ياسر بن علي القطنة
:: متابع ::
- إنضم
- 26 مايو 2017
- المشاركات
- 22
- الجنس
- ذكر
- الكنية
- أبو عمار
- التخصص
- شريعة
- الدولة
- اليمن
- المدينة
- عجمان
- المذهب الفقهي
- شافعي
المسألة الأولى : إذا شك في الخارج منه هل هو مني فيجب عليه الغسل أم غيره كودي ومذي فلا يجب عليه ؟
المعتمد في المذهب ونص عليه غير واحد أنه يتخير بينهما فإن شاء جعله منيا واغتسل وان شاء جعله وديا أو مذيا فيكفتي بغسل موضع النجاسة فقط ولا يجب عليه الغسل .
المسألة الثانية : هل يلزمه الاجتهاد والبحث والتحري بينهما أم لا يلزمه ذلك بل يتخير مباشرة دون اجتهاد ؟
لايلزمه الاجتهاد والبحث والتحري بل ما أراد واشتهت نفسه ولذا قال ابن حجر في التحفة : تخير ولو بالتشهي .
المسألة الثالثة : إذا اختار واحدا منهما وفعل بما يقتضيه أو لم يفعل فهل يجوز له الرجوع ويعدل عنه إلى الآخر أم أنه بمجرد الاختيار يصبح ملزما بما اختاره ؟
يجوز له أن يرجع إلى الآخر وليس ملزما بمجرد الاختيار كما نص عليه غير واحد قال الخطيب في المغني : وإذا اختارأحدهما وفعله اعتد به فإن لم يفعله كان له الرجوع عنه وفعل الآخر إذ لا يتعين عليه باختياره .
وقال الشرواني في حاشيته على التحفه : وإذا اشتهت نفسه واحدا منهما فله أن يرجع عما اختاره سواء فعله أو لم يفعله ...
المسألة الرابعة : إذا اختار كونه منيا فهل يحرم عليه ما يحرم على الجنب قبل الاغتسال أو لا ؟
فيه خلاف، فعند ابن حجر يحرم عليه ما يحرم على الجنب وعند الرملي والخطيب ومن وافقهما من اصحاب الحواشي لايحرم عليه كل ذلك إلا الصلاة فإنه يحرم عندهم .
المسألة الخامسة : ان رجع عما اختاره إلى الآخر بعد أن صلى فهل يلزمه اعادة الصلوات أم لا ؟
ذكر غير واحد من أصحاب الحواشي كالعبادي والقليوبي والجمل والبجيرمي عدم الاعادة وذكر ابن حجر احتمالين في التحفة ولم يرجح بينهما .
المسألة السادسة : أن اختار واحدا منهما فعمل بمقتضاه ثم صلى فتيقن بعد الصلوات أنه غير ما اختاره فهل يلزمه اعادة ما صلى اولا ؟
نعم إن تيقن أنه غير ما اختاره بعد أن صلى صلوات وجب عليه إعادة تلك الصلوات كما نص عليه الشرواني في حاشيته على التحفة .
المسألة السابعة : لو اختار كونه منيا ثم تيقن من الأمر واتضح له الحال بأنه مني حقيقة بعد أن صلى فهل يلزمه إعادة الغسل والصلوات كما إذا توضأ محتاطا فبان له الأمر أم لا ؟
ذهب الزيادي والقليوبي والشيخ عطيه الاجهوري إلى أنه يلزمه اعادة الغسل والصلوات كما لو توضأ محتاطا وذهب العبادي الى أنه لا يلزمه الاعادة وفرق بين الوضوء من حيث إنه متبرع فيه بخلاف الغسل هنا فهو جازم بالنية لرفع الحدث الأكبر .
المسألة الثامنة : لو اختار كونه منيا واغتسل ثم تبين له الحال بأنه ودي أو مذي فهل يلزمه إعادة ما صلاه بناء على أنه صلى مع وجود نجاسة غير معفو عنها في ثوبه أولا ؟
قال البجيرمي نقلا عن المدابغي فيه نظر والأقرب الاعادة قياسا على ما لو صلى بنجاسة لايعلمها ثم انكشف له الحال .
المسألة التاسعة : لو اختار كونه منيا واغتسل وكان عليه حدث أصغر فهل يندرج الأصغر في الأكبر كما هو مقرر أم لايندرج هنا لوجود الشك والاحتمال ؟
رجح الشارح (جلال الدين المحلي ) والعبادي الاندراج ورجح الشيخ عطيه الاجهوري عدم الاندراج .
المسألة العاشرة : لو تغير اختياره أثناء الصلاة بأن اختار قبلها كونه منيا ولم يغسل ما أصابه بناء على طهارة المني ثم اختار كونه مذيا أثناءها فهل تبطل الصلاة أو لا ؟
فيه خلاف كما نقل الجمل في حاشيته عن البرماوي فذهب الطبلاوي للبطلان لحصول التردد وذهب الشوبري الى عدم البطلان .
