العِلْمُ رَحِمٌ بَيْنَ أَهْلِهِ، فَحَيَّ هَلاً بِكَ مُفِيْدَاً وَمُسْتَفِيْدَاً، مُشِيْعَاً لآدَابِ طَالِبِ العِلْمِ وَالهُدَى،
مُلازِمَاً لِلأَمَانَةِ العِلْمِيةِ، مُسْتَشْعِرَاً أَنَّ: (الْمَلَائِكَةَ لَتَضَعُ أَجْنِحَتَهَا لِطَالِبِ الْعِلْمِ رِضًا بِمَا يَطْلُبُ) [رَوَاهُ الإَمَامُ أَحْمَدُ]،
فَهَنِيْئَاً لَكَ سُلُوْكُ هَذَا السَّبِيْلِ؛ (وَمَنْ سَلَكَ طَرِيقًا يَلْتَمِسُ فِيهِ عِلْمًا سَهَّلَ اللَّهُ لَهُ بِهِ طَرِيقًا إِلَى الْجَنَّةِ) [رَوَاهُ الإِمَامُ مُسْلِمٌ]،

مرحباً بزيارتك الأولى للملتقى، وللاستفادة من الملتقى والتفاعل فيسرنا تسجيلك عضواً فاعلاً ومتفاعلاً،
وإن كنت عضواً سابقاً فهلم إلى رحاب العلم من هنا.

صيد بعض أحكام الحيض

إنضم
4 يناير 2008
المشاركات
1,323
التخصص
طبيب تخدير
المدينة
الجيزة
المذهب الفقهي
ما وافق الدليل
صيد بعض أحكام الحيض




الحمد لله رب العالمين ، والصلاة والسلام على خاتم المرسلين وعلى أصحابه الغر الميامين ، و على من أتبعه بإحسان إلى يوم الدين و بعد :

فباب الحيض من أصعب أبواب الفقه ، و قد كثرت فيه المسائل و تشعبت فأصبح صعبا عند طلبة العلم فكيف بغيرهم من العوام و تجد في باب الحيض الكثير من الأقوال التي تخالف الحقائق الطبية و رغم ذلك فليس عليها دليل شرعي صحيح مما أوقع بعض الناس و الأطباء في ريبة فكان هذا البحث جمعا بين الطب و الدين شارحا بعض أحكام الحيض بصورة مبسطة و سميته : ( صيد بعض أحكام الحيض ) أسأل الله أن يفقهنا ديننا

 
إنضم
4 يناير 2008
المشاركات
1,323
التخصص
طبيب تخدير
المدينة
الجيزة
المذهب الفقهي
ما وافق الدليل
فصل تعريف الحيض :

فصل تعريف الحيض :

فصل تعريف الحيض :




الحيض من منظور لغوي :
الحيض لغة السيلان ، مأخوذ من قولهم : حاض الوادي إذا سال، وحاضت الشجرة إذا سال منها شبه الدم ، وهو الصمغ الأحمر ، يقال : حاضت امرأة تحيضحيضاً ومحيضاً ، فهي حائض و حائضة : إذا جرى دمها [1] .

الحيض من منظور شرعي :
الحيض شرعا دم طبيعة و جبلّة يخرج مع الصحةيرخيه الرحم من غير سبب الولادة , يعتاد المرأة البالغة فيأوقات معلومة [2] و قولنا دم طبيعة و جبلّة يخرج مع الصحة خرج بذلك الاستحاضة فليست من طبيعة المرأة و لا تخرج مع الصحة بل نتيجة مرض و قولنا يرخيه الرحم خرج بذلك الدم الخارج من غير الرحم كالدم النازل من المهبل و قولنا من غير سبب الولادة خرج بذلك النفاس فهو دم يخرج بسبب الولادة ، وقولنا يعتاد المرأة البالغة خرج بذلك دم الفساد نتيجة مرض و قولنا فيأوقات معلومة خرج بذلك الاستحاضة فليس للاستحاضة وقت معلوم .

الحيض من منظور طبي :
الحيض طبا عبارة عن نزيف شهري من الرحم يستمر بين ثلاثة و سبعة أيام نتيجة انفصال و تفتت بطانة الرحم بسبب فشل تلقيح البويضة. و يسمى بالدورةالشهرية لتكرره كل شهر تقريباً في الحالة الطبيعية .








[1] - انظر لسان العرب مادة حيض
[2] - انظر بدائع الصنائع للكاساني 1/39
 
إنضم
4 يناير 2008
المشاركات
1,323
التخصص
طبيب تخدير
المدينة
الجيزة
المذهب الفقهي
ما وافق الدليل
فصل : مدة الحيض :

فصل : مدة الحيض :

فصل : مدة الحيض :


مدة الحيض لها أهمية كبيرة إذ الدم النازل من رحم المرأة قبل هذه المدة أو بعدها ليس بدم حيض فلا تترتب عليه أحكام الحيض ، و من المعلوم طبيا أن مدة الحيض الطبيعية تتراوح بين 3 إلى 6 أيام قد تزيد عن 6 أيام و قد تقل عن 3 أيام لأسباب عديدة لذلك لم يأت في الشرع حد لمدة الحيض ،و قد عول الشرع الحكم على وجود الحيض فمتى ما وجدت دم حيض بصفاته المعروفة فهو دم الحيض ، قال تعالى : }يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَذًى فَاعْتَزِلُواْ النِّسَاء فِي الْمَحِيضِ وَلاَ تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّىَ يَطْهُرْنَ فَإِذَا تَطَهَّرْنَ فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللّهُ إِنَّ اللّهَ يُحِبُّ التَّوَّابِينَ وَيُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِينَ { [1] فجعل الله غاية المنع من الجماع هي الطهر ، ولم يجعل الغاية عدد محدد من الأيام أو زمناً معيناً كمضي يوم وليلة أو ثلاثة أيام ، فدل هذا على أن علة الحكم هي الحيض وجوداً وعدماً ، فمتى وجد الحيض ثبت الحكم ، ومتى طهرت منه زالت أحكامهو هذا رأي شيخ الإسلام ابن تيمية في مجموع الفتاوى و رأي الشيخ ابن عثيمين في رسالته في الدماء الطبيعية للنساء .






[1] - البقرة الآية 122
 
إنضم
4 يناير 2008
المشاركات
1,323
التخصص
طبيب تخدير
المدينة
الجيزة
المذهب الفقهي
ما وافق الدليل
الحكمة من الحيض :




تهيئة بطانة الرحم endometrim لاستقبال البويضة الملقحة fertilized ovum و الاحتفاظ بها داخل الرحم فتنمو و تكون الجنين فإذا لم يحدث حمل تنفصل بطانة الرحم السميكة shedding endometrium و الأوعية الدموية الزائدة و تخرج عن طريق المهبل vagina إلى خارج الجسم .
 
