علي بن أحمد الألمعي
:: متخصص ::
- انضم
- 31 أكتوبر 2008
- المشاركات
- 130
- الكنية
- أبو أحمد
- التخصص
- أصول الفقه
- المدينة
- الشرقية
- المذهب الفقهي
- الحنبلي
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
كنت في نقاش مع أحد طلبة العلم .. وتطرقنا لمسألة بيع المسلم فيه قبل قبضه ..
فقال لي: أخطأ جمهور العلماء .. حينما ساقوا الأدلة على تحريم بيع الطعام قبل قبضه .. وقالوا المسلم فيه مثله .. وأدلتهم كحديث حكيم بن حزام : لا تبع ما ليس عندك .. كلها تحمل على بيع المعين ..
أما المسلم فيه فبيع موصوف في الذمة .. وليس بمعين ..
وبذلك يجوز بيع المسلم فيه قبل قبضه ..
فهل كلامه صحيح ؟؟ وكيف يرد عليه حال مجانبته للصواب ؟؟
هل يعقل أن يستدل العلماء بأدلة بعيدة عن المسألة ..
بانتظار توجيهكم ..
كنت في نقاش مع أحد طلبة العلم .. وتطرقنا لمسألة بيع المسلم فيه قبل قبضه ..
فقال لي: أخطأ جمهور العلماء .. حينما ساقوا الأدلة على تحريم بيع الطعام قبل قبضه .. وقالوا المسلم فيه مثله .. وأدلتهم كحديث حكيم بن حزام : لا تبع ما ليس عندك .. كلها تحمل على بيع المعين ..
أما المسلم فيه فبيع موصوف في الذمة .. وليس بمعين ..
وبذلك يجوز بيع المسلم فيه قبل قبضه ..
فهل كلامه صحيح ؟؟ وكيف يرد عليه حال مجانبته للصواب ؟؟
هل يعقل أن يستدل العلماء بأدلة بعيدة عن المسألة ..
بانتظار توجيهكم ..