محمد إبراهيم عبد العزيز العبادي
:: متخصص ::
- إنضم
- 23 فبراير 2008
- المشاركات
- 48
- التخصص
- دراسات إسلامية
- المدينة
- الإسكندرية
- المذهب الفقهي
- حنبلي مع عدم التقيد
الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وبعد..
وبعد لقد اشتقتُ إليكم كثيرًا،وإن غبتم وغبنا فلله در الأندلسي الألمعي حين قال:
بنتم وبنا فما ابتلت جوانحنا شوقًا إليكم و لا جفت مآقينا
تكاد حين تناجيكم ضمائرنا يقضي علينا الأسى لولا تأسينا
فكم أنا بشوق إلى شيخنا عبد الحميد، وإلى أبي فراس صاحب الحجة والقول السديد،وإلى غيرهم من إخوان الفضل والمجد التليد..
وبعد فأخوكم الآن يعد رسالة الماجستير وهي في شرح حديثي من شروح السادة المالكية،ونظرًا لأن أخاكم كان متحنبلًا وصيته للناس أن يتحنبلوا ( ابتسامة)فيعد اقتحامه حرم السادة المالكية أمرًا تشوبه مخاطر ومهالك؛لذلك لابد من الاستعانة - بعد ربه تعالى - بأتباع إمام دار الهجرة الذين قطعوا باعًا في دراسة آرائه ومذهبه الذي غزا قلبي غزوًا لا هوادة فيه،فلقد بدأت وأنا حنبلي صرف،فها أنا الآن أصير حنبلكيًا، فيا ترى هل سينتهي بي المقام إلى أن أكون مالكيًا صرفًا؟!
وبعد هذه المقدمة التي مللتم منها أتقدم إلى السادة المالكية بهذه الإشكالات والتي ستأتي تباعًا،فالموضوع سيكون متجددًا إن شاء الله تعالى
1 - يقول ابن العربي:
اختلف العلماء في قوله : " لا تصلوا بعد العصر" الحديث:
قلنا : هل يريد بذلك الوقت، أو نفس الوقت من الصلاة............................................زوالصحيح أن المراد بعد صلاة العصر لوجهين:
أحدهما: أن العصر والظهر والمغرب والعشاء قد صار ذلك أعلامًا للصلوات،فمطلق اللفظ إليها يرجع،والخطاب عليها يحمل.
الثاني: أنه قال " لا صلاة بعد الصبح حتى تطلع الشمس ولو أراد الوقت لاستحال هذا الكلام؛لأنه ليس بين وقت الصبح وبين طلوع المس حد للنهي المذكور.
والسؤال :
هل الوجه يقصد به ابن العربي أن وقت الصبح هو من طلوع الفجر الصادق إلى طلوع الشمس، فبالتالي طلوع الشمس حد لوقت الصبح، وليس وقتًا جديدًا، أو أن له مرادًا آخر؟
وما الفرق بين الصبح والعصر؟
2 - يذكر أن بعض البغدادين قالوا إن ستة أوضية لا يصلى بها:
1 - من توضأ تبردًا.
2 - من توضأ تنظفًا.
3 - من توضأ مكرهًا.
4 - من توضأ لقراءة القرآن للتعلم.
5 - ومن توضأ لدخول المسجد.
6 - المربد.
وذكر المحقق حاشية على " المربد" المحل الذي تحبس فيه الإبل وهو مظنة حضور الشياطين،وقال يمكن أن تقرأ هذه الكلمة " المرتد" ويقصد بها أن الردة من نواقض الوضوء.
والسؤال على القراءة الأولى هل المراد أن الوضوء داخل المحل الذي تحبس فيه الإبل لا تجوز الصلاة به؟
3 - قال:
فإن اختلط بالطهور مائع لا يخالف لون الماء و لا طعمهو لا ريحه كالعرق وماء الشجر،فالظاهر أنه طهور.
وقال بعض الشافعية:اعتبره بغيره مما يغيره، فإن خالطه قدر ما، لو كان مما يغيره لغيره، فغير طهور.
وقال غيره: إنما اعتبره بالغالب فاحكم له به.
قال الإمام : فإذا كانت المائعات مختلفة فبأيها يعتبر
فإن قيل بأعلاها صفى عورض بأدناها.
وإن قال بأدناها لزمه أن يعتبر المخالطة بنفسه فإن لها صفة تنفرد بها عين الماء ولم تغيره، فيجب أن يكون طاهرًا.
فإن قال لا أعتبره فإنه لا يعتبر بحال.
قيل له : هذا مستحيل؛ لأنه إذا كان أكثر من الماء تبعه الماء في صحته.
