العِلْمُ رَحِمٌ بَيْنَ أَهْلِهِ، فَحَيَّ هَلاً بِكَ مُفِيْدَاً وَمُسْتَفِيْدَاً، مُشِيْعَاً لآدَابِ طَالِبِ العِلْمِ وَالهُدَى،
مُلازِمَاً لِلأَمَانَةِ العِلْمِيةِ، مُسْتَشْعِرَاً أَنَّ: (الْمَلَائِكَةَ لَتَضَعُ أَجْنِحَتَهَا لِطَالِبِ الْعِلْمِ رِضًا بِمَا يَطْلُبُ) [رَوَاهُ الإَمَامُ أَحْمَدُ]،
فَهَنِيْئَاً لَكَ سُلُوْكُ هَذَا السَّبِيْلِ؛ (وَمَنْ سَلَكَ طَرِيقًا يَلْتَمِسُ فِيهِ عِلْمًا سَهَّلَ اللَّهُ لَهُ بِهِ طَرِيقًا إِلَى الْجَنَّةِ) [رَوَاهُ الإِمَامُ مُسْلِمٌ]،

مرحباً بزيارتك الأولى للملتقى، وللاستفادة من الملتقى والتفاعل فيسرنا تسجيلك عضواً فاعلاً ومتفاعلاً،
وإن كنت عضواً سابقاً فهلم إلى رحاب العلم من هنا.

لقط القطافة

إنضم
6 فبراير 2010
المشاركات
84
الإقامة
عدن
الجنس
ذكر
الكنية
أبو محمد
التخصص
هندسة ميكانيكية
الدولة
اليمن
المدينة
عدن
المذهب الفقهي
حنبلي عموماً
لقط القطافة
ببيان ما تركه رسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مخافة
رأفت الحامد العدني



لقط القطافة
ببيان ما تركه رسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مخافة

مخافة أن َتُفْرَضَ عَلَى الناس تركُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعْضَ الطَّاعَاتِ

ترك صلاة الضحى

عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا، قَالَتْ: «إِنْ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَيَدَعُ العَمَلَ، وَهُوَ يُحِبُّ أَنْ يَعْمَلَ بِهِ خَشْيَةَ أَنْ يَعْمَلَ بِهِ النَّاسُ، فَيُفْرَضَ عَلَيْهِمْ، وَمَا سَبَّحَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سُبْحَةَ الضُّحَى قَطُّ وَإِنِّي لَأُسَبِّحُهَا».
رواه البخاري (2/ 50)1128 بَابُ تَحْرِيضِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى صَلاَةِ اللَّيْلِ وَالنَّوَافِلِ مِنْ غَيْرِ إِيجَابٍ ،ومسلم (1/ 497)77 - (718) 13 - بَابُ اسْتِحْبَابِ صَلَاةِ الضُّحَى، وَأَنَّ أَقَلَّهَا رَكْعَتَانِ، وَأَكْمَلَهَا ثَمَانِ رَكَعَاتٍ، وَأَوْسَطُهَا أَرْبَعُ رَكَعَاتٍ، أَوْ سِتٍّ، وَالْحَثُّ عَلَى الْمُحَافَظَةِ عَلَيْها، وابن حبان (2/ 12) 313 ذِكْرُ الْعِلَّةِ الَّتِي مِنْ أَجْلِهَا كَانَ يَتْرُكُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعْضَ الطَّاعَاتِ، وأبو داود (2/ 465)1293 300 - باب صلاة الضحى

وفي رواية قالت : " أَنَّ نَبِيَّ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَتْرُكُ الْعَمَلَ وَهُوَ يُحِبُّ أَنْ يَعْمَلَهُ، كَرَاهِيَةَ أَنْ يَسْتَنَّ النَّاسُ بِهِ، فَيُفْرَضَ عَلَيْهِمْ، وَكَانَ يُحِبُّ مَا خُفِّفَ عَلَيْهِمْ مِنَ الْفَرَائِضِ " . رواه أحمد (40/ 62)24056 وسندها صحيح

وفي رواية قالت : إِنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ " تَرَكَ كَثِيرًا مِنَ الْعَمَلِ، خَشْيَةَ أَنْ يَسْتَنَّ النَّاسُ بِهِ فَيُفْرَضَ عَلَيْهِمْ ". رواه أحمد (43/ 57)25870 ، وابن حبان (2/ 10)312 ذِكْرُ الْعِلَّةِ الَّتِي مِنْ أَجْلِهَا كَانَ يَتْرُكُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْأَعْمَالَ الصَّالِحَةَ بِحَضْرَةِ النَّاسِ، وسندها صحيح