إنضم
4 يناير 2008
المشاركات
1,323
التخصص
طبيب تخدير
المدينة
الجيزة
المذهب الفقهي
ما وافق الدليل
فصل : سن الحيض :

فصل : سن الحيض :

فصل : سن الحيض :

سن الحيض له أهمية كبيرة إذ الدم النازل من رحم المرأة قبل هذا السن أو بعده ليس بدم حيض فلا تترتب عليه أحكام الحيض ، و من المعلوم طبيا أن الحيض menstruationيحدث خلال العمر الذي تكون فيه الأنثى قادرة على الإنجاب أي خلال فترة الحياة التناسليةfertile life أي منذ سن البلوغ للفتاة puberty إلى سن الإياسMenopause ، و حسب المراجع الطبية فإن متوسط سن البلوغ عند الفتاة 8 - 16 سنة و متوسط سن الإياس 45 - 55 سنة لذلك سن الحيض يكون تقريبا بين 8 إلى 54 سنة لكن قد تبلغ الفتاة قبل ثمانية سنوات و يعرف ذلك بالبلوغ المبكر precocious puberty ، وقد تبلغ بعد ستة عشر سنة ،و يعرف ذلك بتأخر البلوغ delayed puberty ، و قد تتوقف الدورة الشهرية قبل خمس و أربعين سنة early menopause ، و قد تتوقف الدورة الشهرية بعد خمس و خمسين سنة late menopause لأسباب عديدة لذلك لم يأت في الشرع حد لسن الحيض ،و قد عول الشرع الحكم على وجود الحيض ، و لم يعوله على سن معين مما يدل أنه متى رأت المرأة دمالحيض فهي حائض و إن كانت دون ثماني سنوات أو فوق خمس و خمسين سنة و هذا رأي شيخ الإسلام ابن تيمية في مجموع الفتاوى و رأي الشيخ ابن عثيمين في رسالته في الدماء الطبيعية للنساء .


 
إنضم
4 يناير 2008
المشاركات
1,323
التخصص
طبيب تخدير
المدينة
الجيزة
المذهب الفقهي
ما وافق الدليل
فصل : كيفية حدوث الحيض :

فصل : كيفية حدوث الحيض :

فصل : كيفية حدوث الحيض :


بعدما تحيض المرأة ترتفع نسبة هرمون الإستروجين Estrogenو الذي يزيد في سماكة بطانة الرحم و تسمى مرحلة النمو Proliferative Phase ، و يساعدالإستروجين على نضج البويضة ،و يستمر ارتفاعه حتى يصل إلى مرحلة يؤدي فيها إلى ارتفاع مفاجئ في نسبة هرمون ال.اتش LH surge في منتصف الدورة mid cycle تقريباً ، و هذا الارتفاع في نسبة هرمون ال.اتش يساعد على النضج النهائي للبويضة داخل الحويصلة الكبيرة graafian follicle ، و بعد 36 ساعة من هذا الارتفاع في نسبة هرمون ال.اتش يحدث التبويض ovulation و تكون البويضة مستعدة للإخصابو تنزل البويضة إلى قناة فالوب Fallopian tube و بعد أن تتحرر البويضة تنكمش الحويصلة لتكون الجسم الأصفر Corpus Luteum في الجزء الخارجي للمبيض ovary الذي يستمر بإفراز هرمون الإستروجين بالإضافة إلى هرمون البروجسترون Progesteron،و تبدأ البويضة في المرور خلال قناة فالوب في اتجاه الرحم ،و يرتفع هرمون البروجسترون مما يزيد سمك بطانة الرحممع زيادة تزويد بطانة الرحم بالدم و تبدأ الغدد الموجودة بإفراز مادة مخاطية مغذية تساعد بطانة الرحم على تقبل البويضة المخصبة و تسمى مرحلة الإفراز Secretory Phase ، وتستغرق حوالي 14 يوم ،و إذا حدث تلقيح البويضة بالحيوان المنوي تصل البويضة الملقحة إلى الرحم و يحدث الحمل ،و إذا لم يحدث تلقيح للبويضة تذوب البويضة وتمتص بالجسم و بالتالي لا يحدث الحملفتقل نسبة الإستروجين والبروجستيرون و بالتالي يحدث الحيض بنزول بطانة الرحم مع دم و تسمى مرحلة الحيض Menstrual phase ، و تحدث الدورة الشهريةMenstrual Cycle .
 
إنضم
4 يناير 2008
المشاركات
1,323
التخصص
طبيب تخدير
المدينة
الجيزة
المذهب الفقهي
ما وافق الدليل
علامة الطهر من الحيض

علامة الطهر من الحيض

علامة الطهر من الحيض




الطهر من الحيض يكون بعد انتهاء مرحلة الحيض Menstrual phase من الدورة الشهرية Menstrual Cycle و الطهر يكون برؤية السائل الشفاف الذي يشبه اللعاب عند المسح و هذا معنى القصة البيضاء أي القطنة التي تمسح بها المرأة أو الفتاة تكون بيضاء نقية لا أثر للدم فيها ؛ لأن بعد مرحلة الحيض تأتي دورة جديدة و التي تبدأ بمرحلة النمو Proliferative Phase حيث ترتفع نسبة هرمون الإستروجين و الذي يجعل إفرازات عنق الرحم كثيرة مائية profuse watery secretions و يمكن أن يكون الطهر بالجفاف حيث يعاد بناء بطانة الرحم regeneration قبل مرحلة النمو أو يكون الجفاف الذي يلي مرحلة النمو أي الجفاف الذي في مرحلة الإفراز Secretory Phase حيث يرتفع هرمون البروجسترون و الذي يجعل إفرازات عنق الرحم قليلة مخاطيةscanty viscid secretions .
 
إنضم
4 يناير 2008
المشاركات
1,323
التخصص
طبيب تخدير
المدينة
الجيزة
المذهب الفقهي
ما وافق الدليل
كيفية اغتسال الحائض

كيفية اغتسال الحائض

قال العلامة ابن باز في كيفية الغسل من الحيض والجنابة بواسطة وسائل الاغتسال الحديثة كالدش والصنبور وغيرها ؟ أولاً يستنجي الإنسان ، المرأة تستنجي من حيضهاونفاسها، و يستنجي المرأة الجنب والرجل الجنب ، و يغسل ما حول الفرج من آثار دم أوغيره أو آثار المني أو المذي ، و يزيل ما هناك وأثر البول، ثم يتوضأ كلٌ منهم وضوء الصلاة الحائض و النفساء والجنب يتوضأ وضوء الصلاة ، ثم بعد ذلك يفيض الماء على رأسه ثلاث مرات، ثم على بدنه الشق الأيمن ثم الأيسر ثم يكمل الغسل ، هذا السنة هذا هو الأفضل، و إن صب الماء على بدنه مرةً واحدة كفاه و أجزأه الغسل من الجنابة و الحيض ، لكن التفصيل كما تقدم أفضل ، بعدما يستنجي يتوضأ وضوء الصلاة ثم يفرغ الماء على رأسه ثلاث مرات ، ثم يغسل جنبه الأيمن ثم الأيسر ثم يعمم بدنه كله هذا هو الأفضل هذا هوالكمال ، و المرأة إذا كانت في الحيض يستحب لها أن تجعل في الماء سدر ، ماء و سدر هذا هو الأفضل ، في غسل الحيض و النفاس ، أما الجنب فلا ما يحتاج إلى إناء وسدر و لا شيء ، بل ماء يكفي ، سواءٌ كان اغتسل من صنبور من دباس ، أو اغتسل من دش، أو اغتسل بالغرف من حوض ، أو من إناء كله جائز والحمد لله .
 
