه لا يؤخر الدخول عن هذا، لقوله: "الوقت بين هذين" .
الدليل الرابع: أن القول بالاصفرار، قول بالمثلين وزيادة، فيؤخذ به .
الدليل الخامس: أن أحاديث الاصفرار قولية، وأحاديث المثلين فعلية، والقول مقدم على الفعل .
وأما أدلتهم على أن وقت الضرورة يمتد إلى غروب الشمس فهي كالآتي:
الدليل الأول: الجمع بين حديث عبدالله بن عمرو ، وفيه: "ووقت العصر ما لم تصفر الشمس" وحديث أبي هريرة  المتقدم وفيه: "ومن أدرك ركعة من العصر قبل أن تغرب الشمس فقد أدرك العصر" ، بأن الحديث الأول وما في معناه في حق المختار غير المضطر، وأن الحديث الثاني في حق المضطر.
والمضطر هنا: من لم تصحّ منه الصلاة في وقت الاختيار لوجود ما يمنع؛ كالصبي إذا بلغ والمجنون إذا أفاق –ويلحق به النائم والمغمى عليه- والكافر إذا أسلم؛ -والحائض إذا طهرت على قول لبعض أهل العلم-، فإن هؤلاء لم تكن الصلاة لتصح من أحدهم لو أوقعها في وقت الاختيار ما دام المانع موجوداً؛ فلما زال أوجبنا عليه تدارك الوقت بأداء الصلاة قبل الغروب. وأما من يمكنه أداء الصلاة قبل وقت الضرورة فلا يجوز له تأخيرها إليه .
الدليل الثاني: حديث أبي قتادة  قال: قال رسول الله : "ليس في النوم تفريط، إنما التفريط على من لم يصل الصلاة حتى يجيء وقت الصلاة الأخرى" .
وجه الدلالة: دل على أن وقت كل صلاة لا يخرج حتى يأتي وقت الصلاة التي تليها باستثناء الصبح لإجماعهم على خروج وقتها بطلوع الشمس؛ فبقي فيما عداه على معناه، ومن ذلك: أن صلاة العصر لا يخرج وقتها حتى يجيء وقت المغرب وهو الغروب .
الدليل الثالث: "لأن الحائض وغيرها من أهل الأعذار إذا زال عذرهم قبل غروب الشمس بركعة لزمتهم العصر بلا خلاف، ولو كان الوقت قد خرج لم يلزمهم". قاله النووي .
أدلة أصحاب القول الثالث:
الدليل الأول: حديث إمامة جبريل  وفيه أنه جاءه في اليوم الثاني حين كان فيء الرجل مثليه فقال: قم يا محمد فصلّ، فصلى العصر .
وجه الدلالة: أنه جعل آخر وقت العصر مصير ظل الشيء مثليه؛ بدليل قول جبريل  في آخر الحديث: ما بين هذين وقت كله .
المناقشة: يناقش بأنه معارض لحديث عبدالله بن عمرو  ، فلا بد من الجمع بينهما بأن يقال: إن الله تكرّم على هذه الأمة فزادها في وقت صلاة العصر إلى الاصفرار. وإن لم يمكن الجمع؛ فإن حديث عبدالله بن عمرو  مقدم لأمور:
1/ أنه أصح، لأنه في الصحيح.
2/ أنه متأخر قطعاً عن حديث جبريل ، لأن حديث جبريل  كان في أول فرض الصلاة.
3/ أن فيه إعمالاً للحديثين جميعاً؛ لأن القول بالاصفرار قول بالمثلين وزيادة.
4/ أنه قول؛ وحديث جبريل فعل؛ والقول مقدم على الفعل.
الدليل الثاني: لأنها صلاة حَدَّ الظلُّ أولَها، فيُحَدُّ به آخرُها، كالظهر .
المناقشة: يناقش بأنه قياس في مقابلة النص فيردّ.
وقد استدلوا على امتداد وقت الضرورة إلى الغروب بأدلة القول الثاني.
الترجيح: أرجح الأقوال القول الثاني لصراحة أدلته وقوتها.

