العِلْمُ رَحِمٌ بَيْنَ أَهْلِهِ، فَحَيَّ هَلاً بِكَ مُفِيْدَاً وَمُسْتَفِيْدَاً، مُشِيْعَاً لآدَابِ طَالِبِ العِلْمِ وَالهُدَى،
مُلازِمَاً لِلأَمَانَةِ العِلْمِيةِ، مُسْتَشْعِرَاً أَنَّ: (الْمَلَائِكَةَ لَتَضَعُ أَجْنِحَتَهَا لِطَالِبِ الْعِلْمِ رِضًا بِمَا يَطْلُبُ) [رَوَاهُ الإَمَامُ أَحْمَدُ]،
فَهَنِيْئَاً لَكَ سُلُوْكُ هَذَا السَّبِيْلِ؛ (وَمَنْ سَلَكَ طَرِيقًا يَلْتَمِسُ فِيهِ عِلْمًا سَهَّلَ اللَّهُ لَهُ بِهِ طَرِيقًا إِلَى الْجَنَّةِ) [رَوَاهُ الإِمَامُ مُسْلِمٌ]،

مرحباً بزيارتك الأولى للملتقى، وللاستفادة من الملتقى والتفاعل فيسرنا تسجيلك عضواً فاعلاً ومتفاعلاً،
وإن كنت عضواً سابقاً فهلم إلى رحاب العلم من هنا.

مسألة في بيوع الثمار لم اجد لها طريقًا فهل تساعدونني يا اخوة ؟

إنضم
25 ديسمبر 2007
المشاركات
27
التخصص
الشريعة - الفقه وأصوله
المدينة
المدينة المنورة
المذهب الفقهي
شافعي
السلام عليكم ...وبعد :
فهذه مسألة لم اجد لها طريقًا في كتب المذاهب الأخرى , فأريد المساعدة في الدلالة على أماكن تواجدها الصحيح , وبأي عبارة ممكن ان اجدها في المراجع الفقهية لكل مذهب :
مسألة إذا اشترى ما بدا صلاحه من الثمار وحصل آخر , واشتبها فهل يبطل البيع أم لا ؟


جزيتم ألف خير
 
التعديل الأخير:
إنضم
29 أكتوبر 2007
المشاركات
9,059
الكنية
أبو فراس
التخصص
فقه
المدينة
جدة
المذهب الفقهي
مدرسة ابن تيمية الحنبلية لذا فالمذهب عندنا شيء والراجح شيء آخر تماماً!.
السلام عليكم ...وبعد :
فهذه مسألة لم اجد لها طريقًا في كتب المذاهب الأخرى , فأريد المساعدة في الدلالة على أماكن تواجدها الصحيح , وبأي عبارة ممكن ان اجدها في المراجع الفقهية لكل مذهب :
مسألة إذا اشترى ما بدا صلاحه من الثمار وحصل آخر , واشتبها فهل يبطل البيع أم لا ؟


جزيتم ألف خير

سنبحثها بإذن الله
والمسألة معرفة بنص ما نقلته لعلك تراجع الزاد.
 
إنضم
29 أكتوبر 2007
المشاركات
9,059
الكنية
أبو فراس
التخصص
فقه
المدينة
جدة
المذهب الفقهي
مدرسة ابن تيمية الحنبلية لذا فالمذهب عندنا شيء والراجح شيء آخر تماماً!.
السلام عليكم ...وبعد :
فهذه مسألة لم اجد لها طريقًا في كتب المذاهب الأخرى , فأريد المساعدة في الدلالة على أماكن تواجدها الصحيح , وبأي عبارة ممكن ان اجدها في المراجع الفقهية لكل مذهب :
مسألة إذا اشترى ما بدا صلاحه من الثمار وحصل آخر , واشتبها فهل يبطل البيع أم لا ؟


جزيتم ألف خير

سنبحثها بإذن الله
ولعلك تراجع الزاد فلعلها موجودة بنصها.
 
