ياسر بن علي القطنة
:: متابع ::
- إنضم
- 26 مايو 2017
- المشاركات
- 22
- الجنس
- ذكر
- الكنية
- أبو عمار
- التخصص
- شريعة
- الدولة
- اليمن
- المدينة
- عجمان
- المذهب الفقهي
- شافعي
* حكم كتابة القرآن على الحيطان وما في حكمها (وسائل النقل )
قال في المغني : يكره كتب القرآن على حائط ولو لمسجد وثياب وطعام ونحو ذلك
قال الشرواني في حاشيته : يكره كتب القرآن على حائط وسقف ولو لمسجد وثياب وطعام ونحو ذلك .
* فرع : وهل يجوز هدم الجدار وأكل الطعام ولبس الثوب في هذه الحالة ؟
قال الخطيب في المغني : ويجوز هدم الحائط ولبس الثوب وأكل الطعام ولا يضر ملاقاته مافي المعدة بخلاف ابتلاع قرطاس عليه اسم الله فإنه يحرم والفارق بينهما كما قال الرملي في النهاية : بخلاف مالو ابتلع قرطاسا فيه اسم الله تعالى لأنه يتنجس بمافي الباطن وإنما جوزنا أكله ؛ لأنه لايصل الى الجوف إلا وقد زالت صورة الكتابة .
وزاد الجمل في حاشيته بما يخص الثوب : ويحل النوم فيها ولو لجنب وكذا نوم عليها كبساط مثلا لا الوطء اي المشي عليها .
والباجوري في حاشيته : ويحل لبس الثياب التي نقش عليها شيء من القرآن والنوم فيها ولو للجنب .
*فرع : في الرقية الشرعية أحيانا تؤخذ ورقة فيها آيات مكتوبة بالزعفران فتغمس في الماء أو تكتب بعض الآيات في الإناء من أجل الشفاء فهل يجوز أو لا ؟
قال في المغني : ولايكره كتب شيء من القرآن في إناء ليسقى ماؤه للشفاء خلافا لما وقع لابن عبدالسلام في فتاويه من التحريم .
وقال في النهاية : ويجوز محو ما كتب عليه شيء من القرآن وشربه .
*فرع : هل يجوز محو الآيات القرآنية في اللوح بالبصاق ؟
قال القليوبي في حاشيته : ويجوز ما لايشعر بالاهانة كالبصاق على اللوح لمحوه ؛لأنه إعانة .
والله تعالى أعلم
قال في المغني : يكره كتب القرآن على حائط ولو لمسجد وثياب وطعام ونحو ذلك
قال الشرواني في حاشيته : يكره كتب القرآن على حائط وسقف ولو لمسجد وثياب وطعام ونحو ذلك .
* فرع : وهل يجوز هدم الجدار وأكل الطعام ولبس الثوب في هذه الحالة ؟
قال الخطيب في المغني : ويجوز هدم الحائط ولبس الثوب وأكل الطعام ولا يضر ملاقاته مافي المعدة بخلاف ابتلاع قرطاس عليه اسم الله فإنه يحرم والفارق بينهما كما قال الرملي في النهاية : بخلاف مالو ابتلع قرطاسا فيه اسم الله تعالى لأنه يتنجس بمافي الباطن وإنما جوزنا أكله ؛ لأنه لايصل الى الجوف إلا وقد زالت صورة الكتابة .
وزاد الجمل في حاشيته بما يخص الثوب : ويحل النوم فيها ولو لجنب وكذا نوم عليها كبساط مثلا لا الوطء اي المشي عليها .
والباجوري في حاشيته : ويحل لبس الثياب التي نقش عليها شيء من القرآن والنوم فيها ولو للجنب .
*فرع : في الرقية الشرعية أحيانا تؤخذ ورقة فيها آيات مكتوبة بالزعفران فتغمس في الماء أو تكتب بعض الآيات في الإناء من أجل الشفاء فهل يجوز أو لا ؟
قال في المغني : ولايكره كتب شيء من القرآن في إناء ليسقى ماؤه للشفاء خلافا لما وقع لابن عبدالسلام في فتاويه من التحريم .
وقال في النهاية : ويجوز محو ما كتب عليه شيء من القرآن وشربه .
*فرع : هل يجوز محو الآيات القرآنية في اللوح بالبصاق ؟
قال القليوبي في حاشيته : ويجوز ما لايشعر بالاهانة كالبصاق على اللوح لمحوه ؛لأنه إعانة .
والله تعالى أعلم