ثالثاً: صلاة المغرب.
أجمع أهل العلم على أن وقت المغرب يبدأ بغروب الشمس . ومن أدلتهم:
الدليل الأول: حديث جبريل  وفيه: ثم مكث حتى إذا غابت الشمس جاءه فقال: قم فصلّ المغرب، فقام فصلاها حين غابت الشمس سواء .
وجه الدلالة: أنه أَمّه حين غابت الشمس، فدلّ على أنها لا تصح قبله .
الدليل الثاني: حديث أبي موسى  المتقدم، وفيه: ثم أمره فأقام بالمغرب حين وقعت الشمس .
وجه الدلالة: أن النبي  قال للسائل: "الوقت بين هذين"، فدل على أن المغرب يدخل وقتها بغروب الشمس.
الدليل الثالث: حديث سلمة بن الأكوع : أن رسول  كان يصلي المغرب إذا غربت الشمس وتوارت بالحجاب" .
وجه الدلالة: أن هدي النبي  كان المبادرة بأداء الصلاة في أول وقتها، ولو صح أداء المغرب قبل الغروب لفعل؛ لكن لما كان لا يصلي إلا بعد الغروب؛ دلّ على أنه أول وقتها .
واختلفوا في نهاية وقتها على قولين:
القول الأول: أن وقتها متسع، وأنه يمتد إلى مغيب الشفق. وهذا قول الحنفية ، وهو رواية عند المالكية ، والقديم من قولي الشافعي ، ومذهب الحنابلة .
ثم اختلف أصحاب هذا القول في تحديد الشفق؟ وسيأتي.
القول الثاني: أن وقتها مضيّق بقدر الاستعداد لها وفعلها. وهذا هو المذهب عند المالكية والشافعية .
أدلة أصحاب القول الأول:
الدليل الأول: حديث عبدالله بن عمرو  قال: قال رسول الله : "ووقت صلاة المغرب ما لم يغب الشفق" .
وجه الدلالة: أنه حدّ آخر وقت المغرب بمغيب الشفق؛ فدلّ على جواز تأخيرها إليه.
الدليل الثاني: حديث أبي موسى . وفيه: ثم أخّر المغرب حتى كان عند سقوط الشفق. ثم قال في آخره: "الوقت بين هذين" .
وجه الدلالة: أن النبي  حدّ للسائل آخر وقت المغرب بمغيب الشفق؛ وليس بقدر الاستعداد لها وفعلها.
الدليل الثالث: حديث أبي قتادة : أن رسول الله  قال: "ليس في النوم تفريط، إنما التفريط على من لم يصل الصلاة حتى يجيء وقت الصلاة الأخرى" .
وجه الدلالة: أن وقت الصلاة لا يخرج حتى يأتي وقت التي تليها، والعشاء لا يدخل وقتها حتى يغيب الشفق بالإجماع؛ فدل على أنه آخر وقت المغرب .
الدليل الرابع: لأنها إحدى الصلوات، فكان لها وقت متسع، كسائر الصلوات .
الدليل الخامس: لأنها إحدى صلاتي جمع، فكان وقتها متصلاً بالتي تليها؛ كالظهر والعصر .
الدليل السادس: لأن ما قبل مغيب الشفق وقت تصح فيه استدامتها؛ فصح فيه ابتداؤها، كأول وقتها .
أدلة أصحاب القول الثاني:
الدليل الأول: حديث إمامة جبريل ، ففي اليوم الأول يقول الراوي: ثم مكث حتى إذا غابت الشمس جاءه فقال: قم فصلّ المغرب، فقام فصلاها حين غابت الشمس سواء.
وفي اليوم الثاني: ثم جاءه للمغرب حين غابت الشمس وقتا واحدا لم يزل عنه فقال: قم فصلّ، فصلى المغرب .
وجه الدلالة: أنه صلى به في اليومين في وقت واحد، ولو كان لها وقت آخر لبيّنه له كما فعل في سائر الصلوات .