إنضم
25 ديسمبر 2007
المشاركات
27
التخصص
الشريعة - الفقه وأصوله
المدينة
المدينة المنورة
المذهب الفقهي
شافعي
أنا وجدتها في الزاد , لكن في المذاهب الأخرى لكن لم أجدها بهذا النص .....

وهذا الذي لم أستطاع أن استخرجه حتى الآن
 
إنضم
29 أكتوبر 2007
المشاركات
9,059
الكنية
أبو فراس
التخصص
فقه
المدينة
جدة
المذهب الفقهي
مدرسة ابن تيمية الحنبلية لذا فالمذهب عندنا شيء والراجح شيء آخر تماماً!.
أنا وجدتها في الزاد , لكن في المذاهب الأخرى لكن لم أجدها بهذا النص .....

وهذا الذي لم أستطاع أن استخرجه حتى الآن

بارك الله فيك
إذا انقل لنا ما وجدته في الزاد مع شرحه الروض المربع
ثم نحاول بعد ذلك بحثها في المذاهب الأخرى.
 
إنضم
25 ديسمبر 2007
المشاركات
27
التخصص
الشريعة - الفقه وأصوله
المدينة
المدينة المنورة
المذهب الفقهي
شافعي
هذا نصها في الروض المربع :
أو اشترى ما بدا صلاحه" من ثمر "وحصل" معه "آخر واشتبها" بطل البيع قدمه في المقنع وغيره .
والصحيح أن البيع صحيح وإن علم قدر الثمرة الحادثة دفع للبائع والباقي للمشتري وإلا اصطلحا ولا يبطل البيع لأن المبيع اختلط بغيره ولم يتعذر تسليمه والفرق بين هذه والتي قبلها اتخاذه حيلة على شراء الثمرة قبل بدو صلاحها كما تقدم. " أو" اشترى رطبا "عرية" وتقدمت صورتها في ا لربا فتركها فأتمرت أي صارت تمرا "بطل" البيع لأنه إنما جاز للحاجة إلى أكل الرطب فإذا أتمر تبينا عدم الحاجة سواء كان الترك لعذر أو لا والكل أي الثمرة وما حدث معها على ما سبق للبائع لفساد البيع.
 

د. عبدالحميد بن صالح الكراني

:: المشرف العام ::
طاقم الإدارة
إنضم
23 أكتوبر 2007
المشاركات
8,134
الجنس
ذكر
الكنية
أبو أسامة
التخصص
فقـــه
الدولة
السعودية
المدينة
مكة المكرمة
المذهب الفقهي
الدراسة: الحنبلي، الاشتغال: الفقه المقارن
شكر الله لك أخي شاكر طرحك لمسائل العلم التي نتدارسها فيحصل بذلك المراجعة والنفع
والمسألة فروعها كثيرة جداً
وهذا أقرب ما وجدته للمسألة.

