العِلْمُ رَحِمٌ بَيْنَ أَهْلِهِ، فَحَيَّ هَلاً بِكَ مُفِيْدَاً وَمُسْتَفِيْدَاً، مُشِيْعَاً لآدَابِ طَالِبِ العِلْمِ وَالهُدَى،
مُلازِمَاً لِلأَمَانَةِ العِلْمِيةِ، مُسْتَشْعِرَاً أَنَّ: (الْمَلَائِكَةَ لَتَضَعُ أَجْنِحَتَهَا لِطَالِبِ الْعِلْمِ رِضًا بِمَا يَطْلُبُ) [رَوَاهُ الإَمَامُ أَحْمَدُ]،
فَهَنِيْئَاً لَكَ سُلُوْكُ هَذَا السَّبِيْلِ؛ (وَمَنْ سَلَكَ طَرِيقًا يَلْتَمِسُ فِيهِ عِلْمًا سَهَّلَ اللَّهُ لَهُ بِهِ طَرِيقًا إِلَى الْجَنَّةِ) [رَوَاهُ الإِمَامُ مُسْلِمٌ]،

مرحباً بزيارتك الأولى للملتقى، وللاستفادة من الملتقى والتفاعل فيسرنا تسجيلك عضواً فاعلاً ومتفاعلاً،
وإن كنت عضواً سابقاً فهلم إلى رحاب العلم من هنا.

ارجو اجابة لسؤالى ساعدونى من فضلكم

إنضم
13 سبتمبر 2008
المشاركات
246
التخصص
تجاره
المدينة
القاهره
المذهب الفقهي
الدليل
السلام عليكم

سألنى احدهم بإعتبارى امام مسجده فتوقفت حتى استشيركم

اخونا يمتلك محلا كبيرا يورد منه بضاعة لبعض المصانع وعندما يأتى مندوبو المصانع لابد ان يأخذوا مالا لأنفسهم حتى يشتروا البضاعة لمصانعهم (عمولة )وهذا عرف سائد ومعظم المنافسين يفعلون هذا مع المندوبين فإن رفض اخونا يتحالفون ضده ويذهبون لمن يدفع وان كانت بضاعتهم اقل جودة وهو مهدد بكساد تجارته ومعه عمال يرزقون من خلال المتجر

فهل يساير السوق ام ماذا يفعل

بارك الله فيكم
 
إنضم
29 أكتوبر 2007
المشاركات
9,059
الكنية
أبو فراس
التخصص
فقه
المدينة
جدة
المذهب الفقهي
مدرسة ابن تيمية الحنبلية لذا فالمذهب عندنا شيء والراجح شيء آخر تماماً!.
بارك الله فيكم
هذه المسألة مما تعم بها البلوى
ويسأل عنها كثير من الناس
فهي جديرة بالبحث والسؤال
وأتوقع أن الفقهاء المعاصرين المتصدين للفتوى تعرضوا لها
فالخطوة الأولى، البحث في مواطن فتاواهم
وهي في الشبكة مثل مثل الإسلام سؤال وجواب، ومثل الشبكة الإسلامية
ولعل الإخوة ينشطوا لتسجيل فتاوى أهل العلم في هذه المسألة في هذا الموضوع.
 
إنضم
13 سبتمبر 2008
المشاركات
246
التخصص
تجاره
المدينة
القاهره
المذهب الفقهي
الدليل
استاذنا الفاضل فؤاد هاشم اشكر لكم المرور الكريم ونتعلم منكم عدم التسرع والاندفاع وهذا شأن المخلصين ونحسبك منهم ان شاء الله

وجدت سؤال مشابه فى موقع الاسلام اليوم والاجابة عليه



http://www.islamtoday.net/fatawa/quesshow-60-28186.htm
 
إنضم
29 أكتوبر 2007
المشاركات
9,059
الكنية
أبو فراس
التخصص
فقه
المدينة
جدة
المذهب الفقهي
مدرسة ابن تيمية الحنبلية لذا فالمذهب عندنا شيء والراجح شيء آخر تماماً!.
استاذنا الفاضل فؤاد هاشم اشكر لكم المرور الكريم ونتعلم منكم عدم التسرع والاندفاع وهذا شأن المخلصين ونحسبك منهم ان شاء الله