إنضم
4 يناير 2008
المشاركات
1,323
التخصص
طبيب تخدير
المدينة
الجيزة
المذهب الفقهي
ما وافق الدليل
نزول دم في منتصف الدورة

نزول دم في منتصف الدورة

نزول دم في منتصف الدورة



بعض النساء تلاحظ نزول دم في منتصف الدورة الشهرية midcyclic bleeding، و هذا من أعراض مرحلة التبويض حيث أن في مرحلة التبويض تزيد إفرازات عنق الرحم cervical secretions نتيجة تأثير هرمون الإستروجين estogen effect و هذه الإفرازات تكون مائية صافية اللون قليلة اللزوجة كثيرة البلل ثم تبدأ بعد ذلك بالتغير مرة أخرى إلى القوام السميك واللزوجة والجفاف نتيجة تأثير هرمون البروجسترون ، و حوالي 25% من السيدات يشعرن بألم أسفل البطن أثناء التبويض ، و هذا الألم يكون ناحية المبيض الذي ستخرج منه البويضة و يسمى هذا ألم منتصف الدورة pain midcyclic ، و ترتفع درجة الحرارة قليلا نتيجة تأثير هرمون البروجسترون Progesteron effect و قد يحدث نزيف نتيجة قلة طفيفة في مستوى هرمون الإستروجين relative drop of estrogen level ، و عليه فالدم النازل في منتصف الدورة الشهرية ليس بدم حيض .
 
إنضم
4 يناير 2008
المشاركات
1,323
التخصص
طبيب تخدير
المدينة
الجيزة
المذهب الفقهي
ما وافق الدليل
نزول قطرات دم قبل أو بعد الدورة

نزول قطرات دم قبل أو بعد الدورة

نزول قطرات دم قبل أو بعد الدورة




نزول قطرات دم قبل الدورة premenstrual spotting يكون نتيجة عدم كفاءة الجسم الأصفر insufficiency corpus luteumأو عطب في مرحلة الجسم الأصفر luteal phase defect فيقل هرمون البروجسترون فيحدث انفصال غير ناضج لبطانة الرحم premature shedding of endometrium أما نزول قطرات دم بعد الدورة postmenstrual spotting فهذا بسبب انفصال بطانة الرحم بطريقة غير منظمة Irregular shedding of endometrium فتتهدم بطانة الرحم ببطيء slow degeneration of endometrium ، و هذا الدم النازل بعد الدورة أو قبل الدورة ليس بدم حيض و لا يعتبر من الحيض في شيء إنما هو دم فاسد نتيجة علة و ليس بدم صحة ، و عارض ليس بمعتاد و دم الحيض عرفه الفقهاء دم طبيعة و جبلّة يخرج مع الصحةيرخيه الرحم من غير سبب الولادة , يعتاد المرأة البالغة في أوقات معلومة فطالما أن المرأة تعرف متى يأتيها الحيض , سواء بالمدة الزمنية أو بنزول دم الحيض المعروف فما يسبقه ليس بحيض و ما يتبعه ليس بدم حيض .
 
إنضم
4 يناير 2008
المشاركات
1,323
التخصص
طبيب تخدير
المدينة
الجيزة
المذهب الفقهي
ما وافق الدليل
كثرة الحيض

كثرة الحيض

كثرة الحيض





كثرة الحيض menorrhagia دورة طمثية منتظمة شهريا ، و لكن تترافق بكثرة كمية الدم أو عدد أيام الحيض أي أن معدل نزول الدم أكثر من 80 مل من الدم أو وجود قطع من الدم المتجلط ، و من المعروف أن دم الدورة لا ينزل متجلطا إلا إذا كان غزيرا ، و كثرة الحيض يمكن أن تكون عبارة عن طول فترة نزول الدم عن المعتاد فمثلا قد يكون المعتاد للمرأة سبعة أيام فتصبح ثمانية أو تسعة أيام و من أسباب ذلك شذوذ في تخثر الدم blood coagulopathy أو ارتفاع الضغط أو فشل كلوي مزمن أو فشل كبدي مزمن أو خلل في الغدة الكظرية أو الدرقية أو تناول مضادات الصفائح الدموية أو ورم في الحوض .
 
إنضم
4 يناير 2008
المشاركات
1,323
التخصص
طبيب تخدير
المدينة
الجيزة
المذهب الفقهي
ما وافق الدليل
فصل : دم الاستحاضة :

فصل : دم الاستحاضة :

فصل : دم الاستحاضة :



الاستحاضة لغة : استفعال من الحيض مصدر استحيضت المرأة فهي مستحاضة . و المستحاضة من يسيل دمها و لا يرقأ يقال : استحيضت المرأة أي استمرّ بها الدّم بعد أيّامها ، فهي مستحاضة .
الاستحاضة شرعاً : سيلان الدّم في غير أوقاته المعتادة من مرض ، و فساد ، و قولنا في غير أوقاته المعتادة خرج به دم الحيض فله أوقات معتادة ، و قولنا من مرض ، و فساد خرج به دم الحيض فهو دم صحة .
و كل دم تراه المرأة خارجاً من الجهاز التناسلي و لم يكندم حيض ، ولا دم جروح ، أو قروح ، أو ولادة فهو دم استحاضة .

دم الاستحاضة لونه أحمر رقيق القوام لا رائحة له ، ولا وقت معلوم له ، و قابل للتجلط و ليس كثيفا .

المستحاضة إن كانت لها عادة معروفة قبل إصابتها بالاستحاضة ترد إلى عادتها و تجلس قدر عادتها ، وتدع الصلاة والصيام ، و تعتبر لها أحكام الحيض ، فإذا انتهت عادتها اغتسلت وصلت ، و اعتبرت الدم الباقي دم استحاضة لقوله صلى الله عليه وسلم لأم حبيبة : «امكثي قدر ما كانت تحبِسُك حيضتك , ثم اغتسلي وصلِّي»[1] و غالب النساء مدة حيضهن ما بين 2 إلى 7 أيام .


