العِلْمُ رَحِمٌ بَيْنَ أَهْلِهِ، فَحَيَّ هَلاً بِكَ مُفِيْدَاً وَمُسْتَفِيْدَاً، مُشِيْعَاً لآدَابِ طَالِبِ العِلْمِ وَالهُدَى،
مُلازِمَاً لِلأَمَانَةِ العِلْمِيةِ، مُسْتَشْعِرَاً أَنَّ: (الْمَلَائِكَةَ لَتَضَعُ أَجْنِحَتَهَا لِطَالِبِ الْعِلْمِ رِضًا بِمَا يَطْلُبُ) [رَوَاهُ الإَمَامُ أَحْمَدُ]،
فَهَنِيْئَاً لَكَ سُلُوْكُ هَذَا السَّبِيْلِ؛ (وَمَنْ سَلَكَ طَرِيقًا يَلْتَمِسُ فِيهِ عِلْمًا سَهَّلَ اللَّهُ لَهُ بِهِ طَرِيقًا إِلَى الْجَنَّةِ) [رَوَاهُ الإِمَامُ مُسْلِمٌ]،

مرحباً بزيارتك الأولى للملتقى، وللاستفادة من الملتقى والتفاعل فيسرنا تسجيلك عضواً فاعلاً ومتفاعلاً،
وإن كنت عضواً سابقاً فهلم إلى رحاب العلم من هنا.

تطبيقات أصولية (3) للشيخ جلال السلمي حفظه الله.

الحالة
مغلق و غير مفتوح للمزيد من الردود.
إنضم
13 فبراير 2009
المشاركات
24
التخصص
شريعة
المدينة
بلبيس
المذهب الفقهي
لا يوجد
[FONT="Traditional Arabic"[/SIZE]

[SIZE=6]][/FONT][/SIZE]
[SIZE=6][FONT="Traditional Arabic"[/SIZE]

[SIZE=6]][/FONT][/SIZE]
[SIZE=6][FONT="Traditional Arabic"[/SIZE]


[SIZE=6]][CENTER]بسم الله الرحمن الرحيم[/CENTER]
[/FONT][/SIZE]
[SIZE=6][FONT="Traditional Arabic"[/SIZE]

[SIZE=6]][/FONT][/SIZE]
[SIZE=6][FONT="Traditional Arabic"[/SIZE]

[SIZE=6]]الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى أله وصحبه وبعد:[/FONT][/SIZE]
[SIZE=6][FONT="Traditional Arabic"[/SIZE]

[SIZE=6]][/FONT][/SIZE]
[SIZE=6][FONT="Traditional Arabic"[/SIZE]

[SIZE=6]]فهذا تطبيق أصولي أرسله إلي شيخنا جلال بن علي السلمي حفظه الله وسدده:[/FONT][/SIZE]
[SIZE=6][FONT="Traditional Arabic"[/SIZE]

[SIZE=6]][/FONT][/SIZE]
[SIZE=6][FONT="Traditional Arabic"[/SIZE]

[SIZE=6]]* قال تعالى: ( فاقتلوا المشركين ) دلت هذه الآيةعلى وجوب قتل عموم المشركين، ومأخذ الوجوب من قوله: ( فاقتلوا ) فهذاأمر، والقاعدة في الأصول: (أن الأمرالمطلق للوجوب)، ومأخذالعموم من قوله: ( المشركين)، فالألف واللام للاستغراق فيعم جميع المشركين.[/FONT][/SIZE]
[SIZE=6][FONT="Traditional Arabic"[/SIZE]

[SIZE=6]][/FONT][/SIZE]
[SIZE=6][FONT="Traditional Arabic"[/SIZE]

[SIZE=6]]وقد جاءفي الصحيحين من حديث ابن عمر رضي الله عنهما: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن قتل النساء والصبيان ) أي من المشركين، والقاعدةفي الأصول ( أن النهي المطلق يقتضي التحريم )، فظن التعارض بين الأية والحديث ، والجمع بينهما أنه يجب قتل عموم المشركين ، ماعدا النساء والصبيان، ومأخذ الجمع أنه تعارض عام وخاص، والقاعدة في الأصول ( إذا تعارض العام والخاص قدم الخاص )، وعموم المخصص - حديث ابن عمر - مخصوص بحديث الصعب بن جثامة في الصحيحين وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن الدارمن المشركين يبيتون فيصيبون من نسائهم وذراريهم فقال: (هم منهم )، فالحديث يدل على جوازقتل النساء والصبيان في التبيت، ومأخذ الجوازمن قوله (هم منهم ) فإن هذا اللفظ يقتضي الإذن والإقرارعلى الفعل .[/FONT][/SIZE]
[SIZE=6][FONT="Traditional Arabic"[/SIZE]

[SIZE=6]][/FONT][/SIZE]
[SIZE=6][FONT="Traditional Arabic"[/SIZE]

[SIZE=6]]* قلت: ولفظ النساء والصبيان في حديث ابن عمر فيه عموم وخصوص نسبي، فهو خاص بالنسبة للمشركين،عام بالنسبة للنساء والصبيان في التبيت.[/FONT][/SIZE]
[SIZE=6][FONT="Traditional Arabic"[/SIZE]

[SIZE=6]][/FONT][/SIZE]
[SIZE=6][FONT="Traditional Arabic"[/SIZE]

