عبد الرحمن بن عمر آل زعتري
:: متخصص ::
- انضم
- 25 يونيو 2008
- المشاركات
- 1,673
- الإقامة
- ألمانيا
- الجنس
- ذكر
- التخصص
- أصول الفقه
- الدولة
- ألمانيا
- المدينة
- مونستر
- المذهب الفقهي
- لا مذهب بعينه
أنظر التبصرة للشيرازي ص511 وما بعدها.
ملخص ما جاء فيها:
1- تخريج الشافعي المسألة على قولين جائز وفائدته : أن يعلم اصحابه طرق العلل واستخراجها والتمييز بين الصحيح والفاسد من الأقاويل.. فإن وضح مذهبه فذاك وإلا فالفائدة هنا أن يعلم أن الحق منحصر في أحد هذين القولين دون غيرهما ولا يعرف ما هذا سبيله أصلا إلا في ست عشرة مسالة أو سبع عشرة كما قال أبو حامد.
2-إذا ذكر في القديم قولا وفي الجديد آخر فمذهبه هو الثاني وإن لم يصرح بالرجوع إذ إنهما متضادان فالثاني منهما ترك للأول
3- إذا نص في مسألة على قولين ثم فرع على قول فهو المختار كما ذكر المزني وغن أعاد المسألة وذكر فيها أحد قوليه فهو المختار أيضا. وهذا هو الظاهر مع احتمال أن لايعيد أحد القولين اكتفاء بما عرف له من القولين .
4- إذا نص في مسألة على حكم ونص في غيرها على حكم آخر وامكن الفصل بين المسألتين لم ينقل جواب إحداهما إلى الأخرى بل تحمل كل واحدة منهما على ظاهرها .
5- لايجوز أن ينسب إلى الشافعي ما يخرج على قوله فيجعل قولا له إلا ما نص عليه أو جرى مجرى التنصيص . وبعض الشافعية جوزه .
6- إذا قال في مسألة بقول , ثم قال : "ولو قال قائل بكذا كان مذهبا" لم يجز أن يجعل ذلك قولا له لأنه مجرد إخبار عن بيان احتمال المسألة لما فيها من وجوه الإجتهاد, والبعض جعله قولا له .
ملخص ما جاء فيها:
1- تخريج الشافعي المسألة على قولين جائز وفائدته : أن يعلم اصحابه طرق العلل واستخراجها والتمييز بين الصحيح والفاسد من الأقاويل.. فإن وضح مذهبه فذاك وإلا فالفائدة هنا أن يعلم أن الحق منحصر في أحد هذين القولين دون غيرهما ولا يعرف ما هذا سبيله أصلا إلا في ست عشرة مسالة أو سبع عشرة كما قال أبو حامد.
2-إذا ذكر في القديم قولا وفي الجديد آخر فمذهبه هو الثاني وإن لم يصرح بالرجوع إذ إنهما متضادان فالثاني منهما ترك للأول
3- إذا نص في مسألة على قولين ثم فرع على قول فهو المختار كما ذكر المزني وغن أعاد المسألة وذكر فيها أحد قوليه فهو المختار أيضا. وهذا هو الظاهر مع احتمال أن لايعيد أحد القولين اكتفاء بما عرف له من القولين .
4- إذا نص في مسألة على حكم ونص في غيرها على حكم آخر وامكن الفصل بين المسألتين لم ينقل جواب إحداهما إلى الأخرى بل تحمل كل واحدة منهما على ظاهرها .
5- لايجوز أن ينسب إلى الشافعي ما يخرج على قوله فيجعل قولا له إلا ما نص عليه أو جرى مجرى التنصيص . وبعض الشافعية جوزه .
6- إذا قال في مسألة بقول , ثم قال : "ولو قال قائل بكذا كان مذهبا" لم يجز أن يجعل ذلك قولا له لأنه مجرد إخبار عن بيان احتمال المسألة لما فيها من وجوه الإجتهاد, والبعض جعله قولا له .