العِلْمُ رَحِمٌ بَيْنَ أَهْلِهِ، فَحَيَّ هَلاً بِكَ مُفِيْدَاً وَمُسْتَفِيْدَاً، مُشِيْعَاً لآدَابِ طَالِبِ العِلْمِ وَالهُدَى،
مُلازِمَاً لِلأَمَانَةِ العِلْمِيةِ، مُسْتَشْعِرَاً أَنَّ: (الْمَلَائِكَةَ لَتَضَعُ أَجْنِحَتَهَا لِطَالِبِ الْعِلْمِ رِضًا بِمَا يَطْلُبُ) [رَوَاهُ الإَمَامُ أَحْمَدُ]،
فَهَنِيْئَاً لَكَ سُلُوْكُ هَذَا السَّبِيْلِ؛ (وَمَنْ سَلَكَ طَرِيقًا يَلْتَمِسُ فِيهِ عِلْمًا سَهَّلَ اللَّهُ لَهُ بِهِ طَرِيقًا إِلَى الْجَنَّةِ) [رَوَاهُ الإِمَامُ مُسْلِمٌ]،

مرحباً بزيارتك الأولى للملتقى، وللاستفادة من الملتقى والتفاعل فيسرنا تسجيلك عضواً فاعلاً ومتفاعلاً،
وإن كنت عضواً سابقاً فهلم إلى رحاب العلم من هنا.

المسائل التي خالف فيها معتمدُ الحنابلة منهاجَ الطالبين

عبدالله محمد الحسن

:: مطـًـلع ::
إنضم
16 مايو 2017
المشاركات
116
الجنس
ذكر
الكنية
أبو محمد
التخصص
هندسة
الدولة
ـــ
المدينة
ـــ
المذهب الفقهي
الشافعي
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد:
فلا يخفى مكانة وشهرة كتاب المنهاج للإمام النووي رحمه الله عند أهل العلم عامة، والشافعية منهم خاصة، ورغبة مني الى تقريب هذا الكتاب الى طلبة العلم من غير الشافعية من الحنابلة بالخصوص، فقد شرعت في طلب المسائل التي خالف فيها الحنابلة في المعتمد في مذهبهم ما ذكره النووي في المنهاج، فأكون بذلك قد جمعت ما في المذهبين من المسائل.

وقد وقفت بعد ذلك على كتاب "الفتح الرباني بمفردات ابن حنبل الشيباني" لأحمد بن عبد المنعم الدمنهوري المتوفى سنة 1192 هـ، بتحقيق د. عبد الله بن محمد الطيار ود. عبد العزيز بن محمد الحجيلان، طبعة دار العاصمة، 1415 هـ، وهو كتاب أراد مؤلفه أن يجمع المسائل التي انفرد بها الإمام أحمد بن حنبل عن الإمام محمد بن إدريس الشافعي عليهما رحمه الله. فأردت الإشارة الى موضعها من الكتاب في ثنايا هذا البحث لمن أراد مزيد الفائدة.
وابتدأت أولاً بكتاب الصلاة، واتخذت ذلك كمفتاح لدراسة بقية الكتب والأبواب، وهو أقرب الى المدارسة منه الى التحرير والتقرير، فأسأل الله التوفيق والسداد.

ملاحظات:

  • النسخة التي أعتمدها من كتاب "منهاج الطالبين" هي نسخة دار المنهاج – الطبعة الثانية 1432 هـ.
  • سأكتفي بذكر مصدر واحد للحنابلة الا إذا اقتضت الحاجة، وسيكون ذكر تفصيل طبعة المصدر عند أول ورودها.
 

عبدالله محمد الحسن

:: مطـًـلع ::
إنضم
16 مايو 2017
المشاركات
116
الجنس
ذكر
الكنية
أبو محمد
التخصص
هندسة
الدولة
ـــ
المدينة
ـــ
المذهب الفقهي
الشافعي
رد: المسائل التي خالف فيها معتمدُ الحنابلة منهاجَ الطالبين

قوله (ص 106): "وَلَوِ اشْتَبَهَ طَاهِرٌ وَنَجِسٌ اجْتَهَدَ".
مذهب الحنابلة أنه إن اشتبهت ثياب طاهرة مباحة بثياب نجسة أو بثياب محرمة، ولا طاهرمباح بيقين عنده ليستر ما يجب ستره، فإن علم عدد الثياب النجسة أو الثياب المحرمة، صلى في كل ثوب منها صلاة بعدد النجسة أو المحرمة، وزاد على العدد صلاة ينوي بكل صلاة الفرض احتياطا كمن نسي صلاة من يوم وجهلها لأنه أمكنه أداء فرضه بيقين، فلزمه، كما لو لم تشتبه، ولا أثر لعلمه عدد الطاهرة أو المباحة. وإن لم يعلم عدد النجسة أو المحرمة فإنه يصلي في كل ثوب منها صلاة حتى يتيقن أنه صلى في طاهر مباح، ولو كثرت.
وكذلك الصلاة في أمكنة ضيقة، بعضها نجس واشتبه فلا يتحرى، بل إن اشتبهت زاوية منها طاهرة بنجسة ولا سبيل إلى مكان طاهر بيقين صلى مرتين في زاويتين منه، فإن تنجست زاويتان كذلك صلى في ثلاث، وكذا. وإن لم يعلم عدد النجاسة صلى، حتى يتيقن أنه صلى في مكان طاهر، احتياطا. ويصلي في فضاء واسع حيث شاء، بلا تحرٍ (شرح منتهى الإرادات 1/27-28)، وينظر الفتح الرباني 1/55.

قوله (ص 106): "وَلَوْ غَسَلَ نِصْفَ نَجِسٍ ثُمَّ بَاقِيَهُ فَالْأَصَحُّ أَنَّهُ إِنْ غَسَلَ مَعَ بَاقِيهِ مُجَاوِرَهُ طَهُرَ كُلُّهُ، وَإِلَّا فَغَيْرُ المُنْتَصِفِ".
هذه الصورة لم أجدها عند الحنابلة الذين يشترطون طهارة المتنجسات بسبع غسلات منقية.

قوله (ص 106): "وَلَا تَصِحُّ صَلَاةُ مُلَاقٍ بَعْضُ لِبَاسِهِ نَجَاسَةً وَإِنْ لَمْ يَتَحَرَّكْ بِحَرَكَتِهِ، وَلَا قَابِضٍ طَرَفَ شَيْءٍ عَلَى نَجِسٍ إِنْ تَحَرَّكَ، وَكَذَا إِنْ لَمْ يَتَحَرَّكْ فِي الْأَصَحِّ".
تصح الصلاة عند الحنابلة ممن مس ثوبه ثوباً نجساً أو حائطاً نجساً لم يستند إليه، لأنه ليس محلا لثوبه ولا بدنه. فإن استند إليه فسدت صلاته لأنه يصير كالبقعة له.
وإن كان النجس متعلقا بالمصلي بحيث ينجر معه إذا مشى، كما لو كان بيده أو وسطه حبل مشدود في نجاسة، أو حيوان نجس أو سفينة صغيرة فيها نجاسة بحيث تنجر معه إذا مشى لم تصح صلاته ; لأنه متتبع للنجاسة، أشبه ما لو كان حاملها. فإن كانت السفينة كبيرة، أو الحيوان كبيرا، لا يقدر على جره إذا استعصى عليه صحت ; لأنه ليس بمتبع لها. (شرح منتهى الإرادات 1/162).

قوله (ص 106): " وَلَوْ وَصَلَ عَظْمَهُ بِنَجِسٍ لِفَقْدِ الطَّاهِرِ فَمَعْذُورٌ، وَإِلَّا وَجَبَ نَزْعُهُ إِنْ لَمْ يَخَفْ ضَرَرًا ظَاهِرًا، قِيلَ: وَإِنْ خَافَ، فَإِنْ مَاتَ لَمْ يُنْزَعْ عَلَى الصَّحِيحِ".
مذهب الحنابلة وجب نزع العظم النجس إن لم يخف ضرراً بنزعه، فلو صلى معه لم تصح. فلو مات من تلزمه إزالته لعدم خوف الضرر، أزيل وجوباً إلا مع مُثلةٍ بإزالته، فلا، لأنه يؤذي الميت ما يؤذي الحي (مطالب أولي النهي 1/365).

 

عبدالله محمد الحسن

:: مطـًـلع ::
إنضم
16 مايو 2017
المشاركات
116
الجنس
ذكر
الكنية
أبو محمد
التخصص
هندسة
الدولة
ـــ
المدينة
ـــ
المذهب الفقهي
الشافعي
رد: المسائل التي خالف فيها معتمدُ الحنابلة منهاجَ الطالبين


قوله (ص 106): " وَلَوْ حَمَلَ مُسْتَجْمِرًا بَطَلَتْ فِي الْأَصَحِّ".
مذهب الحنابلة صحة الصلاة من حامل ‌مستجمر؛ لأن أثر الاستجمار معفو عنه في محله (مطالب أولي النهى 1/361).

قوله (ص 106): " وَعَنْ قَلِيلِ دَمِ الْبَرَاغِيثِ وَوَنِيمِ الذُّبَابِ، وَالْأَصَحُّ: لَا يُعْفَى عَنْ كَثِيرِهِ، وَلَا قَلِيلٍ انْتَشَرَ بِعَرَقٍ، وَتُعْرَفُ الْكَثْرَةُ بِالْعَادَةِ. قُلْتُ: الْأَصَحُّ عِنْدَ المُحَقِّقِينَ: الْعَفْوُ مُطْلَقًا، وَاللهُ أَعْلَمُ".
قوله (ونيم الذباب) يعني روثها.
دم البق والقمل ‌والبراغيث، والذباب ونحوها، طاهر على الصحيح من مذهب الحنابلة (الإنصاف 1/327)، وينظر الفتح الرباني 1/100.
ولا يعفى عندهم عن يسير نجاسة ولو لم ‌يدركها البصر، كالذي يعلق بأرجل ذباب ونحوه (كشاف القناع 1/190).

قوله (ص 106): " وَدَمُ الْبَثَرَاتِ كَالْبَرَاغِيثِ، وَقِيلَ: إِنْ عَصَرَهُ فَلَا. وَالدَّمَامِيلُ وَالْقُرُوحُ وَمَوْضِعُ الْفَصْدِ وَالْحِجَامَةِ، قِيلَ: كَالْبَثَرَاتِ. وَالْأَصَحُّ: إِنْ كَانَ مِثْلُهُ يَدُومُ غَالِبًا فَكَالِاسْتِحَاضَةِ، وَإِلَّا فَكَدَمِ الْأَجْنَبِيِّ فَلَا يُعْفَى، وَقِيلَ: يُعْفَى عَنْ قَلِيلِهِ. قُلْتُ: الْأَصَحُّ: أَنَّهَا كَالْبَثَرَاتِ، وَالْأَظْهَرُ: الْعَفْوُ عَنْ قَلِيلِ دَمِ الْأَجْنَبِيِّ، وَاللهُ أَعْلَمُ. وَالْقَيْحُ وَالصَّدِيدُ كَالدَّمِ، وَكَذَا مَاءُ الْقُرُوحِ وَالمُتَنَفِّطِ الَّذِي لَهُ رِيحٌ، وَكَذَا بِلَا رِيحٍ فِي الْأَظْهَرِ. قُلْتُ: المَذْهَبُ: طَهَارَتُهُ، وَاللهُ أَعْلَمُ".
يمكن إجمال مذهب الحنابلة في هذا الباب :
أنه يعفى عن يسير الدماء وما يتولد منها في الحالات التالية:

  • دم الآدمي وما تولد منه من القيح والصديد سواء كان منه أو من غيره.
  • دم الحيوان المأكول لحمه، ودماء عروقه طاهرة.
  • دم الحيض والنفاس
  • دم الحيوان الطاهر الذي لا يؤكل غير القمل ونحوه.
ولا يعفى عن يسير:

  • الدم الخارج من السبيلين
  • دم الحيوان النجس كالكلب والخنزير.
مع ملاحظة ما يأتي :

  • حيث قلنا: بالعفو فيما تقدم، فمحله في الجامدات دون ‌المائعات.
  • ضابط اليسير ما لم يفحش في النفس.
  • ماء القروح أقرب الى الطهارة من القيح والصديد، فالعفو عن يسيره من باب أولى.
(الإنصاف 1/325-337).
 

