محمد المالكي
:: عضو مؤسس ::
- انضم
- 28 ديسمبر 2007
- المشاركات
- 283
- التخصص
- الفقه
- المدينة
- مكة
- المذهب الفقهي
- 000
جاء في الروض المربع في كتاب النفقات: " ولايلزم الزوج لزوجته دواء وأجرة طبيب إذا مرضت؛ لأن ذلك ليس من حاجتها الضرورية المعتادة".
علق على الفقرة السابقة الشيخ الدكتور نزار الحمداني رحمه الله:
" قلت: الحاجة إلى الدواء والطبيب إما أن تكون لأمراض هو سببها كالتي تتعلق بالحمل والولادة, فلاشك أنه يتعين عليه الإنفاق لها
وإما أن تكون هي سببها كأن تعرض نفسها للأمراض, أوتهمل نفسها فتمرض, فلاشك أنها تتحمل ذلك
وإما أن تكون أمراض قاهرة لايد لها فيها, فمن المروءة والشهامة أن يقوم الزوج بالإنفاق عليها وعلاجها, والله أعلم" انتهى
بعض التعليقات تدخل السرور على قلب القارئ؛ لمافيها من إنارة وتجلية وتوضيح للمسألة, فرحم الله الشيخ الفقيه نزار الحمداني
علق على الفقرة السابقة الشيخ الدكتور نزار الحمداني رحمه الله:
" قلت: الحاجة إلى الدواء والطبيب إما أن تكون لأمراض هو سببها كالتي تتعلق بالحمل والولادة, فلاشك أنه يتعين عليه الإنفاق لها
وإما أن تكون هي سببها كأن تعرض نفسها للأمراض, أوتهمل نفسها فتمرض, فلاشك أنها تتحمل ذلك
وإما أن تكون أمراض قاهرة لايد لها فيها, فمن المروءة والشهامة أن يقوم الزوج بالإنفاق عليها وعلاجها, والله أعلم" انتهى
بعض التعليقات تدخل السرور على قلب القارئ؛ لمافيها من إنارة وتجلية وتوضيح للمسألة, فرحم الله الشيخ الفقيه نزار الحمداني