العِلْمُ رَحِمٌ بَيْنَ أَهْلِهِ، فَحَيَّ هَلاً بِكَ مُفِيْدَاً وَمُسْتَفِيْدَاً، مُشِيْعَاً لآدَابِ طَالِبِ العِلْمِ وَالهُدَى،
مُلازِمَاً لِلأَمَانَةِ العِلْمِيةِ، مُسْتَشْعِرَاً أَنَّ: (الْمَلَائِكَةَ لَتَضَعُ أَجْنِحَتَهَا لِطَالِبِ الْعِلْمِ رِضًا بِمَا يَطْلُبُ) [رَوَاهُ الإَمَامُ أَحْمَدُ]،
فَهَنِيْئَاً لَكَ سُلُوْكُ هَذَا السَّبِيْلِ؛ (وَمَنْ سَلَكَ طَرِيقًا يَلْتَمِسُ فِيهِ عِلْمًا سَهَّلَ اللَّهُ لَهُ بِهِ طَرِيقًا إِلَى الْجَنَّةِ) [رَوَاهُ الإِمَامُ مُسْلِمٌ]،

مرحباً بزيارتك الأولى للملتقى، وللاستفادة من الملتقى والتفاعل فيسرنا تسجيلك عضواً فاعلاً ومتفاعلاً،
وإن كنت عضواً سابقاً فهلم إلى رحاب العلم من هنا.

التعليل ثابت بالإستقراء عند الشاطبي رحمه الله

إنضم
25 يونيو 2008
المشاركات
1,762
الإقامة
ألمانيا
الجنس
ذكر
التخصص
أصول الفقه
الدولة
ألمانيا
المدينة
مونستر
المذهب الفقهي
لا مذهب بعينه
اقتضب الشاطبي الكلام على التعليل واعتبره من المسلمات لكنه ناقض نفسه لما قال هي مسألة تحتاج لإقامة الدليل ثم عاد ليناقض نفسه لما قال إنها مسألة وقع الخلاف فيها في علم الكلام وان الرازي قال إن أحكام الله تعالى ليست معللة أبدا ...
أما كونها مسلمة عنده فاعتماده بالأساس كان على اساس استقراء تفاصيل الشريعة التي تفيد أنها وضعت للمصالح فيقول :" المعلوم من الشريعة انها وضعت لمصالح العباد فالتكليف كله إما درء للمفسدة او جلب لمصلحة او لهما معا"
واستكمالا لموقفه يرى أن الصل في العادات والمعاملات هو التعليل والدليل هو الإستقراء وجاء في أمرين :
1- "أولاها الإستقراء فإنا وجدنا الشارع قاصدا لمصالح العباد والأحكام العادية تدور معها حيث دارت فتنرى الشئ الواحد يمنع في حال لاتكون فيه مصلحة فإذا كانت فيه مصلحة جاز.
2-والثاني ان الشارع توسع في بيان العلل والحكم في تشريع العبادات كما تقدم تمثيله واكثر ما علل فيها المناسب الذي إذا عرض على العقول تلقته بالقبول ..."
ثم قرر ان الأصل في العبادات التعبد والتزام الحدود المنصوصة ودليله الإستقراء ايضا إذ إن كثيرا من الأحكام لايمكن تعليله تعليلا عقليا أبدا واعتبر أن ما يقوم به بعضهم من إعطاء حكم وأسرار لبعض الأحكام العبادية قائم على غير أساس واعتبره من "ملح العلم"
 