و إذا لم يكن للمرأة عادة معروفة قبل إصابتها بالاستحاضة أو كانت لها عادة معروفة قبل إصابتها بالاستحاضة و نسيتها لكنها كانت تعرف دم الحيض عن غيره باللون الأسود النتن الرائحة الكثيف فلتعتبر نفسها حائضا طوال المدة التي يأتي الدم فيها بهذه الصفات،فتجلس وتدع الصلاة والصيام ، و تعتبر ما عداهاستحاضة لقوله صلى الله عليه وسلم لفاطمة بنت أبي حبيش: « إذا كان دم الحيض فإنه دم أسود يعرف فأمسكي عن الصلاة و إذا كان الآخر فتوضئي فإنما هو عرق »[2] .

أما إذا لم يكن للمستحاضة عادة معروفة قبل إصابتها بالاستحاضةأو كانت لها عادة معروفة قبل إصابتها بالاستحاضة و نسيتها و لا تستطيع التفريق بين دم الحيض و غيره فلتعمل بعادة النساء القريبات منها فإن كانت عادة النساء ستة أيام اعتبرت نفسها حائضا ستة أيام ، وما زاد على ذلك فهو استحاضة و إن كانت عادة النساء سبعة أيام اعتبرت نفسها حائضا سبعة أيام وما زاد على ذلك فهو استحاضة لقوله صلى الله عليه وسلم لحمنة بنت جحش : «إنما هذه ركضة من ركضات الشيطان فتحيضي ستة أيام أو سبعة في علم الله ثم اغتسلي حتى إذا رأيت أنك قد طهرت و استنقأت فصلي أربعا و عشرين أو ثلاثا و عشرين ليلة و أيامها و صومي فإن ذلك يجزئك و كذلك فافعلي في كل شهر كما تحيض النساء و كما يطهرن لميقات حيضهن و طهرهن»[3] .


قال الشوكاني: ( و اعلم أنه قد ورد ما يدل على الرجوع إلى عادة النساء ، كهذا الحديث يعني : حديث حَمنة بنت جحش ، وهو حديث صحيح ، وفيه : «فتحيضي ستة أيام ، أو سبعة أيام ، في علم الله، كما تحيض النساء » ، و ورد ما يدل على الرجوعإلى صفة الدم ، كحديث فاطمة بنت أبي حبيش أنها كانت تستحاض فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم: « إن كان دم حيض فإنه أسود يعرف ، فإذا كان ذلك فأمسكي عن الصلاة ، فإذاكان الآخر فتوضئي و صلي ، فإنه هو عرق » أخرجه أبو داود والنسائي وصححه ابن حبانوالحاكم وورد ما يدل على رجوع المرأة إلى عادة نفسها ، كحديث أم حبيبة و فيه : « امكثي قدر ما كانت تحبسك حيضتك ثم اغتسلي » . و الجمع بين هذه الأحاديث ممكن، بأن يقال : إن كانت المرأة مبتدأة[4] أو ناسية لوقتها وعددها ، فإنها ترجع إلى صفة الدم ، فإن كان بتلك الصفة التي وصفها به رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فهو دم حيض ؛ و إن كان على غير تلك الصفة ،فليس بحيض . فإن لم يتميز لها، وذلك بأن يخرج على صفات مختلفة . أو على صفة ملتبسة : رجعت إلى عادة النساء القرائب فإن اختلفت عادتهن ، فالاعتبار بالغالب منهن ، فإن لم يوجد غالب : تحيضت ستا أو سبعا، كما أمرهارسول الله صلى الله عليه آله وسلم وأما إذا كانت غيرمبتدأة ، بل معتادة[5] عارفة لوقتها وعددها، رجعت إلى عادتها المعروفة . فإن جاوز عادتهارجعت إلى التمييز بصفة الدم ، فإن التبس عليها قدر عادتها لعارض عرض لها، و التبس عليها التمييز بصفة الدم[6] : رجعت إلى عادة النساء من قرائبها ، فإن اختلفن فكما تقدمفي المبتدأة )[7].
















[1] - رواه مسلم في صحيحه
[2] - رواه أبو داود والنسائي.
[3] - حسنه الألباني في إرواء الغليل حديث رقم 205
[4] - المبتدأة : هي التي ترى الدم أول بلوغها وتمادى بها .
[5] - المعتادة : هي التي سبق لها حيض وطهر
[6] - تسمى المتحيرة ،و المتحيرة : وهي التي لا عادة لها ولا تمييز .
[7] - السيل الجرار للشوكاني
 
إنضم
4 يناير 2008
المشاركات
1,323
التخصص
طبيب تخدير
المدينة
الجيزة
المذهب الفقهي
ما وافق الدليل
الدم الذي ينزل باستمرار أو أغلب الشهر

الدم الذي ينزل باستمرار أو أغلب الشهر

الدم الذي ينزل باستمرار أو أغلب الشهر




هناك بعض النساء يعانين من نزول الدم غالب الشهر أو كل الشهر فلا تعرف لنفسها عادة ، و هذه حالة مرضية تسمى اعتلال الرحم النزيفي Metropathia Haemorrhagica ، و هو نوع من النزيف الرحمي غير المنتظم Metrorrhagia و الذي يتميز بزيادة نمو بطانة الرحم hypertrophic endometriumو زيادة النزيف الرحمي excessive uterine bleeding ، و المرأة تشكو من نزيف رحمي غير منتظم irregular Uterine bleeding ليس له علاقة بالدورة unrelated to Menstrual Cycle ، و هذا النزيف الرحمي يسبق بانقطاع الدورة الشهرية مدة قصيرة short period of amenorrhea ، و النزيف الرحمي ليس معه ألم painless bleeding بخلاف النزيف الناتج من الدورة الشهرية فيكون معه ألم ، و إما تكون معتادة فتعمل بعادتها أو معتادة ناسية لعادتها أو مميزة بين دم الحيض و الاستحاضة فتعمل بتمييزها أو ناسية لعادتها أو مبتدأة ولا تستطيع التمييز بين دم الحيض و الاستحاضة فهذه ترجع إلى عادة النساء من قرائبها .
 