  • في المذهب المالكي:
شرح مختصر خليل للخرشي (5/185)
( ص ) وَصَحَّ بَيْعُ ثَمَرٍ وَنَحْوِهِ بَدَا صَلَاحُهُ إنْ لَمْ يَسْتَتِرْ ( ش ) يَعْنِي أَنَّ الثَّمَرَ وَنَحْوَهُ كَالْخَوْخِ , وَالتِّينِ , وَالْقَمْحِ , وَالشَّعِيرِ , وَالْفُولِ , وَالْخَسِّ , وَالْكُرَّاثِ , وَمَا أَشْبَهَ ذَلِكَ يَصِحُّ بَيْعُهُ إذَا بَدَا صَلَاحُهُ إذَا لَمْ يَسْتَتِرْ فَإِنْ اسْتَتَرَ فِي أَكْمَامِهِ كَقَلْبِ لَوْزٍ , وَجَوْزٍ فِي قِشْرِهِ , وَقَمْحٍ فِي سُنْبُلِهِ , وَبِزْرِ كَتَّانٍ فِي جَوْزِهِ لَمْ يَصِحَّ بَيْعُهُ جُزَافًا لِعَدَمِ الرُّؤْيَةِ , وَيَصِحُّ كَيْلًا كَمَا مَرَّ فِي قَوْلِهِ وَحِنْطَةٍ فِي سُنْبُلٍ , وَتِبْنٍ إنْ بِكَيْلٍ , وَأَمَّا شِرَاءُ مَا ذُكِرَ مَعَ قِشْرِهِ فَيَجُوزُ جُزَافًا , وَلَوْ كَانَ بَاقِيًا فِي شَجَرِهِ , وَلَمْ يُقْطَعْ إذَا بَدَا صَلَاحُهُ أَيْ حَيْثُ لَمْ يَسْتَتِرْ بِوَرَقِهِ فِيمَا لَهُ وَرَقٌ وَإِلَّا امْتَنَعَ بَيْعُهُ جُزَافًا أَيْضًا ( ص ) وَقَبِلَهُ مَعَ أَصْلِهِ أَوْ أُلْحِقَ بِهِ أَوْ عَلَى قَطْعِهِ إنْ نَفَعَ , وَاضْطُرَّ لَهُ , وَلَمْ يَتَمَالَآ عَلَيْهِ ( ش ) يَعْنِي أَنَّ بَيْعَ مَا ذُكِرَ قَبْلَ بُدُوِّ صَلَاحِهِ يَصِحُّ فِي ثَلَاثِ مَسَائِلَ الْأُولَى بَيْعُهُ مَعَ أَصْلِهِ كَبَلَحٍ صَغِيرٍ مَعَ نَخْلِهِ أَوْ زَرْعٍ مَعَ أَرْضِهِ الثَّانِيَةُ أَنْ يَبِيعَ أَصْلَهُ مِنْ نَخْلٍ أَوْ أَرْضٍ ثُمَّ بَعْدَ ذَلِكَ بِقُرْبٍ أَوْ بُعْدٍ بِحَيْثُ لَمْ يَخْرُجْ مِنْ يَدِ الْمُشْتَرِي لَهُ أُلْحِقَ الزَّرْعُ أَوْ الثَّمَرُ بِأَصْلِهِ الثَّالِثَةُ أَنْ يَشْتَرِيَ مَا ذُكِرَ مُنْفَرِدًا قَبْلَ بُدُوِّ صَلَاحِهِ عَلَى شَرْطِ قَطْعِهِ فِي الْحَالِ أَوْ قَرِيبًا مِنْهُ بِحَيْثُ لَا يَنْتَقِلُ عَنْ طَوْرِهِ إلَى طَوْرٍ آخَرَ لَكِنْ بِشُرُوطٍ ثَلَاثَةٍ الْأَوَّلُ أَنْ يَكُونَ مُنْتَفَعًا بِهِ , وَإِلَّا فَهُوَ إضَاعَةُ مَالٍ الثَّانِي الِاضْطِرَارُ سَوَاءٌ كَانَ الْمُضْطَرُّ الْمُتَبَايِعَيْنِ أَوْ أَحَدُهُمَا , وَإِلَّا لَكَانَ مِنْ الْفَسَادِ , وَالْمُرَادُ بِالِاضْطِرَارِ هُنَا الْحَاجَةُ لَا بُلُوغُ الْحَدِّ الَّذِي يَنْتَفِي مَعَهُ الِاخْتِيَارُ الثَّالِثُ أَنْ لَا يَحْصُلَ تَمَالُؤٌ عَلَى الْبَيْعِ قَبْلَ الْبُدُوِّ , وَلَيْسَ الْمُرَادُ بِالتَّمَالُؤِ هُنَا أَنْ يَتَوَافَقُوا عَلَى ذَلِكَ بَلْ الْمُرَادُ بِهِ تَوَافُقُهُمْ فِي نَفْسِ الْأَمْرِ , وَمِثْلُ تَوَافُقِ الْجَمِيعِ تَوَافُقُ الْأَكْثَرِ أَيْضًا ( ص ) لَا عَلَى التَّبْقِيَةِ أَوْ الْإِطْلَاقِ ( ش ) أَيْ لَا بَيْعُهُ قَبْلَ بُدُوِّ صَلَاحِهِ مُنْفَرِدًا عَلَى التَّبْقِيَةِ أَوْ عَلَى الْإِطْلَاقِ مِنْ غَيْرِ بَيَانٍ لِجَذِّهِ , وَلَا تَبْقِيَتِهِ فَلَا يَصِحُّ , وَضَمَانُ الثَّمَرَةِ مِنْ الْبَائِعِ مَا دَامَتْ فِي رُءُوسِ الشَّجَرِ فَإِذَا جَذَّهَا رُطَبًا رَدَّ قِيمَتَهَا , وَتَمْرًا رَدَّهُ بِعَيْنِهِ إنْ كَانَ قَائِمًا , وَإِلَّا رَدَّ مِثْلَهُ إنْ عَلِمَ , وَإِلَّا رَدَّ قِيمَتَهُ


