د. فؤاد بن يحيى الهاشمي
:: مشرف سابق ::
- انضم
- 29 أكتوبر 2007
- المشاركات
- 8,678
- الكنية
- أبو فراس
- التخصص
- فقه
- المدينة
- جدة
- المذهب الفقهي
- مدرسة ابن تيمية الحنبلية لذا فالمذهب عندنا شيء والراجح شيء آخر تماماً!.
ينسب إلى نفسه عمل غيره في التأليف
المفتي د . محمد بن عبدالعزيز المسند
رقم الفتوى 30828
تاريخ الفتوى 12/3/1430 هـ -- 2009-03-09
تصنيف الفتوى مواضيع متنوعة-> العلم والدعوة والجهاد-> كتاب المؤلفات-> باب حقوق الطبع والتأليف والملكية الفكرية
السؤال:
هل يجوز نشر مؤلف – ككتاب - استند مؤلفه على مجموعة باحثين يعملون معه بأجرة دون ذكرهم ، وهل يحق للباحثين التنازل عن حقهم الفكري لحاجتهم إلى المال ؟ أم لا بد من ذكرهم ولو كمعدين أو نحو ذلك كما هو الحال في الوسائل المسموعة والمرئية حين يقولون إعداد فلان ، وتقديم فلان .
الجواب :
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه إلى يوم الدين . أما بعد :
فلا يجوز للمسلم أن ينسب إلى نفسه عمل غيره، فإن نسبه إلى نفسه كان كاذبا، والكذب من صفات المنافقين . عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِىِّ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ « آيَةُ الْمُنَافِقِ ثَلاَثٌ إِذَا حَدَّثَ كَذَبَ ، وَإِذَا وَعَدَ أَخْلَفَ ، وَإِذَا اؤْتُمِنَ خَانَ » متفق عليه
عَنْ أَسْمَاءَ أَنَّ امْرَأَةً قَالَتْ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ لي ضَرَّةً ، فَهَلْ عَلَىَّ جُنَاحٌ إِنْ تَشَبَّعْتُ مِنْ زوجي غَيْرَ الذي يعطيني فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - « الْمُتَشَبِّعُ بِمَا لَمْ يُعْطَ كَلاَبِسِ ثوبي زُورٍ » متفق عليه .
فالمرأة التي تدعي أن زوجها أعطاها شيئا وهو لم يعطها فإنها كلابس ثوبي زور
فكيف بمن ينسب إلى نفسه عمل غيره، فيغرّ الناس ويخدعهم. والله تعالى أعلم.
http://www.islamlight.net/index.php?option=com_ftawa&task=view&Itemid=0&catid=1266&id=30828
التعديل الأخير: