العِلْمُ رَحِمٌ بَيْنَ أَهْلِهِ، فَحَيَّ هَلاً بِكَ مُفِيْدَاً وَمُسْتَفِيْدَاً، مُشِيْعَاً لآدَابِ طَالِبِ العِلْمِ وَالهُدَى،
مُلازِمَاً لِلأَمَانَةِ العِلْمِيةِ، مُسْتَشْعِرَاً أَنَّ: (الْمَلَائِكَةَ لَتَضَعُ أَجْنِحَتَهَا لِطَالِبِ الْعِلْمِ رِضًا بِمَا يَطْلُبُ) [رَوَاهُ الإَمَامُ أَحْمَدُ]،
فَهَنِيْئَاً لَكَ سُلُوْكُ هَذَا السَّبِيْلِ؛ (وَمَنْ سَلَكَ طَرِيقًا يَلْتَمِسُ فِيهِ عِلْمًا سَهَّلَ اللَّهُ لَهُ بِهِ طَرِيقًا إِلَى الْجَنَّةِ) [رَوَاهُ الإِمَامُ مُسْلِمٌ]،

مرحباً بزيارتك الأولى للملتقى، وللاستفادة من الملتقى والتفاعل فيسرنا تسجيلك عضواً فاعلاً ومتفاعلاً،
وإن كنت عضواً سابقاً فهلم إلى رحاب العلم من هنا.

المسألة المشركة أو المشتركة

إنضم
29 أكتوبر 2007
المشاركات
9,059
الكنية
أبو فراس
التخصص
فقه
المدينة
جدة
المذهب الفقهي
مدرسة ابن تيمية الحنبلية لذا فالمذهب عندنا شيء والراجح شيء آخر تماماً!.
المسألة المشَّركة أو المشترَكة

وهي : زوج وأم وأخوان لأم وأخ شقيق أو أكثر.

سبب التسمية :

سميت بالحمارية : لقول الإخوة الأشقاء لعمر بن الخطاب رضي الله عنه حينما أراد أن يحرمهم هب أن أبانا كان حمارا ألسنا أبناء أم واحدة ?.
وسميت باليمية أو الحجرية : لأنه روى أنهم قالوا له هب أبانا حجرا في اليم ألسنا أبناء أم واحدة ?.
وسميت بالعمرية : لأن عمر رضي الله عنه قد أشرك الأشقاء مع الإخوة لأم في حصتهم من الميراث وهي الثلث.

قسمتها :


( أ ) تقسيمها على رأي عمر رضي الله عنه :
وقد أخذ به المذهب المالكي والشافعي .
للزوج النصف وسهمه ( 9 ) وللأم السدس وسهمها ( 3 ) ويشترك الإخوة الثلاثة في الثلث وسهم كل واحد منهم ( 2 ) وتصح المسألة من ( 18 ) .
( ب ) رأي من خالف عمر رضي الله عنه :
وقد أخذ به الحنابلة والأحناف .
للزوج النصف وسهمه ( 3 ) وللأم السدس وسهمها ( 1 ) وللإخوة لأم الثلث وسهم كل واحد منهما ( 1 ) وتصح من ( 6 ) ولا يبقى للأشقاء ما يرثونه.
 
التعديل الأخير:
إنضم
29 أكتوبر 2007
المشاركات
9,059
الكنية
أبو فراس
التخصص
فقه
المدينة
جدة
المذهب الفقهي
مدرسة ابن تيمية الحنبلية لذا فالمذهب عندنا شيء والراجح شيء آخر تماماً!.
مشاركة أخرى:
جزاك الله خيرا أخي أبا خالد
إضافة لما ذكرت أخي أبا خالد فإنها أيضا :
سميت بالمشرُّكة { بكسر الراء المشددة} لأن الأخ ش يشترك مع الإخوة لأم في الثلث ،
وسميت بالمشتركة أيضا للاشتراك في الثلث
وسميت بالمنبرية لأن عمر رضي الله عنه حكم بها من على المنبر ( وهي ليست منبرية علي رضي الله عنه)
- وقد تضاربت فيها أقوال الصحابة أيضا ، ولكن الراجح الذي عليه الجمهور ، وهو الموافق لحكمة الميراث والاستحسان وأقرب إلى العدل ودحض الشحناء وجلب المودة ، والله أعلم
 
إنضم
29 أكتوبر 2007
المشاركات
9,059
الكنية
أبو فراس
التخصص
فقه
المدينة
جدة
المذهب الفقهي
مدرسة ابن تيمية الحنبلية لذا فالمذهب عندنا شيء والراجح شيء آخر تماماً!.
سئلت عن هذه المسألة في الاختبار الشامل، ولا أعلم عنها إلا اسمها ، فلما شرعت في حلها أشكل علي أنه لم يبق للإخوة الاشقاء شيء
ففطنت لسبب التسمية وأشركتهم مع الإخوة لأم.
وقلت: إن لم يكونوا أحق منهم فلا أقل أن يكونوا مثلهم.
وهذا ليس خروجاً عن النص كما قد يظن وإنما هو خروج عن ظاهر نص إلى إلى ظاهر أقوى منه.
فالنصوص المفيدة لأولوية الإخوة الأشقاء على الإخوة لأم أقوى من النص المفيد أن العصبة إنما يرثون إذا بقي من الفرض شيء.
فهنا يشبه من وجه ما يقال : تعارض عمومان.
وهنا نقول: تعارض في قسمة هذه المسألة معنيان أفادهما النص.
فمن رجح أحد النصين فسر ذلك.
وإن كان يبدو لي والله أعلم أن من أشرك الإخوة الإشقاء مع الإخوة لأم هو أسعد بالنص لفظه ومعناه، وإن لم يتناوله بصورته.
 