إنضم
4 يناير 2008
المشاركات
1,323
التخصص
طبيب تخدير
المدينة
الجيزة
المذهب الفقهي
ما وافق الدليل
الصفرة و الكدرة

الصفرة و الكدرة

الصفرة و الكدرة


لمعرفة حكم الصفرة و الكدرة يجب أن نعلم أن إفراز مخاط عنق الرحم cervical mucous يبدأ قبل خمسة أيام من وقت التبويض ovulation تقريباً ، و في البداية يكون ذا قوام سميك thick و لون كدر ( غير شفاف ) و لزج بشكل أكبر viscid ثم يبدأ بالتغير إلى أنْ يصبح مائي watery صافي اللون ( شفاف ) Clear قليل اللزوجة less viscid مثل زلال البيض مما يدل على قرب موعد التبويض ( حول منتصف الدورة الشهرية midcyclic ) و ذلك لأن تأثير هرمون الإستروجين على مخاط عنق الرحم يكون أكثر وضوحا قبل التبويض preovulatory بيوم و نصف أو يومين فالإستروجين هو الذي يجعل إفرازات عنق الرحم غزيرة سائلة شفافة ثم تعود الإفرازات تحت تأثير هرمون البروجسترون قليلة لزجة viscid scanty ثم جافة dry مما يدل على انتهاء الفترة الخصبة أو فترة نزول البويضة extrusion of ovum و ذلك في بقية أيام الدورة و بعد نزول البويضة بيومين فمن هنا نقول أن السوائل المكدرة أو المائلة للصفرة التي قد تراها المرأة عبارة عن إفرازات من عنق الرحم نتيجة تغيرات هرمونية ، و رؤية هذه الإفرازات بعد انقطاع الدم من الحيض يكون علامة على الطهر ، و هناك من النساء من لا ترى السائل الشفاف الذي يشبه اللعاب profuse watery secretionsطيلة أيام الشهر ، و إنما ترى سوائل مكدّرة غير شفافة ،أو قريبة إلى الصفرة ، فهذه علامة طهرها ، و لا يشترط أن ترى المرأة أو الفتاة القطنة التي تمسح بها مهبلها بيضاء نقية خالية من صفرة أو كدرة ، و رؤية الصفرة أو الكدرة في زمن الحيض فهي حيض فعن أم عطية رضي الله عنها قالت : ( كنا لا تعد الصفرة و الكدرة بعد الطهر شيئا)[1] فبمفهوم المخالفة تعد الصفرة و الكدرة قبل الطهر ( زمن الحيض ) شيئا ، و من ضمن مكونات دم الحيض المخاط الناتج من الإفرازات الهرمونية و الذي قد يكون سائل شفاف أو لزج كدر .







[1] - رواه البخاري في صحيحه كتاب الحيض باب الصفرة و الكدرة في غير أيام الحيض
 
إنضم
4 يناير 2008
المشاركات
1,323
التخصص
طبيب تخدير
المدينة
الجيزة
المذهب الفقهي
ما وافق الدليل
الدم النازل من المرأة الحامل

الدم النازل من المرأة الحامل

الدم النازل من المرأة الحامل




اختلف الفقهاء فيما تراه الحامل من دم فذهب عطاء والحسن وعكرمة و مكحول وجابر بن زيد ومحمد بن المنكدر والشعبي و النخعي والحكم وحماد و الزهري وأبو حنيفة وأصحابه و الأوزاعي وأبو عبيد وأبو ثور وابن المنذر و الإمام أحمد في المشهور من مذهبه والشافعي في أحد قوليه إلى أنه ليس دم حيض . وقال قتادة و ربيعة و مالك والليث بن سعد وعبد الرحمن بن مهدي و إسحاق بن راهويه : إنه دم حيض[1] ، و قول من قال لا تحيض الحامل هو القول الموافق للشرع و الطب

أما كونه الموافق للشرع فقد قسم النبي صلى الله عليه وسلم الإماء قسمين حاملا وجعل عدتها وضع الحمل وحائلا فجعل عدتها حيضة فكانت الحيضة علما على براءة رحمها فلو كان الحيض يجامع الحمل لما كانت الحيضة علما على عدمه قالوا : ولذلك جعل عدة المطلقة ثلاثة أقراء ليكون دليلا على عدم حملها فلو جامع الحمل الحيض لم يكن دليلا على عدمه[2]،و لو كانت الحامل تحيض ما حصل الجزم ببراءة الرحم بحيضة .

أما كونه الموافق للطب فالحيض يحدث نتيجة انهدام جدار الرحم بعد عدم إخصاب البويضة و ضمور الجسم الأصفر ، وحبس الغذاء عن الغشاء المبطن للرحم ، و انهدام جدار الرحم لا يمكن أن يتم مع الحمل حتى لو كان الرحم ذي قرنين ؛ لأن حدوث الحمل يسبب عدم ضمور الجسم الأصفر و من ثم فالهرمونات التي يفرزها لا تقل فلا يحدث انهدام لجدار الرحم .

و انقطاع الطمث amenorrhea يعتبر طبيا من علامات الطمث غير المؤكدة ، وسبب أنها علامة غير مؤكدة هو أن انقطاع الطمث قد يكون لسبب غير الولادة ، وقد ينزل دم في الحمل نتيجة مرض ، و ليس في أسباب نزول الدم في الحمل الحيض و من أسباب نزول دم في بداية الحمل الإجهاض المهددThreatened abortion و الإجهاض المؤكدInevitable abortion و الحمل العنقودي hydatidiform mole و من أسباب نزول الحمل في الشهور الأخيرة منه المشيمة المنزاحة إلى الأسفل Placenta previa .

و احتجاج من جوز الحيض للمرأة الحامل بأن دم الحيض أسود تعرفه النساء فمتى وجد يكون حيضا ما لم يثبت خلافه غير مسلم فنزول الدم من الحامل علامة فساد لا علامة صحة و يكون لأسباب ليس من ضمنها الحيض فكيف يقال أنه حيض ؟! .
وعليه فكل دم خارج من قبل الحامل ليس بحيض ولا يترتب عليه أحكام الحيض .





[1] - زاد المعاد لابن القيم الجزء الخامس
[2] - زاد المعاد لابن القيم الجزء الخامس
 
إنضم
4 يناير 2008
المشاركات
1,323
التخصص
طبيب تخدير
المدينة
الجيزة
المذهب الفقهي
ما وافق الدليل
الأحكام المتعلقة بالمرأة الحائض

الأحكام المتعلقة بالمرأة الحائض

الأحكام المتعلقة بالمرأة الحائض



يحرم على الحائض جميع العبادات التي يشترط فيها الطهارة و هي الصلاة و الصوم و الطواف

ففي شأن الصلاة و الصيام قال النبي صلى الله عليه وسلم : «أليس إذا حاضت لم تصل و لم تصم»[1].

و في شأن الطواف قال النبي صلى الله عليه وسلم لعائشة ، و هي حائض : «أفعلي ما يفعل الحاج غير أن لا تطوفي بالبيت »[2] .

و الحائض إذا طهرت من حيضها تقضي الصوم دون الصلاة بإجماع أهل العلم ، و دليل ذلك قول عائشة رضي الله عنها : « كنا نحيض على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فكنا نؤمر بقضاء الصوم ، ولا نؤمر بقضاء الصلاة »[3].

و من فاتتها صلاة قبل نزول الحيض عليها فلا يلزمها صلاتها إذالنساء في العهد النبوي كن يحضن في كل الأوقات و لم يرد قط أنالنبي صلى الله عليه وسلم أمر امرأة منهن بعد طهرها أن تصلي صلاة فاتتها قبل نزول الحيض عليها .


و من فاتتها صلاة قبل أن تغتسل فلا يلزمها صلاتها إذ لم يرد أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر امرأة على عهده أن تصلي صلاة فاتتها قبل أن تغتسل .