قال الإمام النووي : قال العلماء في الجمع بين هذه الأحاديث أن النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يداوم على صلاة الضحى مخافة أن يفرض على الأمة فيعجزوا عنها كما ثبت في هذا الحديث وكان يفعلها في بعض الأوقات كما صرحت به عائشة في الأحاديث السابقة وكما ذكرته أم هانئ وأوصى بها أبا الدرداء وأبا هريرة وقول عائشة ما رأيته صلاها لا يخالف قولها كان يصليها لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يكون عندها في وقت الضحى إلا في نادر من الأوقات لأنه صلى الله عليه وسلم في وقت يكون مسافرا وفي وقت يكون حاضرا وقد يكون في الحضر في المسجد وغيره وإذا كان في بيت فله تسع نسوة وكان يقسم لهن فلو اعتبرت ما ذكرناه لما صادف وقت الضحى عند عائشة إلا في نادر من الأوقات وما رأته صلاها في تلك الأوقات النادرة فقالت ما رأيته وعلمت بغير رؤية أنه كان يصليها بإخباره صلى الله عليه وسلم أو بإخبار غيره فروت ذلك فلا منافاة بينهما . المجموع شرح المهذب (4/ 38)

فهذا التَّركُ زالَ المحذُورُ منه بموتهِ - صلى الله عليه وسلم - وانقطَاعِ الوحي، لكنَّ من أهلِ العلمِ من نبَّه على شيءٍ يستفادُ من مثلِ هَذا الحديثِ في حقِّ العُلماءِ والدُّعاةِ إذا كانُوا ممَّن يُؤخذُ عنهُمْ: أن لا يُواظِبُوا أمامَ الملإِ على فعلِ المندُوبِ خشيةَ أن يحسَبَهُ النَّاسُ واجبًا أو سنَّةً لا تُتْرَكُ.



ترك صلاة قيام الليل في رمضان جماعة

عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ: نَزَلَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَصَلَّى فِي الْمَسْجِدِ ذَاتَ لَيْلَةٍ فِي رَمَضَانَ، وَصَلَّى خَلْفَهُ نَاسٌ بِصَلَاتِهِ، ثُمَّ نَزَلَ اللَّيْلَةَ الثَّانِيَةَ، فَكَانُوا أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ، ثُمَّ كَثُرُوا فِي اللَّيْلَةِ الثَّالِثَةِ، فَلَمَّا كَانَتِ اللَّيْلَةُ الرَّابِعَةُ، غَصَّ الْمَسْجِدُ بِأَهْلِهِ، فَلَمْ يَنْزِلْ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالُوا فِي ذَلِكَ: مَا شَأْنُ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمْ يَنْزِلْ؟ فَسَمِعَ مَقَالَتَهُمْ، (1) فَلَمَّا أَصْبَحَ، قَالَ: " يَا أَيُّهَا النَّاسُ، إِنِّي قَدْ سَمِعْتُ مَقَالَتَكُمْ، وَإِنَّهُ لَمْ يَمْنَعْنِي أَنْ أَنْزِلَ إِلَيْكُمْ إِلَّا مَخَافَةَ أَنْ يُفْتَرَضَ عَلَيْكُمْ قِيَامُ هَذَا الشَّهْرِ " . رواه أحمد (42/ 317)25496 وهو حديث صحيح

قال الإمام النووي : أنه خشي أن يواظبوا عليه فيفرض عليهم ويتوهموا إيجابه فلهذا تركه كما ترك صلاة التراويح وعلل تركها بخشية افتراضها والعجز عنها وأجمع العلماء على استحبابها لزوال العلة التي خيف منها وهذا المعنى موجود في العشاء قال الخطابي وغيره إنما يستحب تأخيرها لتطول مدة انتظار الصلاة ومنتظر الصلاة في صلاة. شرح النووي على مسلم (5/ 138)



ترك بعض الصحابة الأضحية مخافة أن يظن الناس أنها فرض

فعَنْ أَبِي وَائِلٍ قَالَ: قَالَ أَبُو مَسْعُودٍ الْأَنْصَارِيُّ: « إِنِّي لَأَدَعُ الْأَضْحَى، وَإِنِّي لَمُوسِرٌ مَخَافَةَ أَنْ يَرَى جِيرَانِي أَنَّهُ حَتْمٌ عَلَيَّ». رواه عبد الرزاق الصنعاني في المصنف(4/ 383)8149، وهو في سنن البيهقي الكبرى (9/ 265) 18817، وصححه الألباني في الإرواء تحت حديث: 1139