المناقشة: نوقش هذا الدليل من وجوه:
1/ إنما بيّن جبريل  هنا أوقات الفضيلة، ولم يبيّن أوقات الجواز، بدليل أنه صلى العصر في اليوم الثاني عند مصير الظل مثليه ولم يؤخرها إلى الغروب مع أن وقت الجواز والضرورة ممتد إليه ، فدلّ على أنه أراد وقت الفضيلة.
2/ إذا لم يمكن الجمع فإن الأحاديث الدالة على خروج وقت المغرب بمغيب الشفق أصح لأنها في الصحيح، وحديث جبريل في غير الصحيح.
3/ أن حديث جبريل متقدم، والأحاديث التي تدل على أن آخر الوقت هو مغيب الشفق متأخرة، فهي ناسخة له.
4/ أن الأخذ بأحاديث مغيب الشفق إعمال لها ولحديث جبريل، أما الأخذ بحديث جبريل ففيه إهمال لبعض الأدلة، وإعمال الأدلة أولى من إهمالها .
الدليل الثاني: لأنها من الصلوات الخمس المفروضات، فوجب أن يكون وقتها كجنس عددها شفعاً ووتراً، كسائر الصلوات .
المناقشة: يناقش بأنه قياس مردود لأنه في مقابلة النص.
الترجيح: يترجح القول الأول لصراحة الأحاديث الدالة عليه، وقوة المناقشات الواردة على ما استدل به أصحاب القول الثاني.
هذا، وقد اختلف القائلون بنهاية وقت المغرب بالشفق؛ في تحديد الشفق المراد، على قولين:
القول الأول: أن الشفق هو البياض. وقال به أبو حنيفة ، والمزني من الشافعية ، وهو رواية عن أحمد .
القول الثاني: أن الشفق الحمرة. وهو رواية عن أبي حنيفة اختارها صاحباه ، وبه قال الجمهور: المالكية ، والشافعية ، والحنابلة في مشهور مذهبهم .
أدلة أصحاب القول الأول:
الدليل الأول: قول النبي : "وآخر وقت المغرب إذا اسود الأفق" .
وجه الدلالة: أنه جعل آخر وقت المغرب باسوداد الأفق بالظلام، وهذا يكون بعد ذهاب البياض .
المناقشة: يناقش من وجهين:
1/ أن الحديث لم يرد بهذا اللفظ، وإنما ورد أن النبي  كان يصلي العشاء حين يسودّ الأفق.
الجواب: يجاب بأن الحديث فيه بيان أول وقت كل صلاة وآخره؛ وحين يصلي النبي  العشاء عندما يسودّ الأفق، فهو دليل على أنه قد خرج وقت المغرب، لأن الوقتين متصلان ليس بينهما فصل ولا اشتراك.
2/ أنه معارض للأحاديث الأخرى؛ وبالتالي فإنه يُجمع بينها بأن يُحمل حديث جبريل على حين الفراغ من الصلاة، وإن لم يمكن الجمع؛ فإنها مقدّمة عليه لأنه –أي: حديث جبريل- كان في أول فرض الصلاة.
الدليل الثاني: لأن الشفق اسم لما رقّ، فالثوب الرقيق شفيق، ومنه شفقة القلب وهي رقّته ومحبته، ورقّة نور الشمس باقية ما بقي البياض.
أو أن الشفق اسم للرديء من الشيء وباقيه، والبياض باقي آثار الشمس .
المناقشة: يناقش بأن الشفق الحمرة؛ فهو من الأضداد؛ لكن يترجح جانب الحمرة بما سيأتي في أدلة القول الثاني.
الدليل الثالث: إن الحمرة والبياض أثر النهار، وما لم يذهب الأثر لا يصار إلى الليل، ومعلوم أن صلاة العشاء في الليل، فدل على أن وقتها يبدأ من مغيب البياض، فكان بالضرورة آخر وقت المغرب .
