العِلْمُ رَحِمٌ بَيْنَ أَهْلِهِ، فَحَيَّ هَلاً بِكَ مُفِيْدَاً وَمُسْتَفِيْدَاً، مُشِيْعَاً لآدَابِ طَالِبِ العِلْمِ وَالهُدَى،
مُلازِمَاً لِلأَمَانَةِ العِلْمِيةِ، مُسْتَشْعِرَاً أَنَّ: (الْمَلَائِكَةَ لَتَضَعُ أَجْنِحَتَهَا لِطَالِبِ الْعِلْمِ رِضًا بِمَا يَطْلُبُ) [رَوَاهُ الإَمَامُ أَحْمَدُ]،
فَهَنِيْئَاً لَكَ سُلُوْكُ هَذَا السَّبِيْلِ؛ (وَمَنْ سَلَكَ طَرِيقًا يَلْتَمِسُ فِيهِ عِلْمًا سَهَّلَ اللَّهُ لَهُ بِهِ طَرِيقًا إِلَى الْجَنَّةِ) [رَوَاهُ الإِمَامُ مُسْلِمٌ]،

مرحباً بزيارتك الأولى للملتقى، وللاستفادة من الملتقى والتفاعل فيسرنا تسجيلك عضواً فاعلاً ومتفاعلاً،
وإن كنت عضواً سابقاً فهلم إلى رحاب العلم من هنا.

سؤال: في حكم بيع صبرة الطعام مع تسمية جملتها وتفصيل الثمن

إنضم
31 مارس 2009
المشاركات
1,277
الإقامة
عدن
الجنس
ذكر
الكنية
أبو عبد الرحمن
التخصص
لغة فرنسية دبلوم فني مختبر
الدولة
اليمن
المدينة
عدن
المذهب الفقهي
شافعي
ما حكم ما لو قال رجلٌ بِعْتك هذه الصبرة على أنها مائة صاع كل صاع بدرهم؟

هل هو كقولهم (بعتك هذه الصبرة على أنها مائة صاع بمائة درهم)؟ أم هي في حكم قولهم (بعتك هذا الثوب على أنه عشرة أذرع كل ذراع بدرهم)؟

ويا حبذا لو أحلتمونا على مرجع.
 
إنضم
31 مارس 2009
المشاركات
1,277
الإقامة
عدن
الجنس
ذكر
الكنية
أبو عبد الرحمن
التخصص
لغة فرنسية دبلوم فني مختبر
الدولة
اليمن
المدينة
عدن
المذهب الفقهي
شافعي
ما أدري هل سبب الإعراض عن الإجابة عدم فهم السؤال أم هو ضعف المشاركة المعتادة في ملتقى المذهب الحنفي، إن كان الأول فأوضح السؤال وأقول:
الأحناف حين تكلموا عن المبيع المتفاوت ومثلوا له بالثوب ذكروا فيه صور:
الأولى: أن يفصل الثمن ولا تذكر الجملة بأن يقول البائع : (بعتك هذا الثوب كل ذراع بدرهم) ولا يذكر جمل الذرعان، يعني لا يبين كم ذراعاً هو هذا الثوب. والحكم عندئذٍ الفساد في الجميع عند أبي حنيفة.
الثانية: أن يذكر جملة الذرعان وجملة الثمن ولا يفصله بأن يقول : (بعتك هذا الثوب على أنه عشرة أذرع بمائة) فلم يذكر ما يقابل كل ذراع من الثمن. والحكم حينئذٍ أن يصح في الكل إن ظهر الثوب عشرة أذرع، فإن زاد أخذ الكل بعشرة ولا خيار للبائع، وإن نقص أخذ الكل بعشرة وللمشتري خيار تفريق الصفقة.
الثالثة : أن يذكر جملة الذرعان ويفصل الثمن بأن يقول : (بعتك هذا الثوب على أنه عشرة أذرع بعشرة كل ذراعٍ بدرهم) فيصح في الكل إن ظهر الثوب عشرة أذرع وإلا أخذ الموجود بحصته زاد أو نقص وللمشتري الخيار في الحالين.
وعند كلامهم على صبرة الطعام ذكروا الصورتين الأولى (بعتك هذه الصبرة كل صاع بدرهم) والثانية (بعتك هذه الصبرة على أنها مائة صاع بمائة درهم)
ولم يذكروا الصورة الثالثة : (بعتك هذه الصبرة على أنها مائة صاع بمائة درهم كل صاع بدرهم)، فما حكم هذه الصورة عند الأحناف؟
إن كان القارئ لا يعلم حكمها وكان يعرفُ شيخا ما ، فهلا نقل المسألة إليه وأتحفنا بالجواب؟
الرجاء الإهتمام من الأخوة الحنفية.
 
أعلى