والله تعالى أعلم
المعتمد في المذهب ونص عليه غير واحد أنه يتخير بينهما فإن شاء جعله منيا واغتسل وان شاء جعله وديا أو مذيا فيكفتي بغسل موضع النجاسة فقط ولا يجب عليه الغسل .
المسألة الثانية : هل يلزمه الاجتهاد والبحث والتحري بينهما أم لا يلزمه ذلك بل يتخير مباشرة دون اجتهاد ؟
لايلزمه الاجتهاد والبحث والتحري بل ما أراد واشتهت نفسه ولذا قال ابن حجر في التحفة : تخير ولو بالتشهي .
المسألة الثالثة : إذا اختار واحدا منهما وفعل بما يقتضيه أو لم يفعل فهل يجوز له الرجوع ويعدل عنه إلى الآخر أم أنه بمجرد الاختيار يصبح ملزما بما اختاره ؟
يجوز له أن يرجع إلى الآخر وليس ملزما بمجرد الاختيار كما نص عليه غير واحد قال الخطيب في المغني : وإذا اختارأحدهما وفعله اعتد به فإن لم يفعله كان له الرجوع عنه وفعل الآخر إذ لا يتعين عليه باختياره .
وقال الشرواني في حاشيته على التحفه : وإذا اشتهت نفسه واحدا منهما فله أن يرجع عما اختاره سواء فعله أو لم يفعله ...
المسألة الرابعة : إذا اختار كونه منيا فهل يحرم عليه ما يحرم على الجنب قبل الاغتسال أو لا ؟
فيه خلاف، فعند ابن حجر يحرم عليه ما يحرم على الجنب وعند الرملي والخطيب ومن وافقهما من اصحاب الحواشي لايحرم عليه كل ذلك إلا الصلاة فإنه يحرم عندهم .
المسألة الخامسة : ان رجع عما اختاره إلى الآخر بعد أن صلى فهل يلزمه اعادة الصلوات أم لا ؟
ذكر غير واحد من أصحاب الحواشي كالعبادي والقليوبي والجمل والبجيرمي عدم الاعادة وذكر ابن حجر احتمالين في التحفة ولم يرجح بينهما .
المسألة السادسة : أن اختار واحدا منهما فعمل بمقتضاه ثم صلى فتيقن بعد الصلوات أنه غير ما اختاره فهل يلزمه اعادة ما صلى اولا ؟
نعم إن تيقن أنه غير ما اختاره بعد أن صلى صلوات وجب عليه إعادة تلك الصلوات كما نص عليه الشرواني في حاشيته على التحفة .
المسألة السابعة : لو اختار كونه منيا ثم تيقن من الأمر واتضح له الحال بأنه مني حقيقة بعد أن صلى فهل يلزمه إعادة الغسل والصلوات كما إذا توضأ محتاطا فبان له الأمر أم لا ؟
ذهب الزيادي والقليوبي والشيخ عطيه الاجهوري إلى أنه يلزمه اعادة الغسل والصلوات كما لو توضأ محتاطا وذهب العبادي الى أنه لا يلزمه الاعادة وفرق بين الوضوء من حيث إنه متبرع فيه بخلاف الغسل هنا فهو جازم بالنية لرفع الحدث الأكبر .
المسألة الثامنة : لو اختار كونه منيا واغتسل ثم تبين له الحال بأنه ودي أو مذي فهل يلزمه إعادة ما صلاه بناء على أنه صلى مع وجود نجاسة غير معفو عنها في ثوبه أولا ؟
قال البجيرمي نقلا عن المدابغي فيه نظر والأقرب الاعادة قياسا على ما لو صلى بنجاسة لايعلمها ثم انكشف له الحال .
المسألة التاسعة : لو اختار كونه منيا واغتسل وكان عليه حدث أصغر فهل يندرج الأصغر في الأكبر كما هو مقرر أم لايندرج هنا لوجود الشك والاحتمال ؟
رجح الشارح (جلال الدين المحلي ) والعبادي الاندراج ورجح الشيخ عطيه الاجهوري عدم الاندراج .
المسألة العاشرة : لو تغير اختياره أثناء الصلاة بأن اختار قبلها كونه منيا ولم يغسل ما أصابه بناء على طهارة المني ثم اختار كونه مذيا أثناءها فهل تبطل الصلاة أو لا ؟
فيه خلاف كما نقل الجمل في حاشيته عن البرماوي فذهب الطبلاوي للبطلان لحصول التردد وذهب الشوبري الى عدم البطلان .
والله تعالى أعلم