العِلْمُ رَحِمٌ بَيْنَ أَهْلِهِ، فَحَيَّ هَلاً بِكَ مُفِيْدَاً وَمُسْتَفِيْدَاً، مُشِيْعَاً لآدَابِ طَالِبِ العِلْمِ وَالهُدَى،
مُلازِمَاً لِلأَمَانَةِ العِلْمِيةِ، مُسْتَشْعِرَاً أَنَّ: (الْمَلَائِكَةَ لَتَضَعُ أَجْنِحَتَهَا لِطَالِبِ الْعِلْمِ رِضًا بِمَا يَطْلُبُ) [رَوَاهُ الإَمَامُ أَحْمَدُ]،
فَهَنِيْئَاً لَكَ سُلُوْكُ هَذَا السَّبِيْلِ؛ (وَمَنْ سَلَكَ طَرِيقًا يَلْتَمِسُ فِيهِ عِلْمًا سَهَّلَ اللَّهُ لَهُ بِهِ طَرِيقًا إِلَى الْجَنَّةِ) [رَوَاهُ الإِمَامُ مُسْلِمٌ]،

مرحباً بزيارتك الأولى للملتقى، وللاستفادة من الملتقى والتفاعل فيسرنا تسجيلك عضواً فاعلاً ومتفاعلاً،
وإن كنت عضواً سابقاً فهلم إلى رحاب العلم من هنا.

المعالم الأساسية لمنهج الإمام ابن حزم الأندلسي ـ رحمه الله تعالى ـ

إنضم
16 ديسمبر 2007
المشاركات
290
المعالم الأساسية لمنهج الإمام ابن حزم الأندلسي ـ رحمه الله تعالى ـ
مقال لشيخنا عبد العزيز بن مبارك الحنوط حفظه الله تعالى :

إن الحمد لله ، نحمدُه ونستعينه ونستغفرُه ، ونعوذ بالله من شرور أنفسِنا وسيئات أعمالنا ، من يهده الله فلا مضِلَّ له ، ومن يُضلل فلا هادي له .
وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له .
وأشهد أن محمداً عبده ورسولُه .
أمَّا بعدُ :
ففي هذه العجالة أحب أن أشارك الأخوة الفضلاء في هذا الملتقى المبارك في الحديث عن الإمام العلم العالم العامل أبي محمد علي بن أحمد بن سعيد بن حزم الظاهري ـ رحمه الله تعالى ـ ومشاركتي هي : عن أهم المعالم الأساسية لمنهج الإمام الحافظ ابن حزم الظاهري في مجال البحث الديني، وتتلخص في التالي :
1 ـ الالتزام بالنص قرأناً أو سنةً ثابتةً في حدود المعنى الظاهر بحكم دلالة اللغة الواضحة .
قال ابن حزم : لا سبيل إلى معرفة شيء من أحكام الديانة إلا من القرآن، والسنة ، والإجماع ، والدليل وهي كلها راجعة إلى النص .
قال أبو عبدالرحمن : فقد جرى الفهم العام المشترك على أن هي : المعنى الحرفي الواضح دون الخفي الذي لا يعرف إلا بالاستنباط وهذا وهم أي وهم فالظاهر هو كل ما تدل عليه القضية سواء أكان واضحاً أم خفياً . فإن كانت القضية عقلية فظاهرها ما لا يحتمل العقل غيرها بيقين أو رجحان .
وإن كانت القضية نصية فظاهرها ما تدل عليه اللغة بيقين أو رجحان من ناحية المفردة والصيغة والرابطة والسياق أو السياقات .
والله المستعان .
2ـ الاعتراف بإجماع الصحابة ومن يجيء بعدهم كمصدر للتشريع ورفض القياس في الشرع والاستحسان وغيرهما ويضاف إلى الإجماع مصدر يسمى الدليل وهو مولد من النص أو الإجماع وليس حملا عليهما .
قال أبو عبدالرحمن : باب سد الذرائع لا ينكره ابن حزم إذا كان أداء الوسيلة إلى المفسدة قطعياً ويقينياً ، أما إذا كانت الوسيلة إلى المفسدة ظنية فينكر الأخذ بها . (قواعد الوسائل في الشريعة الإسلامية صفحة 372) .
3ـ إيراد حجج الخصوم واعتبار التجني على الخصوم والتقول عليهم بما لم يقولوا جريمة البحث .
4ـ ما اختلف فيه الصحابة رضي الله عنهم فليس قول بعضهم أولى من قول بعض ( ومن جاء بعدهم أولى بذلك . والنصوص وحدها هي المتقيد بها ) .
5ـ النظر إلى أئمة المذاهب نظرة متساوية ؛ لأنه لا معنى للتعصب لمالك دون الشافعي ، أو غيره .