عبدالله محمد الحسن

:: مطـًـلع ::
إنضم
16 مايو 2017
المشاركات
116
الجنس
ذكر
الكنية
أبو محمد
التخصص
هندسة
الدولة
ـــ
المدينة
ـــ
المذهب الفقهي
الشافعي
رد: المسائل التي خالف فيها معتمدُ الحنابلة منهاجَ الطالبين


فصل في ذكر بعض مبطلات الصلاة

قوله (ص 107): "تَبْطُلُ بِالنُّطْقِ بِحَرْفَيْنِ، أَوْ حَرْفٍ مُفْهِمٍ، وَكَذَا مَدَّةٌ بَعْدَ حَرْفٍ فِي الْأَصَحِّ".
مذهب الحنابلة أن الكلام المبطل للصلاة ما انتظم منه حرفان فصاعدا؛ لأن الحرفين يكونان كلمة: كأب، وأخ، وكذلك الأفعال والحروف، لا تنتظم كلمة في ‌أقل ‌من ‌حرفين، ولا يرد عليه: (قِ)، و: (عِ)؛ لأنه قد يراعى المحذوف كالثابت (مطالب أولي النهى 1/521).

قوله (ص 107): "وَالْأَصَحُّ: أَنَّ التَّنَحْنُحَ وَالضَّحِكَ وَالْبُكَاءَ وَالْأَنِينَ وَالنَّفْخَ إِنْ ظَهَرَ بِهِ حَرْفَانِ بَطَلَتْ، وَإِلَّا فَلَا".
مذهب الحنابلة: إن كان ضحكه قهقهة، بطلت صلاته ولو لم يبن حرفان. ولا تبطل إن انتحب خشية من الله تعالى، لكونه غير داخل في وسعه (مطالب أولي النهى 1/520).

قوله (ص 107): "وَيُعْذَرُ فِي يَسِيرِ الْكَلَامِ إِنْ سَبَقَ لِسَانُهُ، أَوْ نَسِيَ الصَّلَاةَ، أَوْ جَهِلَ تَحْرِيمَهُ إِنْ قَرُبَ عَهْدُهُ بِالْإِسْلَامِ، لَا كَثِيرِهِ فِي الْأَصَحِّ، وَفِي التَّنَحْنُحِ وَنَحْوِهِ لِلْغَلَبَةِ وَتَعَذُّرِ الْقِرَاءَةِ، لَا الجَهْرِ فِي الْأَصَحِّ. ".
مذهب الحنابلة أن الكلام سهواً أو عمداً أو جهلاً يبطل الصلاة، إلا إذا كان نائماً وهو قائم أو وهو جالس (الفروع ومعه تصحيح الفروع 2/282، مطالب أولي النهى 1/520)، وينظر الفتح الرباني 1/163.
ولا تبطل الصلاة أذا تنحنح المصلي لحاجة، أو انتحب خشية من الله تعالى، أو غلبه سعال، أو بكاء أو عطاس أو تثاؤب، ولو بان منه حرفان (مطالب أولي النهى 1/521).

 

عبدالله محمد الحسن

:: مطـًـلع ::
إنضم
16 مايو 2017
المشاركات
116
الجنس
ذكر
الكنية
أبو محمد
التخصص
هندسة
الدولة
ـــ
المدينة
ـــ
المذهب الفقهي
الشافعي
رد: المسائل التي خالف فيها معتمدُ الحنابلة منهاجَ الطالبين


قوله (ص 108): "وَلَوْ نَطَقَ بِنَظْمِ الْقُرْآنِ بِقَصْدِ التَّفْهِيمِ كَـ{يَا يَحْيَى خُذِ الْكِتَابَ} إِنْ قَصَدَ مَعَهُ قِرَاءَةً لَمْ تَبْطُلْ، وَإِلَّا بَطَلَتْ. وَلَا تَبْطُلُ بِالذِّكْرِ وَالدُّعَاءِ إِلَّا أَنْ يُخَاطِبَ كَقَوْلِهِ لِعَاطِسٍ: (يَرْحَمُكَ اللهُ)".
عند الحنابلة يكره لمصل فيها قوله: (الحمد لله) إذا عطس أو إذا وجد ما يسره ومثله إذا استرجع، أي: قول: (إنا لله وإنا إليه راجعون) إذا وجد ما يغمه. وكذا قول: (بسم الله) إذا لسع، أو: (سبحان الله) إذا رأى ما يعجبه، ونحوه خروجا من خلاف من أبطل الصلاة به. وكذا لو خاطب بشيء من القرآن، كقوله لمن دق عليه: {ادخلوها بسلام آمنين} ولمن اسمه يحيى {يا يحيى خذ الكتاب بقوة} (مطالب أولي النهى 1/479).

قوله (ص 108): "وَتَبْطُلُ بِقَلِيلِ الْأُكْلِ. قُلْتُ: إِلَّا أَنْ يَكُونَ نَاسِيًا أَوْ جَاهِلًا تَحْرِيمَهُ، وَاللهُ أَعْلَمُ".
الحنابلة لا يخالفون في هذا كله، إلّا في مسألة اختلفوا في ترجيح المذهب فيها، وهي حكم الأكل والشرب اليسير عمداً في صلاة النافلة (الإنصاف 2/130)، وينظر الفتح الرباني 1/192.

قوله (ص 109): "وَيُسَنُّ لِلْمُصَلِّي إِلَى جِدَارٍ أَوْ سَارِيَةٍ أَوْ عَصًا مَغْرُوزَةٍ أَوْ بَسَطَ مُصَلًّى أَوْ خَطَّ قُبَالَتَهُ دَفْعُ المَارِّ، وَالصَّحِيحُ: تَحْرِيمُ المُرُورِ حِينَئِذٍ".
يحرم المرور بين المصلي وسترته، ولو كان بعيدا عنها، الإنصاف 2/94.

قوله فيما يكره في الصلاة (ص 109): "وَالمُبَالَغَةُ فِي خَفْضِ الرَّأْسِ فِي رُكُوعِهِ"
لم أجد نصاً في كراهته عند الحنابلة.

قوله فيما يكره في الصلاة (ص 109): " وَالصَّلَاةُ فِي الحَمَّامِ وَالطَّرِيقِ وَالمَزْبَلَةِ وَالْكَنِيسَةِ وَعَطَنِ الْإِبِلِ وَالمَقْبَرَةِ الطَّاهِرَةِ، وَاللهُ أَعْلَمُ".
مذهب الحنابلة حرمة الصلاة وعدم صحتها في هذه المواضع كلها الا في الكنيسة فتصح الصلاة فيها إن كانت نظيفة (الإنصاف 1/489 وما بعدها، كشاف القناع 1/293)، وينظر الفتح الرباني 1/137.
 

عبدالله محمد الحسن

:: مطـًـلع ::
إنضم
16 مايو 2017
المشاركات
116
الجنس
ذكر
الكنية
أبو محمد
التخصص
هندسة
الدولة
ـــ
المدينة
ـــ
المذهب الفقهي
الشافعي
رد: المسائل التي خالف فيها معتمدُ الحنابلة منهاجَ الطالبين


باب سجود السهو


قوله (ص 110): " سُجُودُ السَّهْوِ: سُنَّةٌ عِنْدَ تَرْكِ مَأْمُورٍ بِهِ أَوْ فِعْلِ مَنْهِيٍّ عَنْهُ".
سجود السهو عند الحنابلة يختلف حكمه باختلاف سببه بالنسبة للإمام والمنفرد، فقد يكون مباحاً أو سنة أو واجباً، ويشرع لزيادة في الصلاة، أو نقص منها سهواً، أو لحن محيل للمعنى، أو شك في الجملة (مطالب أولي النهى 1/507-508).

قوله فيما يُشرع له السجود (ص 110): " أَوْ بَعْضًا؛ وَهُوَ: الْقُنُوتُ، أَوْ قِيَامُهُ، أَوِ التَّشَهُّدُ الْأَوَّلُ، أَوْ قُعُودُهُ، وَكَذَا الصَّلَاةُ عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِيهِ فِي الْأَظْهَرِ سَجَدَ، وَقِيلَ: إِنْ تَرَكَ عَمْدًا فَلَا".
هنا مسائل:

  • الشافعية يقسمون سنن الصلاة إلى أبعاض وهيئات؛ فإما الأبعاض فهي التي يجبر تركها بسجود السهو، وأما الهيئات فهي ما لا يسنّ لتركها سجود السهو.
  • تقدم أن الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في التشهد الأول ليست بسنة عند الحنابلة.
  • سجود السهو عند الحنابلة لا يشرع إذا زاد، أو نقص منها ‌عمداً لأن السجود يضاف إلى السهو فدل على اختصاصه به. والشرع إنما ورد به فيه، ويلزم من انجبار السهو انجبار العمد، لوجوب العذر في السهو (شرح منتهى الإرادات 1/221).

قوله (ص 110): "وَلَا تُجْبَرُ سَائِرُ السُّنَنِ".
سنن الأقوال والأفعال في الصلاة يشرع لها سجود السهو عند الحنابلة (الإنصاف 2/121-122).

قوله فيمن فعل منهياً يبطل عمده الصلاة (ص 110): "وَإِلَّا .. سَجَدَ إِنْ لَمْ تَبْطُلْ بِسَهْوِهِ كَكَلَامٍ كَثِيرٍ فِي الْأَصَحِّ".
هنا بيان أن سجود السهو لما ‌يبطل ‌عمده الصلاة، واجب عند الحنابلة وتبطل الصلاة بتعمد تركه إن كان موضع السجود قبل السلام (كشاف القناع 1/408).

قوله (ص 110): "وَتَطْوِيلُ الرُّكْنِ الْقَصِيرِ يُبْطِلُ عَمْدُهُ فِي الْأَصَحِّ فَيَسْجُدُ لِسَهْوِهِ، فَالِاعْتِدَالُ قَصِيرٌ، وَكَذَا الجُلُوسُ بَيْنَ السَّجْدَتَيْنِ فِي الْأَصَحِّ".
لا تبطل الصلاة عند الحنابلة بتطويل الإعتدال والجلوس بين السجدتين (مطالب أولي النهى 1/496).
 

عبدالله محمد الحسن

:: مطـًـلع ::
إنضم
16 مايو 2017
المشاركات
116
الجنس
ذكر
الكنية
أبو محمد
التخصص
هندسة
الدولة
ـــ
المدينة
ـــ
المذهب الفقهي
الشافعي
رد: المسائل التي خالف فيها معتمدُ الحنابلة منهاجَ الطالبين


قوله (ص 110): "وَلَوْ نَسِيَ التَّشَهُّدَ الْأَوَّلَ، فَذَكَرَهُ بَعْدَ انْتِصَابِهِ لَمْ يَعُدْ لَهُ، فَإِنْ عَادَ عَالِمًا بِتَحْرِيمِهِ بَطَلَتْ، أَوْ نَاسِيًا فَلَا وَيَسْجُدُ لِلسَّهْوِ، أَوْ جَاهِلًا فَكَذَا فِي الْأَصَحِّ، وِلِلْمَأْمُومِ الْعَوْدُ لِمُتَابَعَةِ إِمَامِهِ فِي الْأَصَحِّ. قُلْتُ: الْأَصَحُّ: وُجُوبُهُ، وَاللهُ أَعْلَمُ. وَلَوْ تَذَكَّرَ قَبْلَ انْتِصَابِهِ: عَادَ لِلتَّشَهُّدِ، وَيَسْجُدُ إِنْ كَانَ صَارَ إِلَى الْقِيَامِ أَقْرَبَ. وَلَوْ نَهَضَ عَمْدًا فَعَادَ: بَطَلَتْ إِنْ كَانَ إِلَى الْقِيَامِ أَقْرَبَ. ".
مذهب الحنابلة أن المصلي إن ترك التشهد الأول ناسيا وقام إلى ثالثة، لم يخل من ثلاثة أحوال؛
أحدها: أن يذكر قبل أن يعتدل قائما فهنا يلزمه الرجوع للتشهد، ويلزم المأموم متابعته، ولو بعد قيامهم وشروعهم في القراءة.
الحال الثانية: ذكره بعد أن استتم قائماً، وقبل شروعه في القراءة فإنه لا يرجع، وإن رجع كُره له ذلك. ولو كان إماما، فلم يذكره المأموم حتى قام، فاختار المضي أو شرع في القراءة: لزم المأموم متابعته.
الحال الثالثة: ذكره بعد أن شرع في القراءة فهنا لا يجوز له الرجوع.
وفي الأحوال كلها يسجد للسهو، ولا فرق فيها أن كان نسي التشهد دون الجلوس له، أو نسيه مع الجلوس؛ لأنه المقصود (الإنصاف 2/144-145)، وينظر الفتح الرباني 1/165.

