جمال الدين بن هاشم الماليزي
:: متابع ::
- إنضم
- 9 مارس 2011
- المشاركات
- 40
- الإقامة
- ماليزيا
- الجنس
- ذكر
- الكنية
- أبو حسنى
- التخصص
- الشريعة
- الدولة
- ماليزيا
- المدينة
- كوالا ترنقانو
- المذهب الفقهي
- شافعي
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
ذكر فقهائنا أن من موجبات دم الترتيب والتقدير مخالفة النذر في الحج. مثلا لو نذر أن يحج ماشيا فحج راكبا أو بالعكس وجب هذا الدم، وكذلك من نذر أن أن يحج متمتعا فقرن، أو يحج قارنا فتمتع أو يحج مفردا فتمتع أو قرن لزمه دم في كل صورة منها، ومن نذر أن يحلق فقصر فعليه دم أو عكسه فكذلك.
ورد إلينا سؤال لو نذر شيئا لا علاقة بالنسك كمن نذر أن يتطوع بالطواف أو يوزع الطعام لفقراء الحرم أثناء أداءه للحج أو العمرة فلم يفعل فهل عليه هذا الدم أو كفارة النذر فقط؟
فما ضابط مخالفة النذر الذي يوجب هذا الدم؟
ذكر فقهائنا أن من موجبات دم الترتيب والتقدير مخالفة النذر في الحج. مثلا لو نذر أن يحج ماشيا فحج راكبا أو بالعكس وجب هذا الدم، وكذلك من نذر أن أن يحج متمتعا فقرن، أو يحج قارنا فتمتع أو يحج مفردا فتمتع أو قرن لزمه دم في كل صورة منها، ومن نذر أن يحلق فقصر فعليه دم أو عكسه فكذلك.
ورد إلينا سؤال لو نذر شيئا لا علاقة بالنسك كمن نذر أن يتطوع بالطواف أو يوزع الطعام لفقراء الحرم أثناء أداءه للحج أو العمرة فلم يفعل فهل عليه هذا الدم أو كفارة النذر فقط؟
فما ضابط مخالفة النذر الذي يوجب هذا الدم؟