أرجو توضيح المظلل بالأحمر.
ما زال الموضوع مستمرًا، وأنتظر مداخلات الفضلاء.
وبعد لقد اشتقتُ إليكم كثيرًا،وإن غبتم وغبنا فلله در الأندلسي الألمعي حين قال:
بنتم وبنا فما ابتلت جوانحنا شوقًا إليكم و لا جفت مآقينا
تكاد حين تناجيكم ضمائرنا يقضي علينا الأسى لولا تأسينا
فكم أنا بشوق إلى شيخنا عبد الحميد، وإلى أبي فراس صاحب الحجة والقول السديد،وإلى غيرهم من إخوان الفضل والمجد التليد..
وبعد فأخوكم الآن يعد رسالة الماجستير وهي في شرح حديثي من شروح السادة المالكية،ونظرًا لأن أخاكم كان متحنبلًا وصيته للناس أن يتحنبلوا ( ابتسامة)فيعد اقتحامه حرم السادة المالكية أمرًا تشوبه مخاطر ومهالك؛لذلك لابد من الاستعانة - بعد ربه تعالى - بأتباع إمام دار الهجرة الذين قطعوا باعًا في دراسة آرائه ومذهبه الذي غزا قلبي غزوًا لا هوادة فيه،فلقد بدأت وأنا حنبلي صرف،فها أنا الآن أصير حنبلكيًا، فيا ترى هل سينتهي بي المقام إلى أن أكون مالكيًا صرفًا؟!
وبعد هذه المقدمة التي مللتم منها أتقدم إلى السادة المالكية بهذه الإشكالات والتي ستأتي تباعًا،فالموضوع سيكون متجددًا إن شاء الله تعالى
1 - يقول ابن العربي:
اختلف العلماء في قوله : " لا تصلوا بعد العصر" الحديث:
قلنا : هل يريد بذلك الوقت، أو نفس الوقت من الصلاة............................................زوالصحيح أن المراد بعد صلاة العصر لوجهين:
أحدهما: أن العصر والظهر والمغرب والعشاء قد صار ذلك أعلامًا للصلوات،فمطلق اللفظ إليها يرجع،والخطاب عليها يحمل.
الثاني: أنه قال " لا صلاة بعد الصبح حتى تطلع الشمس ولو أراد الوقت لاستحال هذا الكلام؛لأنه ليس بين وقت الصبح وبين طلوع المس حد للنهي المذكور.
والسؤال :
هل الوجه يقصد به ابن العربي أن وقت الصبح هو من طلوع الفجر الصادق إلى طلوع الشمس، فبالتالي طلوع الشمس حد لوقت الصبح، وليس وقتًا جديدًا، أو أن له مرادًا آخر؟
وما الفرق بين الصبح والعصر؟
2 - يذكر أن بعض البغدادين قالوا إن ستة أوضية لا يصلى بها:
1 - من توضأ تبردًا.
2 - من توضأ تنظفًا.
3 - من توضأ مكرهًا.
4 - من توضأ لقراءة القرآن للتعلم.
5 - ومن توضأ لدخول المسجد.
6 - المربد.
وذكر المحقق حاشية على " المربد" المحل الذي تحبس فيه الإبل وهو مظنة حضور الشياطين،وقال يمكن أن تقرأ هذه الكلمة " المرتد" ويقصد بها أن الردة من نواقض الوضوء.
والسؤال على القراءة الأولى هل المراد أن الوضوء داخل المحل الذي تحبس فيه الإبل لا تجوز الصلاة به؟
3 - قال:
فإن اختلط بالطهور مائع لا يخالف لون الماء و لا طعمهو لا ريحه كالعرق وماء الشجر،فالظاهر أنه طهور.
وقال بعض الشافعية:اعتبره بغيره مما يغيره، فإن خالطه قدر ما، لو كان مما يغيره لغيره، فغير طهور.
وقال غيره: إنما اعتبره بالغالب فاحكم له به.
قال الإمام : فإذا كانت المائعات مختلفة فبأيها يعتبر
فإن قيل بأعلاها صفى عورض بأدناها.
وإن قال بأدناها لزمه أن يعتبر المخالطة بنفسه فإن لها صفة تنفرد بها عين الماء ولم تغيره، فيجب أن يكون طاهرًا.
فإن قال لا أعتبره فإنه لا يعتبر بحال.
قيل له : هذا مستحيل؛ لأنه إذا كان أكثر من الماء تبعه الماء في صحته.
أرجو توضيح المظلل بالأحمر.
ما زال الموضوع مستمرًا، وأنتظر مداخلات الفضلاء.