إنضم
2 يوليو 2008
المشاركات
2,237
الكنية
أبو حازم الكاتب
التخصص
أصول فقه
المدينة
القصيم
المذهب الفقهي
حنبلي
بسم الله الرحمن الرحيم
والصلاة والسلام على رسول الله وبعد :
بارك الله في الشيخ الكريم عبد الرحمن المغربي نقل جميل ومفيد يدعوني إلى توضيح ما وقع من إشكال في كلام الدكتور الريسوني حفظه الله ومن قلده من الباحثين في الاعتراض على كلام الشاطبي وإني استغرب أن يفوت مثل ذلك على مثل الدكتور الريسوني وقد علم من حاله الدقة والفهم وأنا أوضح كلام الشاطبي رحمه الله في هذه المسألة فأقول :
عندنا في الكلام على التعليل والمقاصد مسألتنان :
إحداهما : القول بتعليل افعال الله وأحكامه .
الثانية : القول بأن وضع الشرائع إنما هو لمصالح العباد في العاجل والآجل معاً .
يظن البعض أنهما مسألة واحدة وهذا خطأ فالأولى تتكلم عن التعليل قبل وجود الشرائع أي أن الله شرع الشرائع من أجل المصالح والثانية تتكلم عن الواقع من حال الشرائع بعد تشريعها وهذا الأمر لا ينكره لا الرازي ولا غيره فالناظر في أحكام الشريعة يجدها وفق المصالح وهذا ثابت بالإجماع والاستقراء لكن الخلاف وقع في كون هذه النتيجة هل كانت بناء على أن الشارع وضعها لذلك ومن أجل مصالح العباد أولا ؟
نحن نعلم ان المعتزلة واهل السنة يثبتون تعليل افعال الله تعالى واحكامه على خلاف بين أهل السنة والمعتزلة في وجه ذلك فأهل السنة يرونه تفضلا من الله والمعتزلة يرونه على سبيل الوجوب .
وأما الأشاعرة وابن حزم فيرون أن أفعال الله غير معللة وأما أحكامه فجمهور الأشاعرة يرون تعليلها مع ملاحظة معنى العلة عندهم بأنها مجرد علامة ومعرف وجلهم يرى ان المصالح وقعت بحكم الاتفاق .
يقول الآمدي : " أئمة الفقه مجمعة على أن أحكام الله تعالى لا تخلو عن حكمة ومقصود وإن اختلفوا في كون ذلك بطريق الوجوب كما قالت المعتزلة أو بحكم الاتفاق والوقوع من غير وجوب كقول أصحابنا " الإحكام ( 3 / 316 )
ويقول ايضاً : " الاتفاق من الفقهاء واقع على امتناع خلو الاحكام الشرعية عن الحكم إما بطريق الوجوب على رأي المعتزلة وإما بحكم الاتفاق على رأي أصحابنا " الإحكام ( 3 / 286 )
أما الرازي فقوله مضطرب فمرة ينفي التعليل ومرة يثبته مع إقراره بأن الشريعة جاءت وفق المصالح وقوله في نفي التعليل مبني على قوله بالجبر وهو يربط بين الخلق والشرع في هذه المسألة والكلام في رأيه يحتاج إلى بسط وتفصيل يطول لطول كلامه وادلته لا سيما في المحصول .