إنضم
29 أكتوبر 2007
المشاركات
9,059
الكنية
أبو فراس
التخصص
فقه
المدينة
جدة
المذهب الفقهي
مدرسة ابن تيمية الحنبلية لذا فالمذهب عندنا شيء والراجح شيء آخر تماماً!.
ابن تيمية رحمه أخذ في هذه المسألة بقول الحنفية وبقول أصحابه الحنابلة وهو عدم التشريك خلافا للمالكية والشافعية القائلين بالتشريك.
يقول رحمه الله مجموع الفتاوى (31 / 339- 342):
النص والقياس - وهما الكتاب والميزان - دلا على أن الثلث يختص به ولد الأم كما هو قول علي ومن وافقه وهو مذهب أبي حنيفة وأحمد في المشهور عنه.
وروى حرب التشريك([1]) وهو قول زيد ومن وافقه وقول مالك والشافعي.
واختلف في ذلك:
عن عمر وعثمان وغيرهما من الصحابة حتى قيل : إنه اختلف فيها عن جميع الصحابة إلا عليا وزيدا ؛ فإن عليا لم يختلف عنه أنه لم يشرك وزيد لم يختلف عنه أنه يشرك .
قال العنبري : القياس ما قال علي والاستحسان ما قال زيد .
قال العنبري : هذه وساطة مليحة وعبارة صحيحة .
فيقال: النص والقياس دلا على ما قال علي . أما النص فقوله تعالى : { فإن كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث } والمراد به : ولد الأم وإذا أدخلنا فيهم ولد الأبوين لم يشتركوا في الثلث ؛ بل زاحمهم غيرهم .
وإن قيل : إن ولد الأبوين منهم وأنهم من ولد الأم
فهو غلط والله تعالى قال : { وإن كان رجل يورث كلالة أو امرأة وله أخ أو أخت فلكل واحد منهما السدس } الآية . وفي قراءة سعد وابن مسعود ( من الأم ) والمراد به ولد الأم بالإجماع . ودل على ذلك قوله : { فلكل واحد منهما السدس } وولد الأبوين والأب في آية في قوله : { يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة إن امرؤ هلك ليس له ولد وله أخت فلها نصف ما ترك وهو يرثها إن لم يكن لها ولد } فجعل لها النصف وله جميع المال وهكذا حكم ولد الأبوين . ثم قال : { وإن كانوا إخوة رجالا ونساء فللذكر مثل حظ الأنثيين } وهذا حكم ولد الأبوين ؛ لا الأم باتفاق المسلمين . فدل ذكره تعالى لهذا الحكم في هذه الآية وكذلك الحكم في تلك الآية على أن أحد الصنفين غير الآخر .
وإذا كان النص قد أعطى ولد الأم الثلث فمن نقصهم منه فقد ظلمهم .
وولد الأبوين جنس آخر . وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم { ألحقوا الفرائض بأهلها فما بقي فلأولى رجل ذكر } .
وهذا يقتضي أنه إذا لم تبق الفرائض شيئا لم يكن للعصبة شيء وهنا لم تبق الفرائض شيئا . وأما قول القائل: إن أباهم كان حمارا فقد اشتركوا في الأم .
فقول فاسد حسا وشرعا :
أما الحس : فلأن الأب لو كان حمارا لكانت الأم أتانا ولم يكونوا من بني آدم .
وإذا قيل : مراده أن وجوده كعدمه فيقال : هذا باطل فإن الوجود لا يكون معدوما . وأما الشرع : فلأن الله حكم في ولد الأبوين بخلاف حكمه في ولد الأم
وإذا قيل: فالأب إذا لم ينفعهم لم يضرهم ؟
قيل : بلى . قد يضرهم كما ينفعهم ؛ بدليل ما لو كان ولد الأم واحدا وولد الأبوين كثيرين ؛ فإن ولد الأم وحده يأخذ السدس والباقي يكون لهم كله ولولا الأب لتشاركوا هم وذاك الواحد في الثلث وإذا جاز أن يكون وجود الأب ينفعهم جاز أن يحرمهم . فعلم أنه يضرهم .
وأيضا فأصول الفرائض مبنية على أن القرابة المتصلة : ذكر وأنثى لا تفرق أحكامها:
فالأخ من الأبوين لا يكون كأخ من أب ولا كأخ من أم ولا يعطى بقرابة الأم وحدها كما لا يعطى بقرابة الأب وحده ؛ بل القرابة المشتركة من الأبوين ؛ وإنما يفرد إذا كان قرابة لأم منفردا مثل ابني عم : أحدهما أخ لأم فهنا ذهب الجمهور إلى أن للأخ لأم السدس ويشتركان في الباقي وهو مأثور عن علي وروي عن شريح : أنه جعل الجميع للأخ من الأم كما لو كان ابن عم لأبوين والجمهور يقولون : كلاهما في بنوة العم سواء هما ابن عم من أبوين أو من أب والإخوة من الأم مستقلة ليست مقترنة حتى يجعل كابن عم لأبوين .
ومما يبين الحكم في " مسألة المشركة ":
أن لو كان فيهن أخوات من أب لفرض لهن الثلثان وعالت الفريضة ؛ فلو كان معهن أخوهن سقطن ويسمى " الأخ المشئوم " فلما صرن بوجوده يصرن عصبة : صار تارة ينفعهن . وتارة يضرهن ؛ ولم يجعل وجوده كعدمه في حالة الضر . كذلك قرابة الأب لما
الإخوة بها عصبة صار ينفعهم تارة ويضرهم أخرى .
فهذا مجرى " العصوبة ":
فإن العصبة تارة يحوز المال كله وتارة يحوز أكثره ؛ وتارة أقله وتارة لا يبقى له شيء وهو إذا استغرقت الفرائض المال .
فمن جعل العصبة تأخذ مع استغراق الفرائض المال:
فقد خرج عن الأصول المنصوصة في الفرائض .
وقول القائل : هو استحسان .
يقال: هذا استحسان يخالف الكتاب والميزان ؛ فإنه ظلم للإخوة من الأم ؛ حيث يؤخذ حقهم فيعطاه غيرهم .
والمنازعون في هذه المسألة ليس معهم حجة إلا أنه قول زيد:
فقد روي عن عمر : أنه حكم بها فعمل بذلك من عمل من أهل المدينة وغيرها كما عملوا بمثل ذلك في ميراث الجد والإخوة . وعملوا بقول زيد في غير ذلك من الفرائض تقليدا له وإن كان النص والقياس مع من خالفه .
وبعضهم يحتج لذلك بقوله : { أفرضكم زيد } :
وهو حديث ضعيف ؛ لا أصل له . ولم يكن زيد على عهد النبي صلى الله عليه وسلم معروفا بالفرائض . حتى أبو عبيدة لم يصح فيه إلا قوله : { لكل أمة أمين وأمين هذه الأمة أبو عبيدة بن الجراح } .
وكذلك اتباعهم لزيد في " الجد " مع أن جمهور الصحابة على خلافه . فجمهور الصحابة موافقون للصديق في أن الجد كالأب يحجب الإخوة وهو مروي عن بضعة عشر من الصحابة ومذهب أبي حنيفة وأحد الوجهين في مذهب الشافعي وأحمد . اختاره أبو حفص البرمكي من أصحابه وحكاه بعضهم رواية عن أحمد .
وأما المورثون للإخوة مع الجد فهم علي وابن مسعود وزيد ولكل واحد قول انفرد به . وعمر بن الخطاب كان متوقفا في أمره . والصواب بلا ريب قول الصديق ؛ لأدلة متعددة ذكرناها في غير هذا الموضع .
======================

([1]) أي عن أحمد.
 
