غالب بن شبيب المطيري
:: مطـًـلع ::
- إنضم
- 19 يناير 2013
- المشاركات
- 113
- الكنية
- أبو محمد
- التخصص
- فقه
- المدينة
- الرياض
- المذهب الفقهي
- الحنبلي
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد:
فهذا بحث عارض لمسألة:
قال الإمام مالك في الموطأ (2/96) [ت: الأعظمي]: " قَالَ يَحْيَى، وَسُئِلَ مَالِكٌ.. متى يَجِبُ الْقِيَامُ عَلَى النَّاسِ حِينَ تُقَامُ الصَّلاَةُ؟
فَقَالَ: ..وَأَمَّا قِيَامُ النَّاسِ، حِينَ تُقَامُ الصَّلاَةُ، فَإِنِّي لَمْ أَسْمَعْ فِي ذلِكَ بِحَدٍّ يُقَامُ لَهُ. إِلاَّ أَنِّي أَرَى ذلِكَ عَلَى قَدْرِ طَاقَةِ النَّاسِ، فَإِنَّ مِنْهُمْ الثَّقِيلَ وَالْخَفِيفَ، وَلاَ يَسْتَطِيعُونَ أَنْ يَكُونُوا كَرَجُلٍ وَاحِدٍ".
وقال في المدونة (1/160) [دار الكتب العلمية]: "قَالَ: وَكَانَ مَالِكٌ لَا يُوَقِّتُ لِلنَّاسِ وَقْتًا إذَا أُقِيمَتْ الصَّلَاةُ يَقُومُونَ عِنْدَ ذَلِكَ، وَلَكِنَّهُ كَانَ يَقُولُ: ذَلِكَ عَلَى قَدْرِ طَاقَةِ النَّاسِ فَمِنْهُمْ الْقَوِيُّ وَمِنْهُمْ الضَّعِيفُ".
وهذا هو المعتمد عند المالكية، قال خليل في مختصره (ص28) [دار الحديث]: "وليقم معها أو بعدها بقدر الطاقة".
قال في مواهب الجليل (1/469) [دار الفكر] :"يَعْنِي أَنَّهُ لَا تَحْدِيدَ عِنْدَنَا فِي وَقْتِ قِيَامِ الْمُصَلِّي لِلصَّلَاةِ حَالَ الْإِقَامَةِ كَمَا يَقُولُهُ غَيْرُنَا".
وقال الخرشي (1/237) [دار الفكر] مثله، وزاد: "وَقَوْلُ الْبِسَاطِيِّ الظَّاهِرُ عَوْدُ الضَّمِيرِ فِي مَعَهَا لِقَوْلِهِ قَدْ قَامَتْ الصَّلَاةُ بِدَلِيلِ قَوْلِهِ أَوْ بَعْدَهَا بَعِيدٌ وَالْقَرِيبُ قَوْلُهُ وَيَصِحُّ أَنْ يَرْجِعَ لِلْإِقَامَةِ إلَخْ".
وقال الزرقاني (1/291) [دار الفكر] متعقبًا: "وقول من قال: لو حذف معها أو بعدها الخ وقال: وليقم إذا أقيمت متى شاء لطابق المدونة، وأما كلامه فيقتضي أن من يطبق معها إذا أخره كان مخالفًا لما طلب منه، وليس كذلك غير ظاهر قاله عج. وإنما اقتضى ذلك؛ لأن قول المصنف بقدر الطاقة قيد في كل من الظرفين قبله".
وقد نقل عنه ثلاث روايات أخرى في غير كتب المالكية، وهي:
الأولى: أن المأموم يستحب له أن يقوم عند قول المقيم: قد قامت الصلاة.
قال ابن قدامة في المغني (2/) [دار هجر]: " يُسْتَحَبُّ أَنْ يَقُومَ إلَى الصَّلَاةِ عِنْدَ قَوْلِ الْمُؤَذِّنِ: قَدْ قَامَتْ الصَّلَاةُ، وَبِهَذَا قَالَ مَالِكٌ".
الثانية:أن المأموم يقوم بعد الفراغ من الإقامة.
قال النووي في المجموع في شرح المهذب (3/253) [دار الفكر]:" أَمَّا حُكْمُ الْمَسْأَلَةِ فَمَذْهَبُنَا أَنَّهُ يُسْتَحَبُّ لِلْإِمَامِ وَالْمَأْمُومِ أَنْ لَا يَقُومَا حَتَّى يَفْرُغَ الْمُؤَذِّنُ مِنْ الْإِقَامَةِ، فإذا فرغ قاما مُتَّصِلًا بِفَرَاغِهِ. قَالَ الْقَاضِي أَبُو الطَّيِّبِ: بِهَذَا قَالَ مَالِكٌ..".
الثالثة: أن المأموم يقوم حين شروع المقيم بالإقامة.
قال ابن مفلح في الفروع (2/28) [دار هجر]: " وَذَكَرَ عِيَاضٌ عَنْ مَالِكٍ وَعَامَّةِ الْعُلَمَاءِ يَقُومُونَ بِشُرُوعِهِ فِي الْإِقَامَةِ".
وبناء على ما سبق، فلم أر المالكية يذكرون ما عدا ما في الموطأ والمدونة عن مالك.
فمن وقف على نقل عن مالك من كتب المالكية، خلاف المعتمد، فليفد.