و يحرم لزوج الحائض أن يجامعها في الفرج بالإجماع[4] ، و دليل ذلك قوله تعالى : ﴿ فَاعْتَزِلُواْ النِّسَاء فِي الْمَحِيضِ ﴾[5] أي اعتزلوهن في مكان الحيض ، و قال النبي صلى الله عليه وسلم في استمتاع الرجل بزوجته حال الحيض : «اصنعوا كل شيء إلا النكاح»[6] ، و يدل هذا الحديث على جواز مباشرة الزوج زوجتها لحائض فيما دون الجماع .

و من جامع زوجته و هي حائض يجب عليه التوبة و ذهب بعض أهل العلم إلى أنه يجب عليه مع التوبة كفارة بأن يتصدق بدينار أو بنصف دينار من الذهب ، وزِنَة الدينار أربع غرامات و نصف ، و قد قال النبي صلى الله عليه وسلم في الذي يأتي امرأته و هيحائض: « يتصدق بدينار أو بنصف دينار»[7] .


و يحرم لزوج الحائض أن يطلقها و هي حائضو دليل ذلك قوله تعالى : ﴿يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ[8]أي : طاهرات من غير جماع .و من طلق امرأته و هي حائض فالطلاق يقع مع الإثم و هذا قول جمهور العلماء لحديث ابن عمر رضي اللهعنهما أنه طلق امرأته و هي حائض فسأل عمر رضي الله عنه رسول الله صلى الله عليهوسلم فقال: « مره فليراجعها ثم ليمسكها حتى تطهر، ثم تحيض ثم تطهر، ثم إن شاء أمسك،وإن شاء طلق. فتلك العدة التي أمر الله أن تطلق لها النساء »[9] فقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم ابن عمر بالمراجعة والمراجعة لا تكونإلا بعد وقوع الطلاق .







[1] - رواه البخاري و مسلم في صحيحيهما
[2] - رواه البخاريفي صحيحه
[3] - رواه البخاري و مسلم في صحيحيهما
[4]- مجموع الفتاوى لابن تيمية 21 /642
[5]- البقرة من الآية 222
[6] - رواه مسلم في صحيحه
[7] - رواه الترمذي وصححه ابن تيمية وابن القيم و ابن حجر ، ومن المعاصرين الألباني
[8] - الطلاق من الآية 1
[9] - رواه البخاري و مسلم في صحيحيهما
 
إنضم
4 يناير 2008
المشاركات
1,323
التخصص
طبيب تخدير
المدينة
الجيزة
المذهب الفقهي
ما وافق الدليل
مسألة سجود الحائض سجدة التلاوة

مسألة سجود الحائض سجدة التلاوة

مسألة سجود الحائض سجدة التلاوة




لنعلم بداية أن جمهور العلماء ذهبوا إلى أن سجود التلاوة سنة للقارئ و المستمع و دليلهم أن عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ قَرَأَيَوْمَ الْجُمُعَةِ عَلَى الْمِنْبَرِ بِسُورَةِ النَّحْلِ حَتَّى إِذَا جَاءَالسَّجْدَةَ نَزَلَ فَسَجَدَ وَ سَجَدَ النَّاسُ ، حَتَّى إِذَا كَانَتِ الْجُمُعَةُ الْقَابِلَةُ قَرَأَ بِهَا حَتَّى إِذَا جَاءَ السَّجْدَةَ قَالَ يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا نَمُرُّ بِالسُّجُودِ فَمَنْ سَجَدَ فَقَدْ أَصَابَ وَ مَنْ لَمْيَسْجُدْ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ ، وَ لَمْ يَسْجُدْ عُمَرُ رَضِي اللَّه عَنْه وَ زَادَ نَافِعٌ عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِي اللَّهم عَنْهمَا إِنَّ اللَّهَ لَمْ يَفْرِضِ السُّجُودَ إِلَّا أَنْ نَشَاءَ [1] .


و قد دلت السنة على عدم اشتراط الطهارة من الحدث سواء أكان أصغر أو أكبر قال ابن عباس : تلا النبي صلي الله عليه وسلم سورة النجم فسجد فيها و سجد معه المسلمون و المشركون و الجن و الإنس[2] , و يستبعد أن يقال أن الجميع كان علي وضوء و لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ القرآن في مجلسه بين أصحابه فإذا مر بآية السجدةسجد وسجدوا معه ، ولم يقل لهم لا يسجد إلا من كان على طهارة .


و عليه فيجوز للحائض سجود سجدة التلاوة .
















[1] - رواه البخاري في صحيحه كتاب الجمعة
[2] - رواه البخاري في صحيحه كتاب التفسير
 
إنضم
4 يناير 2008
المشاركات
1,323
التخصص
طبيب تخدير
المدينة
الجيزة
المذهب الفقهي
ما وافق الدليل
مسألة قراءة الحائض القرآن

مسألة قراءة الحائض القرآن

مسألة قراءة الحائض القرآن




اختلف العلماء في حكم قراءة الحائض القرآن على القولين : المنع و هو قول جمهور العلماء من الأحناف و الشافعية و الحنابلة و بعض المالكية ، و الجواز و هو قول أكثر المالكية[1] و قول الظاهرية و البخاري و الطبري و ابن المنذر[2] ، والراجح الجواز ، و هو اختيارشيخ الإسلام ابن تيمية[3] و ابن القيم و ابن باز[4] و ابن عثيمين[5] ، و لا دليل صحيح صريح على المنع .


و استدلال المانعين بحديث : « لا يقرأ الجنب و لا الحائض شيئاً من القرآن» غير مسلم فهو ضعيف ضعفه ابن تيمية[6] , و الألباني[7] و ابن باز [8] ، و قال البيهقي : فيه نظر [9] و قال الشوكاني : الحديث في إسناده إسماعيل بن عياش وروايته عن الحجازيين ضعيفة وهذا منها. وذكر البزار أنه تفرد به عن موسى بن عقبة وسبقه إلى نحو ذلك البخاري وتبعهما البيهقي ، لكن رواه الدارقطني من حديث المغيرة بن عبد الرحمن عن موسى، ومن وجه آخر وفيه مبهم عن أبي معشر وهو ضعيف عن موسى‏... و قال أبو حاتم‏ : حديث إسماعيل بن عياش هذا خطأ و إنما هو من قول ابن عمر‏.‏ وقال أحمد بن حنبل ‏:‏ هذا باطل أنكر على إسماعيل بن عياش‏[10] .