6ـ رفض التقليد ( ويكفي أن القائلين به مقرون على أنفسهم بأنه لا يحل ، فلا يحل لأحد أن يأخذ بقول أحد بلا برهان ) .
قال أبو عبدالرحمن : ولا يعني رفضه للتقليد فتح باب الإجتهاد على مصراعيه للعامي وأنصاف المتعلم ، فيتكلمون في دين الله بغير علم ، وإنما أراد الإجتهاد قدر الطاقة وهو السؤال عن الدليل عند إجابة المفتي أ و البحث عمن استفاضة شهرته بالعلم والصلاح والتقوى فيسأله . (انظر : الإحكام 7/ 151)
7ـ الاهتمام بالمصادر الكثيرة سواء في الحديث أو في غريب الحديث أو في اللغة أو في الفقه . ( انظر : رسائل ابن حزم 3/87) .
8ـ لا حجة في الكثرة ( فإن خالف واحد من العلماء جماعة فلا حجة في الكثرة ، لأن الله تعالى يقول وقد ذكر أهل الفضل : وقليل ماهم ).
( انظر : النبذ 88 ) .
9ـ العبرة في الأمور بالرواية فإذا روى الصاحب حديثاً عن النبي صلى الله عليه وسلم ، وروي عن ذلك الصاحب أنه فعل خلافاً لما روى فالفرض الحق : أخذ روايته وترك ما روي عنه . ( انظر : النبذ 98).
10ـ رفض التعليل فالشريعة تعبدية والمعقول منها نص الله على معقوليته
11ـ وطريقته أن يبدأ المسألة ثم يقول : قال أبو محمد ـ وهي كنيته ـأو قال " علي " ـ وهو أسمه ـ ثم يذكر فقهه ثم يستدل عليه بأية أو حديث بسنده إلى النبي صلى الله عليه وسلم من طرقه المختلفة . وقد يستدل بالإجماع الذي هو عنده إجماع كل عصر إذا لم يتقدم قبله في ذلك المسألة خلاف .... وهو يعني بالعلماء : " المجتهدون الذين حفظت عنهم الفُتيا من الصحابة والتابعين وتابعيهم وعلماء الأمصار وأئمة الحديث ومن تبعهم .. " .
12ـ وبعد إيراد كل هذا بسنده إلى قائليه يأتي دور التحليل والنقد فيصحح ويضعف ويعدل ويجرح ويقبل ويرفض ويقارن بين فقيه وفقه غيره ويناقش الأدلة والحجج بلغة علمية أدبية عرف بها علماء الأندلس .
13ـ يكثر من إيراد كلام غيره في الجرح والتعديل ، ككلام شعبة ، وسفيان الثوري ، وعبدالله بن المبارك ، وأحمد بن حنبل ، وعبدالرحمن ابن مهدي ، ويحيى بن سعيد ، ويحيى بن معين وغيرهم .
14ـ أيراد ما قد يتبادر للذهن أنه يصلح حجة للخصم ومن ثم نقضه .
15ـ إن ابن حزم ـ وإن كان ظاهرياً ـ لا يبطل العقل البشري ( وإن بدا أنه يلغيه في القياس ) لأنه يحدد وظيفة العقل البشري ، وهو بذلك ـ وإن كره المقلدون ـ رائد لدراسات الفلاسفة النقديين في نظرية المعرفة .
قال أبو عبدالرحمن : ووظيفة العقل بالنسبة للشرع إدراك النصوص وفهمها وتمييز مدلولاتها .
16ـ احتفاؤه بغرائب الفقه وفي المحلى من غرائب فقه الصحابة والتابعين ومن جاء بعدهم عجائب يستنبط منها مدى السعة والشمول والتطور والمرونة في التشريع الإسلامي .
هذه هي ابرز معالم منهج ابن حزم في البحث الديني ، وقد دلت عليها كتبه التي بين أيدينا . ( انظر : ابن حزم الأندلسي وجهوده في البحث التاريخي والحضاري 92 ـ 95) .
قال أبو عبدالرحمن : وهناك ميزة عظيمة يتمتع بها الإمام ابن حزم رحمه الله تعالى وهي الرجوع إلى الحق متى ما تبين له خطأه . ( أنظر : التقريب لحد المنطق 4/337ـ338ـ رسائل ابن حزم ) .


* الإجماع عند الإمام ابن حزم رحمه الله تعالى .
قال في " المحلى " (9 /4 ) :
" لا تحل دعوى الإجماع إلا في موضعين :
أحدهما : ما تيقن أن جميع الصحابة رضي الله عنه عرفوه بنقل صحيح عنهم وأقروا به .
والثاني : ما يكون من خالفه كافراً خارجا عن الإسلام كشهادة أن لا إله إلا الله ، وأن محمد رسول الله ،وصيام رمضان ، وحج البيت ، والإيمان بالقرآن ، والصلوات الخمس ، وجملة الزكاة ، والطهارة للصلاة ، ومن الجنابة، وتحريم الميتة ، والخنزير ، والدم ، وما كان من هذا الصنف فقط " .
وقال في الإحكام (4 / 141 ـ 142 ) :
" فان قيل : فقد صححتم الإجماع آنفاً ، ثم توجبون الآن أنه لا معنى له . قلنا : الإجماع موجود كما الاختلاف موجود ، إلا أننا لم يكلفنا الله تعالى معرفة شيء من ذلك ، إنما كلفنا اتباع القرآن وبيان رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي نقله إلينا أولوا الأمر منا ، على ما بينا فقط ، ولأن أحكام الدين كلها من القرآن والسنن لا تخلوا من أحد وجهين لا ثالث لهما :
إما وحي مثبت في المصحف ، وهو القرآن .
وإما وحي غير مثبت في المصحف ، وهو بيان رسول الله صلى الله عليه وسلم .
قال الله تعالى : " لتبين للناس ما نزل إليهم " . وقال تعالى : "وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى "
ثم ينقسم كل ذلك ثلاثة أقسام لا رابع لها :
إما شيء نقلته الأمة كلها عصراً بعد عصر ، كا لإيمان والصلوات والصيام ونحو ذلك ، وهذا هو الإجماع. ليس من هذا القسم شيء لم يجمع عليه.
وإما شيء نقل نقل تواتر كافة عن كافة من عندنا كذلك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ، ككثير من السنن، وقد يجمع على بعض ذلك ، وقد يختلف فيه .
كصلاة النبي صلى الله عليه وسلم قاعداً بجميع الحاضرين من أصحابه وكدفعه خيبر إلى يهود بنصف ما يخرج منها من زرع أو تمر ، يخرجهم إذا شاء ،
وغير ذلك كثير .
وأما شيء نقله الثقة عن الثقة كذلك مبلغاً إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فمنه ما أجمع على القول به،
ومنه ما اختلف فيه .
فهذا معنى الإجماع الذي لا إجماع في الديانة غيره البته، ومن ادعى غير هذا فإنما يخبط فيما لا يدري ،
ويقول بما لا يفهم ، ويدين بما لا يعرف حقيقته .
وبالله تعالى التوفيق ، وبه نعوذ من التخليط في الدين بما لا يعقل " أ .ه .
قال الإمام أحمد شاكر رحمه الله تعالى معلقاً على كلام الإمام ابن حزم رحمه الله تعالى :
" هذا الذي ذهب إليه المؤلف هو الحق في معنى الإجماع والاحتجاج به ، وهو بعينه المعلوم من الدين بالضرورة. وأما الإجماع الذي يدعيه الأصوليون فلا يتصور وقوعه ولا يكون أبداً وما هو إلا خيال . وكثير
ما ترى الفقهاء إذا حزبهم الأمر وأعوزتهم الحجة ادعوا الإجماع ونبزوا مخالفه بالكفر ، وحاش لله . إنما الإجماع الذي يكفر مخالفه هو المتواتر المعلوم من الدين بالضرورة ... "
قال أبو عبدالرحمن : وهذا الذي توصل إليه الإمام الفذ ابن حزم رحمه الله في معنى الإجماع هو ما صوبه كل من : ابن رشد ، وابن الوزير اليماني ، والشوكاني ، وصديق حسن خان القنوجي ، وشلتوت ، وعبدالوهاب خلاف ، وشيخنا الإمام الألباني ، وشيخنا العلامة أبوعبدالرحمن ابن عقيل الظاهري، وشيخنا العلامة عبدالله بن يوسف الجديع وغيرهم .
علل الإمام ابن حزم رحمه الله إنكاره إجماع أهل العصر ممن يجىء بعد الصحابة بقوله : لأن الأعصار
بعد الصحابة رضي الله عنهم من التابعين فمن بعدهم
لا يمكن ضبط أقوال جميعهم ولا حصرُها ، لأنهم ملأوا الدنيا والحمد لله من أقصى السند ، و خراسان ، وإرمينية ،وأذربيجان ، وجزيرة العرب ، والعراق ، والأهواز ، وفارس، وكرمان ، ومكران ، وسجستان ، وأردبيل ، وما بين هذه البلاد .
ومن الممتنع أن يحيط أحد بقول كل إنسان في هذه البلاد . ( النبذ 31ـ 32 ) .
قال ابن حزم في كتابه " الإعراب " (2ورقة 151/ ب ) :
"يكفي من عظيم خلافهم للإجماع أنه لا يختلف أحد ممن له أقل علم بالأخبار من مسلم وكافر أنه لم يكن قط في عصر الصحابة واحد فما فوقه يأتي إلى قول صاحب أكبر منه فيأخذه كما هو ويترك قول غيره فلا يلتفت إليه
ثم لا يختلف اثنان في أنه لم يكن في عصر التابعين واحد فما فوقه عمد إلى أقوال تابع أكبر منه أو صاحب فأخذها كما هي ودان الله تعالى بها وترك قول من سواه
ثم لا يختلف اثنان في أنه لم يكن قط في عصر تابعي
التابعين واحد فما فوقه عمد إلى أقوال تابع أو صاحب فأخذها كما هي وضارب دونها كل ما سواها .
