د. فؤاد بن يحيى الهاشمي
:: مشرف سابق ::
- إنضم
- 29 أكتوبر 2007
- المشاركات
- 9,059
- الكنية
- أبو فراس
- التخصص
- فقه
- المدينة
- جدة
- المذهب الفقهي
- مدرسة ابن تيمية الحنبلية لذا فالمذهب عندنا شيء والراجح شيء آخر تماماً!.
للمدارسة: تطليق عويمر في الملاعنة
واستدلال الشافعي به على جواز الطلاق ثلاثاً:
واستدلال الشافعي به على جواز الطلاق ثلاثاً:
روى البخاري قصة الملاعنة، وفيها:
أنه لما فرغ عويمر من الملاعنة قال: كذبت عليها يا رسول الله إن أمسكتها، فطلقها ثلاثا قبل أن يأمره رسول الله – صلى الله عليه وسلم –
قال ابن شهاب: فكانت هذه سنة المتلاعنين.
ذكر البخاري هذا الحديث في الباب الذي ترجم له: باب من جوز الطلاق الثلاث لقول الله تعالى (الطلاق مرتان...)
والحديث مخرج في الصحيحين.
قال الشافعي:
قد أقره رسول الله صلى الله عليه وسلم على الطلاق ثلاثا، ولو كان حراما لما أقره عليه.
يقول ابن تيمية:
"وأما طلاق الملاعن فقد وقع بعد البينونة أو بعد وجوب الإبانة التي تحرم بها المرأة أعظم مما تحرم بالطلقة الثالثة فكان مؤكدا لموجب اللعان.
وإنما النزع هو في طلاق من يمكنه إمساكها لاسيما والنبي صلى الله عليه وسلم قد فرق بينهما، فإن كان قبل الثلاث لم يقع بها ثلاث ولا غيرها، وإن كان بعدها دل على بقاء النكاح ، والمعروف أنه فرق بينهما بعد أن طلقها ثلاثا، فدل ذلك على أن الثلاث لم يقع بها.
يقول ابن حجر:
وقد تعقب بأن المفارقة في الملاعنة وقت بنفس اللعان فلم يصادف تطليقه إياها ثلاثا موقعا، وأجيب بأن الاحتجاج به من كون النبي صلى الله عليه وسلم لم ينكر عليه إيقاع الثلاث مجموعة فلو كان ممنوعا لأنكره ولوقعت الفرقة بنفس اللعان.
يقول الدكتور أحمد موافي:
لا متعلق للشافعي رحمه الله به لأن الملاعنة يحرم عليه إمساكها وقد حرمت تحريما مؤبدا فما زاد هذا التحريم الذي هو مقصود اللعان إلا تأكيدا وقوة بالطلاق
التعديل الأخير: