عبد الرحمن بن عمر آل زعتري
:: متخصص ::
- انضم
- 25 يونيو 2008
- المشاركات
- 1,673
- الإقامة
- ألمانيا
- الجنس
- ذكر
- التخصص
- أصول الفقه
- الدولة
- ألمانيا
- المدينة
- مونستر
- المذهب الفقهي
- لا مذهب بعينه
مقاصد الشريعة وقطعية الأدلة :
ملخص من كتاب : الثابت والمتغير في فكر الشاطبي(رسالة دكتوراه)
-الإستقراء المعنوي وقطعية المقاصد:
لما احس الشاطبي بالخطر الناشئ عن القول بظنية الدلة اللفظية قام باتباع منهج فرد يعز على أحد أن يزلزله وهو منهج الإستقراء المعنوي فوسع –لأول مرة- مجال استخدامه في الشرعيات فهو يوقل مثبتا الكليات الخمس "قد اتفقت الأمة بل سائر الملل على أن الشريعة وضعت للمحافظة على الضروريات الخمس ...ولم يثبت لنا ذلك بدليل معين ولا شهد لنا أصل معين يمتاز برجوعها إليه بل علمت ملاءمتها للشريعة بمجموع أدلة لا تنحصر في باب واحد.
2-أسس منهج الإستقراء المعنوي:
نستطيع التصريح بأن الشاطبي حين أخذ بالإستقراء المعنوي في منهجه قد جمع بين منهجين من مناهج البحث :
أولهما : منهج أهل الحديث والأصول القائلين بالتواتر المعنوي والمقرين بإفادته العلم عندهم (تدريب الراوي ج2ص180) فالإستقراء يشابه التواتر المعنوي إلا انه يفارقه من ناحية أن التواتر المعنوي يثبت به أهل الحديث والأصول المعنى عن طريق تشابه الألفاظ وترادفها في النصوص ذات الموضوع الواحد بصورة مباشرة بينما يثبت المعنى في الإستقراء المعنوي عن طريق توارد الأغراض المتعددة على إثبات معنة واحد بصورة غير مباشرة ولذلك كثيرا ما اطلق عليه الشاطبي (شبه التواتر المعنوي) فيقول : "وإنما الأدلة المعتبرة هنا المستقرأة من جملة أدلية ظنية تظافرت على معنى واحد حتى أفادت فيه القطع فإن للإجتماع من القوة ما ليس للإفتراق ولأجله أفاد التواتر القطع وهذا نوع منه . فإذا حصلب من استقراء أدلة المسسألة مجموع يفيد العلم فهو الدليل المطلوب وهو شبيه بالتواتر المعنوي"
ثانيهما : من موارد منهج الإستقراء عند الشاطبي أنه أنه أخذ بطريقة أهل المنطق استدلالهم بافستقراء في إثبات حجية الدليل ولكنه خالفهم في أخذه بالإستقراء الناقص وجعله قطعي الدلالة بينما اعتبروه هم ظني الدلالة ولم يحكموا بالقطعية إلا لما كان تاما منه. والذي سوغ للشاطبي صنيعه هذا هو أنه بنى كثيرا من المسائل الأصولية في كتابه على الأكثري الوارد في الشريعة .يقول في علاقة الكلي بالجزئي وأن الجزئي لا يهدم الكلي :" فإن للقليل مع الكثير حكم التبعية ثبت ذلك في كثير من مسائل الشريعة وإن لم يكن بينهما تلازم في الوجود ولكن العادة جارية بأن للقليل إذا انضم إلى الكثير في الحكم الملغي قصدا فكان كالملغي حكما" وهو هنا يؤكد كلام الغزالي :" مهما وجد الأكثر على نمط غلب على الظن أن الآخر مثله"
*ثمرة هامة من ثمار الإستقراء المعنوي عند الشاطبي رضي الله عنه*
وهو –أي الإستقراء- يمكننا من أن نحكم على أمر ما بالعموم ليس فقط بواسطة صيغ العموم المتعارف عليها بين الأصوليين . بل كذلك بواسطة "العموم المعنوي" وذلك باستقراء جزئيات الشريعة كرفع الحرج مثلا فقد حكمنا له بالعموم لتظافر العديد من الجزئيا تالمختلفة لكنها مجمعة على رفع الحرج يقول الشاطبي : "العموم إذا ثبت فلا يلزم أن يثبت من جهة صيغ العموم فقط بل له طريقان : أحدهما : الصيغ إذا وردت وهو المشهور في كلام أهل الأصول والثاني استقراء مواقع المعنى حتى يحصل منه في الذهن أمر كلي عام فيجري في الحكم مجرى العموم المستفاد من الصيغ"
والفرق بين عموم الشاطبي وعموم الأصوليين : أن عموم الشاطبي لا يدخله التخصيص لأنه لا يصار إلى القول به إلا بعد تصفح الجزئيات فصار أقوى في العموم من حيث اندراج جميع أفراده تحته .
أما عموم الأصوليين فلا يصار إليه إلا بعد البحث عن مخصص وقد قالوا :" ما من عام إلا وقد خصص إلا في قوله تعالى :" وهو بكل شئ عليم"
ملخص من كتاب : الثابت والمتغير في فكر الشاطبي(رسالة دكتوراه)
-الإستقراء المعنوي وقطعية المقاصد:
لما احس الشاطبي بالخطر الناشئ عن القول بظنية الدلة اللفظية قام باتباع منهج فرد يعز على أحد أن يزلزله وهو منهج الإستقراء المعنوي فوسع –لأول مرة- مجال استخدامه في الشرعيات فهو يوقل مثبتا الكليات الخمس "قد اتفقت الأمة بل سائر الملل على أن الشريعة وضعت للمحافظة على الضروريات الخمس ...ولم يثبت لنا ذلك بدليل معين ولا شهد لنا أصل معين يمتاز برجوعها إليه بل علمت ملاءمتها للشريعة بمجموع أدلة لا تنحصر في باب واحد.
2-أسس منهج الإستقراء المعنوي:
نستطيع التصريح بأن الشاطبي حين أخذ بالإستقراء المعنوي في منهجه قد جمع بين منهجين من مناهج البحث :
أولهما : منهج أهل الحديث والأصول القائلين بالتواتر المعنوي والمقرين بإفادته العلم عندهم (تدريب الراوي ج2ص180) فالإستقراء يشابه التواتر المعنوي إلا انه يفارقه من ناحية أن التواتر المعنوي يثبت به أهل الحديث والأصول المعنى عن طريق تشابه الألفاظ وترادفها في النصوص ذات الموضوع الواحد بصورة مباشرة بينما يثبت المعنى في الإستقراء المعنوي عن طريق توارد الأغراض المتعددة على إثبات معنة واحد بصورة غير مباشرة ولذلك كثيرا ما اطلق عليه الشاطبي (شبه التواتر المعنوي) فيقول : "وإنما الأدلة المعتبرة هنا المستقرأة من جملة أدلية ظنية تظافرت على معنى واحد حتى أفادت فيه القطع فإن للإجتماع من القوة ما ليس للإفتراق ولأجله أفاد التواتر القطع وهذا نوع منه . فإذا حصلب من استقراء أدلة المسسألة مجموع يفيد العلم فهو الدليل المطلوب وهو شبيه بالتواتر المعنوي"
ثانيهما : من موارد منهج الإستقراء عند الشاطبي أنه أنه أخذ بطريقة أهل المنطق استدلالهم بافستقراء في إثبات حجية الدليل ولكنه خالفهم في أخذه بالإستقراء الناقص وجعله قطعي الدلالة بينما اعتبروه هم ظني الدلالة ولم يحكموا بالقطعية إلا لما كان تاما منه. والذي سوغ للشاطبي صنيعه هذا هو أنه بنى كثيرا من المسائل الأصولية في كتابه على الأكثري الوارد في الشريعة .يقول في علاقة الكلي بالجزئي وأن الجزئي لا يهدم الكلي :" فإن للقليل مع الكثير حكم التبعية ثبت ذلك في كثير من مسائل الشريعة وإن لم يكن بينهما تلازم في الوجود ولكن العادة جارية بأن للقليل إذا انضم إلى الكثير في الحكم الملغي قصدا فكان كالملغي حكما" وهو هنا يؤكد كلام الغزالي :" مهما وجد الأكثر على نمط غلب على الظن أن الآخر مثله"
*ثمرة هامة من ثمار الإستقراء المعنوي عند الشاطبي رضي الله عنه*
وهو –أي الإستقراء- يمكننا من أن نحكم على أمر ما بالعموم ليس فقط بواسطة صيغ العموم المتعارف عليها بين الأصوليين . بل كذلك بواسطة "العموم المعنوي" وذلك باستقراء جزئيات الشريعة كرفع الحرج مثلا فقد حكمنا له بالعموم لتظافر العديد من الجزئيا تالمختلفة لكنها مجمعة على رفع الحرج يقول الشاطبي : "العموم إذا ثبت فلا يلزم أن يثبت من جهة صيغ العموم فقط بل له طريقان : أحدهما : الصيغ إذا وردت وهو المشهور في كلام أهل الأصول والثاني استقراء مواقع المعنى حتى يحصل منه في الذهن أمر كلي عام فيجري في الحكم مجرى العموم المستفاد من الصيغ"
والفرق بين عموم الشاطبي وعموم الأصوليين : أن عموم الشاطبي لا يدخله التخصيص لأنه لا يصار إلى القول به إلا بعد تصفح الجزئيات فصار أقوى في العموم من حيث اندراج جميع أفراده تحته .
أما عموم الأصوليين فلا يصار إليه إلا بعد البحث عن مخصص وقد قالوا :" ما من عام إلا وقد خصص إلا في قوله تعالى :" وهو بكل شئ عليم"