قوله (ص 111): " وَلَوْ شَكَّ: فِي تَرْكِ بَعْضٍ سَجَدَ، أَوِ ارْتِكَابِ مَنْهِيٍّ فَلَا".
مذهب الحنابلة أن من شك في ترك واجب لا يلزمه السجود (الإنصاف 2/149). فالسنن من باب أولى والله أعلم.

قوله (ص 111): " وَلَوْ شَكَّ: أَصَلَّى ثَلَاثًا أَمْ أَرْبَعًا أَتَى بِرَكْعَةٍ وَسَجَدَ، وَالْأَصَحُّ: أَنَّهُ يَسْجُدُ وَإِنْ زَالَ شَكُّهُ قَبْلَ سَلَامِهِ، وَكَذَا حُكْمُ مَا يُصَلِّيهِ مُتَرَدِّدًا وَاحْتَمَلَ كَوْنُهُ زَائِدًا. وَلَا يَسْجُدُ لِمَا يَجِبُ بِكُلِّ حَالٍ إِذَا زَالَ شَكُّهُ. مِثَالُهُ: شَكَّ فِي الثَّالِثَةِ: أَثَالِثَةٌ هِيَ أَمْ رَابِعَةٌ؟ فَتَذَكَّرَ فِيهَا لَمْ يَسْجُدْ، أَوْ فِي الرَّابِعَةِ سَجَدَ".
مذهب الحنابلة أن من ‌شك في عدد الركعات أو غيره، فبنى على يقينه، ثم زال شكه، وعلم أنه مصيب فيما فعله؛ لم يسجد، إماما كان، أو غيره (مطالب أولي النهى 1/528).

فائدة:
لا يشرع سجود السهو عند الحنابلة لشك في حصول زيادة في الصلاة، كما لو ‌شك هل زاد ركوعا، أو سجودا، لأن الأصل عدم الزيادة؛ فلحق بالمعدوم يقينا، إلا إذا ‌شك في الزيادة وقت فعلها كما لو ‌شك في سجدة، وهو فيها، هل هي زائدة، أو لا، أو في الركعة الأخيرة كذلك؛ فيسجد؛ لأنه أدى جزءا من صلاته، مترددا في كونه منها، أو زائدا عليها، فضعفت النية، واحتاجت للجبر بالسجود. ولو ‌شك في التشهد الأخير؛ هل صلى أربعا أو خمسا؛ لم يسجد لذلك الشك؛ لأنه ‌شك في زيادة في غير وقت فعلها، فلا أثر له (مطالب أولي النهى 1/528).

قوله (ص 111): "وَلَوْ ذَكَرَ فِي تَشَهُّدِهِ تَرْكَ رُكْنٍ غَيْرِ النِّيَّةِ وَالتَّكْبِيرَةِ قَامَ بَعْدَ سَلَامِ إِمَامِهِ إِلَى رَكْعَتِهِ وَلَا يَسْجُدُ".
مذهب الحنابلة وجوب سجود السهو قبل السلام (مطالب أولي النهى 1/527).

قوله (ص 112): "وَيَلْحَقُهُ سَهْوُ إِمَامِهِ، فَإِنْ سَجَدَ لَزِمَهُ مُتَابَعَتُهُ، وَإِلَّا فَيَسْجُدُ عَلَى النَّصِّ".
هنا تنبيه أن مذهب الحنابلة كمذهب الشافعية في أنه لا يسقط السجود عن المأموم بترك إمامه له، لأن صلاته نقصت بنقصان صلاة إمامه فلزمه جبرها، ولكن هذا عند الحنابلة إن كان الإمام لا يرى وجوبه، أو تركه سهوا، أو كان محله بعد السلام وإلا فتبطل صلاة الإمام وتبطل صلاة المأموم ببطلان صلاة الإمام (شرح منهى الإرادات 1/232).

قوله (ص 112): "وَلَوِ اقْتَدَى مَسْبُوقٌ بِمَنْ سَهَا بَعْدَ اقْتِدَائِهِ، وَكَذَا قَبْلَهُ فِي الْأَصَحِّ؛ فَالصَّحِيحُ أَنَّهُ يَسْجُدُ مَعَهُ، ثُمَّ فِي آخِرِ صَلَاتِهِ، فَإِنْ لَمْ يَسْجُدِ الْإِمَامُ سَجَدَ آخِرَ صَلَاةِ نَفْسِهِ عَلَى النَّصِّ".
مذهب الحنابلة في هاتين الصورتين أنه يجب على المأموم سجود السهو ومحله إن كان الإمام سجد للسهو قبل السلام فالواجب على المأموم أن يتابعه في السجود سواء كان الإمام سها فيما أدركه المأموم أو سهى فيما لم يدركه المأموم. وإن كان الإمام سجد للسهو بعد السلام فيجب على هذ المأموم المسبوق أن يتابع الإمام إذا سجد للسهو ولو بعد السلام ثم يقوم ليقضي ما فاته. وفي كلا الصورتين إذا سجد مع إمامه فلا يسجد في آخر صلاته، وإن لم يسجد المسبوق معه لسهوه سجد آخر صلاته (كشاف القناع 1/408).

قوله (ص 112): "وَالجَدِيدُ: أَنَّ مَحَلَّهُ بَيْنَ تَشَهُّدِهِ وَسَلَامِهِ".
(مذهب الحنابلة أن سجود السهو محله قبل السلام إلا في حالتين؛ الأولى إن سلم قبل إتمام صلاته، والثانية إن شك وبنى على غالب ظنه. وهذا كله على سبيل الإستحباب والأفضلية (مطالب أولي النهى 1/533)، وينظر الفتح الرباني 1/183.

قوله (ص112): " فَإِنْ سَلَّم عَمْدًا فَاتَ فِي الْأَصَحِّ، أَوْ سَهْوًا وَطَالَ الْفَصْلُ فَاتَ فِي الجَدِيدِ، وَإِلَّا فَلَا عَلَى النَّصِّ. وَإِذَا سَجَدَ .. صَارَ عَائِدًا إِلَى الصَّلَاةِ فِي الْأَصَحِّ".
تقدم أن سجود السهو لما ‌يبطل ‌عمده الصلاة، واجب عند الحنابلة وأن الصلاة تبطل بتعمد تركه إن كان موضع السجود قبل السلام.
ولا يصير بهذا السجود المقضي عائداً إلى الصلاة؛ لحصول التحلل بالسلام، فلا يجب عليه نية العود للصلاة (مطالب أولي النهى 1/534).

قوله (ص 112): " وَلَو سَهَا إِمَامُ الجُمُعَةِ وَسَجَدُوا فَبَانَ فَوْتُهَا أَتَمُّوا ظُهْرًا وَسَجَدُوا".
بيان مذهب الشافعية في هذه المسألة أن من شرط صحة الجمعة عندهم أن تقع كلها في وقت الظهر، فإذا سلم الإمام سهواً ولم يطل الفصل ثم عادوا ليسجدوا سجدتي السهو فقد عادوا الى الصلاة كما تقدم. فلما تبين لهم أن السجود وقع خارج الوقت فاتت الجمعة وبنوا على ما صلوا صلاة الظهر فيتمون ركعتين ثم يسجدوا للسهو قبل السلام لأن سجود السهو الأول لم يكن في محله آخر الصلاة.
أما الحنابلة فإن صلاة الجمعة عندهم تصح إن أدرك منها ركعة فأكثر في وقتها، وسيأتي بيان ذلك.
 

عبدالله محمد الحسن

:: مطـًـلع ::
إنضم
16 مايو 2017
المشاركات
116
الجنس
ذكر
الكنية
أبو محمد
التخصص
هندسة
الدولة
ـــ
المدينة
ـــ
المذهب الفقهي
الشافعي
رد: المسائل التي خالف فيها معتمدُ الحنابلة منهاجَ الطالبين


باب في سجود التلاوة والشكر

قوله (ص 113): "وَتُسَنُّ لِلْقَارِئِ وَالمُسْتَمِعِ، وَتَتَأَكَّدُ بِسُجُودِ الْقَارِئِ. قُلْتُ: وَتُسَنُّ لِلسَّامِعِ، وَاللهُ أَعْلَمُ".
وافق الحنابلة في سنيّة سجود التلاوة للقارئ والمستمع، ولكن لهم في سجود المستمع مسألتين:

  • الأولى أنه لا يسجد إن لم يسجد القارئ.
  • الثانية أنه لا يسجد لمن لا يصح أن يكون إماماً له، فلا يسجد رجل لتلاوة امرأة أوخنثى
أما سجود السامع فلا يسنّ في مذهب الحنابلة.
(الإنصاف 2/193-194)، وينظر الفتح الرباني 1/181-182.

قوله (ص 113): "وَإِنْ قَرَأَ فِي الصَّلَاةِ سَجَدَ الْإِمَامُ وَالمُنْفَرِدُ لِقِرَاءَتِهِ فَقَطْ، وَالمَأْمُومُ لِسَجْدَةِ إِمَامِهِ، فَإِنْ سَجَدَ إِمَامُهُ فَتَخَلَّفَ، أَوِ انْعَكَسَ بَطَلَتْ صَلَاتُهُ".
وافق الحنابلة في هذا إلا في مسألتين :

  • الأولى: أن الإمام يكره له سجود التلاوة في الصلاة السرّية.
  • الثانية: أن المأموم إن سجد إمامه في الصلاة السرّية مخيّر بين السجود وعدمه.
(الإنصاف 2/199).

قوله (ص 113): "وَمَنْ سَجَدَ خَارِجَ الصَّلَاةِ نَوَى وَكَبَّرَ لِلْإِحْرَامِ رَافِعًا يَدَيْهِ، ثُمَّ لِلْهُوِيِّ بِلَا رَفْعٍ، وَسَجَدَ كَسَجْدَةِ الصَّلَاةِ وَرَفَعَ مُكَبِّرًا وَسَلَّمَ. وَتَكْبِيرَةُ الْإِحْرَامِ شَرْطٌ عَلَى الصَّحِيحِ، وَكَذَا السَّلَامُ فِي الْأَظْهَرِ، وَتُشْتَرَطُ شُرُوطُ الصَّلَاةِ".
مذهب الحنابلة في صفة السجود للتلاوة خارج الصلاة أن يكبر للسجود رافعاً يديه بلا تكبيرة للإحرام ويسجد كسجدة الصلاة ثم يكبر للرفع منه، ويجلس ويسلم تسليمة واحدة بلا تشهد، والسلام ركن عندهم (كشاف القناع 1/448، شرح منتهى الإرادات 1/253).

قوله (ص 113): "وَمَنْ سَجَدَ فِيهَا كَبَّرَ لِلْهَوِيِّ وَلِلرَّفْعِ، وَلَا يَرْفَعُ يَدَيْهِ".
عند الحنابلة يسنّ له رفع يديه (شرح منتهى الإرادات 1/253).
 

