عبد الرحمن بن عمر آل زعتري
:: متخصص ::
- إنضم
- 25 يونيو 2008
- المشاركات
- 1,762
- الإقامة
- ألمانيا
- الجنس
- ذكر
- التخصص
- أصول الفقه
- الدولة
- ألمانيا
- المدينة
- مونستر
- المذهب الفقهي
- لا مذهب بعينه
قال العلامة السبكي رحمه الله في كتابه "معنى قول المطلبي إذا صح الحديث فهو مذهبي" :
"في كلام الشافعي هذا فوائد قد امتاز بها :
إحداها : الفائدة التي قدمناها من جواز نسبته إليه , وفيها ثلاثة أشياء : أحدها : مجرد جواز نقله إليه . والثاني : أنه إن أراد أحد تقليده فيه جاز له ذلك , إذا كان ممن يجوز له التقليد . والثالث : إذا كان العلماء كلهم إلا الشافعي على مقتضى حديث , والشافعي رحمه الله بخلافه لعدم اطلاعه , فغن صح صارت المسالة إجماعية , لأنه لم يكن خالف فيها الشافعي , ويبين بالحديث أن قوله مرجوع فيه , أو لا حقيقة له , فلا ينسب إليه , بل ينسب إليه خلافه موافقة لبقية العلماء فيكون إجماعا , فينقض قضاء القاضي لمخالفته النص والإجماع.
ولو اتق ذلك لغير الشافعي ممن لم يقل مثل قوله : كان نقض القاضي به لمخالفته النص فقط , لا لمخالفته الإجماع , فهذه أشياء في هذه الفائدة الواحدة.
الفائدة الثانية : أن الأحاديث الصحيحة ليس فيها شئ له معارض متفق عليه ,والذي يقوله الأصوليون من أن خبر الواحد إذا عارضه خبر متواتر , أو قرأن , أو إجماع , أو عقل إنما هو فرض , وليس شئ من ذلك واقعا , ومن ادعى ذلك فليبينه حتى نرد عليه.
وكذلك لا يوجد خبران صحيحان من أخبار الآحاد متعارضان بحيث لا يمكن الجمع بينهما .
والشافعي قد استقرأ الأحاديث فعرف أن الأمر كذلك وصرح به في غير موضع من كلامه, فلم يكن عنده ما يتوقف عليه العمل بالحديث إلا صحته, فمتى صح وجب العمل به , لأنه لا معارض له , فهذا بيان للواقع.
والذي يقوله الأصوليون مفروض وليس بواقع , وهذه فائدة عظيمة وإليها الإشارة بقوله : "إذا صح الحديث..." حيث أطلقه ولم يجعل معه شرطا آخر.
الفائدة الثالثة : أن العلماء رضوان الله عليهم لكل منهم اصول وقواعد بنى مذهبه عليها , لأجلها رد بعض الأحاديث , وأما الشافعي فليس له قاعدة يرد بها الحديث, فمتى صح الحديث قال به , والمعارض –والمعارض الذي لو وقع كان معارضا عنده , وعند غيره وهو : المعقول أو افجماع أو القرأن أو السنة المتواترة – لم يقع اصلا , وقد صان الله شريعته عن ذلك , فكان في قول الشافعي :"إذا صح الحديث فهو مذهبي " إشارة إلى ذلك.
الفائدة الرابعة : في عموم الألف واللام من قوله( الحديث) سواء أكان حجازيا أم عراقيا لام شاميا خلافا لمن لم يقبل إلا أحاديث الحجاز."اهـ
"في كلام الشافعي هذا فوائد قد امتاز بها :
إحداها : الفائدة التي قدمناها من جواز نسبته إليه , وفيها ثلاثة أشياء : أحدها : مجرد جواز نقله إليه . والثاني : أنه إن أراد أحد تقليده فيه جاز له ذلك , إذا كان ممن يجوز له التقليد . والثالث : إذا كان العلماء كلهم إلا الشافعي على مقتضى حديث , والشافعي رحمه الله بخلافه لعدم اطلاعه , فغن صح صارت المسالة إجماعية , لأنه لم يكن خالف فيها الشافعي , ويبين بالحديث أن قوله مرجوع فيه , أو لا حقيقة له , فلا ينسب إليه , بل ينسب إليه خلافه موافقة لبقية العلماء فيكون إجماعا , فينقض قضاء القاضي لمخالفته النص والإجماع.
ولو اتق ذلك لغير الشافعي ممن لم يقل مثل قوله : كان نقض القاضي به لمخالفته النص فقط , لا لمخالفته الإجماع , فهذه أشياء في هذه الفائدة الواحدة.
الفائدة الثانية : أن الأحاديث الصحيحة ليس فيها شئ له معارض متفق عليه ,والذي يقوله الأصوليون من أن خبر الواحد إذا عارضه خبر متواتر , أو قرأن , أو إجماع , أو عقل إنما هو فرض , وليس شئ من ذلك واقعا , ومن ادعى ذلك فليبينه حتى نرد عليه.
وكذلك لا يوجد خبران صحيحان من أخبار الآحاد متعارضان بحيث لا يمكن الجمع بينهما .
والشافعي قد استقرأ الأحاديث فعرف أن الأمر كذلك وصرح به في غير موضع من كلامه, فلم يكن عنده ما يتوقف عليه العمل بالحديث إلا صحته, فمتى صح وجب العمل به , لأنه لا معارض له , فهذا بيان للواقع.
والذي يقوله الأصوليون مفروض وليس بواقع , وهذه فائدة عظيمة وإليها الإشارة بقوله : "إذا صح الحديث..." حيث أطلقه ولم يجعل معه شرطا آخر.
الفائدة الثالثة : أن العلماء رضوان الله عليهم لكل منهم اصول وقواعد بنى مذهبه عليها , لأجلها رد بعض الأحاديث , وأما الشافعي فليس له قاعدة يرد بها الحديث, فمتى صح الحديث قال به , والمعارض –والمعارض الذي لو وقع كان معارضا عنده , وعند غيره وهو : المعقول أو افجماع أو القرأن أو السنة المتواترة – لم يقع اصلا , وقد صان الله شريعته عن ذلك , فكان في قول الشافعي :"إذا صح الحديث فهو مذهبي " إشارة إلى ذلك.
الفائدة الرابعة : في عموم الألف واللام من قوله( الحديث) سواء أكان حجازيا أم عراقيا لام شاميا خلافا لمن لم يقبل إلا أحاديث الحجاز."اهـ