معتوق
:: مخالف لميثاق التسجيل ::
- انضم
- 11 مارس 2008
- المشاركات
- 29
- التخصص
- أصول فقه
- المدينة
- جدة
- المذهب الفقهي
- الحنبلي
من المعلوم أن الأصل في الاستصحاب هو الاعتماد على وجود اليقين في الماضي وجره للحاضر أو المستقبل هذه هي صورة الاستصحاب الأصلية ..
لكن يوجد مصطلح يقال له الاستصحاب المقلوب وصورته : أن اليقين موجود في الحاضر وجره للحالة الماضية ..
وقد قال ابن السبكي لا يوجد له إلا مثال واحد وهو :
( إذا أشترى أحدهم شيئا فادعاه مدع أو انتزعه بحجة مطلقة فإنهم أثبتوا لهذا المشتري حق الرجوع بالثمن على البائع وقد قالوا إن البينة لا تنشيء الملك ولكنها تظهره فلا بد أن يكون الملك سابقا على إقامة البينة ويقدر له زمان يسير ومن المحتمل أن يكون الملك انتقل من المشتري إلى المدعي ولكنهم استصحبوا مقلوبا وهو عدم الانتقال منه فيما مضى ) .
سؤالي من يوضح لي الاستصحاب المقلوب في هذا المثال ؟
وجزاكم الله خيرا ..
لكن يوجد مصطلح يقال له الاستصحاب المقلوب وصورته : أن اليقين موجود في الحاضر وجره للحالة الماضية ..
وقد قال ابن السبكي لا يوجد له إلا مثال واحد وهو :
( إذا أشترى أحدهم شيئا فادعاه مدع أو انتزعه بحجة مطلقة فإنهم أثبتوا لهذا المشتري حق الرجوع بالثمن على البائع وقد قالوا إن البينة لا تنشيء الملك ولكنها تظهره فلا بد أن يكون الملك سابقا على إقامة البينة ويقدر له زمان يسير ومن المحتمل أن يكون الملك انتقل من المشتري إلى المدعي ولكنهم استصحبوا مقلوبا وهو عدم الانتقال منه فيما مضى ) .
سؤالي من يوضح لي الاستصحاب المقلوب في هذا المثال ؟
وجزاكم الله خيرا ..