  • في المذهب الشافعي:
أسنى المطالب في شرح روضة الطالب (2/109)
زكريا الأنصاري
( فَرْعٌ ) لَوْ ( اشْتَرَى ثَمَرَةً يَغْلِبُ فِيهَا الِاخْتِلَاطُ ) أَيْ اخْتِلَاطُ حَادِثُهَا بِالْوُجُودِ النَّاشِئِ ذَلِكَ مِنْ غَلَبَةِ تَلَاحُقِهَا كَتِينٍ وَقِثَّاءَ وَخِيفَ الِاخْتِلَاطُ ( لَمْ يَصِحَّ ) الْعَقْدُ وَإِنْ بَدَا صَلَاحُهَا لِتَعَذُّرِ التَّسْلِيمِ ( إلَّا بِشَرْطِ الْقَطْعِ ) أَيْ قَطْعِ الثَّمَرَةِ عِنْدَ خَوْفِ الِاخْتِلَاطِ فَيَصِحُّ حِينَئِذٍ فَإِنْ لَمْ يَخَفْ بِأَنْ أَمْكَنَ التَّمْيِيزُ بَيْنَ اللَّاحِقِ وَالسَّابِقِ صَحَّ الْبَيْعُ فِيمَا بَدَا صَلَاحُهُ بِغَيْرِ شَرْطِ الْقَطْعِ ( فَإِنْ شَرَطَهُ ) أَيْ قَطْعَهَا ( فَلَمْ تُقْطَعْ أَوْ كَانَتْ مِمَّا يَنْدُرُ اخْتِلَاطُهَا ) أَوْ مِمَّا يَتَسَاوَى فِيهَا الْأَمْرَانِ أَوْ لَمْ يَعْلَمْ حَالَهَا ( وَاخْتَلَطَتْ ) فِي الْأَرْبَعِ ( بِالْحَادِثَةِ وَلَوْ بَعْدَ ) الْأُولَى قَبْلَ ( التَّخْلِيَةِ يَنْفَسِخُ الْعَقْدُ ) لِبَقَاءِ عَيْنِ الْمَبِيعِ وَإِمْكَانِ التَّسْلِيمِ بِمَا يَأْتِي ( بَلْ يَثْبُتُ لَهُ ) أَيْ لِلْمُشْتَرِي ( الْخِيَارُ ) إنْ وَقَعَ الِاخْتِلَاطُ قَبْلَ التَّخْلِيَةِ لِأَنَّهُ أَعْظَمُ مِنْ الْإِبَاقِ هَذَا ( إنْ لَمْ يَسْمَحْ ) لَهُ ( الْبَائِعُ بِالْحَادِثَةِ ) فَإِنْ سَمَحَ لَهُ بِهَا هِبَةً أَوْ إعْرَاضًا فَلَا خِيَارَ لَهُ لِزَوَالِ الْمَحْذُورِ قَالَ فِي شَرْحِ الْإِرْشَادِ وَيَمْلِكُهَا بِالْإِعْرَاضِ عَنْ السَّنَابِلِ وَإِنَّمَا لَمْ يَمْلِكْ النَّعْلَ بِالْإِعْرَاضِ عَنْهَا لِأَنَّ عَوْدَهَا إلَى الْبَائِعِ مُتَوَقَّعٌ وَلَا سَبِيلَ هُنَا إلَى تَمَيُّزِ حَقِّ الْبَائِعِ وَقَضِيَّةُ قَوْلِ الْأَصْلِ يَثْبُتُ لَهُ الْخِيَارُ . ثُمَّ إنْ سَمَحَ لَهُ الْبَائِعُ سَقَطَ خِيَارُهُ جَوَازُ مُبَادَرَةِ الْمُشْتَرِي لِلْفَسْخِ إلَّا أَنْ يُبَادِرَ الْبَائِعُ وَيَسْمَحَ وَيَسْقُطُ خِيَارُهُ لَكِنَّ قَضِيَّةَ كَلَامِ التَّنْبِيهِ أَنَّهُ لَيْسَ لَهُ الْمُبَادَرَةُ لِذَلِكَ بَعْدَ مُشَاوَرَةِ الْبَائِعِ وَهُوَ مَا حَكَاهُ فِي الْمَطْلَبِ عَنْ نَصِّ الشَّافِعِيِّ وَالْأَصْحَابِ وَرَجَّحَهُ السُّبْكِيُّ وَتَعْبِيرُ الْمُصَنِّفِ بِمَا قَالَهُ يَحْتَمِلُ الْأَوَّلَ وَيَحْتَمِلُ الثَّانِيَ بِمَعْنَى أَنَّهُ يَثْبُتُ لَهُ الْخِيَارُ إنْ سَأَلَ الْبَائِعَ لِيَسْمَحَ لَهُ فَلَمْ يَسْمَحْ قَالَ فِي الْمُهِمَّاتِ وَمَعْنَى ثُبُوتِ الْخِيَارِ لَهُ أَنَّهُ يَرْفَعُ الْأَمْرَ إلَى الْحَاكِمِ وَيَكُونُ الْحَاكِمُ هُوَ الَّذِي يَفْسَخُ كَمَا صَرَّحَ بِهِ جَمَاعَةٌ مِنْهُمْ الْقَاضِي أَبُو الطَّيِّبِ وَالْمَاوَرْدِيُّ وَنَقَلَهُ ابْنُ الرِّفْعَةِ عَنْهُمَا وَهُوَ مُتَّجَهٌ لِأَنَّهُ لِقَطْعِ النِّزَاعِ لَا لِلْعَيْبِ وَكَلَامُ الرَّافِعِيِّ يُوهِمُ خِلَافَهُ وَيُؤْخَذُ مِنْ كَوْنِهِ لِقَطْعِ النِّزَاعِ أَنَّهُ لَيْسَ فَوْرِيًّا كَالْفَسْخِ بَعْدَ التَّحَالُفِ انْتَهَى وَرَدَّ بِأَنَّ مَا نَقَلَهُ مُفَرَّعٌ عَلَى أَنَّ الْحَاكِمَ فِي بَابِ التَّحَالُفِ هُوَ الَّذِي يَفْسَخُ أَمَّا عَلَى الْمَذْهَبِ فَلَا يَفْسَخُ إلَّا الْمُشْتَرِي كَمَا قَالَهُ الرَّافِعِيُّ وَقَضِيَّةُ هَذَا أَنْ لَا يَنْحَصِرَ الْفَسْخُ هَهُنَا فِي الْمُشْتَرِي كَنَظِيرِهِ ثَمَّ وَمَالَ إلَيْهِ الزَّرْكَشِيُّ وَتَقَدَّمَ لَهُ نَظِيرُهُ فِيمَا لَوْ اشْتَرَى حُلِيَّ ذَهَبٍ بِوَزْنِهِ ذَهَبًا فَبَانَ مَعِيبًا وَالْأَوْجَهُ مَا قَالَهُ الرَّافِعِيُّ وَلَا نُسَلِّمُ أَنَّ مَا ذُكِرَ لَيْسَ عَيْبًا بَلْ هُوَ عَيْبٌ لِصِدْقِ تَعْرِيفِهِ عَلَيْهِ وَلَا دَخْلَ لِلْحَاكِمِ فِي الرَّدِّ بِهِ بِخِلَافِهِ فِي بَابِ التَّحَالُفِ الَّذِي لَا يَكُونُ إلَّا عِنْدَهُ وَعَلَى هَذَا فَالْخِيَارُ عَلَى الْفَوْرِ أَمَّا إذَا وَقَعَ الِاخْتِلَاطُ بَعْدَ التَّخْلِيَةِ فَلَا خِيَارَ لِلْمُشْتَرِي . وَهُوَ وَارِدٌ عَلَى الْمُصَنِّفِ دُونَ أَصْلِهِ ( فَإِنْ تَرَاضَيَا ) بَعْدَ الِاخْتِلَاطِ وَلَوْ قَبْلَ التَّخْلِيَةِ لَا كَمَا قَيَّدَهُ الْأَصْلُ بِمَا بَعْدَهَا ( عَلَى قَدْرٍ مِنْ الثَّمَرِ فَذَاكَ وَإِلَّا فَالْقَوْلُ قَوْلُ صَاحِبِ الْيَدِ ) بِيَمِينِهِ فِي قَدْرِ حَقِّ الْآخَرِ ( وَهَلْ الْيَدُ بَعْدَ التَّخْلِيَةِ لِلْبَائِعِ أَوْ لِلْمُشْتَرِي أَوْ كِلَيْهِمَا فِيهِ أَوْجُهٌ ) ثَلَاثَةٌ وَقَضِيَّةُ كَلَامِ الرَّافِعِيِّ تَرْجِيحُ الثَّانِي لِبِنَائِهِ لَهُ مَعَ الْأَوَّلِ عَلَى أَنَّ الْجَوَائِحَ مِنْ ضَمَانِ الْبَائِعِ أَوْ الْمُشْتَرِي وَعَلَى الثَّالِثِ يُقْسَمُ الْمُتَنَازَعُ فِيهِ بَيْنَهُمَا وَلِكُلٍّ مِنْهُمَا تَحْلِيفُ صَاحِبِهِ كَمَا يُعْرَفُ مِنْ بَابِ الدَّعَاوَى ( وَيَجْرِي هَذَا الْحُكْمُ فِي ) بَيْعِ ( الْحِنْطَةِ وَنَحْوِهَا مِنْ الْمِثْلِيَّاتِ ) وَمُتَمَاثِلِ الْأَجْزَاءِ حَيْثُ ( يَخْتَلِطُ بِحِنْطَةِ الْبَائِعِ ) فَلَا انْفِسَاخَ وَلِلْمُشْتَرِي الْخِيَارُ إنْ لَمْ يَسْمَحْ لَهُ الْبَائِعُ وَوَقَعَ الِاخْتِلَاطُ ( قَبْلَ الْقَبْضِ ) وَإِلَّا فَلَا خِيَارَ لَهُ وَيَأْتِي فِيهِ مَا مَرَّ ( لَكِنَّ الْيَدَ بَعْدَهُ ) أَيْ بَعْدَ الْقَبْضِ ( لِلْمُشْتَرِي ) لِوُجُودِ الْقَبْضِ الْحَقِيقِيِّ لُغَةً وَشَرْعًا وَقِيلَ لِلْبَائِعِ اعْتِبَارًا بِكَوْنِ يَدِهِ كَانَتْ ثَابِتَةً قَبْلُ ( إلَّا ) وَفِي نُسْخَةٍ لَا ( إنْ أَوْدَعَهَا ) أَيْ الْمُشْتَرِي الْحِنْطَةَ ( الْبَائِعَ ) بَعْدَ الْقَبْضِ ثُمَّ اخْتَلَطَتْ ( فَالْيَدُ لَهُ ) أَيْ لِلْبَائِعِ فَالْقَوْلُ قَوْلُهُ بِيَمِينِهِ ( وَلَوْ اخْتَلَطَ نَحْوُ الثِّيَابِ ) مِنْ الْمُتَقَوِّمَاتِ ( بِمِثْلِهَا ) بَعْدَ الْعَقْدِ ( انْفَسَخَ ) لِأَنَّ ذَلِكَ يُورِثُ الِاشْتِبَاهَ وَهُوَ مَانِعٌ مِنْ صِحَّةِ الْعَقْدِ لَوْ فُرِضَ ابْتِدَاءً وَفِي نَحْوِ الْحِنْطَةِ غَايَةُ مَا يَلْزَمُ الْإِشَاعَةُ وَهِيَ غَيْرُ مَانِعَةٍ ( وَلَوْ اشْتَرَى جَرَّةً مِنْ الرَّطْبَةِ ) بِشَرْطِ الْقَطْعِ ( فَطَالَتْ ) وَتَعَذَّرَ التَّمْيِيزُ ( فَكَاخْتِلَاطِ الثَّمَرِ ) فِيمَا ذُكِرَ

