بسم الله الرحمن الرحيم
والصلاة والسلام على رسول الله وبعد :
أخي الكريم صلاح الدين لست من الفحول في علم الأصول ولكني سأذكر لك جواب سؤالك فأقول هذه التقسيمات وغيرها يذكرها العلماء لزيادة البيان والتوضيح وضبط العلم ولاعتبارات معينة وغير ذلك من الغايات وهذه التقسيمات المذكورة إنما هي باعتبارات خاصة .
تقسيمهم الإجماع إلى صريح وغير صريح باعتبار تصريح أهل الإجماع من أهل الاجتهاد بقولهم إما قولاً أو فعلاً ويسميه بعض الحنفية كالسرخسي والبزدوي ( عزيمة ) ويقابله غير الصريح وهو السكوتي أو الاستقرائي ويسميه السرخسي والبزدوي ( رخصة ) إذ لم يصرح فيه الجميع بقولهم وإنما أخذ بدلالة السكوت .
وأما تقسيمه إلى قطعي وظني فهو باعتبار طريق ثبوته وتوفر شروطه جميعاً أو خلاف ذلك فإن نقل نقلا متواتراً وتوفرت فيه جميع الشروط فهو قطعي وإن انخرم احد هذين القيدين فهو الظني وكذلك ينقسم إلى هذين القسمين باعتبار دلالة متنه كقوله : أجمعوا ومجمع عليه ولا أعلم فيه خلافا ونحو ذلك من العبارات المتباينة في الدلالة على حصول الإجماع قطعا أو ظنا وكذلك كونه قولاً أو فعلاً من المجمعين واختلاف القول نصاً أو ظاهراً أو ومنطوقا أو مفهوما أو غير ذلك من الدلالات .
وعليه فقد تكون الأقسام اربعة :
1 - قطعي في الثبوت والدلالة
2 - ظني في الثبوت والدلالة .
3 - قطعي في الثبوت ظني في الدلالة .
4 - قطعي في الدلالة ظني في الثبوت .
وأما تقسيمه إلى نطقي وسكوتي فسبقت الإشارة إليه وهو تقسيم باعتبار التصريح به من جهة المجمعين فالنطقي ما صرح به المجمعون نطقا من كل واحد منهم والسكوتي أن ينطق به البعض وويسكت الباقون مع انتشار القول بينهم بحيث يصل إليهم من غير أن يظهر منهم ما يدل على المخالفة .