إذا علم ما سبق فالشاطبي يقول : ( ولنقدم قبل الشروع في المطلوب مقدمة كلامية مسلمة في هذا الموضع وهي أن وضع الشرائع إنما هو لمصالح العباد في العاجل والآجل معا )
قال مقدمة كلامية مسلمة في هذا الموضع اي في اصول الفقه فهي محل خلاف في علم الكلام ومحل تسليم في أصول الفقه وهو يريد مسألة وقوع الشرائع على وفق المصالح وهذا لا نزاع فيه .
ثم قال : ( وهذه دعوى لا بد من إقامة البرهان عليها صحة أو فسادا، وليس هذا موضع ذلك )
أي هذه دعوى في نظر المعارض للتسليم تحتاج لأدلة وبراهين لإثباتها لكن محلها علم الكلام من جهة تأصيل المسألة لأن مسألة تعليل أحكام الله تعالى فرع عن مسألة تعليل افعاله وتعليل أفعاله مسألة عقدية تبحث في كتب العقائد وعلم الكلام والقول بوقوع المصالح في الشرائع مرتبط بالتعليل .
ثم قال : ( وقد وقع الخلاف فيها في علم الكلام ، وزعم الفخر الرازي أن أحكام الله ليست معللة بعلة ألبتة، كما أن أفعاله كذلك، وأن المعتزلة اتفقت على أن أحكامه تعالى معللة برعاية مصالح العباد، وأنه اختيار أكثر الفقهاء المتأخرين ، ولما اضطر في علم أصول الفقه إلى إثبات العلل للأحكام الشرعية، أثبت ذلك على أن العلل بمعنى العلامات المعرفة للأحكام خاصة )
يشير الشاطبي إلى ان مسألة تعليل افعال الله واحكامه وقع فيها خلاف في علم الكلام واختار الرازي فيها ان افعال الله واحكامه لا تعلل البته وقد نص الرازي على هذا حيث يقول : " فاعلية الله تعالى لا يمكن تعليلها بغرض أو مصلحة " ويقول : " ولا يجوز تعليل افعاله وأحكامه البتة " التفسير الكبير ( 5 / 122 )
ثم إن الرازي في اصول الفقه استمر على نفي التعليل بمعنى الغرض او المؤثر في الحكم أو الموجب له أو أنه تعليل بالحكم والمصالح وإنما جعل العلة مجرد علامة معرفة للحكم .
فالحكم والمصالح عنده حصلت بوقوع الشرائع وفقا لها ولذلك يقول : " لما تاملنا الشرائع وجدنا الأحكام والمصالح متقارنين لا ينفك احدهما عن الاخر وذلك معلوم بعد استقرار اوضاع الشرائع وإذا كان كذلك كان العلم بحصول هذا مقتضياً ظن حصول الآخر وبالعكس من غير أن يكون أحدهما مؤثراً في الآخر وداعياً إليه " المحصول ( 5 / 179 )
وعليه فهو يرى أن تلازم المصلحة والحكم يفيد ظنية كون المناسة - وهي حصول المصلحة - علة في ذلك الحكم بمعنى أنها توجد بوجوده وتنعدم بانعدامه فهي علامة معرفة لذلك الحكم لكنها غير مؤثرة .
ثم قال : ( ولا حاجة إلى تحقيق الأمر في هذه المسألة )
أي في مسألة التعليل لأن المهم في المسألة هو إثبات وضع الشرائع وفق المصالح سواء قلنا هي معللة بالمصالح ابتداء أو أنها وقعت كذلك .

ثم قال : ( والمعتمد إنما هو أنا استقرينا من الشريعة أنها وضعت لمصالح العباد استقراء لا ينازع فيه الرازي ولا غيره )
أي والمعتمد في إثبات وضع الشريعة وفق المصالح هو الاستقراء وهو امر يقر به الرازي وغيره .


تنبيه :
ينبغي ان يعلم ان كلام الأشاعرة في نفي التعليل أي نفي وجوب التعليل في حق الله بمعنى انه جائز فهم لا يرون أنه ممتنع ولا واجب فليتنبه وإذا عبروا بالاستحالة فمرادهم استحالة إيجاب ذلك على الله .
يقول الرازي في مناظراته ( ص 25 ) : "وأما بيان أن التعليل بالأوصاف المصلحية جائز، فهذا متفق عليه بين العقلاء"
 
إنضم
25 يونيو 2008
المشاركات
1,762
الإقامة
ألمانيا
الجنس
ذكر
التخصص
أصول الفقه
الدولة
ألمانيا
المدينة
مونستر
المذهب الفقهي
لا مذهب بعينه
كيف ينفصل من تبنى رأي العلامة الشاطبي ممن عكس عليهم المسألة وقال :

المنع من التعليل ثابت بالإستقراء والنص وما كان عليه العمل.​
 
إنضم
21 فبراير 2010
المشاركات
456
الإقامة
الإمارات العربية المتحدة
الجنس
ذكر
الكنية
أبو حاتم
التخصص
أصول الفقه ومقاصد الشريعة
الدولة
الإمارات العربية المتحدة
المدينة
أبوظبي
المذهب الفقهي
المذهب المالكي
فالأمر واسع .
كيف ينفصل من تبنى رأي العلامة الشاطبي ممن عكس عليهم المسألة وقال :

المنع من التعليل ثابت بالإستقراء والنص وما كان عليه العمل.​
هات نصا يرحمك الله فالأمر واسع
وأظنك تعني ما في كتاب الدكتور زياد محمد احميدان الموسوم ب : " مقاصد الشريعة الإسلامية " .
 