قال الشاطبي : ومسلك آخر، وهو أن النبي -عليه الصلاة والسلام- كان يترك العمل وهو يحب أن يعمل به؛ خشية أن يعمل به الناس فيفرض عليهم ...
ويحتمل وجهين:
أحدهما: أن يفرض بالوحي، وعلى هذا جمهور الناس.
والثاني: في معناه، وهو الخوف أن يظن فيها أحد من أمته بعده إذا داوم عليها الوجوب، وهو تأويل متمكن.
والثالث: أن الصحابة عملوا على هذا الاحتياط في الدين لما فهموا هذا الأصل من الشريعة، وكانوا أئمة يقتدى بهم؛ فتركوا أشياء وأظهروا ذلك ليبينوا أن تركها غير قادح وإن كانت مطلوبة؛ فمن ذلك ترك عثمان القصر في السفر في خلافته، وقال: "إني إمام الناس، فينظر إلي الأعراب وأهل البادية أصلي ركعتين؛ فيقولون: هكذا فرضت"، وأكثر المسلمين على أن القصر...
والرابع: أن أئمة المسلمين استمروا على هذا الأصل على الجملة وإن اختلفوا في التفاصيل؛ فقد كره مالك وأبو حنيفة صيام ست من شوال... الموافقات (4/ 102)



مَخَافَةَ أَنْ يشق عَلَى أُمَّتِهِ
ترك الأمر بالسواك مع كل وضوء

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: " لَوْلَا أَنْ أَشُقَّ عَلَى أُمَّتِي لَأَمَرْتُهُمْ بِالسِّوَاكِ مَعَ الْوُضُوءِ، وَلَأَخَّرْتُ الْعِشَاءَ إِلَى ثُلُثِ اللَّيْلِ، أَوْ نِصْفِ اللَّيْلِ، فَإِذَا مَضَى ثُلُثُ اللَّيْلِ، أَوْ نِصْفُ اللَّيْلِ، نَزَلَ إِلَى السَّمَاءِ الدُّنْيَا، فَقَالَ: هَلْ مِنْ سَائِلٍ فَأُعْطِيَهُ؟ هَلْ مِنْ مُسْتَغْفِرٍ فَأَغْفِرَ لَهُ؟ هَلْ مِنْ تَائِبٍ فَأَتُوبَ عَلَيْهِ؟ هَلْ مِنْ دَاعٍ فَأُجِيبَهُ؟ ". رواه أحمد (15/ 362)9591 ، وابن حبان (4/ 399)1531 ذِكْرُ الْإِخْبَارِ عَمَّا يُسْتَحَبُّ لِلْمَرْءِ تَأْخِيرَ صَلَاةِ الْعِشَاءِ إِلَى بَعْضِ اللَّيْلِ مَا لَمْ يَشْقُقْ ذَلِكَ عَلَى الْمَأْمُومِينَ



ترك الأمر بالسواك مع كل صلاة

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «لَوْلاَ أَنْ أَشُقَّ عَلَى أُمَّتِي أَوْ عَلَى النَّاسِ لَأَمَرْتُهُمْ بِالسِّوَاكِ مَعَ كُلِّ صَلاَةٍ». رواه البخاري (2/ 4)887 ، ومسلم (1/ 220)42 - (252) بَابُ السِّوَاكِ، أحمد (2/ 43)607
والمعنى: لولا خشية وقوع المشقة عليهم " لأمرتهم ": أي: وجوبا " , مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح (1/ 394)
وقال المهلب: فيه أن المندوبات ترتفع إذا خشي منها الحرج وفيه ما كان النبي صلى الله عليه وسلم عليه من الشفقة على أمته. فتح الباري لابن حجر (2/ 376)



ترك الأمر بصلاة العشاء في الثلث الأخير من الليل

عن ابْنَ عَبَّاسٍ َقُال: أَعْتَمَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَيْلَةً بِالعِشَاءِ، حَتَّى رَقَدَ النَّاسُ وَاسْتَيْقَظُوا، وَرَقَدُوا وَاسْتَيْقَظُوا، فَقَامَ عُمَرُ بْنُ الخَطَّابِ فَقَالَ: الصَّلاَةَ - قَالَ عَطَاءٌ: قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ -: فَخَرَجَ نَبِيُّ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، كَأَنِّي أَنْظُرُ إِلَيْهِ الآنَ، يَقْطُرُ رَأْسُهُ مَاءً، وَاضِعًا يَدَهُ عَلَى رَأْسِهِ، فَقَالَ: «لَوْلاَ أَنْ أَشُقَّ عَلَى أُمَّتِي، لَأَمَرْتُهُمْ أَنْ يُصَلُّوهَا هَكَذَا» فَاسْتَثْبَتُّ عَطَاءً كَيْفَ وَضَعَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى رَأْسِهِ يَدَهُ، كَمَا أَنْبَأَهُ ابْنُ عَبَّاسٍ فَبَدَّدَ لِي عَطَاءٌ بَيْنَ أَصَابِعِهِ شَيْئًا مِنْ تَبْدِيدٍ، ثُمَّ وَضَعَ أَطْرَافَ أَصَابِعِهِ عَلَى قَرْنِ الرَّأْسِ، ثُمَّ ضَمَّهَا يُمِرُّهَا كَذَلِكَ عَلَى الرَّأْسِ، حَتَّى مَسَّتْ إِبْهَامُهُ طَرَفَ الأُذُنِ، مِمَّا يَلِي الوَجْهَ عَلَى الصُّدْغِ، وَنَاحِيَةِ اللِّحْيَةِ، لاَ يُقَصِّرُ وَلاَ يَبْطُشُ إِلَّا كَذَلِكَ، وَقَالَ: «لَوْلاَ أَنْ أَشُقَّ عَلَى أُمَّتِي لَأَمَرْتُهُمْ أَنْ يُصَلُّوا هَكَذَا». رواه البخاري (1/ 119)571 بَابُ النَّوْمِ قَبْلَ العِشَاءِ لِمَنْ غُلِبَ، ومسلم (1/ 444)225 - (642) بَابُ وَقْتِ الْعِشَاءِ وَتَأْخِيرِهَا، وأحمد (5/ 424)3466
معناه إنه لوقتها المختار أو الأفضل ففيه تفضيل تأخيرها وأن الغالب كان تقديمها وإنما قدمها للمشقة في تأخيرها
ومن قال بتفضيل التقديم قال لو كان التأخير أفضل لواظب عليه ولو كان فيه مشقة
ومن قال بالتأخير قال قد نبه على تفضيل التأخير بهذا اللفظ وصرح بأن ترك التأخير إنما هو للمشقة
ومعناه والله أعلم أنه خشي أن يواظبوا عليه فيفرض عليهم ويتوهموا إيجابه فلهذا تركه كما ترك صلاة التراويح وعلل تركها بخشية افتراضها والعجز عنها
وأجمع العلماء على استحبابها لزوال العلة التي خيف منها وهذا المعنى موجود في العشاء قال الخطابي وغيره إنما يستحب تأخيرها لتطول مدة انتظار الصلاة ومنتظر الصلاة في صلاة. شرح النووي على مسلم (5/ 138) فتح الباري لابن حجر (2/ 48)


مَخَافَةَ السَّآمَةِ على أصحابه
ترك المداومة على الموعظة

عَنْ أَبِي وَائِلٍ، قَالَ: كَانَ عَبْدُ اللَّهِ يُذَكِّرُ النَّاسَ فِي كُلِّ خَمِيسٍ فَقَالَ لَهُ رَجُلٌ: يَا أَبَا عَبْدِ الرَّحْمَنِ لَوَدِدْتُ أَنَّكَ ذَكَّرْتَنَا كُلَّ يَوْمٍ؟
قَالَ: أَمَا إِنَّهُ يَمْنَعُنِي مِنْ ذَلِكَ أَنِّي أَكْرَهُ أَنْ أُمِلَّكُمْ، وَإِنِّي أَتَخَوَّلُكُمْ بِالْمَوْعِظَةِ، كَمَا كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَتَخَوَّلُنَا بِهَا، مَخَافَةَ السَّآمَةِ عَلَيْنَا ". رواه البخاري (1/ 25)70 بَابُ مَنْ جَعَلَ لِأَهْلِ العِلْمِ أَيَّامًا مَعْلُومَةً، وابن حبان (10/ 382)4524 ذِكْرُ مَا يُسْتَحَبُّ لِلْإِمَامِ اسْتِعْمَالُ الْوَعْظِ لِرَعِيَّتِهِ فِي بَعْضِ الْأَيَّامِ لِيَتَقَوَّى بِهِ الْمُنْشَمِرِ فِي الْحَالِ، وَيَبْتَدِئُ فِيهِ الْمَرْوِيِّ فِيهِ، المدخل إلى السنن الكبرى للبيهقي (ص: 357)599 بَابُ التَّخَوُّلِ بِالْمَوْعِظَةِ وَالْعِلْمِ مَخَافَةَ الْمَلَالِ

وعَنْ شَقِيقٍ، قَالَ: كُنَّا جُلُوسًا عِنْدَ بَابِ عَبْدِ اللهِ نَنْتَظِرُهُ، فَمَرَّ بِنَا يَزِيدُ بْنُ مُعَاوِيَةَ النَّخَعِيُّ،
فَقُلْنَا: أَعْلِمْهُ بِمَكَانِنَا، فَدَخَلَ عَلَيْهِ فَلَمْ يَلْبَثْ أَنْ خَرَجَ عَلَيْنَا عَبْدُ اللهِ،
فَقَالَ: إِنِّي أُخْبَرُ بِمَكَانِكُمْ، فَمَا يَمْنَعُنِي أَنْ أَخْرُجَ إِلَيْكُمْ إِلَّا كَرَاهِيَةُ أَنْ أُمِلَّكُمْ، «إِنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَتَخَوَّلُنَا بِالْمَوْعِظَةِ فِي الْأَيَّامِ، مَخَافَةَ السَّآمَةِ عَلَيْنَا». رواه مسلم (4/ 2172)82 - (2821) بَابُ الِاقْتِصَادِ فِي الْمَوْعِظَةِ