حاشية الرملي (2/109)
( قَوْلُهُ اشْتَرَى ثَمَرَةً يَغْلِبُ فِيهَا الِاخْتِلَاطُ ) فِي مَعْنَى الثَّمَرَةِ الزَّرْعُ فَإِنْ أَرَادَ شِرَاءَ الْحَشِيشِ رَطْبًا لِتَأْكُلَهُ الْمَوَاشِي فَطَرِيقُهُ أَنْ يَشْتَرِيَ بِشَرْطِ الْقَطْعِ ثُمَّ يَسْتَأْجِرَ الْأَرْضَ حَتَّى تَكُونَ الْعُرُوقُ مَمْلُوكَةً لَهُ فَمَا يَحْدُثُ مِنْ الزِّيَادَةِ يَكُونُ مِلْكًا لَهُ قَالَهُ الْمُتَوَلِّي
 
إنضم
25 ديسمبر 2007
المشاركات
27
التخصص
الشريعة - الفقه وأصوله
المدينة
المدينة المنورة
المذهب الفقهي
شافعي
جزيت خيرًا أخ عبدالحميد...

لكن تساؤلي أنه ربما توجد هذه المسألة في الكتب المعتمدة في المذاهب , ليس بالشروح التي لا تكون معتمدة في المذاهب , فهمت قصدي ؟

جزيت خيرًا كثيرًا أخي
 

د. عبدالحميد بن صالح الكراني

:: المشرف العام ::
طاقم الإدارة
إنضم
23 أكتوبر 2007
المشاركات
8,134
الجنس
ذكر
الكنية
أبو أسامة
التخصص
فقـــه
الدولة
السعودية
المدينة
مكة المكرمة
المذهب الفقهي
الدراسة: الحنبلي، الاشتغال: الفقه المقارن
تأمل نص الإمام الشافعي في الأم (7/206)؛ لربما تجد فيه ضالتك أو بعضها
والمسألة مبثوثة في ستة عشر موضعاً من أبواب الأم:

