الراجية رضا ربها
:: متفاعل ::
- انضم
- 29 سبتمبر 2019
- المشاركات
- 384
- التخصص
- العقيدة الاسلامية
- المدينة
- القاهرة
- المذهب الفقهي
- سنة
تعريف الأذان والإقامة يُعرَّف الأذان في اللغة بأنّه صوت نداء المؤذن للصلاة، وهو مُشتَقّ من الفعل (أذِنَ)، يُقال أذّن فلان؛ أي أَكثر الإِعلام بالشيءِ، وهو نداءٌ للصَّلاة، وإعلام بوقت الصَّلاة بألفاظ معلومة مأثورة،[١] أمّا في الاصطلاح الشرعيّ فهو: الإعلام بدخول وقت الصلاة بذكرٍ مخصوصٍ، وقد يكون للإعلام بقُرب دخول وقت الصلاة، كأذان الفجر الأوّل الذي يُنبِئ بقُرب وقت صلاة الفجر، وقد يكون الأذان إعلاماً بالصلاة بعد فوات وقتها، كما صحّ عن النبيّ -صلّى الله عليه وسلّم- أنّه أمر بلالاً -رضي الله عنه- برفع أذان الفجر بعد فوات وقت الصلاة؛ ليجمع الناس للصلاة، ممّا يدلّ على أنّ الأذان يُرفَع؛ للدلالة على الاجتماع للصلاة، أو على دخول وقتها.[٢] والإقامة في اللغة مُشتقّة من الفعل (أقام)، يُقال: أقام للصلاة؛ أي نادى لها،[٣] بينما تُعرَف في الاصطلاح الشرعيّ بأنّها: الإعلام بذكرٍ مخصوصٍ لأداء الصلاة.[٤]
حكم الأذان والإقامة .
- الأذان والإقامة فرض كفاية على الرجال الأحرار المقيمين في المدن والقرى , فإذا قام بهما من يكفي سقط الإثم عن الباقين ، وإن لم يقم بهما أحد أَثِمَ الجميع ؛ لحديث (إِذَا حَضَرَتِ الصَّلاةُ فَلْيُؤَذِّنْ لَكُمْ أَحَدُكُمْ وَلْيَؤُمُّكُمْ أَكْبَرُكُمْ) [رواه البخاري] , والأمر يقتضي الوجوب , ولأنهما من شعائر الإسلام الظاهرة، فلا يجوز تعطيلهما.
- أما النساء والعبيد : فلا يجب عليهم أذان ولا إقامة , بل يكرهان في حق النساء ولو بلا رفع صوت ؛ لأنهما وظيفة الرجال.
- ولا يجب أيضاً على المنفرد والمسافر أذان ولا إقامة ، ولكنهما سنة في حقهما ؛ أما المنفرد فلحديث عقبة بن عامر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (يَعْجَبُ رَبُّكَ مِنْ رَاعِي غَنَمٍ فِي رَأْسِ شَظِيَّةٍ بِجَبَلٍ يُؤَذِّنُ بِالصَّلاةِ وَيُصَلِّي، فَيَقُولُ الله عَزَّ وَجَلَّ : انْظُرُوا إِلَى عَبْدِي هَذَا يُؤَذِّنُ وَيُقِيمُ الصَّلاةَ يَخَافُ مِنِّي ، قَدْ غَفَرْتُ لِعَبْدِي وَأَدْخَلْتُهُ الجَنَّةَ ) [رواه أبوداود والنسائي بإسناد صحيح] , والشظية: بالشين مفتوحة هي القطعة من رأس الجبل .
- وأما المسافر؛ فلحديث مالك بن الحُوَيْرِث رضي الله عنه قَالَ : (أَتَى رَجُلانِ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم يُرِيدَانِ السَّفَرَ ، فَقَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم : إِذَا أَنْتُمَا خَرَجْتُمَا فَأَذِّنَا ثُمَّ أَقِيمَا ثُمَّ لِيَؤُمَّكُمَا أَكْبَرُكُمَا ) [رواه البخاري].
للمزيد
https://www.al-feqh.com/ar/الصلاة-الأذان-والإقامة
			
			حكم الأذان والإقامة .
- الأذان والإقامة فرض كفاية على الرجال الأحرار المقيمين في المدن والقرى , فإذا قام بهما من يكفي سقط الإثم عن الباقين ، وإن لم يقم بهما أحد أَثِمَ الجميع ؛ لحديث (إِذَا حَضَرَتِ الصَّلاةُ فَلْيُؤَذِّنْ لَكُمْ أَحَدُكُمْ وَلْيَؤُمُّكُمْ أَكْبَرُكُمْ) [رواه البخاري] , والأمر يقتضي الوجوب , ولأنهما من شعائر الإسلام الظاهرة، فلا يجوز تعطيلهما.
- أما النساء والعبيد : فلا يجب عليهم أذان ولا إقامة , بل يكرهان في حق النساء ولو بلا رفع صوت ؛ لأنهما وظيفة الرجال.
- ولا يجب أيضاً على المنفرد والمسافر أذان ولا إقامة ، ولكنهما سنة في حقهما ؛ أما المنفرد فلحديث عقبة بن عامر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (يَعْجَبُ رَبُّكَ مِنْ رَاعِي غَنَمٍ فِي رَأْسِ شَظِيَّةٍ بِجَبَلٍ يُؤَذِّنُ بِالصَّلاةِ وَيُصَلِّي، فَيَقُولُ الله عَزَّ وَجَلَّ : انْظُرُوا إِلَى عَبْدِي هَذَا يُؤَذِّنُ وَيُقِيمُ الصَّلاةَ يَخَافُ مِنِّي ، قَدْ غَفَرْتُ لِعَبْدِي وَأَدْخَلْتُهُ الجَنَّةَ ) [رواه أبوداود والنسائي بإسناد صحيح] , والشظية: بالشين مفتوحة هي القطعة من رأس الجبل .
- وأما المسافر؛ فلحديث مالك بن الحُوَيْرِث رضي الله عنه قَالَ : (أَتَى رَجُلانِ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم يُرِيدَانِ السَّفَرَ ، فَقَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم : إِذَا أَنْتُمَا خَرَجْتُمَا فَأَذِّنَا ثُمَّ أَقِيمَا ثُمَّ لِيَؤُمَّكُمَا أَكْبَرُكُمَا ) [رواه البخاري].
للمزيد
https://www.al-feqh.com/ar/الصلاة-الأذان-والإقامة
 
				
