العِلْمُ رَحِمٌ بَيْنَ أَهْلِهِ، فَحَيَّ هَلاً بِكَ مُفِيْدَاً وَمُسْتَفِيْدَاً، مُشِيْعَاً لآدَابِ طَالِبِ العِلْمِ وَالهُدَى،
مُلازِمَاً لِلأَمَانَةِ العِلْمِيةِ، مُسْتَشْعِرَاً أَنَّ: (الْمَلَائِكَةَ لَتَضَعُ أَجْنِحَتَهَا لِطَالِبِ الْعِلْمِ رِضًا بِمَا يَطْلُبُ) [رَوَاهُ الإَمَامُ أَحْمَدُ]،
فَهَنِيْئَاً لَكَ سُلُوْكُ هَذَا السَّبِيْلِ؛ (وَمَنْ سَلَكَ طَرِيقًا يَلْتَمِسُ فِيهِ عِلْمًا سَهَّلَ اللَّهُ لَهُ بِهِ طَرِيقًا إِلَى الْجَنَّةِ) [رَوَاهُ الإِمَامُ مُسْلِمٌ]،

مرحباً بزيارتك الأولى للملتقى، وللاستفادة من الملتقى والتفاعل فيسرنا تسجيلك عضواً فاعلاً ومتفاعلاً،
وإن كنت عضواً سابقاً فهلم إلى رحاب العلم من هنا.

أسئلة من المهذب

إنضم
24 أغسطس 2012
المشاركات
480
الكنية
أبو عبد الرحمن
التخصص
-
المدينة
محج قلعة مقيم بمصر
المذهب الفقهي
الشافعي
قال في المهذب: وإذا وجبت الزكاة في حلى تنقص قيمته بالكسر ملك الفقراء ربع العشر منه ويسلمه إليهم بتسليم مثله ليستقر ملكهم عليه كما قلنا في الرطب الذي لا يجيء منه تمر وقال أبو العباس: يخرج زكاته بالقيمة لأنه يشق تسليم بعضه والأول أظهر.

ما مرجع الضمير في (بتسليم مثله) وماذا يقصد به ؟

وقال في البيان : إذا قلنا: تجب الزكاة في الحلي المباح، فإن كان لامرأة خلخالٌ قيمته ثلاثمائة درهمٍ، ووزنه مائتا درهم.. فإن الزكاة تجب على قدر وزنه، لا على قيمته، فإن سلم رب المال ربع عشره إلى الإمام، أو إلى المساكين مشاعًا.. جاز، فإذا صح تسليمه.. كان الإمام أو المساكين بالخيار: بين أن يبيعوه منه أو من غيره، ثم يفرق ثمنه عليهم.
وإن أعطى رب المال خمسة دراهم جيدة، قيمتها سبعة دراهم ونصفٌ، لجودة سكتها وطبعها.. قبل منه؛ لأنه أعطى مثل ما وجب عليه، وإن أراد أن يعطي سبعة دراهم ونصفًا.. لم يجز؛ لأنه يعطي ذلك عوضًا عن خمسة دراهم، وذلك ربًا.. فلم يجز.
وإن قال رب المال: أنا أكسره، وأعطي منه خمسة دراهم، أو طلب المساكين ذلك.. لم يجز، وذلك؛ لأن النقص يدخل عليهم، وإن قال رب المال:
أنا أكسره وأعطي قطعة ذهبٍ، قيمتها سبعة دراهم ونصفٌ.. ففيه وجهان:
أحدهما: وهو قول أبي العباس -: أنه يجوز؛ لأن هذا موضع ضرورة، لأنه لا يمكن أخذ الزكاة من عينه، ولا من غيره، فدعت الحاجة إلى أن يأخذ بقيمة الزكاة ذهبًا.
والثاني - حكاه ابن الصباغ، عن الشيخ أبي حامدٍ، وإليه أشار في " المهذب " -: أنه لا يجوز؛ لأنه لا يمكنه أن يسلم ربع عشره مشاعًا