السَّآمَةِ: وهو الضجر وأما الكراهية فبتخفيف الياء
ومعنى يتخولنا يتعاهدنا هذا هو المشهور في تفسيرها قال القاضي وقيل يصلحنا وقال بن الأعرابي معناه يتخذنا خولا وقيل يفاجئنا بها
وقال أبو عبيد يدللنا وقيل يحبسنا كما يحبس الإنسان خوله وهو يتخولنا بالخاء المعجمة عند جميعهم إلا أبا عمرو فقال هي بالمهملة أي يطلب حالاتهم وأوقات نشاطهم
وفي هذا الحديث الاقتصاد في الموعظة لئلا تملها القلوب فيفوت مقصودها. شرح النووي على مسلم (17/ 164)

ويستفاد من الحديث استحباب ترك المداومة في الجد في العمل الصالح خشية الملال وإن كانت المواظبة مطلوبة لكنها على قسمين إما كل يوم مع عدم التكلف وإما يوما بعد يوم فيكون يوم الترك لأجل الراحة ليقبل على الثاني بنشاط وإما يوما في الجمعة ويختلف باختلاف الأحوال والأشخاص والضابط الحاجة مع مراعاة وجود النشاط. فتح الباري لابن حجر (1/ 163)



مَخَافَةَ أَنْ يَشُقَّ عَلَى الأم المصلية في الجماعة
ترك إطالة القيام في الجماعة

عن شَرِيكُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ، قَالَ: سَمِعْتُ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ، يَقُولُ: «مَا صَلَّيْتُ وَرَاءَ إِمَامٍ قَطُّ أَخَفَّ صَلاَةً، وَلاَ أَتَمَّ مِنَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَإِنْ كَانَ لَيَسْمَعُ بُكَاءَ الصَّبِيِّ، فَيُخَفِّفُ مَخَافَةَ أَنْ تُفْتَنَ أُمُّهُ». رواه البخاري (1/ 143)708 بَابُ مَنْ أَخَفَّ الصَّلاَةَ عِنْدَ بُكَاءِ الصَّبِيِّ

وفي رواية قال : وَإِنْ كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَيَسْمَعُ بُكَاءَ الصَّبِيِّ وَرَاءَهُ فَيُخَفِّفُ، مَخَافَةَ أَنْ يَشُقَّ عَلَى أُمِّهِ ". رواه أحمد (21/ 163)13523وسندها صحيح

وفي رواية قال أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «إِنِّي لَأَدْخُلُ الصَّلَاةَ أُرِيدُ إِطَالَتَهَا فَأَسْمَعُ بُكَاءَ الصَّبِيِّ، فَأُخَفِّفُ مِنْ شِدَّةِ وَجْدِ أُمِّهِ بِهِ». رواه مسلم (1/ 343)192 - (470) باب تخيف الصلاة لبكاء الصبي

فيه: أنه كان يتجوز السجود فى الصلاة لأمور الدنيا خشية إدخال المشقة على النفوس. شرح صحيح البخارى لابن بطال (2/ 336)

وفي الحديث دلالة على كمال شفقة النبي - صلى الله عليه وسلم - على أصحابه ومراعاة أحوال الكبير مهم والصغير، وعلى مشروعية إيثار تخفيف الصلاة للأمر يحدث.


وقد يجوز أن يحتج بهذا الحديث من قال: أنه جائز للإمام إذا سمع خفق النعال، وهو راكع أن يزيد فى ركوعه شيئًا ليدركه الداخلون فيها؛ لأنه فى معنى تجوّز النبى، عليه السلام، من أجل بكاء الصبى، وممن أجاز ذلك: الشعبى، والحسن، وعبد الرحمن ابن أبى ليلى،
وقال آخرون: ينتظرهم ما لم يشق على أصحابه، هذا قول أحمد، وإسحاق، وأبى ثور،
وقال مالك: لا ينتظرهم؛ لأنه يضر بمن خلفه؛ لأنه لو فعل ذلك، ولعله يسمع آخر بعد ذلك فينتظره فيضر بمن معه، وهذا قول الأوزاعى، وأبى حنيفة، والشافعى، وقالوا: يركع كما كان يركع.
واستدل أهل المقالة الأولى أنه لما كان تجوّزه فى صلاته لا يخرجه منها، دل أن الزيادة فيها شيئًا لا تخرجه من الصلاة، ولما أجمعوا أنه جائز للإمام أن ينتظر الجماعة ما لم يخف فوت الوقت جاز للراكع أيضًا ذلك ما لم يخف فوت الوقت. شرح صحيح البخارى لابن بطال (2/ 336)،الخطابي في المعالم (ج1 ص102)

قلت: القول بكراهة ذلك لحمله على الرياء وتوهم الشرك فيه غفلة عظيمة من قائله، وتنطع في الدين، وتعمق في الشريعة لا يصح لأهل الورع.
مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح (3/ 871)، مرعاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح (4/ 73)




