عبد الرحمن بن عمر آل زعتري
:: متخصص ::
- انضم
- 25 يونيو 2008
- المشاركات
- 1,673
- الإقامة
- ألمانيا
- الجنس
- ذكر
- التخصص
- أصول الفقه
- الدولة
- ألمانيا
- المدينة
- مونستر
- المذهب الفقهي
- لا مذهب بعينه
مصطلحات المذاهب الفقهية لمريم بنت صالح الظفيري.
الفصل الأول : الإصطلاحات العامة في المذاهب :
المبحث الأول : الإصطلاحات المتعلقة بأقسام الحكم التكليفي:
أ-المطلوب فعله:
المسألة 1: الواجب :
عند الجمهور هو المطلوب الفعل طلبا جازما وعند الحنفية هو المطلوب الفعل طلبا جازما بظني.
وللواج مرادفات عند الجمهور : اللازم –الحتم-المكتوب-المستحق.
المسألة 2:الفرض:
الحنفية يجعلونه لما ثبت من الأحكام بدليل قاطع . وعند الجمهور هو مرادف للواجب.
&ثمرة الخلاف :
يقول طه جابر العلواني :"الشافعية ومن معهم يوافقونهم –أي الحنفية- على ان المقطوع به يكفر جاحده ولكن يخصونه باسم الفرض بل يسمونه فرضا وواجبا كما يوافقونهم على ان المظنون لايكفر جاحده ولكن لايخصونه باسم الواجب بل يسمونه واجبا وفرضا فالخلاف إنما هو في التسمية"(المحصول بتحقيق العلواني)
المسألة3:المندوب :
أحسن تعريفاه قول الآمدي :"هو المطلوب فعله شرعا من غير ذم على تركه مطلقا"
وله عند الحنفية أقسام :
1-سنن الهدى : وهي في المرتبة الأولى وهي من باب تكميل الدين كالآذان والجماعة..فيثاب فاعلها ويستحق تاركها اللوم والكراهية.
2-النفل:وهو التطوع وهو ما يفعله المسلم زيادة على ما فرض عليه كنوافل العبادات..ويثاب على فعله ولا يعاقب على تركه وفعله أولى.
3-الزوائد:الأفعال التي تتعلق بسيرة النبي عليه السلام في لباسه..فيؤجر على فعلها ولا يعاقب على تركها.
أما اقسامه عند المالكية فهي :
1-السنة : وهي أعلى مرتبة وتطلق على ما واضب النبي عليه السلام عليهولم يكن واجبا كصلاة العيدين والوتر ..فيثاب فاعلها ولا يعاقب من تركها.
2-المستحب: ويسمى فضيلة أو رغيبة وهو ما رغب فيه عليه السلام ولم يواضب عليه.
3-النافلة : ما لم يرغب فيه عليه السلام ولم يؤثر عنه أنه داوم عليه .وإنما أخبر عما فيها من الثواب كالتيامن في السلام..ففي فعله ثواب ومرتبتها دون المستحب.
أقسامه عند الشافعية :
لايفرقون بينها إلا ما نقل عن القاضي حسين من أن :
1-السنة : ماواضب عليه عليه السلام
2-المستحب : ما فعله مرة أو مرتين
3-مالم يأت فيه نقل.
أقسامه عند الحنابلة :
ذهبوا مذهب الشافعية. إلا لفظة "قربة" اضافها ابن حمدان الحنبلي.
ب-المطلوب تركه:
المسألة1: الحرام:
يختلف الحنفيةو الجمهور في طريق ثبوت الخطاب الطالب للكف .فإن ورد بقطعي فهو الحرام فقط. أما الجمهور فلم ينظروا لهذا الإعتبار.وقد ذكر الرازي في المحصول مرادفاته ومعنى كل لفظ.
المسألة2:المكروه تحريما:
هذا اصطلاح خاص بالحنفية ويطلقونه على الفعل الذي نهى عنه الشارع وثبت دليله بطريق ظني.
المسألة3: المباح:
أقرب تعريفاته للصواب: "ما أذن تعالى للمكلفين في فعله وتركه من غير مدح ولا ذم في أحد طرفيه لذاته".
ومن مرادفاته : الجائز –الحلال.
وقد ذكر العلامة القرافي أن كثيرا من المالكية يستعملون الجواز الذي معناه استواء الطرفين بمعنى المباح.