عبدالله محمد الحسن

:: مطـًـلع ::
إنضم
16 مايو 2017
المشاركات
116
الجنس
ذكر
الكنية
أبو محمد
التخصص
هندسة
الدولة
ـــ
المدينة
ـــ
المذهب الفقهي
الشافعي
رد: المسائل التي خالف فيها معتمدُ الحنابلة منهاجَ الطالبين


باب في صلاة النفل

قوله في الرواتب (ص 115): "وَهِيَ: رَكْعَتَانِ قَبْلَ الصُّبْحِ، وَرَكْعَتَانِ قَبْلَ الظُّهْرِ، وَكَذَا بَعْدَهَا، وَبَعْدَ المَغْرِبِ، وَالْعِشَاءِ، وَقِيلَ: لَا رَاتِبَةَ لِلْعِشَاءِ، وَقِيلَ: أَرْبَعٌ قَبْلَ الظُّهْرِ، وَقِيلَ: وَأَرْبَعٌ بَعْدَهَا، وَقِيلَ: وَأَرْبَعٌ قَبْلَ الْعَصْرِ. وَالجَمِيعُ سُنَّةٌ، وَإِنَّمَا الْخِلَافُ فِي الرَّاتِبِ المُؤَكَّدِ، وَقِيلَ: رَكْعَتَانِ خَفِيفَتَانِ قَبْلَ المَغْرِبِ. قُلْتُ: هُمَا سُنَّةٌ عَلَى الصَّحِيحِ فَفِي «صَحِيحِ الْبُخَارِيِّ» الْأَمْرُ بِهِمَا، وَبَعْدَ الجُمُعَةِ أَرْبَعٌ، وَقَبْلَهَا مَا قَبْلَ الظُّهْرِ، وَاللهُ أَعْلَمُ".
السنن الرواتب في مذهب الحنابلة عشر ركعات؛ ركعتان قبل الظهر وركعتان بعدها وركعتان بعد المغرب وركعتان بعد العشاء وركعتان قبل الفجر (المقنع ص 58)، وينظر الفتح الرباني 1/189.
أما السنن غير الرواتب، فهي: أربع قبل الظهر، وأربع بعدها، وأربع قبل العصر، وأربع بعد المغرب، وأربع بعد العشاء (الإنصاف 2/180).
وتباح صلاة ركعتين قبل صلاة المغرب على الصحيح من المذهب (الإنصاف 1/422).
أما الجمعة فالمذهب أنه لا سنة لها قبلها راتبة، وأقل السنة ‌بعدها ركعتان، وأكثرها ست ركعات (الإنصاف 2/405-406).

قوله في الوتر (ص 115): "وَأَقَلُّهُ: رَكْعَةٌ. وَأَكْثَرُهُ: إِحْدَى عَشْرَةَ، وَقِيلَ: ثَلَاثَ عَشْرَةَ. وَلِمَنْ زَادَ عَلَى رَكْعَةٍ الْفَصْلُ وَهُوَ أَفْضَلُ، وَالْوَصْلُ بِتَشَهُّدٍ، أَوْ تَشَهُّدَيْنِ فِي الْآخِرَتَيْنِ".
مذهب الحنابلة أنه إن صلى أحد عشر ركعة فالأفضل أن يسّلم من كل ركعتين، وإن صلاها كلها بسلام واحد بأن سرد عشراً، وتشهد التشهد الأول، ثم قام فأتى بالركعة، جاز، أو سرد الجميع ولم يجلس إلا في الأخيرة جاز. والأفضل إن صلى تسعاً أن يسرد ثمانياً، ويجلس، ولم يسلم ثم يصلى التاسعة، ويتشهد ويسلم. والأفضل إن صلى خمساً أو سبعاً أن يسردها ولا يجلس إلا في آخرهن، وإن صلى ثلاثاً فالأفضل أن يصليها بتسليمتين ويجوز أن يسردها بتسليم واحد، ويجوز أن يصليها كالمغرب (الإنصاف 2/167 وما بعدها، كشاف القناع 1/417).

قوله (ص 115): "وَقِيلَ: شَرْطُ الْإِيتَارِ بِرَكْعَةٍ: سَبْقُ نَفْلٍ بَعْدَ الْعِشَاءِ".
ليس هذا بشرط عند الحنابلة بل قالوا: الأفضل أن يتقدمها شفع (كشاف القناع 1/417).
 

عبدالله محمد الحسن

:: مطـًـلع ::
إنضم
16 مايو 2017
المشاركات
116
الجنس
ذكر
الكنية
أبو محمد
التخصص
هندسة
الدولة
ـــ
المدينة
ـــ
المذهب الفقهي
الشافعي
رد: المسائل التي خالف فيها معتمدُ الحنابلة منهاجَ الطالبين


قوله (ص 116): " وَيُنْدَبُ الْقُنُوتُ آخِرَ وِتْرِهِ فِي النِّصْفِ الثَّانِي مِنْ رَمَضَانَ، وَقِيلَ: كُلَّ السَّنَةِ".
مذهب الحنابلة إستحباب القنوت في الوتر في جميع السنة (الإنصاف 2/170)، وينظر الفتح الرباني 1/160.

قوله (ص 116): "وَهُوَ كَقُنُوتِ الصُّبْحِ، وَيَقُولُ قَبْلَهُ: (اللَّهُمَّ إِنَّا نَسْتَعِينُكَ وَنَسْتَغْفِرُكَ…) إِلَى آخِرِهِ. قُلْتُ: الْأَصَحُّ: بَعْدَهُ"
دعاء القنوت عند الحنابلة: "اللهم إِنا نستعينك ونستهديك ونستغفرك ونتوب إِليك، ونؤمن بك ونتوكل عليك ونثني عليك الخير كله ونشكرك ولا نكفرك. اللهم إِياك نعبد ولك نصلي ونسجد وإِليك نسعى ونحفد. نرجو رحمتك ونخشى عذابك، إِن عذابك الجد بالكفار ملحق. اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت وبارك لنا فيما أعطيت، وقنا شر ما قضيت، إِنَّكَ تقضي ولا يقضى عليك، إِنه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت، تباركت ربنا وتعاليت. اللهم إِنا نعوذ برضاك من سخطك وبعفوك من عقوبتك. وبك منك لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك"، (المقنع ص 57، الفروع ومعه تصحيح الفروع 2/363).

قوله (ص 116): "وَمِنْهُ: الضُّحَى. وَأَقَلُّهَا: رَكْعَتَانِ. وَأَكْثَرُهَا: اثْنَتَا عَشْرَةَ".
المعتمد عند الشافعية أن أكثر صلاة الضحى ثمان ركعات (مغني المحتاج 1/340)، وهو المعتمد عند الحنابلة، (الإنصاف 2/190).

قوله (ص 116): " وَيَدْخُلُ وَقْتُ الرَّوَاتِبِ قَبْلَ الْفَرْضِ بِدُخُولِ وَقْتِ الْفَرْضِ، وَبَعْدَهُ بِفِعْلِهِ، وَيَخْرُجُ النَّوْعَانِ بِخُرُوجِ وَقْتِ الْفَرْضِ".
المذهب عند الحنابلة أن وقت الرواتب قبل الفرض يخرج بفعل الفرض، فإذا فعلت بعده كانت قضاء (مطالب أولي النهى 1/548).

قوله (ص 116): "الْأَصَحُّ: تَفْضِيلُ الرَّاتِبَةِ عَلَى التَّرَاوِيحِ".
مذهب الحنابلة أن التراويح أفضل من السنن الرواتب (الإنصاف 2/166).

قوله (ص 117): " وَلَا حَصْرَ لِلنَّفْلِ المُطْلَقِ، فَإِنْ أَحْرَمَ بِأَكْثَرَ مِنْ رَكْعَةٍ فَلَهُ التَّشَهُّدُ فِي كُلِّ رَكْعَتَيْنِ، وَفِي كُلِّ رَكْعَةٍ. قُلْتُ: الصَّحِيحُ: مَنْعُهُ فِي كُلِّ رَكْعَةٍ، وَاللهُ أَعْلَمُ".
لم أجد هذه المسألة في كتب الحنابلة، وينظر حاشية الروض المربع شرح زاد المستقنع، جمع عبد الرحمن بن محمد بن قاسم العاصمي النجدي الحنبلي، الطبعة الأولى، 1397 هـ، 2/225.

قوله (ص 117): " وَإِذَا نَوَى عَدَدًا فَلَهُ أَنْ يَزِيدَ وَيَنْقُصَ بِشَرْطِ تَغْيِيرِ النِّيَّةِ قَبْلَهُمَا، وَإِلَّا فَتَبْطُلُ. فَلَوْ نَوَى رَكْعَتَيْنِ ثُمَّ قَامَ إِلَى ثَالِثَةٍ سَهْوًا فَالْأَصَحُّ: أَنَّهُ يَقْعُدُ ثُمَّ يَقُومُ لِلزِّيَادَةِ إِنْ شَاءَ.".
مذهب الحنابلة أنه لو نوى ركعتين نفلا نهارا، فقام إلى ثالثة سهوا، فالأفضل إتمامها أربعا ولا يسجد للسهو لإباحة التطوع بأربع نهارا، وله أن يرجع ويسجد للسهو. أما إذا نوى ركعتين نفلا ليلا، ‌وقام ‌إلى ‌ثالثة سهوا فرجوعه أفضل من إتمامها أربعا لأن إتمامها مبطل لها، وعدم إبطال النفل مستحب لأنه لا يجب إتمامه ويسجد للسهو، فإن لم يرجع من نوى اثنين ليلا وقام إلى ثالثة سهوا، بطلت.
فإن قيل الزيادة على ثنتين ليلا مكروهة فقط، وذلك لا يقتضي بطلانها؟ قلت هذا إذا نواه ابتداء وأما هنا فلم ينو إلا على الوجه المشروع فمجاوزته زيادة غير مشروعة ومن هنا يؤخذ أن من نوى عددا نفلا، ثم زاد عليه إن كان على وجه مباح فلا أثر لذلك وإلا كان مبطلا له (كشاف القناع 1/397).

انتهى بحمد الله كتاب الصلاة، ويليه كتاب صلاة الجماعة
 

عبدالله محمد الحسن

:: مطـًـلع ::
إنضم
16 مايو 2017
المشاركات
116
الجنس
ذكر
الكنية
أبو محمد
التخصص
هندسة
الدولة
ـــ
المدينة
ـــ
المذهب الفقهي
الشافعي
رد: المسائل التي خالف فيها معتمدُ الحنابلة منهاجَ الطالبين


كتاب صلاة الجماعة


قال الإمام النووي رحمه الله (ص 118): " هِيَ فِي الْفَرَائِضِ غَيْرَ الجُمُعَةِ: سُنَّةٌ مُؤَكَّدَةٌ. وَقِيلَ: فَرْضُ كِفَايَةٍ لِلرِّجَالِ. فَتَجِبُ بِحَيْثُ يَظْهَرُ الشِّعَارُ فِي الْقَرْيَةِ، فَإِنِ امْتَنَعُوا كُلُّهُمْ قُوتِلُوا، وَلَا يَتَأَكَّدُ النَّدْبُ لِلنِّسَاءِ تَأَكُّدَهُ لِلرِّجَالِ فِي الْأَصَحِّ. قُلْتُ: الْأَصَحُّ المَنْصُوصُ: أَنَّهَا فَرْضُ كِفَايَةٍ، وَقِيلَ: فَرْضُ عَيْنٍ، وَاللهُ أَعْلَمُ".
مذهب الحنابلة أن صلاة الجماعة في الفرائض واجبة وجوباً عينياً، أما النساء فيسنّ لمنفردات عن رجال في دورهن، ويكره لحسناء ويباح لغيرها حضور الجماعة (شرح منتهى الإرادات 1/259-260).

قوله (ص 118): " وَفِي المَسْجِدِ لِغَيْرِ المَرْأَةِ أَفْضَلُ، وَمَا كَثُرَ جَمْعُهُ أَفْضَلُ إِلَّا لِبِدْعَةِ إِمَامِهِ أَوْ تَعَطَّلَ مَسْجِدٌ قَرِيبٌ لِغَيْبَتِهِ".
الحنابلة يقدمون المسجد الأقدم ثم الأكثر جماعة ثم الأبعد (الفروع ومعه تصحيح الفروع 2/423).

قوله (ص 118): " وَيُكْرَهُ التَّطْوِيلُ لِيَلْحَقَ آخَرُونَ".
يستحب للإمام التطويل إن آثر المأمومون التطويل، والا أستحب التخفيف مع الإتمام (الإنصاف 2/239).

قوله (ص 118): " وَلَوْ أَحَسَّ فِي الرُّكُوعِ أَوِ التَّشَهُّدِ الْأَخِيرِ بِدَاخِلٍ لَمْ يُكْرَهِ انْتِظَارُهُ فِي الْأَظْهَرِ إِنْ لَمْ يُبَالِغْ فِيهِ، وَلَمْ يَفْرُقْ بَيْنَ الدَّاخِلِينَ. قُلْتُ: المَذْهَبُ: اسْتِحْبَابُ انْتِظَارِهِ، وَاللهُ أَعْلَمُ. وَلَا يَنْتَظِرُ فِي غَيْرِهِمَا".
مذهب الحنابلة استحباب انتظار الداخل سواء كان الإمام في الركوع أو في غيره بشرط أن لا يشقّ على المأمومين (الإنصاف 2/240-242).

