محمد سعد مسفر
:: متابع ::
- إنضم
- 12 أغسطس 2008
- المشاركات
- 10
- التخصص
- ـ
- المدينة
- المحرق
- المذهب الفقهي
- المالكي
بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على
على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد
قال أبو محمد: هذهِ قواعد وفوائد، صدّرتُ بها الكتاب ، أنصحكَ بالإلمام بها أول مرة ، فإذا فرغتَ من الكتابِ فأعطِها من التأمّلِ حقّها ؛ فإنها جوامعُ لما عرفتَه ودرستَه .
ظ،. أسبابُ الإرثِ ثلاثة : نسب ، ونكاح ، وولاء .
ظ¢. أركان الإرث : مورِّث ، ووارث ، وإرث .
ظ£. الكفرُ ملّة واحدة .
ظ¤. الوارثونَ خمسة عشر ، والوارثات عشر .
ظ¥. تحقيقُ حياة الوارث وموتُ المورِّث شرطان في الإرث .
ظ¦. لا يكون الإرث إلا من بعد وصيّةٍ يُوصى بها أو دين .
ظ§. موانع الإرث : الرق ، والقتل ، واختلاف الدين .
ظ¨.الفروض المقدرة في كتاب الله ستة : الربع ، والثلث ، ونصف كلٍّ ، وضعفه .
ظ©. إذا اجتمع جميع الورثة لم يرث سوى خمسة .
ظ،ظ*. إذا اجتمع جميع الرجال لم يرث غير ثلاثة .
ظ،ظ،. إذا اجتمع جميع النساء لم يرث سوى أربع .
ظ،ظ¢. الأبوان ، والابن ، والبنت ، والزوجان لايسقطون بحال.
ظ،ظ£. الإرثُ فرضٌ ، وتعصيبٌ
ظ،ظ¤. للذكر من الأولاد ، والإخوة الأشقاء ولأبٍ مثلُ حظّ الأنثيين .
ظ،ظ¥. للواحدة من البنات والأخوات لغير أمٍّ النصفُ حين الانفراد .
ظ،ظ¦. أصحاب النصف خمسة أفراد .
ظ،ظ§. أصحاب الربع صنفان .
ظ،ظ¨. لا يحوزُ الثمن إلا الزوجةُ فأكثر .
ظ،ظ©. أصحاب الثلثين أربعة أصناف .
ظ¢ظ*. أصحاب الثلث صنفان .
ظ¢ظ،.أصحاب السدس سبعةُ أصنافٍ .
ظ¢ظ¢. الكلالة : أن لا يكون للميت ولدٌ ولا أبٌ .
ظ¢ظ£. العصبة ثلاثة أصنافٍ : بالنفس ، وبغيرها ، ومع غيرها.
ظ¢ظ¤. مراتب التعصيب : بنوّة ، فأبوّة ، فأخوّة ، فعمومة، فولاء.
ظ¢ظ¥. إذا اجتمع في وارثٍ جهتا تعصيبٍ وُرِّثَ بأقواهما .
ظ¢ظ¦. من أدلى بوارثٍ حجبه ذلك الوارث .
ظ¢ظ§. انفرد الأخ من الأم بأحكام خمسة .
ظ¢ظ¨. الحجب نوعان : حرمانٌ ، ونقصانٌ ؛ وأشخاص، وأوصاف .
ظ¢ظ©. الحجب أهم أبواب الفرائض .
ظ£ظ*. المسألة المشترَكة ، والأكدرية ، والغرّاوان مما خرج عن الأصول .
ظ£ظ،. الغرّاوان ( زوج ، وأم ، وأب ) ، أو ( زوجة ، وأم ، وأب ) .
ظ£ظ¢. المشترَكة ( زوج ، وأم أو جدة ، وإخوة من الأم ، وإخوة أشقاء ) .
ظ£ظ£. الأكدرية ( أخت ، وجدّ ، وزوج ، وأم )
ظ£ظ¤. لا ميراث للإخوة مع الجدّ في قول أكثر الصحابة رضي الله تعالى عنهم .
ظ£ظ¥. أصول المسائل المتفق عليها سبعٌ .
ظ£ظ¦. العولُ نقصٌ في الأنصباء ، وزيادةٌ في السهام .
ظ£ظ§. العولُ لا يكون إلا في أصول ثلاثة ( ظ¦ ، ظ،ظ¢ ، ظ¢ظ¤ ) .
ظ£ظ¨. لا يجتمع في مسألةٍ ربعان ، ولا ربعٌ وثمنٌ ، ولا ثلثٌ وثلثٌ .
ظ£ظ©. النَّسب أربعٌ : تماثل ، وتباين ، وتوافق ، وتداخل .
ظ¤ظ*. للمناسخات ثلاث حالات .
ظ¤ظ،. للخنثى حالان ، وكذلك المفقود .
ظ¤ظ¢. الحمل يَرث ويُورث بشرطين .
ظ¤ظ£. الموتى بفاجعةٍ ( كالغرق والحرق ) لهم حالات خمسٌ .
ظ¤ظ¤. مخرجُ القيراط أربعة وعشرون .
ظ¤ظ¥. الردّ هو زيادة في الأنصباء ، ونقص في السهام .
ظ¤ظ¦. الزوجان لا ردَّ عليهما .
ظ¤ظ§. أولو الأرحام هم كل قريب ليس ذا فرض ولا تعصيب.
ظ¤ظ¨. جهاتُ ذوي الأرحام ثلاثٌ : بنوة ، وأمومة ، وأبوة .
ظ¤ظ©. المواريثُ بالنصوصِ ، لا بالقربِ والخصوص .
ظ¥ظ*. " ألحقوا الفرائض بأهلها ، فما بقي فلأوْلَى رجلٍ ذكر " حديثٌ لا بدّ أن تفقهه .
مَرُّ السّحاب ( شرحٌ موجزٌ على مَتنِ الرّحبيّة )
أ.د. عبدالعزيز بن علي الحربي