ومن كان عنده توجيه أو جواب عما ذكر، فليفد أيضًا.
وجزاكم الله خيرًا.
فهذا بحث عارض لمسألة:
متى يقوم المأموم عند الإقامة في مذهب الإمام مالك؟
قال الإمام مالك في الموطأ (2/96) [ت: الأعظمي]: " قَالَ يَحْيَى، وَسُئِلَ مَالِكٌ.. متى يَجِبُ الْقِيَامُ عَلَى النَّاسِ حِينَ تُقَامُ الصَّلاَةُ؟
فَقَالَ: ..وَأَمَّا قِيَامُ النَّاسِ، حِينَ تُقَامُ الصَّلاَةُ، فَإِنِّي لَمْ أَسْمَعْ فِي ذلِكَ بِحَدٍّ يُقَامُ لَهُ. إِلاَّ أَنِّي أَرَى ذلِكَ عَلَى قَدْرِ طَاقَةِ النَّاسِ، فَإِنَّ مِنْهُمْ الثَّقِيلَ وَالْخَفِيفَ، وَلاَ يَسْتَطِيعُونَ أَنْ يَكُونُوا كَرَجُلٍ وَاحِدٍ".
وقال في المدونة (1/160) [دار الكتب العلمية]: "قَالَ: وَكَانَ مَالِكٌ لَا يُوَقِّتُ لِلنَّاسِ وَقْتًا إذَا أُقِيمَتْ الصَّلَاةُ يَقُومُونَ عِنْدَ ذَلِكَ، وَلَكِنَّهُ كَانَ يَقُولُ: ذَلِكَ عَلَى قَدْرِ طَاقَةِ النَّاسِ فَمِنْهُمْ الْقَوِيُّ وَمِنْهُمْ الضَّعِيفُ".
وهذا هو المعتمد عند المالكية، قال خليل في مختصره (ص28) [دار الحديث]: "وليقم معها أو بعدها بقدر الطاقة".
قال في مواهب الجليل (1/469) [دار الفكر] :"يَعْنِي أَنَّهُ لَا تَحْدِيدَ عِنْدَنَا فِي وَقْتِ قِيَامِ الْمُصَلِّي لِلصَّلَاةِ حَالَ الْإِقَامَةِ كَمَا يَقُولُهُ غَيْرُنَا".
وقال الخرشي (1/237) [دار الفكر] مثله، وزاد: "وَقَوْلُ الْبِسَاطِيِّ الظَّاهِرُ عَوْدُ الضَّمِيرِ فِي مَعَهَا لِقَوْلِهِ قَدْ قَامَتْ الصَّلَاةُ بِدَلِيلِ قَوْلِهِ أَوْ بَعْدَهَا بَعِيدٌ وَالْقَرِيبُ قَوْلُهُ وَيَصِحُّ أَنْ يَرْجِعَ لِلْإِقَامَةِ إلَخْ".
وقال الزرقاني (1/291) [دار الفكر] متعقبًا: "وقول من قال: لو حذف معها أو بعدها الخ وقال: وليقم إذا أقيمت متى شاء لطابق المدونة، وأما كلامه فيقتضي أن من يطبق معها إذا أخره كان مخالفًا لما طلب منه، وليس كذلك غير ظاهر قاله عج. وإنما اقتضى ذلك؛ لأن قول المصنف بقدر الطاقة قيد في كل من الظرفين قبله".
وقد نقل عنه ثلاث روايات أخرى في غير كتب المالكية، وهي:
الأولى: أن المأموم يستحب له أن يقوم عند قول المقيم: قد قامت الصلاة.
قال ابن قدامة في المغني (2/) [دار هجر]: " يُسْتَحَبُّ أَنْ يَقُومَ إلَى الصَّلَاةِ عِنْدَ قَوْلِ الْمُؤَذِّنِ: قَدْ قَامَتْ الصَّلَاةُ، وَبِهَذَا قَالَ مَالِكٌ".
الثانية:أن المأموم يقوم بعد الفراغ من الإقامة.
قال النووي في المجموع في شرح المهذب (3/253) [دار الفكر]:" أَمَّا حُكْمُ الْمَسْأَلَةِ فَمَذْهَبُنَا أَنَّهُ يُسْتَحَبُّ لِلْإِمَامِ وَالْمَأْمُومِ أَنْ لَا يَقُومَا حَتَّى يَفْرُغَ الْمُؤَذِّنُ مِنْ الْإِقَامَةِ، فإذا فرغ قاما مُتَّصِلًا بِفَرَاغِهِ. قَالَ الْقَاضِي أَبُو الطَّيِّبِ: بِهَذَا قَالَ مَالِكٌ..".
الثالثة: أن المأموم يقوم حين شروع المقيم بالإقامة.
قال ابن مفلح في الفروع (2/28) [دار هجر]: " وَذَكَرَ عِيَاضٌ عَنْ مَالِكٍ وَعَامَّةِ الْعُلَمَاءِ يَقُومُونَ بِشُرُوعِهِ فِي الْإِقَامَةِ".
وبناء على ما سبق، فلم أر المالكية يذكرون ما عدا ما في الموطأ والمدونة عن مالك.
فمن وقف على نقل عن مالك من كتب المالكية، خلاف المعتمد، فليفد.
ومن كان عنده توجيه أو جواب عما ذكر، فليفد أيضًا.
وجزاكم الله خيرًا.