عبد الرحمن بن عمر آل زعتري
:: متخصص ::
- انضم
- 25 يونيو 2008
- المشاركات
- 1,673
- الإقامة
- ألمانيا
- الجنس
- ذكر
- التخصص
- أصول الفقه
- الدولة
- ألمانيا
- المدينة
- مونستر
- المذهب الفقهي
- لا مذهب بعينه
أسس المذهب الشافعي:
1-الكتاب والسنة : قال الشافعي : كل حديث عن النبي عليه السلام فهو قولي وإن لم تسمعوه مني .
2- اقوال الصحابة : اجماع الصحابة عنده حجة فإن اختلفوا رجح أحد اقوالهم بدليل أخر فإذا انفرد صحابي بقول في مسألة ليس عليها نص من كتاب ولا سنة أخذ به دون قياس أو غيره.
كما راى ان قول الصحابي فيما هو من قبيل الإجتهاد ليس بحجة على غيره من المجتهدين.
3- القياس : لم يتشدد فيه تشدد مالك ولم يتوسع توسع أبي حنيفة.
5- اعتبار الأصل في الأشياء : ما لم يرد فيه نص وكان من المنافع فهو على الإباحة وإلا فعلى التحريم.
6- الإستصحاب : وهو عبارة عن ثبوت أمر في الزمان الثاني بناءا على ثبوته في الزمان الأول .
7- الإستقراء : مثاله استدلاله على أن الوتر مندوب بتتبع أحوال النبي عليه السلام : فقد ثبت من خلاله أن عليه السلام لا يصلي الفرض على دابة أبدا عكس النوافل.
8- الأخذ بأقل ما قيل : وهو كالإجماع.مثاله دية الذمي أو جب لها الشافعي الثلث لأن المالكي قال : نصف دية المسلم والحنفي قال كدية المسلم فقال الشفعي بالثلث لأنه متضمن في كلا القولين.
ورد رحمه الله : المصالح المرسلة والإستحسان والقول بعمل أهل المدينة وشرع من قبلنا.
(ملخص من كتاب المدخل لعلي جمعة)
1-الكتاب والسنة : قال الشافعي : كل حديث عن النبي عليه السلام فهو قولي وإن لم تسمعوه مني .
2- اقوال الصحابة : اجماع الصحابة عنده حجة فإن اختلفوا رجح أحد اقوالهم بدليل أخر فإذا انفرد صحابي بقول في مسألة ليس عليها نص من كتاب ولا سنة أخذ به دون قياس أو غيره.
كما راى ان قول الصحابي فيما هو من قبيل الإجتهاد ليس بحجة على غيره من المجتهدين.
3- القياس : لم يتشدد فيه تشدد مالك ولم يتوسع توسع أبي حنيفة.
5- اعتبار الأصل في الأشياء : ما لم يرد فيه نص وكان من المنافع فهو على الإباحة وإلا فعلى التحريم.
6- الإستصحاب : وهو عبارة عن ثبوت أمر في الزمان الثاني بناءا على ثبوته في الزمان الأول .
7- الإستقراء : مثاله استدلاله على أن الوتر مندوب بتتبع أحوال النبي عليه السلام : فقد ثبت من خلاله أن عليه السلام لا يصلي الفرض على دابة أبدا عكس النوافل.
8- الأخذ بأقل ما قيل : وهو كالإجماع.مثاله دية الذمي أو جب لها الشافعي الثلث لأن المالكي قال : نصف دية المسلم والحنفي قال كدية المسلم فقال الشفعي بالثلث لأنه متضمن في كلا القولين.
ورد رحمه الله : المصالح المرسلة والإستحسان والقول بعمل أهل المدينة وشرع من قبلنا.
(ملخص من كتاب المدخل لعلي جمعة)