وجدت سؤال مشابه فى موقع الاسلام اليوم والاجابة عليه



http://www.islamtoday.net/fatawa/quesshow-60-28186.htm

بارك فيك، ننتظر منك ومن بقية الإخوة إثراء الموضوع بفتاوى أخرى لأهل العلم، وهذا نص الفتوى السابقة:


العنوان: دفع عمولة لمندوب المؤسسة
المجيب: د.أحمد بن محمد الخليل رقم السؤال28186
التاريخ الاثنين 04 ذو الحجة 1424 الموافق 26 يناير 2004
السؤال
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
أنا عندي ورشة للحديد، ونقوم بالبحث عن العمل لدى الشركات والمؤسسات، إلا أن الأشخاص المسؤولين في تلك الشركات يطلبون عمولة من قيمة العمل لإعطائنا إياه، وإذا رفضنا يتم إعطاؤه غيرنا، ومثل ذلك تعاقدنا مع مجموعة ورش لدى شركة ويتم إعطاء العمل بالترتيب، إلا أن من لا يدفع للمسؤول يماطله، ويضيق عليه، ولا يأخذ العمل بسهولة، مما يرتب علينا التزامات مالية كالإيجارات ورواتب العمال، وهذا الأمر منتشر في أغلب الشركات إن لم يكن في جميعها، ويقوم به في الغالب الأجانب.
نأمل منكم إفادتنا -والله يحفظكم-.

الجواب
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. وبعد:
فإن سؤالك من شقين:
الشق الأول: إعطاء عمولة للمسؤول في الشركة؛ ليعطيكم العمل، فهذا فيه تفصيل إن كان المسؤول عن الشركة هو مالك الشركة وليس موظفاً فيها فلا بأس بهذه العمولة.
أما إن كان هذا المسؤول موظفاً في الشركة – وهو الغالب- فهذه العمولة لا تجوز، وهي رشوة وخيانة للشركة؛ لأنه سيتعامل مع من يدفع أكثر لا مع الأصلح للشركة، وقد قال – صلى الله عليه وسلم-: "لعن الله الراشي والمرتشي..." رواه أحمد(8798)، والترمذي(1336) من حديث أبي هريرة –رضي الله عنه-.
الشق الثاني: إذا تم التعاقد بينكم وبين هذه الشركة وترتب على ذلك مستحقات لكم على الشركة ورفض المسؤول دفعها لكم ولم يمكنكم أخذها بأي طريق فهنا أجاز بعض الفقهاء دفع مال لاستخراج الحق الثابت وتكون جائزة بالنسبة للدافع ورشوة محرمة على الآخذ. والله –تعالى- أعلم.
 
إنضم
29 أكتوبر 2007
المشاركات
9,059
الكنية
أبو فراس
التخصص
فقه
المدينة
جدة
المذهب الفقهي
مدرسة ابن تيمية الحنبلية لذا فالمذهب عندنا شيء والراجح شيء آخر تماماً!.
فتوى أخرى من الشبكة الإسلامية:

رقـم الفتوى : 95995عنوان الفتوى :حكم تقسيم العمولة بين بعض الشركاء دون البعضتاريخ الفتوى :03 جمادي الأولى 1428 / 20-05-2007السؤال

إذا كنت موظفا في إحدى المؤسسات براتب شهري ونسبة عمولة على المشاريع، والمؤسسة عبارة عن شراكة بين شخصين أحدهما شريك أجنبي لا يأتي إلا أسبوعين في العام لمراقبة سير العمل، إذا كنت من خلال عملي في مشروع لإحدى العملاء قد طلب مني بعض المعدات التي لا تعتبر من اختصاص المؤسسة، وقمت بربطه مع مورد على أن آخذ عمولة من المورد، وأعلمت الشريك الرئيسي في الموضوع فقرر أن يتقاسم العمولة بيني وبينه دون أن يعطي شيئاً للشريك الثالث نظراً لأن العمل خارج عن اختصاص المؤسسة والاتفاق بينهما، فهل هذا حلال أم حرام؟
الفتوى


الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإن الموظف في مؤسسة أو جهة ما يعتبر وكيلاً عن هذه الجهة، وبالتالي فإذا جاءته عمولة مشروعة من وراء عمله في هذه الجهة فلا يحل له أخذها إلا بإذن من جهة عمله، ولها أن تعطيه شيئاً منها وتأخذ الباقي لأنها هي المستحقة لهذا المال في الأساس، وبالنسبة للشركة التي يمتلكها اثنان أو أكثر فإن حصة الشركة من العمولة يتملكها الشريكان ولا يحل لواحد منهما أن يستبد بها دون الثاني، لأن يد الشريك على مال الشركة يد أمانة فأخذه لهذا المال دون شريكه يعتبر خيانة للأمانة.
ولا عبرة بقول الشريك المستبد بهذه العمولة دون شريكه إن هذا العمل خارج اختصاص الشركة، فإذا كان خارج اختصاص الشركة فبما استحق هو العمولة أصلاً، فإذا كانت فعلاً خارج اختصاص الشركة ولم تحصل عليها في وقت دوام خاص بالشركة فإنه لا يستحقها هو ولا شريكه بل تبقى حقاً ثابتاً لك أنت، وإذا كان هناك اتفاق بينهما ينص على أن مثل هذه العمولات لو وجدت فإنها تكون لأحدهما دون الآخر فلا بأس، لأن توزيع الربح في الشركة يكون بحسب الاتفاق في العقد، كما جاء في المغني: فيجوز أن يجعلا الربح على قدر المالين ويجوز أن يتساويا مع تفاضلهما في المال وأن يتفاضلا فيه مع تساويهما في المال. وراجع في حكم العمل مقابل راتب شهري ونسبة من الأرباح الفتوى رقم: 58979.</SPAN>
والله أعلم.</SPAN>
 
إنضم
29 أكتوبر 2007
المشاركات
9,059
الكنية
أبو فراس
التخصص
فقه
المدينة
جدة
المذهب الفقهي
مدرسة ابن تيمية الحنبلية لذا فالمذهب عندنا شيء والراجح شيء آخر تماماً!.
رقـم الفتوى : 6190عنوان الفتوى :حكم أخذ العمولة في الوساطة التجاريةتاريخ الفتوى :19 رمضان 1421 / 16-12-2000السؤال السؤال حول أخذ العمولة من مورد لسلعة تجارية ، حيث يعرض التاجر على الوسيط عمولة في حال اعتمد المشتري بضاعته ، مع العلم بأن الوسيط لا يغش المشتري بالنصيحه حول صلاحية السلعة له وأفضليتها ؟ وجزاكم الله كل خير

الفتوىالحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:


فالظاهر - والله أعلم - جواز أخذ العمولة عما يقوم به الوسيط إن كان على وجه النصيحة، وسلم من الغش والمحاباة .
والله أعلم.

المفتـــي: مركز الفتوى
 
إنضم
13 سبتمبر 2008
المشاركات
246
التخصص
تجاره
المدينة
القاهره
المذهب الفقهي
الدليل
رد: ارجو اجابة لسؤالى ساعدونى من فضلكم

رقـم الفتوى : 6190عنوان الفتوى :حكم أخذ العمولة في الوساطة التجاريةتاريخ الفتوى :19 رمضان 1421 / 16-12-2000السؤال السؤال حول أخذ العمولة من مورد لسلعة تجارية ، حيث يعرض التاجر على الوسيط عمولة في حال اعتمد المشتري بضاعته ، مع العلم بأن الوسيط لا يغش المشتري بالنصيحه حول صلاحية السلعة له وأفضليتها ؟ وجزاكم الله كل خير

الفتوىالحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:


فالظاهر - والله أعلم - جواز أخذ العمولة عما يقوم به الوسيط إن كان على وجه النصيحة، وسلم من الغش والمحاباة .
والله أعلم.

المفتـــي: مركز الفتوى



مافهمته ان الوسيط هنا يعمل لنفسه لايتبع شركة او مؤسسة وهى السمسرة كما نسميها فى مصر وهى جائزة

اما الفتاوى التى سبقت هذه الفتوى وفتوى العلماء بعدم جواز اخذ العموله هذا لان الآخذ للعمولة يتبع شركة او مؤسسة ويريد التربح خلسة عن شركته

هل فهمى صواب ؟
 
أعلى