المناقشة: يناقش من وجهين:
1/ أن الأثر لا عبرة به؛ بدليل أن الصبح من صلاة النهار؛ مع أن الظلمة باقية في الأفق الغربي. وحتى لو قلنا: إن صلاة الفجر من الليل؛ فهو منقوض بالبياض في الأفق الشرقي. فكيف نجعل البياض مؤثراً في الغرب وغير مؤثر في الشرق.
2/ أن العبرة بالغالب –لو اعتبرنا الأثر-، والغالب حينئذ ظلمة المشرق، فيكون العبرة بها والسلطان لها.
الدليل الرابع: أن انتهاء المغرب بالحمرة مشكوك فيه؛ فيبقى على الأصل وهو بقاء الوقت حتى يغيب البياض ونتيقن مغيب الشفق .
المناقشة: يناقش من وجهين:
1/ أنه استدلال بمحل النزاع؛ وهو ممنوع.
2/ أن خروج المغرب بمغيب الحمرة متيقن؛ لأنه لا تعارض بين الأدلة؛ بل الجمع ممكن.
أدلة أصحاب القول الثاني:
الدليل الأول: قوله تعالى:"فلا أقسم بالشفق".
وجه الدلالة: قال البغوي : "قال ابن عباس وأكثر المفسرين: هو الحمرة"اهـ .
وقال القرطبي : "أكثر الصحابة والتابعين والفقهاء عليه، ولأن شواهد كلام العرب والاشتقاق والسنة تشهد له" اهـ .
الدليل الثاني: حديث ابن عمر  قال: قال رسول الله : "الشفق الحمرة" .
وجه الدلالة: فسّر النبي  الشفق بأنه الحمرة.
المناقشة: يناقش بأنه لا يصح رفعه، بل هو موقوف على ابن عمر.
الدليل الثالث: حديث عبدالله بن عمرو  قال: قال رسول الله : "ووقت المغرب ما لم يسقط ثور الشفق" .
وجه الدلالة: أن ثور الشفق هو ثورانه وشدته؛ وهي الحمرة .
الدليل الرابع: لأن الطوالع ثلاثة: الفجر الكاذب، والصادق، والشمس. وكان الاعتبار بالأوسط منها، فكذلك يقال في الغوارب أن الاعتبار بالأوسط منها. والغوارب هي: الشمس، والحمرة، والبياض .
الترجيح: القول الثاني هو الراجح لقوة أدلته وضعف أدلة المخالف وورود المناقشة عليها.

رابعاً: صلاة العشاء.
أجمع أهل العلم على أن وقت العشاء يبدأ بمغيب الشفق ، على خلاف بينهم في تحديد الشفق المراد؛ -وتقدم قريباً-. ومن الأدلة على ذلك:
الدليل الأول: حديث جبريل ، وفيه: حتى إذا ذهب الشفق جاءه فقال: قم فصلّ العشاء، فقام فصلاها .
وجه الدلالة: أن جبريل جاءه في اليوم الأول عندما غاب الشفق، فدل على أنها لا تصح قبله .
الدليل الثاني: حديث أبي موسى ، وفيه: ثم أمره فأقام العشاء حين غاب الشفق .
وجه الدلالة: أن النبي  بيّن للسائل أن الوقت بين صلاته في اليوم الأول وصلاته في اليوم الثاني، وكان صلى العشاء في اليوم الأول عند مغيب الشفق، فدلّ على أنه أول وقتها وأنها لا تحل قبله .
الدليل الثالث: قول عائشة رضي الله عنها: كانوا يصلون العشاء فيما بين أن يغيب الشفق إلى ثلث الليل الأول .
وجه الدلالة: أنها بيّنت ما كان عليه الحال زمن النبي ، وأن أداء صلاة العشاء كان يبدأ بمغيب الشفق .
وأما نهاية وقت العشاء فاختلفوا فيه على أقوال:
القول الأول: طلوع الفجر، دون تفصيل بين الاختيار والضرورة. وهذا مذهب الحنفية .
القول الثاني: الاختيار إلى ثلث الليل، والضرورة إلى طلوع الفجر. وهو المشهور من مذهب المالكية ومذهبِ الشافعية ومذهبِ الحنابلة .
