أمين بن منصور الدعيس
:: متخصص ::
- إنضم
- 24 ديسمبر 2007
- المشاركات
- 339
- الجنس
- أنثى
- التخصص
- فقه
- الدولة
- السعودية
- المدينة
- الدمام
- المذهب الفقهي
- الحنبلي
تعليقات الشيخ عبد العزيز الطريفي على أحاديث الصيام في سنن أبي داود
- حدَّثنا محمدُ بنُ بكار بنِ الريان، حدَّثنا الوليدُ -يعني ابنَ أبي ثور- (ح) وحدَّثنا الحسنُ بنُ علي، حدَّثنا الحسين -يعني الجعفي- عن زائدةَ -المعنى- عن سِمَاك، عن عِكرمة عن ابنِ عباسٍ قال: جاء أعرابيٌّ إلى النبيَّ -صلَّى الله عليه وسلم-، فقال: إني رأيتُ الهِلالَ -قال الحسنُ في حديثه: يعني رمضان- فقال: " أتَشْهَدُ أن لا إله إلا الله؟ " قال: نعم، قال: "أتَشهدُ أن محمداً رسولُ الله؟ " قال: نعم، قال: "يا بلالُ، أذِّن في النَّاسِ، فليصُومُوا غداً" .
قال أبو داود: رواه جماعة عن سِمَاك، عن عِكْرِمَة مرسلاً.
قال الطريفي: وهذا هو الصواب وأكثر الحفاظ على تصحيح المرسل لا تصويب الموصول.
- عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: «ترائى الناس الهلال، فأخبرت رسول الله صلى الله عليه وسلم، أني رأيته فصامه، وأمر الناس بصيامه ".
قال الطريفي: حديث صحيح .
- قال الطريفي: السحور أفضل من الفطور فجاءت الأحاديث في فضل أكلة السحور، والفطور جاء الفضل في زمنه والتبكير به لا في فضل ذات الطعام، ثم السحور يستقبل به النهار ، وبه ركن الصيام، والفطور يستقبل به الليل، ونهار رمضان أفضل من ليله.
- حدثنا مسدد، حدثنا عبد الواحد بن زياد، عن عاصم الأحول، عن حفصة بنت سيرين، عن الرباب، عن سلمان بن عامر، عمها قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «إذا كان أحدكم صائما، فليفطر على التمر، فإن لم يجد التمر، فعلى الماء فإن الماء طهور»
وحدثنا أحمد بن حنبل، حدثنا عبد الرزاق، حدثنا جعفر بن سليمان، حدثنا ثابت البناني، أنه سمع أنس بن مالك يقول: «كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يفطر على رطبات قبل أن يصلي، فإن لم تكن رطبات، فعلى تمرات، فإن لم تكن حسا حسوات من ماء»
قال الطريفي: حديث التمرات أصح من حديث الرطبات، لأن حديث الرطبات تفرد به جعفر بن سليمان.
- حدثنا عبد الله بن محمد بن يحيى أبو محمد، حدثنا علي بن الحسن، أخبرني الحسين بن واقد، حدثنا مروان يعني ابن سالم المقفع، قال: «رأيت ابن عمر يقبض على لحيته، فيقطع ما زاد على الكف» وقال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم، إذا أفطر قال: «ذهب الظمأ وابتلت العروق، وثبت الأجر إن شاء الله»
قال الطريفي: هذا أصح حديث في الذكر عند الإفطار.
- قال الطريفي: أحاديث الكحل للصائم كلها ضعيفة المرفوعة منها للنبي صلى الله عليه وسلم لا يثبت فيها شيء.
- حدثنا مسدد، حدثنا عيسى بن يونس، حدثنا هشام بن حسان، عن محمد بن سيرين، عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «من ذرعه قيء، وهو صائم، فليس عليه قضاء، وإن استقاء فليقض»
قال الطريفي: هذا الحديث منكر عند عامة الأئمة، منهم من يحمل النكارة على عيسى بن يونس ومنهم من يحمل النكارة على هشام، وأكثر الأئمة على أن عيسى بن يونس هو من تفرد به، والصواب أن القيء لا يفطر جاء ذلك عن أبي هريرة وعطاء وهو ظاهر صنيع البخاري في الصحيح.
- حدثنا سليمان بن حرب، قال: حدثنا شعبة، ح وحدثنا محمد بن كثير، قال: أخبرنا شعبة، عن حبيب بن أبي ثابت، عن عمارة بن عمير، عن ابن المُطَوِّسِ ، عن أبيه، قال ابن كثير: عن أبي المطوس، عن أبيه، عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «من أفطر يوما من رمضان في غير رخصة رخصها الله له لم يقض عنه صيام الدهر».
قال الطريفي: حديث ابن المُطَوِّسِ منكر وسائر الأئمة على رده وعدم قبوله.
- حدَّثنا حُميدُ بنُ مَسعدةَ، حدَّثنا سفيانُ بنُ حبيب (ح)وحدَّثنا يزيدُ بنُ قُبيس من أهل جَبَلَةَ، حدَّثنا الوليد، جميعاً عن ثورِ بنِ يزيدَ، عن خالدِ بنِ معدان، عن عبدِ الله بن بسر السلمي عن أُختِه، -وقال يزيدُ: الصَّماء- أن النبيَّ -صلَّى الله عليه وسلم- قال: "لا تَصُومُوا يومَ السبتِ إلا في ما افْتُرِضَ عليكم، وإن لم يجد أحدُكم إلا لحاء عِنَبَة أو عُودَ شجرةٍ فليمْضَغهما .قال أبو داود: وهذا الحديث منسوخ .
قال الطريفي: وعامة الأئمة على تضعيفه سندا ومتنا لمخالفته الأحاديث الثابتة.
- حدثنا محمد بن عثمان العجلي، حدثنا عبيد الله يعني ابن موسى، عن هارون بن سلمان، عن عبيد الله بن مسلم القرشي، عن أبيه، قال: سألت أو سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن صيام الدهر، فقال: «إن لأهلك عليك حقا، صم رمضان والذي يليه، وكل أربعاء وخميس، فإذا أنت قد صمت الدهر»
قال الطريفي: لا يثبت في صيام يوم الأربعاء عن النبي صلى الله عليه وسلم شيء، وكل الأحاديث الواردة فيه معلولة .
- قال الطريفي: أصح الأيام الأسبوعية التي جاء في صيامها الدليل يوم الإثنين ثم يليه الخميس ثم الأربعاء ثم الثلاثاء .
- قال الطريفي: يوم عاشوراء ورد أن آدم صامه ونوحا ولا يصح.
- حدثنا أحمد بن إبراهيم، حدثنا أبو داود، حدثنا عبد الله بن بديل، عن عمرو بن دينار، عن ابن عمر، أن عمر رضي الله عنه، جعل عليه أن يعتكف في الجاهلية ليلة، أو يوما عند الكعبة، فسأل النبي صلى الله عليه وسلم فقال: «اعتكف وصم».
قال الطريفي: ذكر الصيام في الحديث غير محفوظ، ولا يلزم الاعتكافُ الصيامَ ولا يجب، والاعتكاف لا حد لأدناه، وأقله ساعة فما زاد كما جاء في حديث يعلى بن أمية في مصنف بن أبي شيبة، ولا حد لأقصاه.