هذا إجماع من جميع الصحابة كلهم وجميع التابعين أولهم عن آخرهم وجميع تابعي التابعين لا خلاف فيه
عن أحد منهم ، فهذا هو الإجماع التام المقطوع به المتيقن من جميع الأعصار الثلاثة المحمودة .
وهم يعرفون هذا ويقرون به ولا يقدرون على إنكاره.
ثم خالف جميع متأخريهم هذا الإجماع وحرفوه وابتدعوا ضلالة لم يسبقهم إليها أحد قبلهم فصاروا فرقتين :
إحداهما : قلدت أبا حنيفة بلا طلب ولا تكلف به .
والأخرى: جعلت شغلها في دينها البحث عما ينصرون
به أقوال أبي حنيفة على تضادها واختلافها .
وأن له قولتين : إحداهما تحرم ، والأخرى تحلل ماحرم في الأخرى، فينصرونها جميعاً مجاهرة لله تعالى بهذا الباطل بكل خبر مكذوب يدرون أنه غير صحيح ، وبكل قياس فاسد ، وتعليل بارد لم يعرفه قط صاحب ولا تابع .
وفيهم طائفة لا تدري الخروج عن أبي حنيفة وأبي يوسف ومحمد بن الحسن والحسن بن زياد وزفر .
وكل هذه بدعة هتكوا بها أهل الإسلام قاطبة ثم تلاهم المالكيون والشافعيون ، فهذا خلاف الإجماع حقاً ، لأكاذيبهم المفضوحة ، ودعاويهم المفتراة في دعواهم الإجماع حيث لا إجماع إلى خلافهم الإجماع حقاً وكذبهم
على جميع الصحابة رضي الله عنهم وعلى جميع أهل الإسلام أولهم عن آخرهم فأخذوا طرفي حبل الضلالة
وانتظموا التلبيس معاً ونعوذ بالله من الضلالة والهلاك .
قال العلامة الشيخ ابن عقيل الظاهري ـ حفظه الله تعالى ـ معلقاً على هذا النص لابن حزم في كتابه الماتع
"نوادر الإمام ابن حزم " (2/138ـ 139) :
1ـ هذا النوع من الإجماع سماه أبو محمد إجماعاً تاماً ، ووصفه في موضع آخر بالإجماع اللازم . (انظر:
مراتب الإجماع ص 8) .
وهذا الإجماع يسميه المعاصرون السيرة العملية .
2ـ مستند تسمية هذه المعرفة إجماعاً أمران :
أولهما : وجود المقتضي ، وهو معرفة حال كل من شهر بالعلم قبل عصور التقليد بأنه لم يأتم لإمام بعينه.
3ـ تخلف المانع ـ وهو مانع محصور قابل للعلم
به ـ ، إذ لم ينقل التقليد قبل التمذهب لأبي حنيفة وبقية
الأئمة رحمة الله عليهم .
وقد قلت في أكثر من مناسبة بأن الإجماع بمعنى نقل الاتفاق متعذر ، ولا يصح منه سوى معنيين تقفرهما أبومحمد في كتبه :
أولهما : ارتفاع الاحتمال المعتبر المعارض للاتفاق المقطوع به المنقول اغلبه .
وذلك كما مر في الصورة الآنفة الذكر .
وثانيهما : ما يجب أن يكون عليه الاتفاق ، وهو ما يجب التصديق به كخبر التواتر وما كان شرطاً لصحة الإسلام وما كان معروفاً بضرورات العقل والحس .
3ـ ما ذكره أبو محمد عن مقلدي أبي حنيفة ظاهرة في جميع المذاهب الأخرى بما فيها مذهب الظاهريّة ، وليس في ذلك أدنى تحامل .
فصدر من العلماء وافقوا إمامهم في الأصول والقواعد وخالفوه في بعض المسائل الفرعية وهم من يسمون مجتهدي المذهب .
وهم صنفان : فمنهم من أخذ قواعد وأصول إمامه نظراً واستدلالاً ، ومنهم من وافقها تقليداً وتنشئة متوقعاً
أنها الأصح .
وآخرون لا سيما المتأخرون قلدوا إمامهم أمر دينهم في الأصول والفروع ، ووظفوا عبقريتهم ومعارفهم للتخريج على مراد إمامهم والتوفيق بين أقواله المتعارضة .
وهؤلاء هم الذين ندد بهم أبو محمد .
 
أعلى