صفاء الدين العراقي
::مشرف ملتقى المذهب الشافعي::
- إنضم
- 8 يونيو 2009
- المشاركات
- 1,650
- الجنس
- ذكر
- التخصص
- .....
- الدولة
- العراق
- المدينة
- بغداد
- المذهب الفقهي
- شافعي
[FONT="][FONT="]بسم الله الرحمن الرحيم[/FONT][/FONT]
[FONT="][FONT="]الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه.
أما بعد.. فهذه دروس في كتاب البيع من كتاب نهج الطالب لأشرف المطالب الذي هو اختصار لمنهج الطلاب الذي هو اختصار لمنهاج الطالبين للإمام النووي رحمه الله. أسأل الله أن ينفع بها.
[/FONT][/FONT][FONT="]قال الشيخ العلامة أبو هادي [FONT="]محمد بن أحمد بن حسن بن عبد الكريم الخالدي[/FONT]
الشهير بابن الجوهري المتوفي سنة 1215هـ رحمه الله:[/FONT]
[FONT="]بسم الله الرحمن الرحيم
كتابُ البيعِ
(أَرْكَانُهُ: عَاقِدٌ وَمَعْقُودٌ عَلَيْهِ وَصِيغَةٌ صَرِيحًا كَـبِعْتُكَ كَذَا بِكَذَا وَاشْتَرَيْتُ، أَوْ كِنَايَةً نَحُو خُذْهُ بِكَذَا وَأَشْتَرِي، وَإِنْ تَقَدَّمَ نَحْوُ: قَبِلْتُ كَذَا بِكَذَا).
-------------------------------------------------------
أقول: البيع لغة: مقابلة شيء بشيء على وجه العوضيّة. سواء أكانا مالين أم لا قال تعالى: ﴿إِنَّ اللَّهَ اشْتَرَى مِنَ الْمُؤْمِنِينَ أَنفُسَهُمْ وَأَمْوَالَهُم بِأَنَّ لَهُمُ الْجَنَّةََ﴾.
وخرج بقولنا: "على وجه العوضية" نحو ابتداء السلام ورده فلا تسمى تلك المقابلة بيعا لغة.
وشرعا: عقد معاوضة مالية تفيد ملك عين أو منفعة على التأبيد.
فقولنا: "عقد" أي إيجاب وقبول؛ فلا بد في البيع من صيغة لفظية كقول البائع: بعتك، وقول المشتري: اشتريت.
"معاوضة" أي من الطرفين فمن المشتري الثمن، ومن البائع المُثْمَن أي السلعة، فخرج كل عقد ليس فيه عوض كالهبة لأنها من طرف واحد.
"مالية" خرج به النكاح فهو عقد معاوضة غير مالية، حيث إن العوض من قبل الزوج المهر، ومن جهة المرأة البُضْعُ، والبُضْعُ لا يسمى مالا.
"تفيدُ ملك عين" خرج به الإجارة فهي تفيد ملك منفعة كسكنى الدار لا عين الدار.
"أو منفعة على التأبيد" كبيع حق البناء، كأن يقول زيدٌ لعمرو: بعتك حق البناء على سطح داري بكذا، فيكون لعمرو استحقاق البناء فوق سطح داره مؤبدا.
وكبيع حق المرور مثل: أن يكون الماء خلف أرض زيد فيقول لعمرو بعتك حق المرور في أرضي لجلب الماء بكذا، فهذا بيع لا إجارة مؤقتة.
فظهر أن البيع كما يقع على العين، يقع على المنفعة إذا كانت مؤبدة.
والبيع بهذا المعنى عقد يتضمن عملية البيع والشراء معا.
والأصل فيه قبل الإجماع آيات كقوله تعالى: ﴿وأحلّ الله البيع﴾، وأخبار كخبر: سئل النبي صلّى الله عليه وسلّم: أيّ الكسب أطيب؟ قال: (عمل الرجل بيده وكلّ بيع مبرور)، أي لا غشّ فيه ولا خيانة، رواه الحاكم وصححه.
أركان عقد البيع
وأركان البيع ثلاثة إجمالا ستة تفصيلا:
1- عاقدان: البائع والمشتري.
2- معقود عليه: الثَّمَن والمُثْمَن.
3-الصيغة: الإيجاب والقبول.
الكلام على الصيغة
وإنّما توقّف البيع على الصيغة؛ لأنه منوط بالرضا، والرضا خفيّ، فاعتبر ما يدلّ عليه.
وتنقسم إلى: صريحة وكناية.
فالصريحة: ما دلّ على التمليك والتملّك دلالة ظاهرة بنفسه مما اشتهر وكُرّر على لسان حملة الشرع، وهم الفقهاء. كقول البائع للمشتري: بعتك أو ملّكتك كذا بكذا، وقول المشتري: اشتريت أو تملّكت أو قبلت أو فعلت أو أخذت أو ابتعت، وإن لم يقصد القبول؛ لأن الألفاظ الصريحة متى أطلقت حملت على معانيها، وإن لم يقل المشتري قبلتُ كذا بكذا إذْ يكتفى بذكر الثمن والمثمن من جانب البادئ.
والكناية: ما دل على التمليك والتملّك دلالة غير ظاهرة بنفسه بل بذكر العوض. ولا بد من النية مقترنة بجزء من الصيغة.
كقول البائع: خُذْهُ بِكَذَا. وقول المشتري في جوابه: أَشْتَرِي. بلفظ المضارع؛ إذ هو حينئذ كناية، بخلاف ما لو كان بلفظ الماضي فيكون صريحا. ولا بأس بكون أحد اللفظين صريحا والآخر كناية.
ولا يشترط تقدم الإيجاب على القبول فلو قال المشتري: اشتريت منك كذا بكذا فقال البائع: بعتك أو ملّكتك. أو يقول المشتري: قَبِلْتُ كَذَا بِكَذَا فيقول البائع: ملّكتك أو بعتك. صحّ.
وكذا يصح الاستيجاب والاستقبال.
فالاستيجاب: طلب المشتري الإيجاب من البائع. كأن يقول المشتري للبائع: بعني هذا الكتاب بكذا. فيقول البائع: بعتك.
والاستقبال: طلب البائع القبول من المشتري. كأن يقول البائع للمشتري: اشتر مني هذا الكتاب بكذا. فيقول المشتري: اشتريت.
تنبيهات:
لا يشترط اللفظ العربي بل تصح بأي لغة كانت ولو ممن يحسن العربية.
لا يصح بيع المعاطاة وهو: أن لا يوجد لفظ من العاقدين أثناء البيع أو يوجد من أحدهما دون الآخر.
لا بد من ذكر الثمن في الصيغة المبدوء بها سواء كان البادئ بها بائعا أم مشتريا وسواء كانت الصيغة صريحة أم كناية.
◄توضيح النص ►
(بسم الله الرحمن الرحيم. كتابُ البيعِ) هو لغةً: مقابلة شيء بشيء على وجه العوضية، وشرعًا: عقد معاوضة ماليّة تفيد ملك عين أو منفعة مؤبدة (أَرْكَانُهُ) ثلاثة وترجع إلى ستة: (عَاقِدٌ) بائع ومشتر (وَمَعْقُودٌ عَلَيْهِ) مُثمَن وثمن (وَصِيغَةٌ) إيجاب وقبول (صَرِيحًا) وهو ما دلّ على التمليك والتملّك دلالة ظاهرة ممّا اشتهر وكُرّر على لسان حملة الشرع (كَـ) قول البائع للمشتري: (بِعْتُكَ كَذَا بِكَذَا وَ) قول المشتري: (اشْتَرَيْتُ) ونحوه كـ تملّكت (أَوْ كِنَايَةً) وهي ما تدلّ على ما ذكر دلالة غير ظاهرة بنفسه بل بذكر العوض مع نية مقترنة بجزء من الصيغة (نَحُو) قول البائع: (خُذْهُ بِكَذَا، وَ) قول المشتري في جوابه: (أَشْتَرِي) بلفظ المضارع؛ إذ هو حينئذ كناية، بخلاف ما لو كان بلفظ الماضي (وَإِنْ تَقَدَّمَ) القبول (نَحْوُ: قَبِلْتُ كَذَا بِكَذَا) فيقول البائع: "ملّكتك" أو "بعتك".[/FONT]
أما بعد.. فهذه دروس في كتاب البيع من كتاب نهج الطالب لأشرف المطالب الذي هو اختصار لمنهج الطلاب الذي هو اختصار لمنهاج الطالبين للإمام النووي رحمه الله. أسأل الله أن ينفع بها.