قوله (ص 118): "وَيُسَنُّ لِلْمُصَلِّي وَحْدَهُ وَكَذَا جَمَاعَةٌ فِي الْأَصَحِّ إِعَادَتُهَا مَعَ جَمَاعَةٍ يُدْرِكُهَا، وَفَرْضُهُ الْأُوْلَى فِي الجَدِيدِ، وَالْأَصَحُّ: أَنَّهُ يَنْوِي بِالثَّانِيَةِ الْفَرْضَ".
وافق الحنابلة في إستحباب الإعادة إلا في صلاة المغرب، فإنه لا يستحب إعادتها. وعند الحنابلة ينوي بالمعادة نفلاً أو ظهراً معادةً ولا ينويها فرضاً (الإنصاف 2/218، مطالب أولي النهى 1/615)، وينظر الفتح الرباني 1/162.

 

عبدالله محمد الحسن

:: مطـًـلع ::
إنضم
16 مايو 2017
المشاركات
116
الجنس
ذكر
الكنية
أبو محمد
التخصص
هندسة
الدولة
ـــ
المدينة
ـــ
المذهب الفقهي
الشافعي
رد: المسائل التي خالف فيها معتمدُ الحنابلة منهاجَ الطالبين


فصل في صفات الأئمة


قوله (ص 119): ".. فَإِنْ تَعَدَّدَ الطَّاهِرُ فَالْأَصَحُّ الصِّحَّةُ مَا لَمْ يَتَعَيَّنْ إِنَاءُ الْإِمَامِ لِلنَّجَاسَةِ، فَإِنْ ظَنَّ طَهَارَةَ إِنَاءِ غَيْرِهِ اقْتَدَى بِهِ قَطْعًا، فَلَوِ اشْتَبَهَ خَمْسَةٌ فِيهَا نَجِسٌ عَلَى خَمْسَةٍ، فَظَنَّ كُلٌّ طَهَارَةَ إِنَاءٍ فَتَوَضَّأَ بِهِ، وَأَمَّ كُلٌّ فِي صَلَاةٍ فَفِي الْأَصَحِّ يُعِيدُونَ الْعِشَاءَ إِلَّا إِمَامَهَا فَيُعِيدُ المَغْرِبَ".
هذا مبني على مذهب الشافعية في وجوب الاجتهاد والتحري عند الإشتباه لمعرفة الطهور منها. أما مذهب الحنابلة فإنه لا يجوز التحري في المياه المختلطة عند الاشتباه مطلقا، بل يترك الجميع ويتيمم (كشاف القناع 1/48).

قوله (ص 120): "وَلَوِ اقْتَدَى شَافِعِيٌّ بِحَنَفِيٍّ مَسَّ فَرْجَهُ أَوِ افْتَصَدَ فَالْأَصَحُّ الصِّحَّةُ فِي الْفَصْدِ دُونَ المَسِّ اعْتِبَارًا بِنِيَّةِ المُقْتَدِي".
مذهب الحنابلة أن ما كان شرطاً في صحة الصلاة فالعبرة فيه بمذهب الإمام، وما كان شرطاً في صحة الإقتداء فالعبرة بمذهب المأموم (كشاف القناع 1/478 وما بعدها).

قوله (ص 120): "وَلَا تَصِحُّ قُدْوَةٌ بِمُقْتَدٍ، وَلَا بِمَنْ تَلْزَمُهُ إِعَادَةٌ كَمُقِيمٍ تَيَمَّمَ"
ذكر الشافعية ثلاث صور لمن تلزمه الإعادة وهي؛ مقيم تيمم لفقد الماء، ومن على بدنه نجاسة يخاف من غسلها، ومحدث صلى على حسب حاله لإكراه أو لفقد الطهورين، وهؤلاء لا إعادة عليهم عند الحنابلة (الإقناع في فقه الإمام أحمد بن حنبل لشرف الدين، أبي النجا موسى بن أحمد بن موسى الحجاوي المقدسي، ثم الصالحي، تحقيق عبد اللطيف محمد موسى السبكي، دار المعرفة بيروت – لبنان، 1/54).

قوله في القدوة (ص 120): "وتصح .. وَلِلْقَائِمِ بِالْقَاعِدِ وَالمُضْطَجِعِ، وَلِلْكَامِلِ بِالصَّبِيِّ وَالْعَبْدِ".
مذهب الحنابلة أنه لا يصح إئتمام القادر على القيام بالعاجز عنه، إلا إن كان العاجز إمام الحي الذي يرجى زوال علته، ويصلون خلفه جلوساً، فإن صلوا قياماً صحت صلاتهم (الإنصاف 2/260-261)، وينظر الفتح الرباني 1/169.
ومذهبهم أن إمامة الصبي لبالغ لا تصح في الفرض، وتصح في النفل (الإنصاف 2/266)، وينظر الفتح الرباني 1/190.

قوله (ص 120): " وَالْأَصَحُّ: صِحَّةُ قُدْوَةِ السَّلِيمِ بِالسَّلِسِ، وَالطَّاهِرِ بِالمُسْتَحَاضَةِ غَيْرِ المُتَحَيِّرَةِ".
مذهب الحنابلة أن إمامة من به سلس لا تصح بالسليم، وتصح بمن هو مثله. وهكذا كل من به حدث متجدد كإمامة ‌المستحاضة بغير ‌المستحاضة (الإنصاف 2/260).

قوله في الإمامة (ص 121): "وَالْعَدْلُ أَوْلَى مِنَ الْفَاسِقِ".
مذهب الحنابلة أن إمامة الفاسق لا تصح، سواء كان فسقه من جهة الاعتقاد أو من جهة الأفعال من حيث الجملة (الإنصاف 2/252)، وينظر الفتح الرباني 1/193.

قوله (ص 121): "وَالْأَصَحُّ: أَنَّ الْأَفْقَهَ أَوْلَى مِنَ الْأَقْرَأِ وَالْأَوْرَعِ. وَيُقَدَّمُ الْأَفْقَهُ وَالْأَقْرَأُ عَلَى الْأَسَنِّ النَّسِيبِ، وَالجَدِيدُ: تَقْدِيمُ الْأَسَنِّ عَلَى النَّسِيبِ. فَإِنِ اسْتَوَيَا فَبِنَظَافَةِ الثَّوْبِ وَالْبَدَنِ، وَحُسْنُ الصَّوْتِ، وَطِيبِ الصَّنْعَةِ، وَنَحْوِهَا. وَمُسْتَحِقُّ المَنْفَعَةِ بِمِلْكٍ وَنَحْوِهِ أَوْلَى، فَإِنْ لَمْ يَكُنْ أَهْلًا فَلَهُ التَّقْدِيمُ، وَيُقَدَّمُ عَلَى عَبْدِهِ السَّاكِنِ، لَا مُكَاتَبِهِ فِي مِلْكِهِ. وَالْأَصَحُّ: تَقْدِيمُ المُكْتَرِي عَلَى المُكْرِي، وَالمُعِيرِ عَلَى المُسْتَعِيرِ. وَالْوَالِي فِي مَحَلِّ وِلَايَتِهِ أَوْلَى مِنَ الْأَفْقَهِ وَالمَالِكِ".
قال الحنابلة: يُقدَّم الأجود قراءة الأفقه، ثم الأجود قراءة الفقيه، ثم الأقرأ، ثم الأكثر قرآناً الأفقه، ثم الأكثر قرآناً الفقيه، ثم القارئ الأفقه، ثم القارئ الفقيه، ثم القارئ العارف فقه صلاته، ثم الأفقه. ومن شرط تقديم الأقرأ أن يكون عالماً فقه صلاته حافظاً للفاتحة، ولو كان أحد الفقيهين أفقه وأعلم بأحكام الصلاة قدّم، ويقدم قارئ لا يعلم فقه صلاته على فقيه أمي، ثم الأسن، ثم الأشرف، وهو من كان قرشيا فتقدم منهم بنو هاشم على من سواهم، ثم الأقدم هجرة بسبقه إلى دار الإسلام مسلماً، ومثله السبق بالإسلام، ثم الأتقى والأورع، ثم من يختاره الجيران المصلون، أو كان أعمر للمسجد، ثم قرعة، فإن تقدم المفضول جاز وكره، وإذا أذن الأفضل للمفضول لم يكره نصاً، ولا بأس أن يؤم الرجل أباه بلا كراهة، وصاحب البيت وإمام المسجد ولو عبداً -ولا تكره إمامته بالأحرار- أحق بإمامة مسجده وبيته من الكل إذا كان ممن تصح إمامته، وإن كان غيرهما أفضل منهما، فيحرم تقديم غيرهما عليهما بدون إذن، ولهما تقديم غيرهما ولا يكره بل يستحب إن كان أفضل منهما، ويقدم عليهما ذو سلطان، وهو الإمام الأعظم، ثم نوابه كالقاضي، وكل ذي سلطان أولى من نوابه، وسيد في بيت عبده أولى منه، وحر أولى من عبد، ومن مبعض، وكاتب مبعض أولى من عبد، وحاضر وبصير وحضري ومتوضئ ومعير ومستأجر أولى من ضدهم (الإقناع 1/165)، وينظر الفتح الرباني 1/170.

 

عبدالله محمد الحسن

:: مطـًـلع ::
إنضم
16 مايو 2017
المشاركات
116
الجنس
ذكر
الكنية
أبو محمد
التخصص
هندسة
الدولة
ـــ
المدينة
ـــ
المذهب الفقهي
الشافعي
رد: المسائل التي خالف فيها معتمدُ الحنابلة منهاجَ الطالبين


فصل في بعض شروط القدوة ومكروهاتها وكثير من آدابها

قوله (ص 122): "وَيَقِفُ الذَّكَرُ عَنْ يَمِينِهِ، فَإِنْ حَضَرَ آخَرُ أَحْرَمَ عَنْ يَسَارِهِ، ثُمَّ يَتَقَدَّمُ الْإِمَامُ، أَوْ يَتَأَخَّرَانِ وَهُوَ أَفْضَلُ".
هنا مسألة وهي حكم وقوف المأمومين عن يسار الإمام فعند الشافعية تصح صلاتهم مع الكراهة، وعند الحنابلة لا تصح صلاتهم إذا صلوا ركعة كذلك (مطالب أولي النهى 1/685)، وينظر الفتح الرباني 1/196-197.
فإن جاء مأموم آخر فالسنة أن يقف مع الذي قبله خلف الإمام ، وإن لم يقفا خلفه ‌أدارهما الإمام خلفه، فإن شق عليه أو عليهما الإدارة، تقدم الإمام عليهما ليصيرا خلفه ويصيبوا السنة (مطالب أولي النهى 1/685).

قوله (ص 122): "وَلَوْ حَضَرَ رَجُلَانِ أَوْ رَجُلٌ وَصَبِيٌّ صَفَّا خَلْفَهُ"
السنة عند الحنابلة أن يقف الرجل عن يمينه والصبي عن يساره (كشاف القناع 1/488).

قوله (ص 122): "وَيُكْرَهُ وُقُوفُ المَأْمُومِ فَرْدًا"
مذهب الحنابلة أنه إن صلى الفذ ركعة كاملة لم تصح صلاته وإن كان جاهلا أو ناسيا (مطالب أولي النهى 1/686)، وينظر الفتح الرباني 1/171.

قوله في من (ص 122): " ... يَدْخُلُ الصَّفَّ إِنْ وَجَدَ سَعَةً، وَإِلَّا فَلْيَجُرَّ شَخْصًا بَعْدَ الْإِحْرَامِ، وَلْيُسَاعِدْهُ المَجْرُورُ".
قال الحنابلة: إن لم يجد موضعاً في الصف يقف فيه؛ فيقف عن يمين الإمام إن أمكنه ذلك؛ لأنه موقف الواحد، فإن لم يمكنه الوقوف عن يمين الإمام؛ نبّه بنحو كلام كنحنحة أو إشارة من يقوم معه ، لما في ذلك من اجتناب الفذية، ويتبعه من نبّهه وجوباً؛ لأنه من باب ما لا يتم الواجب إلا به. وكره تنبيهه بجذبه (مطالب أولي النهى 1/688).