أعتقد أن لا في قوله
(لأنه لا يمكنه) مقحمة والصواب عدمها وفي قوله (أنا أكسره وأعطي قطعة) ساقطة والصواب إثباتها (أنا لا أكسره)
 

محمد بن عبدالله بن محمد

:: قيم الملتقى الشافعي ::
إنضم
15 مايو 2008
المشاركات
1,245
الإقامة
المملكة العربية السعودية
الجنس
ذكر
الكنية
أبو منذر
التخصص
اللغة العربية
الدولة
المملكة العربية السعودية
المدينة
الشرقية
المذهب الفقهي
الشافعي
رد: أسئلة من المهذب

المجموع شرح المهذب (6/ 45)
(فَرْعٌ) إذَا أَوْجَبْنَا الزَّكَاةَ فِي الْحُلِيِّ الْمُبَاحِ: فَاخْتَلَفَتْ قِيمَتُهُ وَوَزْنُهُ -بِأَنْ كَانَ لَهَا خَلَاخِلُ وَزْنُهَا مِائَتَا دِرْهَمٍ وَقِيمَتُهَا ثَلَاثُمِائَةٍ، أَوْ فُرِضَ مِثْلُهُ فِي الْمَنَاطِقِ الْمُحَلَّاةِ لِلرِّجَالِ-:
قَالَ أَصْحَابُنَا: الْمَالِكُ بِالْخِيَارِ:
إنْ شَاءَ أَخْرَجَ رُبْعَ عُشْرِ الْحُلِيِّ مُشاعًا بِأَنْ سَلَّمَهُ كُلَّهُ إلَى السَّاعِي أَوْ الْمَسَاكِينِ أَوْ نَائِبِهِمْ، فَإِذَا تَسَلَّمَهُ بَرِئَتْ ذِمَّتُهُ مِنْ الزَّكَاةِ، ثُمَّ يَبِيعُ السَّاعِي نَصِيبَ الْمَسَاكِينِ، إمَّا لِلْمَالِكِ وَإِمَّا لِغَيْرِهِ، أَوْ يَبِيعُونَهُ هُمْ إنْ قَبَضُوهُ هُمْ، أَوْ وَكِيلُهُمْ.
وَإِنْ شَاءَ أَخْرَجَ مَصُوغًا كَخَاتَمٍ وَسِوَارٍ لَطِيفٍ، وَغَيْرِهِمَا، وَزْنُهُ خَمْسَةٌ، وَقِيمَتُهُ سَبْعَةٌ وَنِصْفٌ.
وَلَا يَجُوزُ أَنْ يَكْسِرَهُ، وَيُخْرِجَ خَمْسَةً مِنْ نَفْسِ الْمَكْسُورِ.
وَلَا يَجُوزُ لِلسَّاعِي وَلَا لِلْمَسَاكِينِ: طَلَبُ ذَلِكَ؛ لِأَنَّ فِيهِ إضْرَارًا بِهِ وَبِهِمْ.
وَلَوْ أَخْرَجَ عَنْهُ خَمْسَةَ دَرَاهِمَ جَيِّدَةً؛ لجودة سبكها، ولينها، بحيث تساوى سبعة ونصفا، أجزأه؛ لِأَنَّهُ يُقَدَّرُ الْوَاجِبُ عَلَيْهِ بِقِيمَتِهِ.
وَلَوْ أَخْرَجَ عَنْهُ ذَهَبًا يُسَاوِي سَبْعَةَ دَرَاهِمَ وَنِصْفًا: لَمْ يَجُزْ عَلَى الصَّحِيحِ، وَبِهِ قَطَعَ جُمْهُورُ أَصْحَابِنَا، وَجَوَّزَهُ ابْنُ سُرَيْجٍ؛ لِلْحَاجَةِ، حَكَاهُ الْمُصَنِّفُ عَنْهُ والأصحاب، والمذهبُ: الأول، وتندفع الْحَاجَةُ بِمَا ذَكَرْنَا.
قَالَ أَصْحَابُنَا: وَلَوْ كَانَ له إناء، وزنه مائتان، ويساوي ثلاثمائة:
فَإِنْ جَوَّزْنَا اتِّخَاذَ الْإِنَاءِ: فَالزَّكَاةُ وَاجِبَةٌ قَوْلًا وَاحِدًا، كَمَا سَبَقَ فِي الْفَرْعِ، وَكَيْفِيَّةُ إخْرَاجِهَا كَمَا سَبَقَ فِي الْحُلِيِّ.
وَإِنْ حَرَمْنَاهُ -وَهُوَ الاصح، ولا قيمة لصنعه شَرْعًا-:
فَلَهُ إخْرَاجُ خَمْسَةِ دَرَاهِمَ مِنْ غَيْرِهِ، وَإِنْ لَمْ تَكُنْ نَفِيسَةً.
وَلَهُ كَسْرُهُ وَإِخْرَاجُ خَمْسَةٍ مِنْهُ.
وَلَهُ إخْرَاجُ رُبْعِ عُشْرِهِ مُشَاعًا.
وَلَا يَجُوزُ إخْرَاجُ الذَّهَبِ بَدَلًا عَنْهُ، بِلَا خِلَافٍ؛ لِعَدَمِ الْحَاجَةِ.
 