[/FONT][/FONT][FONT="]قال الشيخ العلامة أبو هادي [FONT="]محمد بن أحمد بن حسن بن عبد الكريم الخالدي[/FONT]
الشهير بابن الجوهري المتوفي سنة 1215هـ رحمه الله:[/FONT]
[FONT="]بسم الله الرحمن الرحيم
كتابُ البيعِ
(أَرْكَانُهُ: عَاقِدٌ وَمَعْقُودٌ عَلَيْهِ وَصِيغَةٌ صَرِيحًا كَـبِعْتُكَ كَذَا بِكَذَا وَاشْتَرَيْتُ، أَوْ كِنَايَةً نَحُو خُذْهُ بِكَذَا وَأَشْتَرِي، وَإِنْ تَقَدَّمَ نَحْوُ: قَبِلْتُ كَذَا بِكَذَا).
-------------------------------------------------------
أقول: البيع لغة: مقابلة شيء بشيء على وجه العوضيّة. سواء أكانا مالين أم لا قال تعالى: ﴿إِنَّ اللَّهَ اشْتَرَى مِنَ الْمُؤْمِنِينَ أَنفُسَهُمْ وَأَمْوَالَهُم بِأَنَّ لَهُمُ الْجَنَّةََ﴾.
وخرج بقولنا: "على وجه العوضية" نحو ابتداء السلام ورده فلا تسمى تلك المقابلة بيعا لغة.
وشرعا: عقد معاوضة مالية تفيد ملك عين أو منفعة على التأبيد.
فقولنا: "عقد" أي إيجاب وقبول؛ فلا بد في البيع من صيغة لفظية كقول البائع: بعتك، وقول المشتري: اشتريت.
"معاوضة" أي من الطرفين فمن المشتري الثمن، ومن البائع المُثْمَن أي السلعة، فخرج كل عقد ليس فيه عوض كالهبة لأنها من طرف واحد.
"مالية" خرج به النكاح فهو عقد معاوضة غير مالية، حيث إن العوض من قبل الزوج المهر، ومن جهة المرأة البُضْعُ، والبُضْعُ لا يسمى مالا.
"تفيدُ ملك عين" خرج به الإجارة فهي تفيد ملك منفعة كسكنى الدار لا عين الدار.
"أو منفعة على التأبيد" كبيع حق البناء، كأن يقول زيدٌ لعمرو: بعتك حق البناء على سطح داري بكذا، فيكون لعمرو استحقاق البناء فوق سطح داره مؤبدا.
وكبيع حق المرور مثل: أن يكون الماء خلف أرض زيد فيقول لعمرو بعتك حق المرور في أرضي لجلب الماء بكذا، فهذا بيع لا إجارة مؤقتة.
فظهر أن البيع كما يقع على العين، يقع على المنفعة إذا كانت مؤبدة.
والبيع بهذا المعنى عقد يتضمن عملية البيع والشراء معا.
والأصل فيه قبل الإجماع آيات كقوله تعالى: ﴿وأحلّ الله البيع﴾، وأخبار كخبر: سئل النبي صلّى الله عليه وسلّم: أيّ الكسب أطيب؟ قال: (عمل الرجل بيده وكلّ بيع مبرور)، أي لا غشّ فيه ولا خيانة، رواه الحاكم وصححه.
أركان عقد البيع
وأركان البيع ثلاثة إجمالا ستة تفصيلا:
1- عاقدان: البائع والمشتري.
2- معقود عليه: الثَّمَن والمُثْمَن.
3-الصيغة: الإيجاب والقبول.
الكلام على الصيغة
وإنّما توقّف البيع على الصيغة؛ لأنه منوط بالرضا، والرضا خفيّ، فاعتبر ما يدلّ عليه.
وتنقسم إلى: صريحة وكناية.
فالصريحة: ما دلّ على التمليك والتملّك دلالة ظاهرة بنفسه مما اشتهر وكُرّر على لسان حملة الشرع، وهم الفقهاء. كقول البائع للمشتري: بعتك أو ملّكتك كذا بكذا، وقول المشتري: اشتريت أو تملّكت أو قبلت أو فعلت أو أخذت أو ابتعت، وإن لم يقصد القبول؛ لأن الألفاظ الصريحة متى أطلقت حملت على معانيها، وإن لم يقل المشتري قبلتُ كذا بكذا إذْ يكتفى بذكر الثمن والمثمن من جانب البادئ.
والكناية: ما دل على التمليك والتملّك دلالة غير ظاهرة بنفسه بل بذكر العوض. ولا بد من النية مقترنة بجزء من الصيغة.
كقول البائع: خُذْهُ بِكَذَا. وقول المشتري في جوابه: أَشْتَرِي. بلفظ المضارع؛ إذ هو حينئذ كناية، بخلاف ما لو كان بلفظ الماضي فيكون صريحا. ولا بأس بكون أحد اللفظين صريحا والآخر كناية.
ولا يشترط تقدم الإيجاب على القبول فلو قال المشتري: اشتريت منك كذا بكذا فقال البائع: بعتك أو ملّكتك. أو يقول المشتري: قَبِلْتُ كَذَا بِكَذَا فيقول البائع: ملّكتك أو بعتك. صحّ.
وكذا يصح الاستيجاب والاستقبال.
فالاستيجاب: طلب المشتري الإيجاب من البائع. كأن يقول المشتري للبائع: بعني هذا الكتاب بكذا. فيقول البائع: بعتك.
والاستقبال: طلب البائع القبول من المشتري. كأن يقول البائع للمشتري: اشتر مني هذا الكتاب بكذا. فيقول المشتري: اشتريت.
تنبيهات:
لا يشترط اللفظ العربي بل تصح بأي لغة كانت ولو ممن يحسن العربية.
لا يصح بيع المعاطاة وهو: أن لا يوجد لفظ من العاقدين أثناء البيع أو يوجد من أحدهما دون الآخر.
لا بد من ذكر الثمن في الصيغة المبدوء بها سواء كان البادئ بها بائعا أم مشتريا وسواء كانت الصيغة صريحة أم كناية.
◄توضيح النص ►
(بسم الله الرحمن الرحيم. كتابُ البيعِ) هو لغةً: مقابلة شيء بشيء على وجه العوضية، وشرعًا: عقد معاوضة ماليّة تفيد ملك عين أو منفعة مؤبدة (أَرْكَانُهُ) ثلاثة وترجع إلى ستة: (عَاقِدٌ) بائع ومشتر (وَمَعْقُودٌ عَلَيْهِ) مُثمَن وثمن (وَصِيغَةٌ) إيجاب وقبول (صَرِيحًا) وهو ما دلّ على التمليك والتملّك دلالة ظاهرة ممّا اشتهر وكُرّر على لسان حملة الشرع (كَـ) قول البائع للمشتري: (بِعْتُكَ كَذَا بِكَذَا وَ) قول المشتري: (اشْتَرَيْتُ) ونحوه كـ تملّكت (أَوْ كِنَايَةً) وهي ما تدلّ على ما ذكر دلالة غير ظاهرة بنفسه بل بذكر العوض مع نية مقترنة بجزء من الصيغة (نَحُو) قول البائع: (خُذْهُ بِكَذَا، وَ) قول المشتري في جوابه: (أَشْتَرِي) بلفظ المضارع؛ إذ هو حينئذ كناية، بخلاف ما لو كان بلفظ الماضي (وَإِنْ تَقَدَّمَ) القبول (نَحْوُ: قَبِلْتُ كَذَا بِكَذَا) فيقول البائع: "ملّكتك" أو "بعتك".[/FONT]
التعديل الأخير: