العِلْمُ رَحِمٌ بَيْنَ أَهْلِهِ، فَحَيَّ هَلاً بِكَ مُفِيْدَاً وَمُسْتَفِيْدَاً، مُشِيْعَاً لآدَابِ طَالِبِ العِلْمِ وَالهُدَى،
مُلازِمَاً لِلأَمَانَةِ العِلْمِيةِ، مُسْتَشْعِرَاً أَنَّ: (الْمَلَائِكَةَ لَتَضَعُ أَجْنِحَتَهَا لِطَالِبِ الْعِلْمِ رِضًا بِمَا يَطْلُبُ) [رَوَاهُ الإَمَامُ أَحْمَدُ]،
فَهَنِيْئَاً لَكَ سُلُوْكُ هَذَا السَّبِيْلِ؛ (وَمَنْ سَلَكَ طَرِيقًا يَلْتَمِسُ فِيهِ عِلْمًا سَهَّلَ اللَّهُ لَهُ بِهِ طَرِيقًا إِلَى الْجَنَّةِ) [رَوَاهُ الإِمَامُ مُسْلِمٌ]،

مرحباً بزيارتك الأولى للملتقى، وللاستفادة من الملتقى والتفاعل فيسرنا تسجيلك عضواً فاعلاً ومتفاعلاً،
وإن كنت عضواً سابقاً فهلم إلى رحاب العلم من هنا.

تقرير لابن رجب، في كتابٍ ليس له أثر، في أقسام ما قضى به عمر

إنضم
29 أكتوبر 2007
المشاركات
9,059
الكنية
أبو فراس
التخصص
فقه
المدينة
جدة
المذهب الفقهي
مدرسة ابن تيمية الحنبلية لذا فالمذهب عندنا شيء والراجح شيء آخر تماماً!.
تقرير لابن رجب
في كتابٍ ليس له أثر
في أقسام ما قضى به عمر




في سير الحاث إلى علم الطلاق الثلاث ليوسف بن عبد الهادي (ت 909هـ):
"قال ابن رجب في آخر كتابه [مشكل الأحاديث الواردة في أن طلاق الثلاث واحدة]([1]):
اعلم أن ما قضى به عمر على قسمين:
أحدهما:
ما لم يعلم للنبي صلى الله عليه وسلم فيه قضاء بالكلية، وهذا على نوعين:
أحدهما: ما جمع فيه عمر الصحابة، وشاورهم فيه، فأجمعوا معه عليه، فهذا لا شك أنه الحق، كهذه المسألة، والعريتين، وكقضائه فيمن جامع في إحرامه أنه يمضي في نسكه، وعليه القضاء والهدي، ومسائل كثيرة.
والثاني: ما لم يجمع الصحابة فيه مع عمر، بل مختلفين فيه في زمنه، وهذا يسوغ فيه الاختلاف، كمسائل الجد مع الإخوة.
القسم الثاني:
ما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم فيه قضاء، بخلاف قضاء عمر، وهو على أربعة أنواع:
أحدها: ما رجع فيه عمر إلى قضاء النبي صلى الله عليه وسلم فهذا لا عبرة فيه بقول عمر الأول.
الثاني: ما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم فيه حكمان: أحدهما موافق لقضاء عمر: فإن الناسخ من النصين ما عمل به عمر.
الثالث: ما صحَّ عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه رخَّص في أنواع من جنس العبادات، فيختار عمر للناس ما هو الأفضل والأصلح، ويلزمهم به، فهذا يمنع من العمل بغير ما اختاره.
الرابع: ما كان قضاء النبي صلى الله عليه وسلم لعلة، فزالت العلة، فزال الحكم بزوالها، أو وجد مانع يمنع من ذلك الحكم.
قال: فهذه المسألة [يعني إمضاء عمر للطلاق الثلاث] إما أن تكون في الثاني، وإما أن تكون من الرابع.
-------------------------------


([1]) انظر في سير الحاث 27، 35
 
التعديل الأخير:

حامد الحاتمي

:: مخالف لميثاق التسجيل ::
إنضم
7 سبتمبر 2008
المشاركات
100
التخصص
طالب
المدينة
مدريد
المذهب الفقهي
مقارن
شكر الله لكم وبارك فيكم ..
 
إنضم
29 أكتوبر 2007
المشاركات
9,059
الكنية
أبو فراس
التخصص
فقه
المدينة
جدة
المذهب الفقهي
مدرسة ابن تيمية الحنبلية لذا فالمذهب عندنا شيء والراجح شيء آخر تماماً!.
أعلى