محمد بن فائد السعيدي
:: متخصص ::
- انضم
- 23 مارس 2008
- المشاركات
- 618
- التخصص
- الحديث وعلومه
- المدينة
- برمنجهام
- المذهب الفقهي
- شافعي
ماذا يقصد علماء الأصول بمصطلح "الحق"؟
الجواب على هذا وجدته بشيء من التفصيل في الموسوعة الكويتية.
قال أصحاب الموسوعة تحت عنوان" الحقّ عند علماء الأصول ":
3 - المراد بالحقّ عند علماء أصول الفقه :
اتّجه علماء الأصول الّذين ذكروا الحقّ اتّجاهين :
الاتّجاه الأوّل :
أنّ الحقّ هو الحكم ، وهو خطاب اللّه تعالى المتعلّق بأفعال المكلّفين بالاقتضاء أو التّخيير أو الوضع .
قال فخر الإسلام البزدويّ : أمّا الأحكام فأنواع : الأوّل : حقوق اللّه عزّ وجلّ خالصة . والثّاني : حقوق العباد خالصة . والثّالث : ما اجتمع فيه الحقّان ، وحقّ اللّه تعالى غالب . والرّابع : ما اجتمعا معًا وحقّ العبد فيه غالب . ثمّ قال علاء الدّين البخاريّ في شرحه : قال أبو القاسم - رحمه الله - في أصول الفقه : الحقّ : الموجود من كلّ وجه الّذي لا ريب في وجوده ، ومنه : « السّحر حقّ ، والعين حقّ » ، أي موجود بأثره ، وهذا الدّين حقّ ، أي موجود صورةً ومعنًى ، ولفلان حقّ في ذمّة فلان ، أي شيء موجود من كلّ وجه .
وقال أيضاً : حقّ اللّه تعالى : ما يتعلّق به النّفع العامّ للعالم ، فلا يختصّ به أحد . وينسب إلى اللّه تعالى تعظيماً ، أو لئلاّ يختصّ به أحد من الجبابرة ، مثل : حرمة البيت الّذي يتعلّق به مصلحة العالم ، باتّخاذه قبلةً لصلواتهم ، ومثابةً لهم . وكحرمة الزّنى لما يتعلّق بها من عموم النّفع في سلامة الأنساب ، وصيانة الفراش ، وإنّما الحقّ ينسب إليه تعالى تعظيمًا ، لأنّه يتعالى عن أن ينتفع بشيء ، فلا يجوز أن يكون شيء حقًّا له بهذا الوجه . ولا يجوز أن يكون حقًّا له بجهة التّخليق ، لأنّ الكلّ سواء في ذلك . بل الإضافة إليه لتشريف ما عظم خطره ، وقوي نفعه ، وشاع فضله ، بأن ينتفع به النّاس كافّةً .
وحقّ العبد : ما يتعلّق به مصلحة خاصّة له ، مثل : حرمة ماله ، فإنّها حقّ العبد ، ليتعلّق صيانة ماله بها . فلهذا يباح مال الغير بإباحة المالك ، ولا يباح الزّنى بإباحة المرأة ، ولا بإباحة أهلها .
وقال صاحب تيسير التّحرير : ويرد عليه الصّلاة والصّوم والحجّ ، والحقّ أن يقال : يعني بحقّ اللّه ما يكون المستحقّ هو اللّه ، وبحقّ العبد ما يكون المستحقّ هو العبد .
وقال الكنديّ : الحقّ : الموجود ، والمراد به هنا : حكم يثبت .
وقال القرافيّ : حقّ اللّه : أمره ونهيه . وحقّ العبد : مصالحه . والتّكاليف على ثلاثة أقسام: الأوّل : حقّ اللّه تعالى فقط ، كالإيمان وتحريم الكفر .