إنضم
24 أغسطس 2012
المشاركات
480
الكنية
أبو عبد الرحمن
التخصص
-
المدينة
محج قلعة مقيم بمصر
المذهب الفقهي
الشافعي
رد: أسئلة من المهذب

شيخنا بارك الله فيك
قرأت ما في المجموع والبيان قبل الكتابة لكن سؤالي هو
ما مرجع الضمير في (بتسليم مثله) وماذا يقصد به ؟


 

زياد العراقي

:: مشرف ::
إنضم
21 نوفمبر 2011
المشاركات
3,614
الجنس
ذكر
التخصص
...
الدولة
العراق
المدينة
؟
المذهب الفقهي
المذهب الشافعي
رد: أسئلة من المهذب

لنفترض أن عندك سوار يساوي 80 دينارا لكن قيمة ما يعادل وزنه من الذهب 60 دينارا
فإنك إن كسرت السوار وأردت أن تعطي الفقراء ما قيمته دينارين سينقص الكسر من قيمة السوار
شيخنا بارك الله فيك
قرأت ما في المجموع والبيان قبل الكتابة لكن سؤالي هو
ما مرجع الضمير في (بتسليم مثله) وماذا يقصد به ؟


بتسليم مثله = قيمة الزكاة
والمقصود به مفصل في شرحي المهذب = البيان والمجموع الموجودة أعلاه

والله أعلم
 
إنضم
24 أغسطس 2012
المشاركات
480
الكنية
أبو عبد الرحمن
التخصص
-
المدينة
محج قلعة مقيم بمصر
المذهب الفقهي
الشافعي
رد: أسئلة من المهذب

جزاك الله خيرا
بتسليم مثله = قيمة الزكاة
والمقصود به مفصل في شرحي المهذب
إن كان مقصودك قوله
وَإِنْ شَاءَ أَخْرَجَ مَصُوغًا كَخَاتَمٍ وَسِوَارٍ لَطِيفٍ، وَغَيْرِهِمَا، وَزْنُهُ خَمْسَةٌ، وَقِيمَتُهُ سَبْعَةٌ وَنِصْفٌ.
وَلَوْ أَخْرَجَ عَنْهُ خَمْسَةَ دَرَاهِمَ جَيِّدَةً؛ لجودة سبكها، ولينها، بحيث تساوى سبعة ونصفا، أجزأه؛ لِأَنَّهُ يُقَدَّرُ الْوَاجِبُ عَلَيْهِ بِقِيمَتِهِ.
فما وجه هذا التعليل : ويسلمه إليهم بتسليم مثله ليستقر ملكهم عليه
 