قوله في من (ص 122): " وَيُشْتَرَطُ عِلْمُهُ بِانْتِقَالَاتِ الْإِمَامِ، بِأَنْ يَرَاهُ أَوْ بَعْضَ صَفٍّ، أَوْ يَسْمَعَهُ أَوْ مُبَلِّغًا".
وافق الحنابلة في هذا إن كان الإمام والمأموم داخل المسجد، أما إن كانا خارجين عن المسجد، أو كان المأموم وحده خارجاً عن المسجد الذي به الإمام ولو كان بمسجد آخر، وأمكن الاقتداء، صحّت صلاة المأموم إن رأى المأموم الإمام أو بعض من وراءه. وإن لم ير المأموم أحدهما، وهما خارجا المسجد أو المأموم وحده خارجه لم يصح اقتداؤه به ولو سمع التكبير (كشاف القناع 1/491).

قوله (ص 122): "وَلَوْ كَانَا بِفَضَاءٍ شُرِطَ أَلَّا يَزِيدَ مَا بَيْنَهُمَا عَلَى ثَلَاثِمَئَةِ ذِرَاعٍ تَقْرِيبًا، وَقِيلَ: تَحْدِيدًا".
مذهب الحنابلة أن الإمام والمأموم إن كانا خارج المسجد، أو المأموم وحده فلا يشترط اتصال الصفوف إذا كان يرى ‌الإمام، أو من وراءه في بعضها، وأمكن الاقتداء ولو جاوز ثلاثمائة ذراع (الإنصاف 2/293).

قوله (ص 122): "وَلَا يَضُرُّ الشَّارِعُ المَطْرُوقُ وَالنَّهَرُ المُحْوِجُ إِلَى سِبَاحَةٍ عَلَى الصَّحِيحِ".
قال الحنابلة لو كان بين الإمام والمأموم نهر في غير مسجد، وكان النهر تجري فيه السفن، أو طريق، ولم تتصل فيه الصفوف، إن صحت الصلاة في الطريق لم تصح الصلاة، وإن كان النهر لا تجري فيه السفن صحت (الإنصاف 2/294، مطالب أولي النهى 1/694).

قوله (ص 122): " فَإِنْ كَانَا فِي بِنَاءَيْنِ كَصَحْنٍ وَصُفَّةٍ أَوْ بَيْتٍ فَطَرِيقَانِ: أَصَحُّهُمَا: إِنْ كَانَ بِنَاءُ المَأْمُومُ يَمِينًا أَوْ شِمَالًا وَجَبَ اتِّصَالُ صَفٍّ مِنْ أَحَدِ الْبِنَاءَيْنِ بِالْآخَرِ، وَلَا تَضُرُّ فُرْجَهٌ لَا تَسَعُ وَاقِفًا فِي الْأَصَحِّ. وَإِنْ كَانَ خَلْفَ بِنَاءِ الْإِمَامِ فَالصَّحِيحُ صِحَّةُ الْقُدْوَةِ بِشَرْطِ أَلَّا يَكُونَ بَيْنَ الصَّفَّيْنِ أَكْثَرُ مِنْ ثَلَاثَةِ أَذْرُعٍ. وَالطَّرِيقُ الثَّانِي: لَا يُشْتَرَطُ إِلَّا الْقُرْبُ كَالْفَضَاءِ إِنْ لَمْ يَكُنْ حَائِلٌ أَوْ حَالَ بَابٌ نَافِذٌ. فَإِنْ حَالَ مَا يَمْنَعُ المُرُورَ لَا الرُّؤْيَةَ فَوَجْهَانِ، أَوْ جِدَارٌ بَطَلَتْ بِاتِّفَاقِ الطَّرِيقَيْنِ. قُلْتُ: الطَّرِيقُ الثَّانِي أَصَحُّ، وَاللهُ أَعْلَمُ".
تقدم مذهب الحنابلة أنه في غير مسجد اشترط أن يرى الإمام أو من وراءه، ولو في بعض الصلاة، أو من شباك، ولا يضر حائل ظلمة أو عمى. ولا يشترط اتصال ‌الصفوف لعدم الفارق إذا كانا ‌خارج ‌المسجد كما لا يشترط إن كانا في المسجد إذا حصلت الرؤية المعتبرة وأمكن الاقتداء (كشاف القناع 1/492).

قوله (ص 123): "وَلَوْ وَقَفَ فِي عُلْوٍ وَإِمَامُهُ فِي سُفْلٍ أَوْ عَكْسِهِ شُرِطَ مُحَاذَاةُ بَعْضِ بَدَنِهِ بَعْضَ بَدَنِهِ".
مذهب الحنابلة في هذه المسألة عموماً أنه لا بأس بعلو المأمومين على الإمام مطلقاً، وأما علو الإمام على المأمومين فيكره إن كان ذراعاً فأكثر، وتصح صلاتهم (الإنصاف 2/297-298).

قوله (ص 123): "وَلَوْ وَقَفَ فِي مَوَاتٍ وَإِمَامُهُ فِي مَسْجِدٍ، فَإِنْ لَمْ يَحُلْ شَيْءٌ فَالشَّرْطُ التَّقَارُبُ مُعْتَبَرًا مِنْ آخِرِ المَسْجِدِ، وَقِيلَ: مِنْ آخِرِ صَفٍّ، وَإِنْ حَالَ جِدَارٌ أَوْ بَابٌ مُغْلَقٌ مَنَعَ، وَكَذَا الْبَابُ المَرْدُودُ وَالشُّبَّاكُ فِي الْأَصَحِّ".
تقدم شرط الحنابلة لصحة الإقتداء لمن كان خارج المسجد.

قوله (ص 123): "وَلَا يَقُومُ حَتَّى يَفْرُغَ المُؤَذِّنُ مِنَ الْإِقَامَةِ".
السنة عند الحنابلة أن الإمام يقوم ثم يقوم المأمومون إذا قال المقيم للصلاة: (قد قامت الصلاة) إن رأى المأموم الإمام، وإلا إن لم ير المأموم الإمام عند قول المقيم: ‌قد ‌قامت ‌الصلاة، فإنه يقوم عند رؤيته لإمامه، فلا يقوم حتى يرى الإمام (مطالب أولي النهى 1/414).
 

عبدالله محمد الحسن

:: مطـًـلع ::
إنضم
16 مايو 2017
المشاركات
116
الجنس
ذكر
الكنية
أبو محمد
التخصص
هندسة
الدولة
ـــ
المدينة
ـــ
المذهب الفقهي
الشافعي
رد: المسائل التي خالف فيها معتمدُ الحنابلة منهاجَ الطالبين


فصل في بعض شروط القدوة أيضاً

قوله (ص 124): "وَلَا يُشْتَرَطُ لِلْإِمَامِ نِيَّةُ الْإِمَامَةِ، بَلْ تُسْتَحَبُّ، فَلَوْ أَخْطَأَ فِي تَعْيِينِ تَابِعِهِ لَمْ يَضُرَّ".
مذهب الحنابلة اشتراط نية الإمامة للإمام، فإن أخطأ في تعيين المأموم، لم تصح صلاته (مطالب أولي النهى 1/405)، وينظر الفتح الرباني 1/195.

قوله (ص 124): "وَتَصِحُّ قُدْوَةُ المُؤَدِّي بِالْقَاضِي، وَالمُفْتَرِضِ بِالمُتَنَفِّلِ، وَفِي الظُّهْرِ بِالْعَصْرِ وبِالْعُكُوسِ، وَكَذَا الظُّهْرُ بِالصُّبْحِ وَالمَغْرِبِ، وَهُوَ كَالمَسْبُوقِ، وَلَا تَضُرُّ مُتَابَعَةُ الْإِمَامِ فِي الْقُنُوتِ وَالجُلُوسِ الْأَخِيرِ فِي المَغْرِبِ، وَلَهُ فِرَاقُهُ إِذَا اشْتَغَلَ بِهِمَا. وَتَجُوزُ الصُّبْحُ خَلْفَ الظُّهْرِ فِي الْأَظْهَرِ، فَإِذَا قَامَ لِلثَّالِثَةِ: فَإِنْ شَاءَ فَارَقَهُ وَسَلَّمَ، وَإِنْ شَاءَ انْتَظَرَهُ لِيُسَلِّمَ مَعَهُ. قُلْتُ: انْتِظَارُهُ أَفْضَلُ، وَاللهُ أَعْلَمُ. وَإِنْ أَمْكَنَهُ الْقُنُوتُ فِي الثَّانِيَةِ قَنَتَ وَإِلَّا تَرَكَهُ، وَلَهُ فِرَاقُهُ لِيَقْنُتَ. فَإِنِ اخْتَلَفَ فِعْلُهُمَا كَمَكْتُوبَةٍ وَكُسُوفٍ أَوْ جَنَازَةٍ لَمْ تَصِحَّ عَلَى الصَّحِيحِ.
مذهب الحنابلة أنه تصح إمامة من يؤدي الصلاة بمن يقضيها وعكسه، وتصح إمامة المتنفل بالمفترض. أما بقية ما ذكر الإمام النووي فلا تصح عند الحنابلة (مطالب أولي النهى 1/680).
.
 

عبدالله محمد الحسن

:: مطـًـلع ::
إنضم
16 مايو 2017
المشاركات
116
الجنس
ذكر
الكنية
أبو محمد
التخصص
هندسة
الدولة
ـــ
المدينة
ـــ
المذهب الفقهي
الشافعي
رد: المسائل التي خالف فيها معتمدُ الحنابلة منهاجَ الطالبين


فصل في متابعة الإمام

قوله (ص 125): "وَإِنْ تَخَلَّفَ بِرُكْنِ بِأَنْ فَرَغَ الْإِمَامُ مِنْهُ وَهُوَ فِيمَا قَبْلَهُ لَمْ تَبْطُلْ فِي الْأَصَحِّ، أَوْ بِرُكْنَيْنِ بِأَنْ فَرَغَ مِنْهُمَا وَهُوَ فِيمَا قَبْلَهُمَا، فَإِنْ لَمْ يَكُنْ عُذْرٌ بَطَلَتْ. وَإِنْ كَانَ بِأَنْ أَسْرَعَ قِرَاءَتَهُ وَرَكَعَ قَبْلَ إِتْمَامِ المَأْمُومِ الْفَاتِحَةَ، فَقِيلَ: يَتْبَعُهُ وَتَسْقُطُ الْبَقِيَّةُ، وَالصَّحِيحُ: يُتِمُّهَا وَيَسْعَى خَلْفَهُ مَا لَمْ يُسْبَقْ بِأَكْثَرَ مِنْ ثَلَاثَةِ أَرْكَانٍ مَقْصُودَةٍ وَهِيَ الطَّوِيلَةُ فَإِنْ سُبِقَ بِأَكْثَرَ، فَقِيلَ: يُفَارِقُهُ، وَالْأَصَحُّ: يَتْبَعُهُ فِيمَا هُوَ فِيهِ، ثُمَّ يَتَدَارَكُ بَعْدَ سَلَامِ الْإِمَامِ. وَلَوْ لَمْ يُتِمَّ الْفَاتِحَةَ لِشَغْلِهِ بِدُعَاءِ الِافْتِتَاحِ فَمَعْذُورٌ".
تفصيل مذهب الحنابلة أنه إن ‌تخلف مأموم عن إمامه ‌بركن بلا عذر إن كان ركوعا بطلت، وإلا فلا، وإن ‌تخلف عنه ‌بركن لعذر من نوم، أو سهو، أو زحام ونحوه، فإن فعل الركن الذي ‌تخلف به ولحقه، صحت ركعته ويلزمه ذلك، حيث أمكنه استدراكه من غير محذور وإلا بأن لم يفعله ويلحقه بأن لم يتمكن منه لغت الركعة التي ‌تخلف عنه بركنها، فيقضي بدلها.
وإن ‌تخلف عنه بلا عذر بركنين بطلت صلاته لأنه ترك الائتمام لغير عذر أشبه ما لو قطع الصلاة.
وإن كان تخلفه بركنين لعذر كنوم وسهو وزحام، لم تبطل للعذر ويلزمه أن يأتي به ويلحق إمامه مع أمن فوت الآتية، فإن لم يأت بما تركه بتخلفه مع أمن فوت الركعة الآتية باشتغاله بفعل ما ‌تخلف به بطلت صلاته وإلا بأن خاف فوت الآتية إن أتى بما ‌تخلف به، لغت الركعة التي وقع فيها التخلف لفوات بعض أركانها والركعة التي تليها، أي: اللاغية عوضها فيبني عليها ويتم إذا سلم إمامه (شرح منتهى الإرادات 1/266).

