ما أدري هل سبب الإعراض عن الإجابة عدم فهم السؤال أم هو ضعف المشاركة المعتادة في ملتقى المذهب الحنفي، إن كان الأول فأوضح السؤال وأقول:
الأحناف حين تكلموا عن المبيع المتفاوت ومثلوا له بالثوب ذكروا فيه صور:
الأولى: أن يفصل الثمن ولا تذكر الجملة بأن يقول البائع : (بعتك هذا الثوب كل ذراع بدرهم) ولا يذكر جمل الذرعان، يعني لا يبين كم ذراعاً هو هذا الثوب. والحكم عندئذٍ الفساد في الجميع عند أبي حنيفة.
الثانية: أن يذكر جملة الذرعان وجملة الثمن ولا يفصله بأن يقول : (بعتك هذا الثوب على أنه عشرة أذرع بمائة) فلم يذكر ما يقابل كل ذراع من الثمن. والحكم حينئذٍ أن يصح في الكل إن ظهر الثوب عشرة أذرع، فإن زاد أخذ الكل بعشرة ولا خيار للبائع، وإن نقص أخذ الكل بعشرة وللمشتري خيار تفريق الصفقة.
الثالثة : أن يذكر جملة الذرعان ويفصل الثمن بأن يقول : (بعتك هذا الثوب على أنه عشرة أذرع بعشرة كل ذراعٍ بدرهم) فيصح في الكل إن ظهر الثوب عشرة أذرع وإلا أخذ الموجود بحصته زاد أو نقص وللمشتري الخيار في الحالين.
وعند كلامهم على صبرة الطعام ذكروا الصورتين الأولى (بعتك هذه الصبرة كل صاع بدرهم) والثانية (بعتك هذه الصبرة على أنها مائة صاع بمائة درهم)
ولم يذكروا الصورة الثالثة : (بعتك هذه الصبرة على أنها مائة صاع بمائة درهم كل صاع بدرهم)، فما حكم هذه الصورة عند الأحناف؟
إن كان القارئ لا يعلم حكمها وكان يعرفُ شيخا ما ، فهلا نقل المسألة إليه وأتحفنا بالجواب؟
الرجاء الإهتمام من الأخوة الحنفية.