باب في بيع الثمار ( قال الشافعي ) : رحمه الله تعالى أخبرنا مالك عن نافع عن ابن عمر { أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الثمار حتى يبدو صلاحها نهى البائع والمشتري } ( قال الشافعي ) : أخبرنا مالك عن حميد الطويل عن أنس بن مالك { أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الثمار حتى تزهي فقيل : يا رسول الله وما تزهي ؟ قال : حتى تحمر وقال : أرأيت إذا منع الله الثمرة فبم يأخذ أحدكم مال أخيه } قال : فأخذنا بهذا الحديث نحن وأنتم وقلنا : قول النبي صلى الله عليه وسلم يدل على معنيين : أحدهما أن بدو صلاحها الحمرة ومثلها الصفرة , وأن قوله : إذا منع الله الثمرة فبم يأخذ أحدكم مال أخيه أنه إنما يمنع من الثمرة ما يترك إلى مدة يكون في مثلها التلف فقلنا : كل من ابتاع ثمرة قد بدا صلاحها فله تركها حتى تجد وخالفنا بعض الناس في هذا فقال : من اشترى ثمرة قد بدا صلاحها لم يكن له تركها , وذلك أن ملك النخل والماء الذي به صلاح النخل للبائع يستبقي نخله وماءه , ولا يجوز أن يشترطه ; لأنه لا يعرف حصة الثمرة من الثمن من حصة الإجارة فكانت حجتنا عليه أن قول النبي صلى الله عليه وسلم { إذا منع الله الثمرة فبم يأخذ أحدكم مال أخيه } يدل على أنه إنما يمنع ما يترك لا ما يكون على مشتريه أن يقطفه مكانه ورأينا أن من خالفنا فيه قد ترك السنة وترك ما تدل عليه السنة لو احتج علينا بأنه لم يرو عن أبي بكر ولا عمر ولا عثمان ولا علي قول ولا قضاء يوافق هذا استغنينا بالخبر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم عما سواه .
 
إنضم
25 ديسمبر 2007
المشاركات
27
التخصص
الشريعة - الفقه وأصوله
المدينة
المدينة المنورة
المذهب الفقهي
شافعي
[FONT=&quot]المسألة لقد تحررت عندي والحمد لله , وسوف أضع بحثي فيها في المنتدى لتقييم الأخوة الأعزاء , بارك الله في جهودكم[/FONT]
 
إنضم
29 أكتوبر 2007
المشاركات
9,059
الكنية
أبو فراس
التخصص
فقه
المدينة
جدة
المذهب الفقهي
مدرسة ابن تيمية الحنبلية لذا فالمذهب عندنا شيء والراجح شيء آخر تماماً!.
[FONT=&quot]المسألة لقد تحررت عندي والحمد لله , وسوف أضع بحثي فيها في المنتدى لتقييم الأخوة الأعزاء , بارك الله في جهودكم[/FONT]

الحمد لله ونحن بانتظارك لا تنس تكتب النتائج أو ملخص البحث
 

د. عبدالحميد بن صالح الكراني

:: المشرف العام ::
طاقم الإدارة
إنضم
23 أكتوبر 2007
المشاركات
8,134
الجنس
ذكر
الكنية
أبو أسامة
التخصص
فقـــه
الدولة
السعودية
المدينة
مكة المكرمة
المذهب الفقهي
الدراسة: الحنبلي، الاشتغال: الفقه المقارن
بانتظاره
ويسعدني أن يـُـرى السائل عن معلومة قد توصل إليها؛ بل وإلى تحريرها
والإخوة الكرام سيفرحونك بتقييمها
 
إنضم
26 أكتوبر 2007
المشاركات
55
الكنية
أبومعاذ
التخصص
شريعة - جامعة الإمام
المدينة
الرياض
المذهب الفقهي
الدليل
بارك الله فيك أخي شاكر والشكر موصول للشيخ فؤاد

ننتظر بحثك لتعم الفائدة للجميع

فقدح الآراء بعضها ببعض يتضح لنا الصواب من غيره


أبومعاذ​
 
أعلى