القول الثالث: الاختيار إلى نصف الليل، والضرورة إلى طلوع الفجر. وهو رواية عند المالكية ، وهو القول القديم في مذهب الشافعي ، ورواية عن الإمام أحمد اختارها الموفق واستظهرها صاحب الفروع .
القول الرابع: آخر الوقت نصف الليل، وليس لها وقت ضرورة. وهذا قول لبعض الشافعية ، وبعض الحنابلة .
أدلة أصحاب القول الأول:
الدليل الأول: حديث أبي هريرة  قال: قال رسول الله : "وآخر وقت العشاء حين يطلع الفجر" .
وجه الدلالة: أن النبي  نصّ على أن نهاية وقت العشاء هو طلوع الفجر .
المناقشة: يناقش بأنه لا يثبت حديث بهذا اللفظ.
الدليل الثاني: مجموع الروايات يدل على أن آخر وقت العشاء هو طلوع الفجر. ففي حديث إمامة جبريل  أنه صلى عند ثلث الليل الأول ، وفي حديث ابن عمرو  نصف الليل ، وفي حديث عائشة رضي الله عنها أنه أخّرها حتى ذهب عامة الليل . فدلّ على أن الليل كله وقت لإيقاع العشاء فيه .
المناقشة: نوقش بأن أقصى ما ورد هو نصف الليل، وأما قول عائشة: حتى ذهب عامة الليل، فمعناه كثير منه؛ وليس أكثره. ولا بد من المصير إلى هذا التأويل، لأن النبي  قال: "إنه لوقتها لولا أن أشق على أمتي"، ولم يقل أحد بأن أفضل أوقات أداء العشاء بعد مضي نصف الليل .
الدليل الثالث: حديث أبي قتادة : أن رسول الله  قال: "ليس في النوم تفريط، إنما التفريط على من لم يصل الصلاة حتى يجيء وقت الصلاة الأخرى" .
وجه الدلالة: دلّ على أن وقت الصلاة لا يخرج حتى يدخل وقت الصلاة التي بعدها، واستثني من ذلك الفجر للإجماع .
المناقشة: يمكن أن يناقش هذا الدليل من وجهين:
1/ أنه عام؛ وهناك أحاديث خاصة تدل على خروج وقت الصلاة قبل دخول التي تليها، والخاص مقدّم على العام، فيكون العشاء مستثنى كما استثني الفجر.
2/ أن هذا دليل على امتداد وقت الضرورة –دون الاختيار- إلى مطلع الفجر.
أدلة أصحاب القول الثاني:
الدليل الأول: حديث إمامة جبريل ، وفيه أنه أَمّ النبي  في اليوم الثاني حين ذهب ثلث الليل الأول .
وجه الدلالة: أنه بيّن له بأن الوقت إلى ثلث الليل؛ بقوله: ما بين هذين وقت كله .
المناقشة: يمكن أن يناقش هذا من وجوه:
1/ أن هناك أحاديث تعارضه؛ جاءت بانتهاء الوقت بنصف الليل، فيجمع بينها بأن أول الأمر كان إلى ثلث الليل، ثم تكرّم الله على هذه الأمة فزاد في وقت العشاء إلى نصف الليل.
2/ أن أحاديث نصف الليل أصح إسناداً لأنها في الصحيح.
3/ أن أحاديث نصف الليل متأخرة قطعاً عن حديث جبريل لأنه كان أول فرض الصلاة.
4/ أن الثلث لم يرد إلا فعلاً؛ وأحاديث النصف فيها القولي والفعلي، والقول مقدم على الفعل.
الدليل الثاني: حديث عائشة قالت: كانوا يصلون العشاء فيما بين أن يغيب الشفق إلى ثلث الليل الأول .
وجه الدلالة: أنها وصفت الحال في عهد النبي ، وأن صلاتهم لم تتجاوز ثلث الليل، فدل على أنها لا تصح بعده .
