العِلْمُ رَحِمٌ بَيْنَ أَهْلِهِ، فَحَيَّ هَلاً بِكَ مُفِيْدَاً وَمُسْتَفِيْدَاً، مُشِيْعَاً لآدَابِ طَالِبِ العِلْمِ وَالهُدَى،
مُلازِمَاً لِلأَمَانَةِ العِلْمِيةِ، مُسْتَشْعِرَاً أَنَّ: (الْمَلَائِكَةَ لَتَضَعُ أَجْنِحَتَهَا لِطَالِبِ الْعِلْمِ رِضًا بِمَا يَطْلُبُ) [رَوَاهُ الإَمَامُ أَحْمَدُ]،
فَهَنِيْئَاً لَكَ سُلُوْكُ هَذَا السَّبِيْلِ؛ (وَمَنْ سَلَكَ طَرِيقًا يَلْتَمِسُ فِيهِ عِلْمًا سَهَّلَ اللَّهُ لَهُ بِهِ طَرِيقًا إِلَى الْجَنَّةِ) [رَوَاهُ الإِمَامُ مُسْلِمٌ]،

مرحباً بزيارتك الأولى للملتقى، وللاستفادة من الملتقى والتفاعل فيسرنا تسجيلك عضواً فاعلاً ومتفاعلاً،
وإن كنت عضواً سابقاً فهلم إلى رحاب العلم من هنا.

للّه درّ مالك ما أدق نظره ..

شهاب الدين الإدريسي

:: عضو مؤسس ::
إنضم
20 سبتمبر 2008
المشاركات
376
التخصص
التفسير وعلوم القرآن
المدينة
مكناس
المذهب الفقهي
مالكي
قال الإمام الزرقاني رحمه الله معلقا على الخلاف في شرحه لحديث الموطأ :

باب صلاة المزدلفة

وحدَّثني عَنْ مَالِكٍ ، عَنْ مُوسَى بْن عقْبَة ، عَنْ كُرَيْبٍ مَوْلَىٰ ٱبْنِ عَبَّاسٍ ، عَنْ أُسَامَة بْن زَيْد
، أَنَّهُ سَمِعَهُ يَقُولُ: دَفَعَ رَسُولُ اللَّهِ مِنْ عَرَفَةَ حَتَّىٰ إِذَا كَانَ بِٱلشِّعْبِ نَزَلَ، فَبَالَ، فَتَوَضَّأَ، فَلَمْ يُسْبِــغِ الْوُضُوءَ، فَقُلْتُ لَهُ: الصَّلاَةَ يَا رَسُولَ اللَّه، فَقَالَ: «الصَّلاَة أَمَامَكَ»، فَرَكِبَ، فَلَمَّا جَاءَ المُزْدَلِفَةَ نَزَلَ فَتَوَضَّأَ فَأَسْبَغَ الْوُضُوءَ، ثُمَّ أُقِيمَتِ الصَّلاةُ، فَصَلَّىٰ المَغْرِبَ، ثُمَّ أَنَاخَ كُلُّ إِنْسَانٍ بَعِيرَهُ فِي مَنْزِلِهِ، ثُمَّ أُقِيمَتِ العِشَاءُ فَصَلاَهَا، وَلَمْ يُصَلِّ بَيْنَهُمَا شَيْئاً.

...

(ولـم يصل بـينهما شيئاً) أي لـم يتنفل بـينهما لأنه يخـل بـالـجمع لأن الـجمع يجعلهما كصلاة واحدة فوجب الولاء كركعات الصلاة، ولولا اشتراط الولاء لـما ترك النبـيّ صلى الله عليه وسلم الرواتب.