محمد بن عبدالله بن محمد

:: قيم الملتقى الشافعي ::
إنضم
15 مايو 2008
المشاركات
1,245
الإقامة
المملكة العربية السعودية
الجنس
ذكر
الكنية
أبو منذر
التخصص
اللغة العربية
الدولة
المملكة العربية السعودية
المدينة
الشرقية
المذهب الفقهي
الشافعي
رد: أسئلة من المهذب

ما مرجع الضمير في (بتسليم مثله) وماذا يقصد به ؟
مرجع الضمير: (الحلي)؛ لأن الضمير للمذكر
أما القيمة فمؤنثة، ولو أرادها لقال: (مثلها)

والله أعلم
 
إنضم
24 أغسطس 2012
المشاركات
480
الكنية
أبو عبد الرحمن
التخصص
-
المدينة
محج قلعة مقيم بمصر
المذهب الفقهي
الشافعي
رد: أسئلة من المهذب

مرجع الضمير: (الحلي)؛ لأن الضمير للمذكر
عندي احتمالان في مرجعه
أحدهما - وهو المتبادر - أن مرجعه الربع المشاع وعلى هذا فالتقدير : ويسلمه إليهم بتسليم مثل نصيبهم في الوزن والقيمة
وقد مثل له الإمام النووي بالمصوغ وزنه خمسة وقيمته سبعة ونصف وبخمسة دراهم جيدة تساوي سبعة ونصفا
لكن تعليله (ليستقر ملكهم عليه) لم يتبين لي ما موقعه على هذا الوجه
وثانيهما : أن مرجعه إما الحلي وإما الربع المشاع وأراد بالمثلية كل مال فيه قدر مشاع
وتسليم المثل بتسليم كله وبذلك يحصل القبض ويستقر ملكهم عليه فجاز التصرف فيه بالبيع
(وإذا وجبت الزكاة في حلى تنقص قيمته بالكسر ملك الفقراء ربع العشر منه) أي : من الحلي (ويسلمه) أي: الربع المشاع (إليهم بتسليم مثله) أي : مثل الربع، وهو كل مال فيه حق مشاع وقد عرف أن تسليم مثله بتسليم كله فيسلم الحلي كاملا (ليستقر ملكهم عليه) أي : على نصيبهم منه فيجوز التصرف فيه بالبيع بعد ذلك . والله أعلم

 

زياد العراقي

:: مشرف ::
إنضم
21 نوفمبر 2011
المشاركات
3,614
الجنس
ذكر
التخصص
...
الدولة
العراق
المدينة
؟
المذهب الفقهي
المذهب الشافعي
رد: أسئلة من المهذب

حفظكم الله شيخنا
أنا أكتب للتعلم واختبار فهمي
وأعتذر إن شوّشت عليكم وعلى أخي أمين
مرجع الضمير: (الحلي)؛ لأن الضمير للمذكر
أما القيمة فمؤنثة، ولو أرادها لقال: (مثلها)

والله أعلم
أنا كتبتها مؤنثة
أما الشيخ رحمه الله فأرجع الضمير على ربع العشر
وكذلك إن أعطاهم مثل الحلي كاملة
فإن كانت بنفس قيمتها ووزنها فهذه أيضا ستكسر وينقص من ثمنها

وأعتذر مرة أخرى
 

محمد بن عبدالله بن محمد

:: قيم الملتقى الشافعي ::
إنضم
15 مايو 2008
المشاركات
1,245
الإقامة
المملكة العربية السعودية
الجنس
ذكر
الكنية
أبو منذر
التخصص
اللغة العربية
الدولة
المملكة العربية السعودية
المدينة
الشرقية
المذهب الفقهي
الشافعي
إنضم
24 أغسطس 2012
المشاركات
480
الكنية
أبو عبد الرحمن
التخصص
-
المدينة
محج قلعة مقيم بمصر
المذهب الفقهي
الشافعي
رد: أسئلة من المهذب