والثّاني : حقّ العباد فقط ، كالدّيون والأثمان . والثّالث : قسم اختلف فيه ، هل يغلب فيه حقّ اللّه ، أو يغلب فيه حقّ العبد ، كحدّ القذف ، ونعني بحقّ العبد المحض : أنّه لو أسقطه لسقط ، وإلاّ فما من حقّ للعبد إلاّ وفيه حقّ للّه تعالى ، وهو أمره بإيصال ذلك الحقّ إلى مستحقّه . ثمّ قال : ما تقدّم من أنّ حقّ اللّه تعالى أمره ونهيه ، مشكل بما في الحديث الصّحيح عن رسول اللّه صلى الله عليه وسلم أنّه قال : « فإنّ حقّ اللّه على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئاً » فيقتضي أنّ حقّ اللّه تعالى على العباد نفس الفعل ، لا الأمر به ، وهو خلاف ما نقلته قبل هذا . والظّاهر أنّ الحديث مؤوّل ، وأنّه من باب إطلاق الأمر على متعلّقه الّذي هو الفعل ، فظاهره معارض لما حرّره العلماء من حقّ اللّه تعالى ، ولا يفهم من قولنا : الصّلاة حقّ اللّه تعالى إلاّ أمره بها ، إذ لو فرضنا أنّه غير مأمور بها لم يصدق أنّها حقّ اللّه تعالى ، فنجزم بأنّ الحقّ هو نفس الأمر ، لا الفعل ، وما وقع من ذلك مؤوّل .
الاتّجاه الثّاني :
4 - الحقّ هو الفعل : ذكر سعد التّفتازانيّ أنّ الحقّ هو الفعل فقال : المحكوم به - وهو ما يسمّيه بعضهم المحكوم فيه - هو الفعل الّذي تعلّق به خطاب الشّارع . فلا بدّ من تحقّقه حسًّا ، أي من وجوده في الواقع ، بحيث يدرك بالحسّ أو بالعقل ، إذ الخطاب لا يتعلّق بما لا يكون له وجود أصلاً . وأكّد صاحب تهذيب الفروق أنّ الحقّ هو الفعل ، فقال : حقّ اللّه تعالى : هو متعلّق أمره ونهيه ، الّذي هو عين عبادته ، لا نفس أمره ونهيه المتعلّق بها ، لأمرين : الأوّل : قوله تعالى : { وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ } ، وقول الرّسول صلى الله عليه وسلم : « حقّ اللّه على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئاً » .
الثّاني : أنّ الحقّ معناه : اللّازم له على عباده ، واللّازم على العباد لا بدّ أن يكون مكتسباً لهم ، وكيف يصحّ أن يتعلّق الكسب بأمره ونهيه ، وهو كلامه ، وكلامه صفته القديمة . وحقّ العبد ثلاثة أقسام : الأوّل : حقّه على اللّه ، وهو ملزوم عبادته إيّاه بوعده ، وهو أن يدخله الجنّة ، ويخلّصه من النّار .
والثّاني : حقّه في الجملة ، وهو الأمر الّذي تستقيم به أولاه وأخراه من مصالحه .
والثّالث : حقّه على غيره من العباد ، وهو ما له عليهم من الذّمم والمظالم .
وفي هذا تأييد لابن الشّاطّ من المالكيّة حيث قال : الحقّ والصّواب ما اقتضاه ظاهر الحديث ، من أنّ الحقّ هو عين العبادة . لا الأمر المتعلّق بها .
5- وقسّم ابن رجب حقوق العباد إلى خمسة أقسام :
أ - حقّ الملك .
ب - حقّ التّملّك كحقّ الوالد في مال ولده وحقّ الشّفيع في الشّفعة .
ج - حقّ الانتفاع كوضع الجار خشبةً على جدار جاره إذا لم يضرّه .
د - حقّ الاختصاص وهو عبارة عمّا يختصّ مستحقّه بالانتفاع به ولا يملك أحد مزاحمته فيه ، وهو غير قابل للشّمول والمعاوضات مثل مرافق الأسواق ، والجلوس في المساجد .
هـ - حقّ التّعلّق لاستيفاء الحقّ مثل تعلّق حقّ المرتهن بالرّهن .
الجواب على هذا وجدته بشيء من التفصيل في الموسوعة الكويتية.
قال أصحاب الموسوعة تحت عنوان" الحقّ عند علماء الأصول ":
3 - المراد بالحقّ عند علماء أصول الفقه :
اتّجه علماء الأصول الّذين ذكروا الحقّ اتّجاهين :
الاتّجاه الأوّل :
أنّ الحقّ هو الحكم ، وهو خطاب اللّه تعالى المتعلّق بأفعال المكلّفين بالاقتضاء أو التّخيير أو الوضع .
قال فخر الإسلام البزدويّ : أمّا الأحكام فأنواع : الأوّل : حقوق اللّه عزّ وجلّ خالصة . والثّاني : حقوق العباد خالصة . والثّالث : ما اجتمع فيه الحقّان ، وحقّ اللّه تعالى غالب . والرّابع : ما اجتمعا معًا وحقّ العبد فيه غالب . ثمّ قال علاء الدّين البخاريّ في شرحه : قال أبو القاسم - رحمه الله - في أصول الفقه : الحقّ : الموجود من كلّ وجه الّذي لا ريب في وجوده ، ومنه : « السّحر حقّ ، والعين حقّ » ، أي موجود بأثره ، وهذا الدّين حقّ ، أي موجود صورةً ومعنًى ، ولفلان حقّ في ذمّة فلان ، أي شيء موجود من كلّ وجه .
وقال أيضاً : حقّ اللّه تعالى : ما يتعلّق به النّفع العامّ للعالم ، فلا يختصّ به أحد . وينسب إلى اللّه تعالى تعظيماً ، أو لئلاّ يختصّ به أحد من الجبابرة ، مثل : حرمة البيت الّذي يتعلّق به مصلحة العالم ، باتّخاذه قبلةً لصلواتهم ، ومثابةً لهم . وكحرمة الزّنى لما يتعلّق بها من عموم النّفع في سلامة الأنساب ، وصيانة الفراش ، وإنّما الحقّ ينسب إليه تعالى تعظيمًا ، لأنّه يتعالى عن أن ينتفع بشيء ، فلا يجوز أن يكون شيء حقًّا له بهذا الوجه . ولا يجوز أن يكون حقًّا له بجهة التّخليق ، لأنّ الكلّ سواء في ذلك . بل الإضافة إليه لتشريف ما عظم خطره ، وقوي نفعه ، وشاع فضله ، بأن ينتفع به النّاس كافّةً .
وحقّ العبد : ما يتعلّق به مصلحة خاصّة له ، مثل : حرمة ماله ، فإنّها حقّ العبد ، ليتعلّق صيانة ماله بها . فلهذا يباح مال الغير بإباحة المالك ، ولا يباح الزّنى بإباحة المرأة ، ولا بإباحة أهلها .
وقال صاحب تيسير التّحرير : ويرد عليه الصّلاة والصّوم والحجّ ، والحقّ أن يقال : يعني بحقّ اللّه ما يكون المستحقّ هو اللّه ، وبحقّ العبد ما يكون المستحقّ هو العبد .
وقال الكنديّ : الحقّ : الموجود ، والمراد به هنا : حكم يثبت .
وقال القرافيّ : حقّ اللّه : أمره ونهيه . وحقّ العبد : مصالحه . والتّكاليف على ثلاثة أقسام: الأوّل : حقّ اللّه تعالى فقط ، كالإيمان وتحريم الكفر .
والثّاني : حقّ العباد فقط ، كالدّيون والأثمان . والثّالث : قسم اختلف فيه ، هل يغلب فيه حقّ اللّه ، أو يغلب فيه حقّ العبد ، كحدّ القذف ، ونعني بحقّ العبد المحض : أنّه لو أسقطه لسقط ، وإلاّ فما من حقّ للعبد إلاّ وفيه حقّ للّه تعالى ، وهو أمره بإيصال ذلك الحقّ إلى مستحقّه . ثمّ قال : ما تقدّم من أنّ حقّ اللّه تعالى أمره ونهيه ، مشكل بما في الحديث الصّحيح عن رسول اللّه صلى الله عليه وسلم أنّه قال : « فإنّ حقّ اللّه على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئاً » فيقتضي أنّ حقّ اللّه تعالى على العباد نفس الفعل ، لا الأمر به ، وهو خلاف ما نقلته قبل هذا . والظّاهر أنّ الحديث مؤوّل ، وأنّه من باب إطلاق الأمر على متعلّقه الّذي هو الفعل ، فظاهره معارض لما حرّره العلماء من حقّ اللّه تعالى ، ولا يفهم من قولنا : الصّلاة حقّ اللّه تعالى إلاّ أمره بها ، إذ لو فرضنا أنّه غير مأمور بها لم يصدق أنّها حقّ اللّه تعالى ، فنجزم بأنّ الحقّ هو نفس الأمر ، لا الفعل ، وما وقع من ذلك مؤوّل .
الاتّجاه الثّاني :
4 - الحقّ هو الفعل : ذكر سعد التّفتازانيّ أنّ الحقّ هو الفعل فقال : المحكوم به - وهو ما يسمّيه بعضهم المحكوم فيه - هو الفعل الّذي تعلّق به خطاب الشّارع . فلا بدّ من تحقّقه حسًّا ، أي من وجوده في الواقع ، بحيث يدرك بالحسّ أو بالعقل ، إذ الخطاب لا يتعلّق بما لا يكون له وجود أصلاً . وأكّد صاحب تهذيب الفروق أنّ الحقّ هو الفعل ، فقال : حقّ اللّه تعالى : هو متعلّق أمره ونهيه ، الّذي هو عين عبادته ، لا نفس أمره ونهيه المتعلّق بها ، لأمرين : الأوّل : قوله تعالى : { وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ } ، وقول الرّسول صلى الله عليه وسلم : « حقّ اللّه على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئاً » .
الثّاني : أنّ الحقّ معناه : اللّازم له على عباده ، واللّازم على العباد لا بدّ أن يكون مكتسباً لهم ، وكيف يصحّ أن يتعلّق الكسب بأمره ونهيه ، وهو كلامه ، وكلامه صفته القديمة . وحقّ العبد ثلاثة أقسام : الأوّل : حقّه على اللّه ، وهو ملزوم عبادته إيّاه بوعده ، وهو أن يدخله الجنّة ، ويخلّصه من النّار .
والثّاني : حقّه في الجملة ، وهو الأمر الّذي تستقيم به أولاه وأخراه من مصالحه .
والثّالث : حقّه على غيره من العباد ، وهو ما له عليهم من الذّمم والمظالم .
وفي هذا تأييد لابن الشّاطّ من المالكيّة حيث قال : الحقّ والصّواب ما اقتضاه ظاهر الحديث ، من أنّ الحقّ هو عين العبادة . لا الأمر المتعلّق بها .
5- وقسّم ابن رجب حقوق العباد إلى خمسة أقسام :
أ - حقّ الملك .
ب - حقّ التّملّك كحقّ الوالد في مال ولده وحقّ الشّفيع في الشّفعة .
ج - حقّ الانتفاع كوضع الجار خشبةً على جدار جاره إذا لم يضرّه .
د - حقّ الاختصاص وهو عبارة عمّا يختصّ مستحقّه بالانتفاع به ولا يملك أحد مزاحمته فيه ، وهو غير قابل للشّمول والمعاوضات مثل مرافق الأسواق ، والجلوس في المساجد .
هـ - حقّ التّعلّق لاستيفاء الحقّ مثل تعلّق حقّ المرتهن بالرّهن .