{قلت(عبد الرحمن) :وهو حكم شرعي ثابت على وجه الحقيقة عند الظاهرية بخلاف الجمهور }
يتبع : اصطلاحات الحكم الوضعي المتعلقة بأوصاف العبادة
الفصل الأول : الإصطلاحات العامة في المذاهب :
المبحث الأول : الإصطلاحات المتعلقة بأقسام الحكم التكليفي:
أ-المطلوب فعله:
المسألة 1: الواجب :
عند الجمهور هو المطلوب الفعل طلبا جازما وعند الحنفية هو المطلوب الفعل طلبا جازما بظني.
وللواج مرادفات عند الجمهور : اللازم –الحتم-المكتوب-المستحق.
المسألة 2:الفرض:
الحنفية يجعلونه لما ثبت من الأحكام بدليل قاطع . وعند الجمهور هو مرادف للواجب.
&ثمرة الخلاف :
يقول طه جابر العلواني :"الشافعية ومن معهم يوافقونهم –أي الحنفية- على ان المقطوع به يكفر جاحده ولكن يخصونه باسم الفرض بل يسمونه فرضا وواجبا كما يوافقونهم على ان المظنون لايكفر جاحده ولكن لايخصونه باسم الواجب بل يسمونه واجبا وفرضا فالخلاف إنما هو في التسمية"(المحصول بتحقيق العلواني)
المسألة3:المندوب :
أحسن تعريفاه قول الآمدي :"هو المطلوب فعله شرعا من غير ذم على تركه مطلقا"
وله عند الحنفية أقسام :
1-سنن الهدى : وهي في المرتبة الأولى وهي من باب تكميل الدين كالآذان والجماعة..فيثاب فاعلها ويستحق تاركها اللوم والكراهية.
2-النفل:وهو التطوع وهو ما يفعله المسلم زيادة على ما فرض عليه كنوافل العبادات..ويثاب على فعله ولا يعاقب على تركه وفعله أولى.
3-الزوائد:الأفعال التي تتعلق بسيرة النبي عليه السلام في لباسه..فيؤجر على فعلها ولا يعاقب على تركها.
أما اقسامه عند المالكية فهي :
1-السنة : وهي أعلى مرتبة وتطلق على ما واضب النبي عليه السلام عليهولم يكن واجبا كصلاة العيدين والوتر ..فيثاب فاعلها ولا يعاقب من تركها.
2-المستحب: ويسمى فضيلة أو رغيبة وهو ما رغب فيه عليه السلام ولم يواضب عليه.
3-النافلة : ما لم يرغب فيه عليه السلام ولم يؤثر عنه أنه داوم عليه .وإنما أخبر عما فيها من الثواب كالتيامن في السلام..ففي فعله ثواب ومرتبتها دون المستحب.
أقسامه عند الشافعية :
لايفرقون بينها إلا ما نقل عن القاضي حسين من أن :
1-السنة : ماواضب عليه عليه السلام
2-المستحب : ما فعله مرة أو مرتين
3-مالم يأت فيه نقل.
أقسامه عند الحنابلة :
ذهبوا مذهب الشافعية. إلا لفظة "قربة" اضافها ابن حمدان الحنبلي.
ب-المطلوب تركه:
المسألة1: الحرام:
يختلف الحنفيةو الجمهور في طريق ثبوت الخطاب الطالب للكف .فإن ورد بقطعي فهو الحرام فقط. أما الجمهور فلم ينظروا لهذا الإعتبار.وقد ذكر الرازي في المحصول مرادفاته ومعنى كل لفظ.
المسألة2:المكروه تحريما:
هذا اصطلاح خاص بالحنفية ويطلقونه على الفعل الذي نهى عنه الشارع وثبت دليله بطريق ظني.
المسألة3: المباح:
أقرب تعريفاته للصواب: "ما أذن تعالى للمكلفين في فعله وتركه من غير مدح ولا ذم في أحد طرفيه لذاته".
ومن مرادفاته : الجائز –الحلال.
وقد ذكر العلامة القرافي أن كثيرا من المالكية يستعملون الجواز الذي معناه استواء الطرفين بمعنى المباح.
{قلت(عبد الرحمن) :وهو حكم شرعي ثابت على وجه الحقيقة عند الظاهرية بخلاف الجمهور }
يتبع : اصطلاحات الحكم الوضعي المتعلقة بأوصاف العبادة