تنبيه :
مذهب الحنابلة أنه لا تجب قراءة على المأموم في صلاة السر أو الجهر، وإنما يتحملها الإمام عنه (الإنصاف 2/228)، وقد ذكر الإمام النووي بعد هذا فروعاً مبنية على قول الشافعية في وجوب قراءة الفاتحة على المأموم في الصلاة مطلقا سرية كانت أو جهرية، وقد عُلِم خلاف الحنابلة في مذهبهم .

قوله (ص 126): " وَلَوْ تَقَدَّمَ بِفِعْلٍ كَرُكُوعٍ وَسُجُودٍ إِنْ كَانَ بِرُكْنَيْنِ بَطَلَتْ، وَإِلَّا فَلَا، وَقِيلَ: تَبْطُلُ بِرُكْنٍ".
مذهب الحنابلة أنه من ركع أو سجد قبل إمامه عامداً أو جاهلاً أو ساهياً، فلا تبطل صلاته بمجرد ذلك بل عليه أن يرفع ليأتي به بعده، فإن لم يفعل عمدا حتى أدركه الإمام فيه، بطلت صلاته. وإن سبقه بركن فعلي بأن ركع ورفع قبل ركوع إمامه عالما عامدا بطلت صلاته، وإن كان ركوعه ورفعه قبل إمامه جاهلاً أو ناسياً بطلت تلك الركعة. وإن سبقه المأموم بركنين، بأن ركع المأموم، ورفع قبل ركوع الإمام، وهوى إلى السجود قبل رفعه، عالما عامدا بطلت صلاته؛ لأنه لم يقتد بإمامه في أكثر الركعة، وصحت صلاة جاهل وناس لما تقدم ولكن تبطل تلك الركعة (كشاف القناع 1/465-466)، وينظر الفتح الرباني 1/194.
 

عبدالله محمد الحسن

:: مطـًـلع ::
إنضم
16 مايو 2017
المشاركات
116
الجنس
ذكر
الكنية
أبو محمد
التخصص
هندسة
الدولة
ـــ
المدينة
ـــ
المذهب الفقهي
الشافعي
رد: المسائل التي خالف فيها معتمدُ الحنابلة منهاجَ الطالبين


فصل في زوال القدوة وإيجادها

قوله (ص 126) : "إذا خَرَجَ الْإِمَامُ مِنْ صَلَاتِهِ .. انْقَطَعَتِ الْقُدْوَةُ".
مذهب الحنابلة أن صلاة المأموم تبطل ببطلان صلاة إمامه لعذر أو غيره (الإنصاف 2/30).

قوله (ص 126) : " فَإِنْ لَمْ يَخْرُجْ وَقَطَعَهَا المَأْمُومُ جَازَ، وَفِي قَوْلٍ: لَا يَجُوزُ إِلَّا بِعُذْرٍ يُرَخِّصُ فِي تَرْكِ الجَمَاعَةِ. وَمِنَ الْعُذْرِ: تَطْوِيلِ الْإِمَامِ، أَوْ تَرْكُهُ سُنَّةً مَقْصُودَةً كَتَشَهُّدٍ".
مذهب الحنابلة أنه إن أحرم مأموماً ثم نوى الانفراد لعذر جاز، وإن كان لغير عذر لم يجز. والعذر مثل تطويل إمامه، أو مرض أو خوف نعاس، أو شيء، يفسد صلاته، أو على مال، أو أهل، أو فوات رفقة ونحوه، ومن العذر ما يبيح ترك الجماعة (الإنصاف 2/31).

قوله (ص 126): "وَلَوْ أَحْرَمَ مُنْفَرِدًا ثُمَّ نَوَى الْقُدْوَةَ فِي خِلَالِ صَلَاتِهِ جَازَ فِي الْأَظْهَرِ وَإِنْ كَانَ فِي رَكْعَةٍ أُخْرَى، ثُمَّ يَتْبَعُهُ قَائِمًا كَانَ أَوْ قَاعِدًا، فَإِنْ فَرَغَ الْإِمَامُ أَوَّلًا فَهُوَ كَمَسْبُوقٍ أَوْ هُوَ، فَإِنْ شَاءَ فَارَقَهُ وَإِنْ شَاءَ انْتَظَرَهُ لِيُسَلِّمَ مَعَهُ".
مذهب الحنابلة نه إن أحرم ‌منفرداً، ثم نوى ‌الائتمام، لم يصح فرضا كان أو نفلا (مطالب أولي النهى 1/405).

قوله (ص 126): "وَمَا أَدْرَكَهُ المَسْبُوقُ فَأَوَّلُ صَلَاتِهِ، فَيُعِيدُ فِي الْبَاقِي الْقُنُوتَ، وَلَوْ أَدْرَكَ رَكْعَةً مِنَ المَغْرِبِ تَشَهَّدَ فِي ثَانِيَتِهِ"
عند الحنابلة أن ما أدرك المسبوق فهو آخر صلاته، وما يقضيه أولها، فيستفتح ويتعوذ ويقرأ الفاتحة ثم سورة، ولا يقنت (كشاف القناع 1/461)، وينظر الفتح الرباني 1/172.

قوله (ص 126): "وَإِنْ أَدْرَكَهُ رَاكِعًا أَدْرَكَ الرَّكْعَةَ. قُلْتُ: بِشَرْطِ أَنْ يَطْمَئِنَّ قَبْلَ ارْتِفَاعِ الْإِمَامِ عَنْ أَقَلِّ الرُّكُوعِ، وَاللهُ أَعْلَمُ".
قال الحنابلة بشرط أن يجتمع مع الإمام في الركوع، بحيث ينتهي إلى ‌قدر ‌الإجزاء من الركوع قبل أن يزول إمامه عن ‌قدر ‌الإجزاء منه، ولو لم يدرك الطمأنينة معه، ويطمئن ثم يتابع إمامه، لكن ذلك بشرط إدراكه راكعًا ، وبشرط أن يكبر للإحرام قائمًا. (مطالب أولي النهى 1/300).

قوله (ص 126): " وَيُكَبِّرُ لِلْإِحْرَامِ، ثُمَّ لِلرُّكُوعِ"
هنا تنبيه إلى أن مذهب الحنابلة أن تكبيرة الإحرام تجزئ عن تكبيرة الركوع، وهو كذلك عند الشافعية، فتكبيرة الإحرام هي الواجبة وتكبيرة الركوع يندب لها (الإنصاف 2/224).

قوله (ص 127): " وَإِذَا سَلَّمَ الْإِمَامُ قَامَ المَسْبُوقُ مُكَبِّرًا إِنْ كَانَ مَوْضِعَ جُلُوسِهِ، وَإِلَّا فَلَا فِي الْأَصَحِّ".
توضيح مذهب الشافعية أن المسبوق إن كان الجلوس الذي قام منه هو موضع جلوسه بالنسبة لصلاته هو، كما لو أدركه في الثالثة من صلاة رباعية، أو ثانية المغرب، قام مكبراً، وإن لم يكن موضع جلوسه بأن أدركه في الأخيرة أو في الثانية من صلاة رباعية، قام بلا تكبير. أم عند الحنابلة فإن المسبوق يقوم إلى القضاء بتكبير مطلقاً (الإنصاف 2/223)، وينظر الفتح الرباني 1/173.
.
 

عبدالله محمد الحسن

:: مطـًـلع ::
إنضم
16 مايو 2017
المشاركات
116
الجنس
ذكر
الكنية
أبو محمد
التخصص
هندسة
الدولة
ـــ
المدينة
ـــ
المذهب الفقهي
الشافعي
رد: المسائل التي خالف فيها معتمدُ الحنابلة منهاجَ الطالبين


باب صلاة المسافر

قوله (ص 128): " وَمَنْ سَافَرَ مِنْ بَلْدَةٍ فَأَوَّلُ سَفَرِهِ: مُجَاوَزَةُ سُورِهَا، فَإِنْ كَانَ وَرَاءَهُ عِمَارَةٌ اشْتُرِطَ مُجَاوَزَتُهَا فِي الْأَصَحِّ. قُلْتُ: الْأَصَحُّ: لَا يُشْتَرَطُ، وَاللهُ أَعْلَمُ. فَإِنْ لَمْ يَكُنْ سُورٌ فَأَوَّلُهُ: مُجَاوَزَةُ الْعُمْرَانِ، إِلَى الخَرَابِ وَالْبَسَاتِينِ، وَالْقَرْيَةُ كَبَلْدَةٍ".
مذهب الحنابلة أنه يقصر إذا فارق ‌البيوت ‌العامرة، سواء وليها بيوت خربة أو البرية، أما إن ولي البيوت الخربة بيوت عامرة: فلا بد من مفارقة البيوت الخربة والعامرة التي تليها، وهذا كله سواء كانت البيوت داخل السور أو خارجه (الإنصاف 2/320).

قوله (ص 128): " وَلَوْ نَوَى إِقَامَةَ أَرْبَعَةِ أَيَّامٍ بِمَوْضِعٍ انْقَطَعَ سَفَرُهُ بِوُصُولِهِ، وَلَا يُحْسَبُ مِنْهَا يَوْمَا دُخُولِهِ وَخُرُوجِهِ عَلَى الصَّحِيحِ".
مذهب الحنابلة أنه إن نوى الإقامة أكثر من عشرين صلاة أتم، وإلا قصر، ويحسب يوم الدخول والخروج من المدة (الإنصاف 2/329).

قوله (ص 128): " وَلَوْ أَقَامَ بِبَلَدٍ بِنِيَّةِ أَنْ يَرْحَلَ إِذَا حَصَلَتْ حَاجَةٌ يَتَوَقَّعُهَا كُلَّ وَقْتٍ قَصَرَ ثَمَانِيَةَ عَشَرَ يَوْمًا، وَقِيلَ: أَرْبَعَةً، وَفِي قَوْلٍ: أَبَدًا، وَقِيلَ: الْخِلَافُ فِي خَائِفِ الْقِتَالِ، لَا التَّاجِرِ وَنَحْوِهِ. وَلَوْ عَلِمَ بَقَاءَهَا مُدَّةً طَوِيلَةً فَلَا قَصْرَ عَلَى المَذْهَبِ".
مذهب الحنابلة أنه إذا أقام لقضاء حاجة قصر أبداً، بمعنى أنه لم ينو الإقامة، ولا يعلم فراغ الحاجة قبل فراغ مدة القصر، ولو ظناً. وإن ظن أن الحاجة لا تنقضي إلا بعد مضي مدة القصر، فلا يجوز له القصر (الإنصاف 2/330)، ويبظر الفتح الرباني 1/175.

فصل في شروط القصر وتوابعها

قوله (ص 129): " وَلَوْ كَانَ لِمَقْصِدِهِ طَرِيقَانِ: طَوِيلٌ وَقَصِيرٌ، فَسَلَكَ الطَّوِيلَ لِغَرَضٍ كَسُهُولَةٍ أَوْ أَمْنٍ قَصَرَ، وَإِلَّا فَلَا فِي الْأَظْهَرِ".
قال الحنابلة: من له طريقان طريق بعيد، وطريق قريب، فسلك البعيد ‌ليقصر الصلاة فيه، فله القصر؛ لأنه مظنة قصد صحيح وكما لو كان الآخر مخوفاً أو مشقاً، فعدم الحكمة في بعض الصور لا يضره (كشاف القناع 1/512).

قوله (ص 129): " وَلَوِ تَبِعَ الْعَبْدُ أَوِ الزَّوْجَةُ أَوِ الجُنْدِيُّ مَالِكَ أَمْرِهِ فِي السَّفَرِ وَلَا يَعْرِفُ مَقْصِدَهُ فَلَا قَصْرَ، فَلَوْ نَوَوْا مَسَافَةَ الْقَصْرِ قَصَرَ الجُنْدِيُّ دُونَهُمَا".
مقصود الشافعية في الجندي الغير مثبت في الديوان، أما المثبت فحكمه حكم العبد والزوجة.
مذهب الحنابلة أن العبد القن إن سافر مع سيده، والزوجة إن سافرت مع زوجها، والجندي إن سافر مع أميره، فإن هؤلاء الثلاثة يكونون تبعاً للسيد وللزوج وللأمير في سفره ونيته في السفر، فإن نوى السيد والزوج والأمير سفرا مباحا يبلغ المسافة، جاز للقن والزوجة والجندي القصر، وإلا فلا لتبعيتهم له (مطالب أولي النهى 1/720).

قوله (ص 130): "وَالْقَصْرُ أَفْضَلُ مِنَ الْإِتْمَامِ عَلَى المَشْهُورِ إِذَا بَلَغَ ثَلَاثَ مَرَاحِلَ"
هذا القيد جعله الشافعية للإتباع وخروجاً من خلاف من أوجبه كأبي حنيفة رحمه الله
، ولم أجده للحنابلة.

قوله (ص 130): "وَالصَّوْمُ أَفْضَلُ مِنَ الْفِطْرِ إِنْ لَمْ يَتَضَرَّرْ بِهِ".
مذهب الحنابلة أن المسافر سفر قصر يسن له الفطر إذا فارق بيوت قريته العامرة، ويكره صومه ولو لم يجد مشقة (كشاف القناع 2/311).

 

عبدالله محمد الحسن

:: مطـًـلع ::
إنضم
16 مايو 2017
المشاركات
116
الجنس
ذكر
الكنية
أبو محمد
التخصص
هندسة
الدولة
ـــ
المدينة
ـــ
المذهب الفقهي
الشافعي
رد: المسائل التي خالف فيها معتمدُ الحنابلة منهاجَ الطالبين


فصل في الجمع بين الصلاتين

قوله (ص 130): "فَإِنْ كَانَ سَائِرًا وَقْتَ الْأُولَى فَتَأْخِيرُهَا أَفْضَلُ، وَإِلَّا فَعَكْسُهُ".
اختلفت الأقوال في مذهب الحنابلة في هذا، واختار كثيرون أن الأفضل فعل الأرفق به من تقديم أو تأخير، فإن استويا فالتأخير أفضل لأنه أحوط، وخروجاً من الخلاف، سوى عرفة فالتقديم أفضل، ومزدلفة فالتأخير أفضل مطلقاً (الإنصاف 2/340، شرح منتهى الإرادات 1/299).

قوله في جمع التقديم (ص 130): "وَشُرُوطُ التَّقْدِيمِ ثَلَاثَةٌ"
هي أربعة عند الشافعية وقد أشار الإمام النووي الى رابعها في قوله فيما بعد (ولو جمع تقديماً، فصار بين الصلاتين مقيماً..)، وسيأتي تفصيل الحنابلة.

قوله (ص 131): "وَنِيَّةُ الجَمْعِ وَمَحَلُّهَا: أَوَّلُ الْأُولَى، وَتَجُوزُ فِي أَثْنَائِهَا فِي الْأَظْهَرِ".
مذهب الحنابلة أنه يشترط أن يأتي بالنية عند إحرام الصلاة الأولى (الإنصاف 2/341).

قوله (ص 131): "وَلَوَ جَمَعَ ثُمَّ عَلِمَ تَرْكَ رُكْنٍ مِنَ الْأُولَى بَطَلَتَا وَيُعِيدُهُمَا جَامِعًا، أَوْ مِنَ الثَّانِيَةِ، فَإِنْ لَمْ يَطُلْ تَدَارَكَ، وَإِلَّا فَبَاطِلَةٌ وَلَا جَمْعَ، وَلَوْ جَهِلَ أَعَادَهُمَا لِوَقْتَيْهِمَا".
قال الحنابلة: إذا بان فساد الأولى بعد الجمع، كما لو ذكر أنه نسي من الأولى ركناً أو شرطاً، بطل الجمع وأعادهما مرتبتين، أو ذكر أنه نسي ركناً من إحداهما ونسيها، فلا يدري أهو من الأولى أو الثانية: أعادهما مرتباً في الوقت إن بقي، وإلا قضاهما مرتباً. ولو ذكر أنه نسي ركناً أو شرطاً من ثانية، أعادها فقط، ولا يبطل جمع تأخير مطلقاً، ولا جمع تقديم إن أعادها قريباً بحيث لا تفوته الموالاة (مطالب أولي النهى 1/739).

قوله (ص 131): "وَلَوْ جَمَعَ تَقْدِيمًا، فَصَارَ بَيْنَ الصَّلَاتَيْنِ مُقِيمًا بَطَلَ الجَمْعُ، وَفِي الثَّانِيَةِ وَبَعْدَهَا لَا يَبْطُلُ فِي الْأَصَحِّ"
هذا هو الشرط الرابع من شروط جمع التقديم وهو عند الحنابلة تفصيلاً، وجود العذر المبيح للجمع عند افتتاحهما وعند سلام الأولى، واستمرار العذر في غير جمع المطر ونحوه كالبرد، لفراغ الثانية من المجموعتين. فإن انقطع العذر في الثانية بطل الجمع ويتمها نفلاً ثم يصليها في وقتها (كشاف القناع 2/9).
أما في الجمع لأجل المطر فلو أحرم بأولى ناوياً الجمع لأجله، فانقطع المطر ولم يعد؛ فإن حصل وحل أو ثلج أو ريح باردة شديدة؛ صح الجمع، لأنه نشأ عن المطر، وهو من الأعذار المبيحة، أشبه ما لو لم ينقطع المطر. وإن لم يحصل وحل؛ بطل الجمع؛ ولو خلفه مرض أو نحوه لزوال مبيحه، فيؤخر الثانية حتى يدخل وقتها (مطالب أولي النهى 1/736).

قوله (ص 131): " أَوْ تَأْخِيرًا، فَأَقَامَ بَعْدَ فَرَاغِهِمَا لَمْ يُؤَثِّرْ، وَقَبْلَهُ يَجْعَلُ الْأُولَى قَضَاءً".
هذا هو الشرط الثاني من شروط جمع التاخير، وهو عند الحنابلة بقاء العذر من نية الجمع بوقت الأولى لدخول وقت الثانية، ولا أثر لزوال العذر بعد دخول وقت الثانية (مطالب أولي النهى 1/739).

قوله (ص 131): " وَيَجُوزُ الجَمْعُ بِالمَطَرِ تَقْدِيمًا، وَالجَدِيدُ: مَنْعُهُ تَأْخِيرًا".
مذهب الشافعية جواز جمع بين صلاتي الظهر والعصر، وبين المغرب والعشاء، بسبب المطر ونحوه. أما الحنابلة فيخصّون الجمع بسبب المطر بين المغرب والعشاء فقط (الإنصاف 2/337)، وينظر الفتح الرباني 1/180.
ويجوز الجمع لأجل المطر عند الحنابلة تقديماً وتأخيراً، وتقدم شروط كل منهما عند الحنابلة (الإنصاف 2/340).

قوله (ص 131): "وَالْأَظْهَرُ: تَخْصِيصُ الرُّخْصَةِ بالمُصَلِّي جَمَاعَةً بِمَسْجِدٍ بَعِيدٍ يَتَأَذَّى بِالمَطَرِ فِي طَرِيقِهِ".
مذهب الحنابلة: أن الرخصة عامة فلا فرق بين من يصلي جماعة في مسجد وبين غيره ممن يصلي في غير مسجد أو منفرداً (الإنصاف 2/339).
 

عبدالله محمد الحسن

:: مطـًـلع ::
إنضم
16 مايو 2017
المشاركات
116
الجنس
ذكر
الكنية
أبو محمد
التخصص
هندسة
الدولة
ـــ
المدينة
ـــ
المذهب الفقهي
الشافعي
رد: المسائل التي خالف فيها معتمدُ الحنابلة منهاجَ الطالبين


باب صلاة الجمعة

قوله (ص 132): "وَأَهْلُ الْقَرْيَةِ إِنْ كَانَ فِيهِمْ جَمْعٌ تَصِحُّ بِهِ الجُمُعَةُ، أَوْ بَلَغَهُمْ صَوْتٌ عَالٍ فِي هُدُوٍّ مِنْ طَرَفٍ يَلِيهِمْ لِبَلَدِ الجُمُعَةِ لَزِمَتْهُمْ، وَإِلَّا فَلَا".
الحنابلة جعلوا الضابط أن يكون بينهم وبين مسجد التجميع من بلدٍ وقت فعل الجمعة فرسخ فأقل (مطالب أولي النهى 1/757).

قوله في السفر قبل الزوال يوم الجمعة (ص 132): "وَقَبْلَ الزَّوَالِ كَبَعْدِهِ فِي الجَدِيدِ".
مذهب الحنابلة أن السفر يكره بعد فجر الجمعة الى الزوال إلاّ إذا أتى بها في طريقه فلا كراهة (الإنصاف 2/375).
 

عبدالله محمد الحسن

:: مطـًـلع ::
إنضم
16 مايو 2017
المشاركات
116
الجنس
ذكر
الكنية
أبو محمد
التخصص
هندسة
الدولة
ـــ
المدينة
ـــ
المذهب الفقهي
الشافعي
رد: المسائل التي خالف فيها معتمدُ الحنابلة منهاجَ الطالبين

قوله في شروط الجمعة (ص 133): "أَحَدُهَا: وَقْتُ الظُّهْرِ، فَلَا تُقْضَى جُمُعَةً، فَلَوْ ضَاقَ عَنْهَا صَلَّوْا ظُهْرًا، وَلَوْ خَرَجَ وَهُمْ فِيهَا وَجَبَ الظُّهْرُ بِنَاءً، وَفِي قَوْلٍ: اسْتِئْنَافًا".
مذهب الحنابلة أن وقت الجمعة من أول وقت صلاة العيد الى آخر وقت صلاة الظهر، ولكنها تلزم بالزوال، وما قبل الزوال وقت جواز (شرح منتهى الإرادات 1/312)، وينظر الفتح الرباني 1/198.
مذهب الشافعية أنه لو ضاق الوقت عن الجمعة بأن لم يبقَ منه ما يسع خطبتين وركعتين وجب الظهر بناء على ما فعل منها. أما مذهب الحنابلة فإن يضيق الوقت بأن لم يبق منه ما يسع قدر الخطبتين وتكبيرة الإحرام، لأن الجمعة كسائر الصلوات تدرك بتكبيرة الإحرام في الوقت. ولو خرج الوقت قبل التكبيرة، وجب الظهر (الإنصاف 2/377).

قوله (ص 133): "وَالمَسْبُوقُ كَغَيْرِهِ، وَقِيلَ: يُتِمُّهَا جُمُعَةً".
مذهب الحنابلة أن المسبوق إن أحرم في وقت الجمعة وأدرك مع الإمام ركعة فأكثر أتمها جمعة، وإن لم يحرم في الوقت بل بعده، أو أحرم في الوقت ولكن لم يدرك مع الإمام من الجمعة ركعة بسجدتيها ، فإنه يتم ظهراً، إن دخل وقت الظهر ونواه عند إحرامه، وإلا بأن لم يدخل ولم ينوه، بل نوى جمعة فإنه يتم صلاته نفلاً (شرح منتهى الإرادات 1/314).

قوله (ص 133): "الثَّانِي: أَنْ تُقَامَ فِي خِطَّةِ أَبْنِيَةِ أَوْطَانِ المُجَمِّعِينَ، وَلَوْ لَازَمَ أَهْلُ الْخِيَامِ الصَّحْرَاءَ أَبَدًا فَلَا جُمُعَةَ فِي الْأَظْهَرِ".
عند الحنابلة لا يشترط لصحة الجمعة إقامتها في البنيان، ويجوز إقامتها فيما قاربه من الصحراء، وتقدم أن أهل الخيام إذا كانوا على فرسخ أو أقرب فإنه تلزمهم الجمعة (الإنصاف 2/378).
 

عبدالله محمد الحسن

:: مطـًـلع ::
إنضم
16 مايو 2017
المشاركات
116
الجنس
ذكر
الكنية
أبو محمد
التخصص
هندسة
الدولة
ـــ
المدينة
ـــ
المذهب الفقهي
الشافعي
رد: المسائل التي خالف فيها معتمدُ الحنابلة منهاجَ الطالبين

لدي مشكلة في تحديد اللون في النص حيث لا يتم تحميل المشاركة فأبدلت اللون بوضع الخط تحت العبارة المطلوبة.
هذه المشكلة مستمرة معي منذ فترة، لعل أحد الأخوة يفيدنا بكيفية حلها
 
أعلى