العِلْمُ رَحِمٌ بَيْنَ أَهْلِهِ، فَحَيَّ هَلاً بِكَ مُفِيْدَاً وَمُسْتَفِيْدَاً، مُشِيْعَاً لآدَابِ طَالِبِ العِلْمِ وَالهُدَى،
مُلازِمَاً لِلأَمَانَةِ العِلْمِيةِ، مُسْتَشْعِرَاً أَنَّ: (الْمَلَائِكَةَ لَتَضَعُ أَجْنِحَتَهَا لِطَالِبِ الْعِلْمِ رِضًا بِمَا يَطْلُبُ) [رَوَاهُ الإَمَامُ أَحْمَدُ]،
فَهَنِيْئَاً لَكَ سُلُوْكُ هَذَا السَّبِيْلِ؛ (وَمَنْ سَلَكَ طَرِيقًا يَلْتَمِسُ فِيهِ عِلْمًا سَهَّلَ اللَّهُ لَهُ بِهِ طَرِيقًا إِلَى الْجَنَّةِ) [رَوَاهُ الإِمَامُ مُسْلِمٌ]،

مرحباً بزيارتك الأولى للملتقى، وللاستفادة من الملتقى والتفاعل فيسرنا تسجيلك عضواً فاعلاً ومتفاعلاً،
وإن كنت عضواً سابقاً فهلم إلى رحاب العلم من هنا.

القواعد والفوائد الخمسون في المواريث | أ.د. عبدالعزيز الحربي

محمد سعد مسفر

:: متابع ::
إنضم
12 أغسطس 2008
المشاركات
10
التخصص
ـ
المدينة
المحرق
المذهب الفقهي
المالكي
بسم الله الرحمن الرحيم​

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على
على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد

قال أبو محمد: هذهِ قواعد وفوائد، صدّرتُ بها الكتاب ، أنصحكَ بالإلمام بها أول مرة ، فإذا فرغتَ من الكتابِ فأعطِها من التأمّلِ حقّها ؛ فإنها جوامعُ لما عرفتَه ودرستَه .

ظ،. أسبابُ الإرثِ ثلاثة : نسب ، ونكاح ، وولاء .

ظ¢. أركان الإرث : مورِّث ، ووارث ، وإرث .

ظ£. الكفرُ ملّة واحدة .

ظ¤. الوارثونَ خمسة عشر ، والوارثات عشر .

ظ¥. تحقيقُ حياة الوارث وموتُ المورِّث شرطان في الإرث .

ظ¦. لا يكون الإرث إلا من بعد وصيّةٍ يُوصى بها أو دين .

ظ§. موانع الإرث : الرق ، والقتل ، واختلاف الدين .

ظ¨.الفروض المقدرة في كتاب الله ستة : الربع ، والثلث ، ونصف كلٍّ ، وضعفه .

ظ©. إذا اجتمع جميع الورثة لم يرث سوى خمسة .

ظ،ظ*. إذا اجتمع جميع الرجال لم يرث غير ثلاثة .

ظ،ظ،. إذا اجتمع جميع النساء لم يرث سوى أربع .

ظ،ظ¢. الأبوان ، والابن ، والبنت ، والزوجان لايسقطون بحال.

ظ،ظ£. الإرثُ فرضٌ ، وتعصيبٌ

ظ،ظ¤. للذكر من الأولاد ، والإخوة الأشقاء ولأبٍ مثلُ حظّ الأنثيين .

ظ،ظ¥. للواحدة من البنات والأخوات لغير أمٍّ النصفُ حين الانفراد .

ظ،ظ¦. أصحاب النصف خمسة أفراد .

ظ،ظ§. أصحاب الربع صنفان .

ظ،ظ¨. لا يحوزُ الثمن إلا الزوجةُ فأكثر .

ظ،ظ©. أصحاب الثلثين أربعة أصناف .

ظ¢ظ*. أصحاب الثلث صنفان .

ظ¢ظ،.أصحاب السدس سبعةُ أصنافٍ .

ظ¢ظ¢. الكلالة : أن لا يكون للميت ولدٌ ولا أبٌ .

ظ¢ظ£. العصبة ثلاثة أصنافٍ : بالنفس ، وبغيرها ، ومع غيرها.

ظ¢ظ¤. مراتب التعصيب : بنوّة ، فأبوّة ، فأخوّة ، فعمومة، فولاء.

ظ¢ظ¥. إذا اجتمع في وارثٍ جهتا تعصيبٍ وُرِّثَ بأقواهما .

ظ¢ظ¦. من أدلى بوارثٍ حجبه ذلك الوارث .

ظ¢ظ§. انفرد الأخ من الأم بأحكام خمسة .

ظ¢ظ¨. الحجب نوعان : حرمانٌ ، ونقصانٌ ؛ وأشخاص، وأوصاف .

ظ¢ظ©. الحجب أهم أبواب الفرائض .

ظ£ظ*. المسألة المشترَكة ، والأكدرية ، والغرّاوان مما خرج عن الأصول .

ظ£ظ،. الغرّاوان ( زوج ، وأم ، وأب ) ، أو ( زوجة ، وأم ، وأب ) .

ظ£ظ¢. المشترَكة ( زوج ، وأم أو جدة ، وإخوة من الأم ، وإخوة أشقاء ) .

ظ£ظ£. الأكدرية ( أخت ، وجدّ ، وزوج ، وأم )

ظ£ظ¤. لا ميراث للإخوة مع الجدّ في قول أكثر الصحابة رضي الله تعالى عنهم .

ظ£ظ¥. أصول المسائل المتفق عليها سبعٌ .

ظ£ظ¦. العولُ نقصٌ في الأنصباء ، وزيادةٌ في السهام .

ظ£ظ§. العولُ لا يكون إلا في أصول ثلاثة ( ظ¦ ، ظ،ظ¢ ، ظ¢ظ¤ ) .

ظ£ظ¨. لا يجتمع في مسألةٍ ربعان ، ولا ربعٌ وثمنٌ ، ولا ثلثٌ وثلثٌ .

ظ£ظ©. النَّسب أربعٌ : تماثل ، وتباين ، وتوافق ، وتداخل .

ظ¤ظ*. للمناسخات ثلاث حالات .

ظ¤ظ،. للخنثى حالان ، وكذلك المفقود .

ظ¤ظ¢. الحمل يَرث ويُورث بشرطين .

ظ¤ظ£. الموتى بفاجعةٍ ( كالغرق والحرق ) لهم حالات خمسٌ .

ظ¤ظ¤. مخرجُ القيراط أربعة وعشرون .

ظ¤ظ¥. الردّ هو زيادة في الأنصباء ، ونقص في السهام .

ظ¤ظ¦. الزوجان لا ردَّ عليهما .

ظ¤ظ§. أولو الأرحام هم كل قريب ليس ذا فرض ولا تعصيب.

ظ¤ظ¨. جهاتُ ذوي الأرحام ثلاثٌ : بنوة ، وأمومة ، وأبوة .

ظ¤ظ©. المواريثُ بالنصوصِ ، لا بالقربِ والخصوص .

ظ¥ظ*. " ألحقوا الفرائض بأهلها ، فما بقي فلأوْلَى رجلٍ ذكر " حديثٌ لا بدّ أن تفقهه .



مَرُّ السّحاب ( شرحٌ موجزٌ على مَتنِ الرّحبيّة )
أ.د. عبدالعزيز بن علي الحربي
 
أعلى