و استدلال المانعين بحديث : « كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يخرج من الخلاء فيقرأ القرآن و يأكل معنا اللحم ، و لم يكن يحجبه عن القرآن شيء ليس الجنابة»[11] غير مسلم فليس الحديث نصا في اشتراط الطهارة من الجنابة لقراءة القرآن فهو مجرد ترك فعل وترك الفعل غاية ما فيه الترك لا وجوب الترك ، ولم يبين النبي صلى الله عليه وسلم أَنَّهُ إنَّمَا يَمْتَنِعُ مِنْ قِرَاءَةِ الْقُرْآنِ مِنْ أَجْلِ الْجَنَابَةِ و لو سلمنا اشتراط الطهارة من الجنابة لقراءة القرآن فلا يقاس الحيض على الجنابة ؛ لأن حالة الحائض غير حالة الجنب ، الحائض مدتها تطول ، وربما شق عليها ذلك، وربما نسيت كثيراً من حفظها من القرآن الكريم أما الجنب فمدته يسيرة ، متى فرغ من حاجته اغتسل وقرأ فلا يجوز القياس .


و استدلال المانعين بحديث المهاجر بن قنفد أنه سلم على النبي صلى الله عليه وسلم ، وهو يتوضأ فلم يرد عليه السلام حتى توضأ فرد عليه السلام ، و قال : «إنه لم يمنعني أن أرد عليك إلا أنى كرهت أن أذكر الله إلا على طهارة »[12] غير مسلم فالتعبير بالكراهة ليس نصا في التحريم ككراهة النبي صلى الله عليه وسلم أكل الثوم .


و الآثار عن بعض الصحابة في حرمة قراءة الجنب و الحائض القرآن ليست ملزمة فلا يوجد إجماع من الصحابة في حرمة قراءة الحائض القرآن و لو وجد لنقل إلينا .













[1] - بداية المجتهد لابن رشد 1 / 49
[2] - فتح الباري لابن حجر 1/407
[3] - مجموع الفتاوى لابن تيمية 28/184
[4] - مجموع فتاوى و مقالات ابن باز
[5] - مجموع فتاوى ابن عثيمين
[6] - مجموع الفتاوى لابن تيمية 21/460
[7] - إرواء الغليل للألباني 1/206
[8] - فتاوى إسلامية 1/239
[9] - السنن الكبرى 1/89
[10] - نيل الأوطار ج1 /251 دار الحديث 1421 هـ
[11] - سنن النسائي
[12] - رواه أبو داود 17 و النسائي 1/16 و ابن ماجة 350
 
إنضم
4 يناير 2008
المشاركات
1,323
التخصص
طبيب تخدير
المدينة
الجيزة
المذهب الفقهي
ما وافق الدليل
مسألة مس الحائض المصحف

مسألة مس الحائض المصحف

مسألة مس الحائض المصحف




اختلف العلماء في حكم مس الحائض المصحف على قولين : المنع و هو قول الجمهور و الجواز و هو قول الظاهرية [1] ،و لا دليل صحيح صريح على المنع .


واستدلال المانعين بقوله تعالى : ﴿ إِنَّهُ لَقُرْآنٌ كَرِيمٌ فِي كِتَابٍ مَكْنُونٍ لا يَمَسُّهُ إِلاَّ الْمُطَهَّرُونَ تَنزِيلٌ مِنْ رَبِّ الْعَالَمِينَ [2] غير مسلم فالظاهر أن الضمير في قوله تعالى ( يمسه ) يرجع إلى الكتاب المكنون الذي في السماء الذي بأيدي الملائكة الذين ينزلهم الله بوحيه و تنزيله إذ مرجع الضمير للأقرب ، و الأقرب هو الكتاب الذي بأيدي الملائكة و يؤيد ذلك قوله تعالي : ﴿ فِي صُحُفٍ مُكَرَّمَةٍ مَرْفُوعَةٍ مُطَهَّرَةٍ بِأَيْدِي سَفَرَةٍ كِرَامٍ بَرَرَةٍ الله قال ﴿ لا يَمَسُّهُ إِلاَّ الْمُطَهَّرُونَ ، و ليس إلا المتطهرون ، و لو أريد به منع المحدث من مسه لقيل إلا المتطهرون كما قال تعالى : ﴿ إِنَّ اللّهَ يُحِبُّ التَّوَّابِينَ وَيُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِينَ[3] و إن قيل إذا كانت الصحف التي في السماء لا يمسها إلا المطهرون ، فكذلك الصحف التي بأيدينا من القرآن لا ينبغي أن يمسها إلا طاهر فالجواب هذا قياس عالم الشهادة ( الناس ) علي عالم الغيب ( الملائكة ) و شتان بينهما .


واستدلال المانعين بحديث عمرو بن حزم أن النبي صلى الله عليه وسلم كتب إلى أهل اليمن كتاباً و فيه : (( لا يمس القرآن إلا طاهر )) فالجواب أن الحديث أعله ابن حجر في بلوغ المرام، والنووي في المجموع ، و قال الشيخ مصطفي العدوى : ( و هذا الحديث لم أقف له على إسناد صحيح ولا حسن و لا يقارب الصحة ولا الحسن وكل ماوقفت عليه من أسانيد لهذا الحديث لا يخلو حديث منها من مقال ) ، و مسألة مس المصحف لغير المتوضيء تعم بها البلوى في العهد النبوي وغيره فلما لم تأتمن طريق صحيح ولما كل طرقها إما ضعيفة أو مرسلة أو وجادات؟!! .


و على التسليم بصحة الحديث فليس الحديث نصا في اشتراط الطهارة من الحدث لمس المصحف إذا لو أريد بالحديث الطهارة الشرعية لكان الحديث لا يمس القرآن إلا متطهر أو إلا متوضيء فلفظ الطاهر مجمل فقد يكون طاهر من الشرك أو طاهر من الحدث الأكبر أو طاهرمن الحدث الأصغر ، و يقوي الاحتمال بأنه الطاهر من الشرك أن كتاب عمرو بن حزم كتب إلى أهل اليمنو لم يكونوا مسلمين في ذلك الوقت ، فكونه لغير المسلمين يكون قرينة أن المراد بالطاهر هو المؤمن، و للنهي عن السفر بالمصحف إلى أرض العدو و المؤمن طاهر دائما لأن المؤمن لا ينجس .

و إن قيل النبي صلى الله عليه وسلم ليس من عادته أن يُعَبِّرَ عن المؤمن بالطَّاهر؛ لأنَّ وَصْفَهُ بالإِيمان أَبْلَغُ فالجواب هذا كلام يحتاج لدليل فهو نتيجة بلا مقدمات ، و إن قيل ما المانع أن يطلق لفظ المؤمن بدل الطاهر ؟ فالجواب ،و ما المانع من أن يطلق الطاهر بدل المؤمن ؟ و ليس هذا المنع بأولى من هذا المنع ، و إن قيل الطاهر تعني الطاهر من الحدث ؛ لأنه المعنى المفهوم عند الصحابة فالجواب هذا غير مسلم بدلالة حديث المؤمن لا ينجس و قوله تعالى : ﴿ إِنَّمَا الْمُشْرِكُونَ نَجَسٌ [4] فلولا فهم الصحابة لهذا و هذا ما خاطبهم القران و السنة بذلك ، و مادام خاطبهم القران و السنة بذلك فهم طبعا قد استعملوا هذا و هذا ،ولا يوجد نص على أنهم لم يستعملوا الطاهر بمعنى الطاهر من الشرك .