مَخَافَةَ أَنْ يُثَقِّلَ عَلَى أُمَّتِهِ
ترك سنة العصر البعدية في المسجد

عن عَائِشَةَ، قَالَتْ: وَالَّذِي ذَهَبَ بِهِ، مَا تَرَكَهُمَا حَتَّى لَقِيَ اللَّهَ، وَمَا لَقِيَ اللَّهَ تَعَالَى حَتَّى ثَقُلَ عَنِ الصَّلاَةِ، وَكَانَ يُصَلِّي كَثِيرًا مِنْ صَلاَتِهِ قَاعِدًا - تَعْنِي الرَّكْعَتَيْنِ بَعْدَ العَصْرِ - «وَكَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّيهِمَا، وَلاَ يُصَلِّيهِمَا فِي المَسْجِدِ، مَخَافَةَ أَنْ يُثَقِّلَ عَلَى أُمَّتِهِ، وَكَانَ يُحِبُّ مَا يُخَفِّفُ عَنْهُمْ»
رواه البخاري (1/ 121)590 بَابٌ: مَا يُصَلَّى بَعْدَ العَصْرِ مِنَ الفَوَائِتِ وَنَحْوِهَا، والبيهقي في السنن الكبرى (2/ 643)4401 بَابُ ذِكْرِ الْبَيَانِ أَنَّ هَذَا النَّهْيَ مَخْصُوصٌ بِبَعْضِ الصَّلَوَاتِ دُونَ بَعْضٍ، وَأَنَّهُ يَجُوزُ فِي هَذِهِ السَّاعَاتِ كُلُّ صَلَاةٍ لَهَا سَبَبٌ

كان صلى الله عليه وسلم يحرص على خفة الفعل المظهر، فلا يكون فيه مشقة وعسر، لئلا يأخذ الاتباع أنفسهم بالشدة كما يأخذ بها نفسه.
وهذه المواظبة من النبي صلى الله عليه وسلم على الصلاة بعد العصر إنما هي من خصائصه صلى الله عليه وسلم كما ذكر غير واحد من أهل العلم. انظر «فتح الباري» (2/ 77 - سلفية)



مخافة أن تكون من تمر الصدقة
ترك أكل التمر إذا لم يعرف مصدرها

عَنْ أَنَسٍ قَالَ: إِنْ كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَيُصِيبُ التَّمْرَةَ فَيَقُولُ: " لَوْلَا أَنِّي أَخْشَى أَنَّهَا مِنَ الصَّدَقَةِ لَأَكَلْتُهَا ". رواه أحمد (20/ 257)12913 ،وإسناده صحيح على شرط مسلم

وعَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ نَائِمًا، فَوَجَدَ تَمْرَةً تَحْتَ جَنْبِهِ، فَأَخَذَهَا، فَأَكَلَهَا، ثُمَّ جَعَلَ يَتَضَوَّرُ مِنْ آخِرِ اللَّيْلِ، وَفَزِعَ لِذَلِكَ بَعْضُ أَزْوَاجِهِ، فَقَالَ: " إِنِّي وَجَدْتُ تَمْرَةً تَحْتَ جَنْبِي فَأَكَلْتُهَا، فَخَشِيتُ أَنْ تَكُونَ مِنْ تَمْرِ الصَّدَقَةِ " . رواه أحمد (11/ 328)6720 ، وإسناده حسن
قوله: "يتضور"، أي: يتلوى ويتقلبُ ظهراً لبطن. وفي رواية: فلم ينم تلك الليلة. قاله السندي.

قوله :"لولا أن تكون من الصدقة لأكلتها"، فيه استعمال الورع كما سبق وفيه أن التمرة ونحوها من محقرات الأموال لا يجب تعريفها بل يباح أكلها والتصرف فيها في الحال لأنه صلى الله عليه وسلم إنما تركها خشية أن تكون من الصدقة لا لكونها لقطة وهذا الحكم متفق عليه. شرح النووي على مسلم (7/ 177)، شرح القسطلاني = إرشاد الساري لشرح صحيح البخاري (4/ 245)


مَخَافَةَ أَنْ يَنَالَه الْعَدُوُّ
أمر بعدم السفر بالقرآن إلى أرض العدو

عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ، عَنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، «أَنَّهُ كَانَ يَنْهَى أَنْ يُسَافَرَ بِالْقُرْآنِ إِلَى أَرْضِ الْعَدُوِّ، مَخَافَةَ أَنْ يَنَالَهُ الْعَدُوُّ». رواه مسلم (3/ 1491)93 - (1869) بَابُ النَّهْيِ أَنْ يُسَافَرَ بِالْمُصْحَفِ إِلَى أَرْضِ الْكُفَّارِ إِذَا خِيفَ وُقُوعُهُ بِأَيْدِيهِمْ، وابن حبان (11/ 15)4715 بَابُ الْخُرُوجِ، وَكَيْفِيَّةِ الْجِهَادِ
وأبو داود (4/ 251)2610 باب في المُصحف يُسافَر به إلى أرض العدوّ
و ابن ماجه (4/ 131) 2879 بَابُ النَّهْيِ أَنْ يُسَافَرَ بِالْقُرْآنِ إِلَى أَرْضِ الْعَدُوِّ