وظاهر الـحديث أنه لـم يؤذن لهما لأنه اقتصر علـى الإقامة، وبه قال الشافعي فـي الـجديد والثوري، وأحمد فـي رواية، وفـي البخاري والنسائي عن ابن مسعود: أنه أتـى الـمزدلفة فأمر رجلاً فأذن وأقام ثم صلـى الـمغرب ثم أمر فأذن وأقام ثم صلـى العشاء ركعتـين فذكر الـحديث وقال فـي آخره: رأيت النبـيّ صلى الله عليه وسلم يفعله، ففـيه مشروعية الأذان والإقامة لهما، وبه أخذ مالك واختاره البخاري.
قال ابن عبد البر: ولا أعلـم فـي ذلك حديثاً مرفوعاً.
وقال ابن حزم: لو ثبت ذلك عن النبـيّ صلى الله عليه وسلم لقلت به.
وتعقب ذلك الـحافظ العراقـي فـي شرح الترمذي بأن قول ابن مسعود: رأيت النبـيّ صلى الله عليه وسلم يفعله إن أراد به جميع ما ذكره فـي الـحديث فهو مرفوع، وإن أراد به كون العشاءين فـي هذا الوقت فـيكون ذكر الأذانـين والإقامتـين موقوفـاً علـيه وهو الظاهر.
وروى ابن عبد البر أن أحمد بن خالد كان يتعجب من مالك حيث أخذ بحديث ابن مسعود وهو من رواية الكوفـيـين مع كونه موقوفـاً علـيه، ومع كونه لـم يروه ويترك ما روى عن أهل الـمدينة وهو مرفوع. قال ابن عبد البر: وأنا أعجب من الكوفـيـين حيث أخذوا برواية أهل الـمدينة وهو أن يجمع بـينهما بأذان وإقامة واحدة وتركوا قول ابن مسعود مع أنهم لا يعدلون به أحداً.

وأجاب الـحافظ بأن مالكاً اعتـمد صنـيع عمر فـي ذلك وإن كان لـم يروه فـي الـموطأ فقد رواه الطحاوي بإسناد صحيح عنه ثم أوّله بأنه مـحمول علـى أن أصحابه تفرّقوا عنه فأذن لهم لـيجتـمعوا لـيجمع بهم ولا يخفـى تكلفه ولو تأتـى له ذلك فـي حق عمر لكونه الإمام الذي يقـيـم للناس حجهم لـم يتأت له فـي حق ابن مسعود لأنه إنـما كان معه ناس من أصحابه لا يحتاج فـي جمعهم إلـى من يؤذنهم.
واختار الطحاوي حديث جابر فـي مسلـم أنه صلى الله عليه وسلم جمع بـينهما بأذان واحد وإقامتـين، وهذا قول الشافعي فـي القديـم وابن الـماجشون ورواية عن أحمد.
وجاء عن ابن عمر كل واحدة من هذه الصفـات الثلاثة أخرجه الطحاوي وغيره وكأنه رآه من الأمر الـمخير فـيه، وعنه صفة رابعة الإقامة لهما مرة واحدة، رواه مسلـم وأبو داود والنسائي، وخامسة: الأذان والإقامة مرة واحدة رواه النسائي، وسادسة: ترك الأذان والإقامة فـيهما رواه ابن حزم انتهى ملـخصاً.

فللّه درّ مالك ما أدق نظره لـما اختلفت الروايات عن ابن عمر لـم يأخذ به، وأخذ بـما جاء عن عمر وابن مسعود لاعتضاده كما قال ابن عبد البر من جهة النظر، فإن النبـيّ صلى الله عليه وسلم سن فـي الصلاتـين بعرفة والـمزدلفة أن الوقت لهما جميعاً وقت واحد، وإذا كان كذلك وكانت كل واحدة تصلـى فـي وقتها لـم تكن واحدة أولـى بـالأذان والإقامة من الأخرى، لأنه لـيس واحدة منهما فـائتة تقضى وإنـما هي صلاة تصلـى فـي وقتها، وكل صلاة صلـيت فـي وقتها فسنتها أن يؤذن لها وتقام فـي الـجماعة وهذا بـين

المصدر : شرح الزرقاني على موطأ الإمام مالك.
 
إنضم
29 أكتوبر 2007
المشاركات
9,059
الكنية
أبو فراس
التخصص
فقه
المدينة
جدة
المذهب الفقهي
مدرسة ابن تيمية الحنبلية لذا فالمذهب عندنا شيء والراجح شيء آخر تماماً!.
في المسألة لطافة فأهل المدينة أخذوا بقول ابن مسعود وتركوا قول أهل المدينة، وأهل الكوفة أخذوا برواية أهل المدينة وتركوا قول ابن مسعود رضي الله عنه.
 
أعلى