و لو كان المراد أمر المؤمنين ألا يمسوا القرآن إلا طاهرين من الحدث لقال ( لا تمسوا القرآن إلا وأنتم أطهار أو لا يمس المؤمن القرآن إلا وهو طاهر ) فلما لم يذكر المؤمن دل على أنالمقصود عدم مس الكافر ؛ لأنه ليس بطاهر ، وقد ورد النهي عن عدم تمكين الكافر من المصحف فتأيد حمل الحديث عليه و قرائن قصد الطاهر من الشرك من الخطاب في الحديث كثيرة منها ورود نهي للمؤمنين ألا يذهبوا بالمصحف لأرض العدو ، و أنه بعث لغير مسلمين فالغالب عند دخول الإسلام بقاء البعض على الكفر فلا يمكنوا هؤلاء الكفرة من مس المصحف و أن المسلم يكون طاهرا دائما ، و لا يصدق عليه أنه ليس بطاهر عند الإطلاق أما عند تلبسه بجنابة أو حيض أونفاس يقال ليس بطاهر من كذا ،أي ليس بطاهر مع تقييد عدم الطهارة و ليس بطاهرعلى سبيل الإطلاق أي عدم الطهارة مقيدة بأنه ليس بطاهر من كذا .


و حديث : ( لا يمس القرآن إلا طاهر ) واضح في أنهم مطالبون ألا يمكنوا المصحف من مشرك ، ولتقريب كقول الأستاذ لتلميذه لا يمسك هذا الكتاب إلا متفوق فغير المتفوق يطالب التلميذ من أستاذه ألا يمكن غيرالمتفوق منه .



و القول بجواز مس الحائض المصحف هو قول الدكتور حسام الدين عفانة و الشيخ العدوي و الشيخ كمال السيد سالم و الشيخ إحسان العتيبي من المعاصرين .






[1] - الأوسط 2 / 101 دار طيبة مدينة الرياض 1405 هـ الطبعة الأولى د.صغير أحمد محمد حنيف ، و شرح البخاري لابن بطال 1/ 450 ، وفتح الباري لابن رجب 2/ 81
[2] - الواقعة الآية 77 - 79
[3] - البقرة الآية 222
[4] - التوبة من الآية 28
 
إنضم
4 يناير 2008
المشاركات
1,323
التخصص
طبيب تخدير
المدينة
الجيزة
المذهب الفقهي
ما وافق الدليل
مسألة دخول الجنب و الحائض المسجد و المكوث فيه

مسألة دخول الجنب و الحائض المسجد و المكوث فيه

مسألة دخول الجنب و الحائض المسجد و المكوث فيه



اختلف العلماء في حكم دخول الحائض المسجد والمكث فيه على قولين قول جمهور أهل العلماء بالمنع ، وقول الظاهرية بالجواز ،ولا دليل صحيح صريح على المنع فأما استدلال المانعين بقوله تعالى : ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا لَا تَقْرَبُوا الصَّلَاةَ وَأَنْتُمْ سُكَارَى حَتَّى تَعْلَمُوا مَا تَقُولُونَ وَلَا جُنُبًا إِلَّا عَابِرِي سَبِيلٍ حَتَّى تَغْتَسِلُوا وَإِنْ كُنتُمْ مَرْضَى أَوْ عَلَى سَفَرٍ أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِنْكُمْ مِنْ الْغَائِطِ أَوْ لامَسْتُمْ النِّسَاءَ فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيداً طَيِّباً فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَفُوّاً غَفُوراً[1] ، و قولهم إذا لم يجز للجنب المرور من المسجد إلا أن يكون عابر سبيل فالحائض من باب أولى فالجواب عليه قياس الحائض على الجنب قياس مع الفارق فالجنب أمره بيده يمكنه أن يغتسل و يتطهر أما الحائض فأمرها ليس بيدها .

و استدلال المانعين بحديث : ( إني لا أحل المسجد لحائض ولا جنب) غير مسلم فهو حديث ضعيف[2]

و استدلال المانعين بقول عائشة : ( إني حائض ) عندما قال لها : ( ناوليني الخمرة من المسجد ) ، و قول النبي صلى الله عليه وسلم لها : ( إن حيضتك ليست في يدك ) [3] ، و قولهم بأن المتقرر عند عائشة أن الحائض ممنوعة من دخول المسجد ، و لذلك اعتذرت عن تنفيذ الأمر لكونها حائضاً . و النبي صلى الله عليه وسلم قد أقرها على هذا الاعتذار ،و بين لها أن الحيضة ليست في اليد فمجرد إدخال اليد في المسجد لا يدخل في النهي فالجواب عليه أن ظاهر الحديث أن السيدة عائشة تحرجت من مسك الخمرة لا من دخول المسجد بدليل قول النبي صلى الله عليه وسلم لها : ( إن حيضتك ليست في يدك ) .

و استدلال المانعين بأمر النبي صلى الله عليه وسلم اعتزال الحيض عن مصلى النساء لحديث أم عطية رضي الله عنها قالت : ( أمرنا أن نخرج العواتق و الحيض في العيدين يشهدن الخير و دعوة المسلمين و تعتزل الحيض المصلى )[4] و قولهم إذا منع صلى الله عليه وسلم الحائض من دخول المصلى فمنعها من دخول المسجد أقوى فالجواب عليه أن المراد بالمصلّى الصلاة نفسها؛ لأن صلاة العيد تكون في الفضاء و ليس بالمسجد و قد جعلت الأرض كلها مسجدا ، ومما يؤيد أن المراد بالمصلى الصلاة رواية مسلم فأما الحيض فيعتزلن الصلاة .

و استدلال المانعين بأن النبي صلى الله عليه و سلم كان يدني رأسه لعائشة و هو في المسجد وهي خارجه حتى ترجله و هي حائضو قولهم لو كان دخولها المسجد جائز لكان هذا أيسر على رسول الله لا سيما و هو معتكف فالجواب عليه أن الحديث ليس صريحا في المنع فهو مجرد فعل غاية ما فيه جواز إخراج المعتكف رأسه من المسجد ليغسله أهله ، و قد يكون عدم دخولها لعلة أخرى غير الحيض كأن يكون بالمسجد رجال و نحو ذلك .




و القول بجواز مكث الحائض في المسجد ما لم تخش تلويثه هو قول المحدث الألباني و الدكتور حسام الدين عفانة و الشيخ العدوي من المعاصرين .





[1] - النساء : 43
[2] - إرواء الغليل للألباني حديث رقم 193
[3] - رواه مسلم في صحيحه
[4] - متفق عليه
 
أعلى