قَالَ أَبُو حَاتِمٍ فِي قَوْلِهِ مَخَافَةَ أَنْ يَنَالَهُ الْعَدُوُّ: «بَيَانٌ وَاضِحٌ، أَنَّ الْعَدُوَّ إِذَا كَانَ، فِيهِمْ ضِعْفٌ، وَقِلَّةٌ وَالْمُسْلِمُونَ فِيهِمْ قُوَّةٌ وَكَثْرَةٌ، ثُمَّ سَافَرَ أَحَدُهُمْ بِالْقُرْآنِ، وَهُوَ فِي وَسَطِ الْجَيْشِ يَأْمَنُ، أَنْ لَا يَقَعَ ذَلِكَ فِي أَيْدِي الْعَدُوِّ، كَانَ اسْتِعْمَالُ ذَلِكَ الْفِعْلِ مُبَاحًا لَهُ، وَمَتَى أَيِسَ مِمَّا، وَصَفْنَا لَمْ يَجُزْ لَهُ السَّفَرُ، بِالْقُرْآنِ إِلَى دَارِ الْحَرْبِ». صحيح ابن حبان (11/ 16)

وَأَجْمَعَ الْفُقَهَاءُ أَنْ لَا يُسَافَرَ بِالْقُرْآنِ إِلَى أَرْضِ الْعَدُوِّ فِي السَّرَايَا وَالْعَسْكَرِ الصَّغِيرِ الْمَخُوفِ عَلَيْهِ
وَاخْتَلَفُوا فِي جَوَازِ ذَلِكَ فِي الْعَسْكَرِ الْكَبِيرِ الْمَأْمُونِ عَلَيْهِ
قَالَ مَالِكٌ لَا يُسَافَرُ بِالْقُرْآنِ إِلَى أَرْضِ الْعَدُوِّ وَلَمْ يُفَرِّقْ بَيْنَ الْعَسْكَرِ الْكَبِيرِ وَالصَّغِيرِ
وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ يُكْرَهُ أَنْ يُسَافَرَ بِالْقُرْآنِ إِلَى أَرْضِ الْعَدُوِّ إِلَّا فِي الْعَسْكَرِ الْعَظِيمِ فَإِنَّهُ لَا بَأْسَ بِذَلِكَ كونه خشية أن يناله العدو، فهذا التعليل ثابت،
إذاً: فالحكم يدور مع علته، فإن وجدت هذه العلة فلا يسافر به، وإن لم توجد المخافة عليه فإنه لا بأس بالسفر به. التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد (15/ 254)

والنهي يقتضي الكراهة لأنه لا ينفك عن كراهة التنزيه أو التحريم
والمراد بالنهي عن السفر بالقرآن السفر بالمصحف خشية أن يناله العدو لا السفر بالقرآن نفسه. فتح الباري لابن حجر (6/ 133)

ويكثر السؤال عن تمكين من رجي إسلامه من القرآن، أو من ترجمة معانيه، ويقول: أنا أسمع القرآن منكم، لكن ما أفهم، أعطوني مصحف ترجمت معانيه لأقرأ وأستفيد وأنظر، يعني إذا غلب على الظن أنه يستفيد منه ولا يسيء إليه حينئذٍ لا مانع من ذلك، وقد أفتى به بعض أهل العلم، وإن كان تحت النظر فهو أولى، يقال: اطلع عليه عندنا، يطلع على هذه الترجمة، ويقرأ ويتأمل رجاء أن يسلم. شرح الموطأ - عبد الكريم الخضير