المناقشة: يمكن أن يناقش بأن هذا لا ينافي أن النبي  كان يصلي أحيانا عند منتصف الليل ، بل إن عائشة رضي الله عنها أخبرت أنه  أعتم حتى ذهب عامة الليل ، فدل على جواز تأخيرها عن الثلث، وأن الثلث ليس آخر وقتها.
الدليل الثالث: حديث أبي موسى ، وفيه: ثم أخّر العشاء حتى كان ثلث الليل الأول. ثم أصبح فدعا السائل فقال: "الوقت بين هذين" .
وجه الدلالة: أن النبي  جعل آخر العشاء ثلث الليل في تعليمه للسائل .
المناقشة: يمكن أن يناقش بأن النبي  يراعي في صلاة العشاء اجتماع الناس، كما روى جابر  في مواقيت الصلاة على عهد النبي  قال: والعشاء أحياناً يؤخرها وأحيانا يعجّل، كان إذا رآهم قد اجتمعوا عجّل، وإذا رآهم قد أبطؤوا أخّر . فلعلّهم اجتمعوا في تلك الليلة فعجّل بهم.
وأما أدلتهم على أن الوقت يمتد للضرورة إلى طلوع الفجر الصادق:
الدليل الأول: حديث أبي قتادة : أن رسول الله  قال: : "ليس في النوم تفريط، إنما التفريط على من لم يصل الصلاة حتى يجيء وقت الصلاة الأخرى" .
وجه الدلالة: أن وقت الصلاة لا يخرج حتى يجيء وقت الأخرى، إلا الفجر فإن وقتها مستثنى من ذلك، فدلّ على أن وقت العشاء يمتد للضرورة إلى طلوع الفجر؛ جمعاً بين هذا الحديث والأحاديث الأخرى التي تدل على أن نهاية وقتها قبل ذلك .
المناقشة: يناقش بأنه حديث عام، وهناك أحاديث خاصة تنصّ على انتهاء الوقت قبل طلوع الفجر، إما إلى النصف أو الثلث، فلم لا يحمل العام على الخاص، وتستثنى صلاة العشاء بالحديث؛ كما استثنيت الفجر بالإجماع. خاصة وأنه لم يرد حديث ينص على استمرار وقت العشاء إلى الفجر، كما ورد في العصر. بل إن ظاهر قوله تعالى:"أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر" يدل على أن وقت العشاء لا يتصل بالفجر، بل يشير –من خلال حرف الغاية- إلى اتصال أوقات الصلوات: الظهر، والعصر، والمغرب، والعشاء. وغسق الليل أشدّ ساعاته ظلمة؛ وهو منتصفه. فما بعد الغاية خارج عما قبلها، ولذلك فَصَل الله الفجر وجعله مستقلا، فقال:"وقرآن الفجر" فلا يتصل أوله بما قبله من الصلوات، ولا آخره بما بعده .
الدليل الثاني: قول الصحابيين: عبدالرحمن بن عوف ، وعبدالله بن عباس : إذا طهرت الحائض قبل غروب الشمس صلت الظهر والعصر، وإذا طهرت قبل الفجر صلت المغرب والعشاء .
المناقشة: يمكن أن يناقش من وجوه:
1/ أن الأثرين ضعيفان.
2/ أنه على فرض صحتهما، فقد خالفا الأحاديث الواردة عن النبي  في نهاية وقت الظهر والمغرب، فإن تلك الأحاديث عامة في الحائض وغيرها.
3/ أنه يلزم من القول بهذين الأثرين إيجاب قضاء الحائض للظهر والمغرب. وقد قالت عائشة رضي الله عنها: "كنا نؤمر بقضاء الصوم، ولا نؤمر بقضاء الصلاة" .
أدلة أصحاب القول الثالث:
الدليل الأول: حديث عبدالله بن عمرو  قال: قال رسول الله : "ووقت صلاة العشاء إلى نصف الليل الأوسط" .
وجه الدلالة: بيّن النبي  أن آخر وقت العشاء انتصاف الليل .
