العِلْمُ رَحِمٌ بَيْنَ أَهْلِهِ، فَحَيَّ هَلاً بِكَ مُفِيْدَاً وَمُسْتَفِيْدَاً، مُشِيْعَاً لآدَابِ طَالِبِ العِلْمِ وَالهُدَى،
مُلازِمَاً لِلأَمَانَةِ العِلْمِيةِ، مُسْتَشْعِرَاً أَنَّ: (الْمَلَائِكَةَ لَتَضَعُ أَجْنِحَتَهَا لِطَالِبِ الْعِلْمِ رِضًا بِمَا يَطْلُبُ) [رَوَاهُ الإَمَامُ أَحْمَدُ]،
فَهَنِيْئَاً لَكَ سُلُوْكُ هَذَا السَّبِيْلِ؛ (وَمَنْ سَلَكَ طَرِيقًا يَلْتَمِسُ فِيهِ عِلْمًا سَهَّلَ اللَّهُ لَهُ بِهِ طَرِيقًا إِلَى الْجَنَّةِ) [رَوَاهُ الإِمَامُ مُسْلِمٌ]،

مرحباً بزيارتك الأولى للملتقى، وللاستفادة من الملتقى والتفاعل فيسرنا تسجيلك عضواً فاعلاً ومتفاعلاً،
وإن كنت عضواً سابقاً فهلم إلى رحاب العلم من هنا.

إحكام الزمام بحكم الكلام بين خطبتي الإمام

إنضم
4 يوليو 2008
المشاركات
46
الكنية
أبو عبد الله
التخصص
الفلسفة والفكر والحضارة
المدينة
تطوان
المذهب الفقهي
الحديث
إحكام الزمام
بحكم الكلام بين خطبتي الإمام
بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه ومن والاه
أما بعد:
فقد تكرر استفسار بعض إخواننا عن حكم الكلام بين خطبتي الإمام يوم الجمعة وكنت أخبرهم أنني أدين الله تعالى بالجواز والله أعلم. ورأيت أن أحرر ذلك في رسالة ينتفع بها غيري فقلت:
الأصل في ذلك أحاديث:
منها ما رواه مالك في الموطأ (233) حدثنا الزهري عن ثعلبة بن أبي مالك : أنهم كانوا زمان عمر بن الخطاب يصلون يوم الجمعة حتى يخرج عمر فإذا خرج وجلس إلى المنبر وأذن المؤذن - قال ثعلبة - : جلسنا نتحدث فإذا سكت المؤذن وقام عمر سكتنا فلم يتكلم أحد منا .
وتابع مالكا شعيب عند الفسوي في التاريخ(1/211) قال : حدثنا أبو اليمان اخبرنا شعيب عن الزهري .
ورواه الطحاوي في شرح معاني الآثار (1/370) يونس عن بن شهاب لكن قال : ( ثم إذا نزل عمر رضي الله عنه عن المنبر وقضى خطبتيه تكلموا) بالتثنية.
وزاد الشافعي من طريق ابن أبي فديك عن بن أبي ذئب عن ابن شهاب كلتيهما)
ورواه ابن أبي شيبة في مصنف (1/458/ 5296 / مكتبة الرشد) بسياق مختلف قال: حدثنا عباد بن العوام عن يحيى بن سعيد عن يزيد بن عبد الله عن ثعلبة بن مالك القرظي قال: ( أدركت عمر وعثمان فكان الإمام إذا خرج يوم الجمعة تركنا الصلاة فإذا تكلم تركنا الكلام)
فمن لاحظ رواية مالك وشعيب عن الزهري قال: إنما يمنع من الكلام حين كلام الخطيب.فإن صمت بين الخطبتين جاز له الكلام.وهو مروي عن الحسن البصري وابن سيرين وبعدهم أبو إسحاق الشيرازي والغزالي من الشافعية كما في طرح التثريب (3/179و180) . وهو وجه عند الحنابلة وصححه الحافظ المجد ابن تيمية صاحب المنتقى كما عند المرداوي في الإنصاف.
وهو مذهب أبي محمد ابن حزم فإنه قال في المحلى: (إذا جلس الإمام بين الخطبتين فالكلام حينئذ مباح) وهو مقتضى ظاهر رواية مالك وشعيب..
وهو مذهب الشيخ العثيمين في لقاءات الباب المفتوح والشيخ ابن باز رحمه الله كما في مجموع فتاوى ومقالات متنوعة (12/337)

ورواية يونس عند الطحاوي تفسد هذا الاستدلال ظاهرا. فإن مفادها المنع من الكلام مطلقا إلا بعد الفراغ من الخطبتين معا وبينهما الجلسة.وهو مذهب الحنفية . وقال مالك – كما في المدونة (1/ 149) – بالحرف: (لا يتكلم أحد في جلوس الإمام بين خطبتيه)
وقد يورد على هذا أن اللفظة غير دالة دلالة واضحة على المنع. فقد يكون ذلك من تمام إنصاتهم. نعم, لكنه لا يمنع من أن يباح الكلام بين الخطبتين للحاجة لظاهر الأحاديث المحتج بها عند المبيحين.مع أن المحكي حالة الناس في مسجد عمر في المدينة. فما حال باقي المدن وباقي المساجد التي يخطب فيها صحابة ويحضرها صحابة؟! فلا أعتقد أن مثل هذا يقوى على مقاومة حجج المبيحين للحاجة .
ومن حججهم في هذا الحديث المشهور: (من قال لصاحبه أنصت والإمام يخطب يوم الجمعة فقد لغى). فأخرجوا من بين ما أخرجوه بقوله : ( والإمام يخطب) ما لو تحدث والإمام ساكت بين الخطبتين.وهو منصوص العراقي في الطرح.وهو الذي أعتقده والله أعلم.
وأما حديث : (إذا صعد الإمام المنبر فلا صلاة و لا كلام) والذي يقتضي بظاهره المنع من الكلام عند امتطاء الخطيب منبره مطلقا فباطل كما في فتاوى الشيخ مشهور حسن سلمان .
 
التعديل الأخير بواسطة المشرف:
أعلى