مخافة يقال أَنَّ مُحَمَّدًا يَقْتُلُ أَصْحَابَهُ
ترك قتل المنافقين

عن عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ، أَنَّهُ سَمِعَ جَابِرًا رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، يَقُولُ: غَزَوْنَا مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَقَدْ ثَابَ مَعَهُ نَاسٌ مِنَ المُهَاجِرِينَ حَتَّى كَثُرُوا، وَكَانَ مِنَ المُهَاجِرِينَ رَجُلٌ لَعَّابٌ، فَكَسَعَ أَنْصَارِيًّا، فَغَضِبَ الأَنْصَارِيُّ غَضَبًا شَدِيدًا حَتَّى تَدَاعَوْا، وَقَالَ الأَنْصَارِيُّ: يَا لَلْأَنْصَارِ، وَقَالَ المُهَاجِرِيُّ: يَا لَلْمُهَاجِرِينَ، فَخَرَجَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ: " مَا بَالُ دَعْوَى أَهْلِ الجَاهِلِيَّةِ؟ ثُمَّ قَالَ: مَا شَأْنُهُمْ " فَأُخْبِرَ بِكَسْعَةِ المُهَاجِرِيِّ الأَنْصَارِيَّ،
قَالَ: فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «دَعُوهَا فَإِنَّهَا خَبِيثَةٌ» وَقَالَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أُبَيٍّ ابْنُ سَلُولَ: أَقَدْ تَدَاعَوْا عَلَيْنَا، لَئِنْ رَجَعْنَا إِلَى المَدِينَةِ لَيُخْرِجَنَّ الأَعَزُّ مِنْهَا الأَذَلَّ [ص:184]، فَقَالَ عُمَرُ: أَلاَ نَقْتُلُ يَا رَسُولَ اللَّهِ هَذَا الخَبِيثَ؟ لِعَبْدِ اللَّهِ، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «لاَ يَتَحَدَّثُ النَّاسُ أَنَّهُ كَانَ يَقْتُلُ أَصْحَابَهُ». رواه البخاري (4/ 183)3330 باب ما ينهى من دعوى الجاهلية

وفي لفظ :
عن سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، قَالَ: سَمِعَ عَمْرٌو جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللهِ يَقُولُ: كُنَّا مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي غَزَاةٍ، فَكَسَعَ رَجُلٌ مِنَ الْمُهَاجِرِينَ، رَجُلًا مِنَ الْأَنْصَارِ، فَقَالَ الْأَنْصَارِيُّ: يَا لَلْأَنْصَارِ، وَقَالَ الْمُهَاجِرِيُّ: يَا لَلْمُهَاجِرِينَ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «مَا بَالُ دَعْوَى الْجَاهِلِيَّةِ؟» قَالُوا: يَا رَسُولَ اللهِ كَسَعَ رَجُلٌ مِنَ الْمُهَاجِرِينَ، رَجُلًا مِنَ الْأَنْصَارِ، فَقَالَ: «دَعُوهَا، فَإِنَّهَا مُنْتِنَةٌ»
فَسَمِعَهَا عَبْدُ اللهِ بْنُ أُبَيٍّ فَقَالَ: قَدْ فَعَلُوهَا، وَاللهِ لَئِنْ رَجَعْنَا إِلَى الْمَدِينَةِ لَيُخْرِجَنَّ الْأَعَزُّ مِنْهَا الْأَذَلَّ. قَالَ عُمَرُ: دَعْنِي أَضْرِبُ عُنُقَ هَذَا الْمُنَافِقِ، فَقَالَ: «دَعْهُ، لَا يَتَحَدَّثُ النَّاسُ أَنَّ مُحَمَّدًا يَقْتُلُ أَصْحَابَهُ». رواه مسلم (4/ 1998)63 - (2584) بَابُ نَصْرِ الْأَخِ ظَالِمًا أَوْ مَظْلُومًا

وفيه ما كان عليه صلى الله عليه وسلم من الحلم وفيه ترك بعض الأمور المختارة والصبر على بعض المفاسد خوفا من أن تترتب على ذلك مفسدة أعظم منه وكان صلى الله عليه وسلم يتألف الناس ويصبر على جفاء الأعراب والمنافقين وغيرهم لتقوى شوكة المسلمين وتتم دعوة الإسلام ويتمكن الإيمان من قلوب المؤلفة ويرغب غيرهم في الإسلام وكان يعطيهم الأموال الجزيلة لذلك ولم يقتل المنافقين لهذا المعنى ولإظهارهم الإسلام وقد أمر بالحكم بالظاهر والله يتولى السرائر ولأنهم كانوا معدودين في أصحابه صلى الله عليه وسلم ويجاهدون معه إما حمية وإما لطلب دنيا أو عصبية لمن معه من عشائرهم. شرح النووي على مسلم (16/ 139)



مخافة يقال أَنَّ مُحَمَّدًا يغزو بامرأة
ترك إخراج النساء في الحرب

عن أم كبشة امرأة من قضاعة : أنها استأذنت النبي صلى الله عليه وسلم أن تغزو معه ؟ فقال : لا ، فقالت : يا رسول الله إني أداوي الجريح ، و أقوم على المريض، قال : فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " اجلسي لا يتحدث الناس أن محمدا يغزو بامرأة " .
أخرجه ابن سعد ( 8 / 225 - 226 )، والآحاد والمثاني لابن أبي عاصم (6/ 242)3473، والمعجم الكبير للطبراني (25/ 176)431، وقال في مجمع الزوائد ومنبع الفوائد-دار الفكر (5/ 389):رواه الطبراني في الكبير والأوسط ورجالهما رجال الصحيح.
قلتُ: وإسناده صحيحٌ. ويحتمل أن يكون منسوخًا، لأنَّ أحاديث الجواز أكثر شهرة وصحةً، ... المنيحة بسلسلة الأحاديث الصحيحة للحويني(1/ 224)

تم بحمد الله تعالى
 
أعلى