الدليل الثاني: حديث أنس  قال: "أخّر النبي  صلاة العشاء إلى نصف الليل، ثم صلى، ثم قال: "قد صلى الناس وناموا، أما إنكم في صلاة ما انتظرتموها" .
وجه الدلالة: أن النبي  أخّرها إلى أن انتصف الليل؛ فدلّ على أنه وقت اختيار لها .
الدليل الثالث: حديث أبي سعيد الخدري  قال: قال رسول الله : "لولا ضعف الضعيف وسقم السقيم لأخّرت هذه الصلاة إلى شطر الليل" .
وجه الدلالة: أن النبي  ذكر أن الضعف والسقم في الناس يمنعانه عن تأخير العشاء إلى وقتها الفاضل، وهو نصف الليل .
وأما أدلتهم على امتداد الوقت إلى الفجر للضرورة فقد استدلوا بالأدلة التي استدل بها أصحاب القول الثاني على ذلك.
أدلة أصحاب القول الرابع:
استدلوا بالأحاديث التي استدل بها أصحاب القول الثالث على انتهاء الوقت بانتصاف الليل.
الترجيح: يترجح –إن شاء الله- القول الرابع، لقوة أدلته وصراحتها، وضعف أدلة مخالفيه وورود المناقشة عليها.

خامساً: صلاة الفجر.
أجمع العلماء على أن صلاة الفجر يدخل وقتها بطلوع الفجر الثاني؛ وهو الصادق . ومن الأدلة على ذلك:
الدليل الأول: حديث عبدالله بن عمرو  قال: قال رسول الله : "... ووقت صلاة الصبح من طلوع الفجر..." .
وجه الدلالة: أنه  نصَّ على أن وقت صلاة الفجر يبدأ من طلوعه، فدلّ على أنها لا تصح قبله.
الدليل الثاني: حديث جبريل  وفيه أنه جاء إلى النبي : حين سطع الفجر في الصبح فقال: قم يا محمد فصلّ، فقام فصلى الصبح .
وجه الدلالة: أن جبريل  علّم النبي  أول وقت كل صلاة وآخره بمجموع القول والفعل. وكان من ذلك: أنه علّمه أن أول وقت صلاة الصبح طلوع الفجر .
الدليل الثالث: حديث أبي موسى  في خبر السائل. وفيه: فأقام الفجر حين انشق الفجر والناس لا يكاد يعرف بعضهم بعضا.. قال النبي  في آخره: "الوقت بين هذين" .
وجه الدلالة: أن النبي  حدّ للسائل أوقات الصلوات؛ وجعل أول وقت صلاة الصبح حين بزغ الفجر الصادق .
وأما آخر وقت الفجر فمُختلَف فيه على قولين:
القول الأول: أنه طلوع الشمس، لا فرق بين مختار ومضطر. وقد قال بهذا الحنفية ، وهو رواية عند المالكية ، والمشهور من مذهب الحنابلة .
القول الثاني: أنه الإسفار، ويمتد إلى الشروق للضرورة. وهذا هو المذهب عند المالكية ، والشافعية ، وقول لبعض الحنابلة .
أدلة أصحاب القول الأول:
الدليل الأول: حديث عبدالله بن عمرو : "... ووقت صلاة الصبح من طلوع الفجر، ما لم تطلع الشمس..." .
وجه الدلالة: أن النبي  جعل ما بعد طلوع الفجر وقتاً للصلاة حتى تطلع الشمس .
الدليل الثاني: حديث أبي هريرة  قال: قال رسول الله : "من أدرك من الصبح ركعة قبل أن تطلع الشمس فقد أدرك الصبح، ومن أدرك ركعة من العصر قبل أن تغرب الشمس فقد أدرك العصر" .
وجه الدلالة: أنه عدّ من صلى ركعة من الفجر قبل طلوع الشمس أنه مدرك لها؛ وأن صلاته أداء، فدلّ على أن وقتها لا يخرج إلا بطلوع الشمس .
