العِلْمُ رَحِمٌ بَيْنَ أَهْلِهِ، فَحَيَّ هَلاً بِكَ مُفِيْدَاً وَمُسْتَفِيْدَاً، مُشِيْعَاً لآدَابِ طَالِبِ العِلْمِ وَالهُدَى،
مُلازِمَاً لِلأَمَانَةِ العِلْمِيةِ، مُسْتَشْعِرَاً أَنَّ: (الْمَلَائِكَةَ لَتَضَعُ أَجْنِحَتَهَا لِطَالِبِ الْعِلْمِ رِضًا بِمَا يَطْلُبُ) [رَوَاهُ الإَمَامُ أَحْمَدُ]،
فَهَنِيْئَاً لَكَ سُلُوْكُ هَذَا السَّبِيْلِ؛ (وَمَنْ سَلَكَ طَرِيقًا يَلْتَمِسُ فِيهِ عِلْمًا سَهَّلَ اللَّهُ لَهُ بِهِ طَرِيقًا إِلَى الْجَنَّةِ) [رَوَاهُ الإِمَامُ مُسْلِمٌ]،

مرحباً بزيارتك الأولى للملتقى، وللاستفادة من الملتقى والتفاعل فيسرنا تسجيلك عضواً فاعلاً ومتفاعلاً،
وإن كنت عضواً سابقاً فهلم إلى رحاب العلم من هنا.

المسائل التي وافق فيها شيخ الإسلام ابن تيميَّة الحنفيَّة خلافاً للحنابلة

الحالة
مغلق و غير مفتوح للمزيد من الردود.
انضم
23 أكتوبر 2007
المشاركات
8,687
الجنس
ذكر
الكنية
أبو أسامة
التخصص
فقـــه
الدولة
السعودية
المدينة
مكة المكرمة
المذهب الفقهي
الدراسة: الحنبلي، الاشتغال: الفقه المقارن
المسائل التي وافق فيها شيخ الإسلام ابن تيميَّة الحنفيَّة خلافاً للحنابلة
من الموضوعات الفقهيَّة الجديرة بالعناية والدَّرس، ما يتعلَّق باجتهادات الأئمَّة التي خالفوا فيها معتمد مذاهبهم، ووافقوا فيها مذاهب أخرى، لما في ذلك من دلالة على قوَّة الدَّليل عندهم، واستقلالهم في النَّظر، وانفتاحهم على القول الرَّاجح وإن خرج عن حدود الانتماء المذهبيِّ.
ومن أبرز تلكم النَّماذج المشرقة لذلك: المسائل التي وافق فيها شيخ الإسلام ابن تيميَّة -رحمه الله- الحنفيَّة، وخالف فيها الحنابلة، وفي هذه المسائل تبرز مكانة ابن تيميَّة الاجتهاديَّة، وجرأته في القول، واستقلاله في بناء الرَّأي الفقهيِّ المؤصَّل.
 
انضم
23 أكتوبر 2007
المشاركات
8,687
الجنس
ذكر
الكنية
أبو أسامة
التخصص
فقـــه
الدولة
السعودية
المدينة
مكة المكرمة
المذهب الفقهي
الدراسة: الحنبلي، الاشتغال: الفقه المقارن
المسألة الثانية: لزوم شروط الإقامة في بلاد الكفار على الأسير المسلم:
المقصود بهذه المسألة: من المتقرر وجوب الهجرة من دار الحرب إلى دار الإسلام، ولكن إذا أسر المسلم عندهم وأطلق بشرط الإقامة عندهم مدة محددة فهل يلزمه البقاء وفاءاً لهذا الشرط أو يجب عليه السفر إلى بلاد الإسلام بناءً على أصل وجوب الهجرة؟.
تحرير محل النزاع:
اتفق الفقهاء على أن الأسير إذا أطلق بشرط أن لا يقتلهم أو يسبيهم فإن عليه الإلتزام بهذا الشرط.
واختلفوا في شرط الإقامة عندهم هل يلزمه أم لا؟ وهذا الشرط بخصوصه هو محل هذه المسألة دون غيره من الشروط.
سبب الخلاف:
يمكن إرجاع الخلاف إلى سببين مترابطين، هما:
السبب الأول: عدم وجود نص في هذه المسألة.
السبب الثاني: اختلاف الفقهاء في تطبيق قواعد الشريعة العامة، فمن أخذ بقواعد الوفاء بالعقود ولزومها قال بوجوب الوفاء، ومن أخذ بوجوب الهجرة قال تلزمه ولا يلزمه الوفاء بهذا الشرط لعدم انعقاده أصلاً.
الأقوال في هذه المسألة:
اختلف العلماء في هذه المسألة على قولين هما:
القول الأول: أنه يلزمه الوفاء بالشرط الذي شرطوه عليه. وهو قول المالكية ([1])، والحنابلة ([2]).

القول الثاني: أنه لا يلزمه الوفاء بهذا الشرط. وهو قول الحنفية ([3])، والشافعية ([4])، وابن حزم من الظاهرية ([5]).



([1]) يراجع: البيان والتحصيل (3/67)، القوانين الفقهية ( /173).
([2]) يراجع: الإنصاف (4/196-197)، معونة أولي النهى (3/737)، كشاف القناع (2/427).
([3]) يراجع: مختصر اختلاف العلماء (3/491).
([4]) يراجع: المهذب (5/286-287)، الحاوي الكبير (14/270)، تكملة المجموع (18/129-130)، روضة الطالبين (10/282).
([5]) يراجع: المحلى (7/308).
 
الحالة
مغلق و غير مفتوح للمزيد من الردود.
أعلى