قال الشيخ : (( ولا يجوز للساعي ولا للإمام أن يتصرف فيما يحصل عنده من الفرائض حتى يوصلها إلى أهلها ؛ لأن الفقراء أهل رشد لا يُولَى عليهم ؛ فلا يجوز التصرف في مالهم بغير إذنهم ، فإن أخذ نصف شاة أو وقف عليه شيء من المواشي وخاف هلاكه أو خاف أن يؤخذ في الطريق جاز له بيعه لأنه موضع ضرورة ))
وفي المجموع : (( قَالَ أَصْحَابُنَا لَا يَجُوزُ لِلْإِمَامِ ولا للساعي بيع شئ مِنْ مَالِ الزَّكَاةِ مِنْ غَيْرِ ضَرُورَةٍ بَلْ يُوَصِّلُهَا إلَى الْمُسْتَحِقِّينَ بِأَعْيَانِهَا لِأَنَّ أَهْلَ الزَّكَاةِ أَهْلُ رُشْدٍ لَا وِلَايَةَ عَلَيْهِمْ، فَلَمْ يَجُزْ بَيْعُ مَالِهِمْ بِغَيْرِ إذْنِهِمْ ، فَإِنْ وَقَعَتْ ضَرُورَةٌ بِأَنْ وقفَ عَلَيْهِ بَعْضُ الْمَاشِيَةِ أَوْ خَافَ هَلَاكَهُ أَوْ كَانَ فِي الطَّرِيقِ خَطَرٌ أَوْ احْتَاجَ إلَى رَدِّ جُبْرَانٍ أَوْ إلَى مُؤْنَةِ النَّقْلِ أَوْ قَبْضِ بَعْضِ شَاةٍ وَمَا أَشْبَهَهُ جَازَ الْبَيْعُ لِلضَّرُورَةِ ))

ما يقصده الشيخ بقوله : أو وقف عليه شيء من المواشي ؟
 

محمد بن عبدالله بن محمد

:: قيم الملتقى الشافعي ::
إنضم
15 مايو 2008
المشاركات
1,245
الإقامة
المملكة العربية السعودية
الجنس
ذكر
الكنية
أبو منذر
التخصص
اللغة العربية
الدولة
المملكة العربية السعودية
المدينة
الشرقية
المذهب الفقهي
الشافعي
رد: أسئلة من المهذب

الظاهر والله أعلم أن معناه:
حُبِسَ عليه شيء من المواشي وخاف هلاكه
 
إنضم
24 أغسطس 2012
المشاركات
480
الكنية
أبو عبد الرحمن
التخصص
-
المدينة
محج قلعة مقيم بمصر
المذهب الفقهي
الشافعي
رد: أسئلة من المهذب

بارك الله فيكم الشيخ محمد
فعلى هذا الاحتمال يكون استطرادا أدرجها ضمن مسائل الزكاة
هل فهمي عنكم صحيح؟.
 

محمد بن عبدالله بن محمد

:: قيم الملتقى الشافعي ::
إنضم
15 مايو 2008
المشاركات
1,245
الإقامة
المملكة العربية السعودية
الجنس
ذكر
الكنية
أبو منذر
التخصص
اللغة العربية
الدولة
المملكة العربية السعودية
المدينة
الشرقية
المذهب الفقهي
الشافعي
رد: أسئلة من المهذب

لا أظنه استطرادا بل مثالا على احتمالية نفاق الماشية، لأنه لو ساقها لوصلت إلى مأمن
أما إذا وقفت كلها أو بعضها: فلديه احتمالان:
الأول: ألا يكون هناك خوف هلاك، فيأتي بالفقراء إليها ليأخذوها، ويتصرفوا فيها
الثاني: أن يكون هنا خوف هلاك، وفي هذه الصورة يجوز له بيعها
والله أعلم
 
التعديل الأخير:
أعلى