الدليل الثالث: حديث جرير بن عبدالله  قال: كنا مع النبي  فنظر إلى القمر ليلةً –يعني البدر- فقال: "إنكم سترون ربكم كما ترون هذا القمر، لا تضامون في رؤيته، فإن استطعتم أن لا تُغلبوا على صلاة قبل طلوع الشمس وقبل غروبها فافعلوا".. ثم قرأ:"وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل الغروب".
وجه الدلالة: أن النبي  أراد صلاتي الفجر والعصر ، وجعل منتهى وقت الفجر هو طلوع الشمس .
أدلة أصحاب القول الثاني:
الدليل الأول: حديث إمامة جبريل ، وفيه: ثم جاءه للصبح حين أسفر جِدّاً فقال: قم فصلّ، فصلى الصبح. فقال: ما بين هذين وقت كله .
وجه الدلالة: أنه جاءه في اليوم الثاني حين الإسفار، فدل على أنه آخر وقت الاختيار .
المناقشة: يمكن أن يناقش هذا من وجوه:
1/ أن هناك أحاديث تعارضه؛ جاءت بانتهاء الوقت بطلوع الشمس، فيجمع بينها بأن انتهاء وقت الصبح بالإسفار، ثم تكرّم الله على هذه الأمة فزادها إلى طلوع الشمس.
2/ أن أحاديث طلوع الشمس أصح إسناداً لأنها في الصحيح.
3/ أن أحاديث طلوع الشمس متأخرة عن حديث جبريل؛ لأنه كان أول الأمر بالصلاة.
4/ أن الإسفار لم يرد إلا فعلاً؛ والأحاديث الدالة على خروج الوقت بطلوع الشمس فيها القول والفعل، والقول مقدم على الفعل.
الدليل الثاني: حديث أبي موسى : أن النبي  أخّر الفجر في اليوم الثاني حتى انصرف منها والقائل يقول قد طلعت الشمس أو كادت .
وجه الدلالة: أنه قد انصرف قبل الشروق، وكان من هديه  إطالة القراءة في الصبح، فدل على أنه شرع فيها عند الإسفار، فهو آخر وقتها .
المناقشة: يمكن أن يناقش من وجهين:
1/ أنه يدلّ على الإسفار، ويلغي العمل بالأحاديث الدالة على امتداد الوقت إلى طلوع الشمس. وأما إذا أعملنا أحاديث طلوع الشمس فإنا نكون أعملناها وأعملنا أحاديث الإسفار.
2/ أنه فعل، وأحاديث طلوع الشمس قول، والقول يقدّم على الفعل.
وقد استدلوا على امتداد الوقت للضرورة بحديث أبي هريرة  قال: قال رسول الله : "من أدرك من الصبح ركعة قبل أن تطلع الشمس فقد أدرك الصبح... الحديث" .
وجه الدلالة: أنه عدّ من صلى قبل طلوع الشمس؛ ولو ركعة؛ مدركاً للوقت .
الترجيح: القول الأول هو القول الراجح لقوة أدلته وصراحتها.

الخلاصة: أن العمدة في أوقات الصلوات على حديث عبدالله بن عمرو . وبيان ذلك أن يقال:
وقت الظهر: من زوال الشمس إلى أن يصير ظل كل شيء مثله.
وقت العصر: من مصير ظل كل شيء مثله إلى الاصفرار اختياراً؛ والغروب اضطراراً
وقت المغرب: من غروب الشمس إلى مغيب الشفق؛ وهو الحمرة.
وقت العشاء: من مغيب الشفق إلى منتصف الليل؛ ولا وقت ضرورة له.
وقت الصبح: من طلوع الفجر الصادق إلى طلوع الشمس.
والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات..
وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين..

عبدالله بن عبدالعزيز التميمي
tamiminet@hotmail.com
 

المرفقات

  • أوقات الصلوات المفروضات.rar
    230 KB · المشاهدات: 0

طارق أبو وردة

:: مخالف لميثاق التسجيل ::
إنضم
22 أكتوبر 2009
المشاركات
27
التخصص
مناظرات
المدينة
الرباط
المذهب الفقهي
مالكي
blush.gif

 
أعلى