[SIZE=6]]* وقد ادعي أن عموم لفظ المشركين مخصوص بغيرالعبد والشيخ الفاني والراهب والزمن والأعمى والفلاح والتاجر، واستدل لتخصيص العبد بماأخرج أبو داود في سننه من حديث رباح بن ربيع وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لأحدهم: ( الحق خالدا فقل له: لا تقتل ذرية و لاعسيفا ) قالوا: والعسيف العبد ، وهذا حديث ضعيف في إسناده المرقع بن صيفي بن رباح مجهول، وجهالة الراوي تقتضي ضعف الحديث، واستدل لتخصيص الشيخ الفاني بحديث أنس عند أبي داود مرفوعا: ( ولا تقتلوا شيخا فانيا ) وهذاحديث ضعيف في اسناده خالد بن الفزر مجهول، وجهالة الراوي تقتضي ضعف الحديث، واستدل لتخصيص الراهب بحديث ابن عباس عند أحمد مرفوعا : ( لا تقتلواأصحاب الصوامع ) وهذا حديث ضعيف في إسناده إبراهيم بن اسماعيل بن أبي حبيبة سئ الحفظ ، وسوء الحفظ يقتضي ضعف الحديث، واستدل لتخصيصه أيضا بأثر واردعن أبي بكر - رضي الله عنه - وفيه النهي عن قتل أصحاب الصوامع، والتخصيص به مبني على القول بحجية قول الصحابي والقول بتقديمه على عموم الكتاب والسنة عند التعارض والصحيح أنه ليس بحجة، والأثر ضعيف لانقطاعه فهو من رواية يحي وعطاء وثابت بن الحجاج عن أبي بكر وكلهم لم يولد إلا بعد موته، وهذا يقتضي ضعف الأثرعلى ماتقرر أصولا، واستدل لتخصيص الزمن والأعمى قلت: وكذلك ماسبق غيرالنساء والصبيان بالقياس على المرأة بجامع أن كلا منهم ليس من أهل القتال.[/FONT][/SIZE]
[SIZE=6][FONT="Traditional Arabic"[/SIZE]

[SIZE=6]][/FONT][/SIZE]
[SIZE=6][FONT="Traditional Arabic"[/SIZE]

[SIZE=6]] وادعى ابن قدامة في المغني أن العلة منصوصة في حديث رباح السابق، حيث جاء في بعض رواياته: ( ما بالها قتلت وهي لا تقاتل )،[/FONT][/SIZE]
[SIZE=6][FONT="Traditional Arabic"[/SIZE]

[SIZE=6]]قال - رحمه الله - : أومأ النبي إلى العلة ، قلت : أي عدم القتال لكن الحديث ضعيف كماتقدم ، وبناء على ذلك فهذا قياس بعلة مستنبطة لا منصوصة، وهذا النوع من القياس لا احتج به لأدلة ليس هذا مقام بسطها ، وطائفة ممن يحتج به لايقدمه على العموم - مسألة تخصيص العموم بالقياس - كما في هذه الصورة، واستدل لتخصيص الفلاح بالقياس على الوجه المتقدم ، وبأثر وارد عن عمر كما في السنن للبيهقي وفيه: اتقوا الله في الفلاحين ولاتقتلوهم إلا أن ينصبوا لكم الحرب، وهوأثرضعيف في إسناده يزيد بن أبي زياد وهو سئ الحفظ وسوء الحفظ يقتضي ضعف الأثر على ما تقررأصولا،على أن قول الصحابي ليس بحجةعلى الصحيح، واستدل لتخصيص التجار بالقياس على الوجه المتقدم ،[/FONT][/SIZE]
[SIZE=6][FONT="Traditional Arabic"[/SIZE]

[SIZE=6]][/FONT][/SIZE]
[SIZE=6][FONT="Traditional Arabic"[/SIZE]

[SIZE=6]] واستدل لذلك أيضا بأثرعن جابرعند البيهقي في السنن وفيه: ( كانوا لا يقتلون تجارالمشركين ) وهو أثر ضعيف في إسناده أبو الزبيرالمكي مدلس وقدعنعن وليس من رواية الليث عنه، فيكون منقطعا حكما،على أنه لاحجة في قول صاحب.[/FONT][/SIZE]
[SIZE=6][FONT="Traditional Arabic"[/SIZE]

[SIZE=6]][/FONT][/SIZE]
[SIZE=6][FONT="Traditional Arabic"[/SIZE]

[SIZE=6]]_قال أبوعبدالله_غفرالله له_:بناءاعلى ماسبق من التحقيق فيجب قتل عموم المشركين ماعدا النساء والصبيان في غير حال التبيت. انتهى[/FONT][/SIZE]
[SIZE=6][/SIZE]
[SIZE=6][/SIZE]

[QUOTE="عبدالحميد بن صالح الكراني, post: 28687, member: 153"]
قرار إداري

تغلق جميع مواضيع الشيخ جلال السلمي حتى يعود للكتابة بمعرفه
ولا نقبل الوكالة في الردود عنه وهو حيٌ يرزق!


فنرحبِّ به للعود ثانية
[/QUOTE]
 
التعديل الأخير بواسطة المشرف:
الحالة
مغلق و غير مفتوح للمزيد من الردود.
أعلى