إنضم
25 يونيو 2008
المشاركات
1,762
الإقامة
ألمانيا
الجنس
ذكر
التخصص
أصول الفقه
الدولة
ألمانيا
المدينة
مونستر
المذهب الفقهي
لا مذهب بعينه
شيخنا الجليل أبو حاتم المالكي ـ سلمه الله ـ :

لا تشاركون في موضوع وإلا ولكم فيه بصمة مؤثرة : فلله دركُم...
وفي الحقيقة : فإنني لم أسمع بهذا المؤلف إلا الساعة ، فإن قال ما أوردتُه اعتراضا فهذه فائدة أخرى....

====
وإنما أتكلم من جهة الجملة ولم أقرأ هذا الاعتراض عند أحدٍ :

والوجه فيه أن يقول أحدهم : قد تواترت عندنا ـ من جهة المعنى ـ النصوص الدالة على الأخذ بالظاهر وعدم تجاوزه كاستغفار النبي المعظم عليه السلام أكثر من سبعين مرة ومسألة الخيط الأبيض والأسود وآثار عن ابن عمر وأبي بكر وغيرها...

فهل سنصير إلى قول الإمام ابن القيم ـرحمه الله ـ :
فهؤلاء سلف أهل الظاهر وهؤلاء سلف أهل القياس

ثم تنفضُّ الخصومة؟!
 
إنضم
25 يونيو 2008
المشاركات
1,762
الإقامة
ألمانيا
الجنس
ذكر
التخصص
أصول الفقه
الدولة
ألمانيا
المدينة
مونستر
المذهب الفقهي
لا مذهب بعينه
تنبيه :
ينبغي ان يعلم ان كلام الأشاعرة في نفي التعليل أي نفي وجوب التعليل في حق الله بمعنى انه جائز فهم لا يرون أنه ممتنع ولا واجب فليتنبه وإذا عبروا بالاستحالة فمرادهم استحالة إيجاب ذلك على الله .

يقول الرازي في مناظراته ( ص 25 ) : "وأما بيان أن التعليل بالأوصاف المصلحية جائز، فهذا متفق عليه بين العقلاء"

بارك الله فيكم....
 

أحمد محمد عروبي

:: متخصص ::
إنضم
29 ديسمبر 2009
المشاركات
133
التخصص
الفقه وأصوله
المدينة
وزان
المذهب الفقهي
المالكي
اتهم النفس قبل النص...

اتهم النفس قبل النص...



السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

ما تقدم به أخونا أبوحازم بارك الله فيه لرفع التناقض المزعوم في كلام الشاطبي شيء محمود واجتهاد لا يأباه ذو عقل شهيد.
وإن كنت أرجو أن يبذل جهده الممكن لرفع التناقض المدعى على الرازي أيضا، لكي نمضي على نهج المحققين في فهم أقوال المتقدمين، حتى قعدوها قاعدة وهي :
اتهم النفس قبل النص
وفقنا الله لما يحب ويرضى

 

أحمد محمد عروبي

:: متخصص ::
إنضم
29 ديسمبر 2009
المشاركات
133
التخصص
الفقه وأصوله
المدينة
وزان
المذهب الفقهي
المالكي
إشكال يحتاج إلى بحث...

إشكال يحتاج إلى بحث...

كيف ينفصل من تبنى رأي العلامة الشاطبي ممن عكس عليهم المسألة وقال :

المنع من التعليل ثابت بالإستقراء والنص وما كان عليه العمل.​

يبدو أنه سؤال يحتاج فعلا إلى جواب علمي
فالمطلوب من الإخوة أن يجتهدوا في هذا الموضوع،
وإلا بقيت حجتهم في دعوى الاستقراء للتعليل
ضعيفة ؟؟؟؟

:confused:
 
أعلى