إنضم
29 أكتوبر 2007
المشاركات
9,059
الكنية
أبو فراس
التخصص
فقه
المدينة
جدة
المذهب الفقهي
مدرسة ابن تيمية الحنبلية لذا فالمذهب عندنا شيء والراجح شيء آخر تماماً!.
ضابط المسألة المشرَّكة كما نقله الشيخ صالح الفوزان في كتابه "التحقيقات المرضية في المباحث الفرضية" عن "الفوائد الشنشورية مع حاشيتها ص126:
أن يوجد في المسألة:
1- زوج.
2- ذات سدس من أم أو جدة.
3- إخوة لأم اثنان فأكثر.
4- أخ شقيق فأكثر [سواء كانوا ذكورا أم ذكورا وإناثا]
 
إنضم
29 أكتوبر 2007
المشاركات
9,059
الكنية
أبو فراس
التخصص
فقه
المدينة
جدة
المذهب الفقهي
مدرسة ابن تيمية الحنبلية لذا فالمذهب عندنا شيء والراجح شيء آخر تماماً!.
الأقوال في المسألة مع بيان وجهها:
1- أن الإخوة الإشقاء يسقطون لاستغراق الفروض للتركة، وهذا هو القضاء الأول لعمر فيها وهو قول الحنفية والحنابلة.
وجه هذا القول:
أن الأصل في العاصب سقوطه عند استغراق الفروض للتركة، وقد استغرقت هنا.
2- أن الإخوة الأشقاء يشاركون الإخوة لأم في الثلث ويأخذون حكمهم في التسوية بين ذكرهم وأنثاهم، وهذا هو القضاء الأخير لعمر وبه أخذ الشافعية والمالكية.
ووجه هذا القول:
هو القياس على الأخ لأم إذا كان ابن عم وسقط حظه بالتعصيب لاستغراق الفروض بالتركة فإنه يرث بقرابة الأم، فكذلك الشقيق هنا لما سقط حظه بالتعصيب لاستغراق الفروض التركة، ورث بقرابة الأم لأنه يشارك الإخوة لأم في الرحم التي ورثوا بها الفرض، فلا يجوز أن يرث ولد الأم ويسقط ولد الأم والأب.
وكالأب لما شارك الأم في موجب الإرث وهو الولادة، لم يجز أن ترث الأم ويسقط الأب.
يقول الشيخ صالح الفوزان:
القول بعد التشريك هو مقتضى القياس، والقول بالتشريك من باب الاستحسان كما يقولون، والقياس مقدم على الاستحسان، ولا نعني بالقياس هنا القياس الأصولي الذي هو إلحاق فرع بأصل في الحكم الجامع بينهما، وإنما نعني به موافقة الأصول والقواعد الشرعية في الفرائض، وانطلاقا من هذا نقول:
إن الراجح في هذه المسألة هو القول بعد التشريك وذلك لوجوه:
الوجه الأول: أن الله سبحانه أعطى الإخوة لأم الثلث ...فلو أدخلنا معهم ولد الأبوين لم يكونوا وحدهم شركاء في الثلث بل يزاحمهم فيه غيرهم.
الوجه الثاني: أن الله تعالى ذكر حكم ولد الأم في آية الكلالة التي في أول سورة النساء، وذكر حكم ولد الأبوين أو الأب في آية الكلالة التي في آخرها مما يدل على أن كلا من الصنفين غير الآخر فيختص كل منهما بما خصه الله به، وهذا مما يرد به على قول الذين خلطوا بينهم فجعلوهم صنفا واحدا وشركوا بينهم في الميراث بحجة أن أمهم واحدة فهو جمع بين ما فرق الله فإن الله سبحانه حكم في ولد الأبوين بخلاف حكمه في ولد الأم.
الوجه الثالث: أن ولد الأم من أصحاب الفروض المقدرة وولد الأبوين من العصبات، وقد قال صلى الله عليه وسلم: "ألحقوا الفرائض بأهلها فما بقي فلأولى رجل ذكر"
وفي هذه المسألة لم تبق الفرائض شيئا، فلا شيء للعصبة بالنص، وهذا مجرى العصبة فإنهم تارة يحوزون المال كله، وتارة يحوزون أكثره وتارة يحوزون أقله، وتارة لا يبقى لهم شيء إذا استغرقت الفرض المال كما هنا.
فمن جعل العصبة تأخذ مع استغراق الفرائض المال فقد خرج عن الأصول المنصوصة في الفرائض.
ثم أجاب الشيخ صالح الفوزن عن القياسين اللذين استدلا بهما من قال بالتشريك:
بأنه قياس مع الفارق.
 

طارق موسى محمد

:: متفاعل ::
إنضم
5 أغسطس 2009
المشاركات
411
الإقامة
الاردن
الجنس
ذكر
التخصص
محاسبة
الدولة
الاردن
المدينة
الزرقاء
المذهب الفقهي
الحنفي
رد: المسألة المشركة أو المشتركة

جهودك مشكورة
وجزاكم الله خيراً
 
أعلى