العِلْمُ رَحِمٌ بَيْنَ أَهْلِهِ، فَحَيَّ هَلاً بِكَ مُفِيْدَاً وَمُسْتَفِيْدَاً، مُشِيْعَاً لآدَابِ طَالِبِ العِلْمِ وَالهُدَى،
مُلازِمَاً لِلأَمَانَةِ العِلْمِيةِ، مُسْتَشْعِرَاً أَنَّ: (الْمَلَائِكَةَ لَتَضَعُ أَجْنِحَتَهَا لِطَالِبِ الْعِلْمِ رِضًا بِمَا يَطْلُبُ) [رَوَاهُ الإَمَامُ أَحْمَدُ]،
فَهَنِيْئَاً لَكَ سُلُوْكُ هَذَا السَّبِيْلِ؛ (وَمَنْ سَلَكَ طَرِيقًا يَلْتَمِسُ فِيهِ عِلْمًا سَهَّلَ اللَّهُ لَهُ بِهِ طَرِيقًا إِلَى الْجَنَّةِ) [رَوَاهُ الإِمَامُ مُسْلِمٌ]،

مرحباً بزيارتك الأولى للملتقى، وللاستفادة من الملتقى والتفاعل فيسرنا تسجيلك عضواً فاعلاً ومتفاعلاً،
وإن كنت عضواً سابقاً فهلم إلى رحاب العلم من هنا.

لا يجوز صيام يوم عرفة أو عاشوراء إذا وافق الجمعة

إنضم
10 يوليو 2021
المشاركات
9
الجنس
ذكر
الدولة
مصر
المدينة
المنيا
المذهب الفقهي
سلفي

لا يجوز إفراد يوم الجمعة بالصيام ولو صادف يوم فضيلة كيوم عرفة ويوم عاشوراء إلا لمن صامه مقرونا بيوم قبله وهو الخميس ولا يصوم معه السبت لنهى النبي عن صيام السبت إلا فى الفرض فمن لم يصم الخميس وصام الجمعة فُرض عليه أن يصوم السبت للخلاص من مخالفة الوقوع في النهي عن افراد الجمعة بالصيام .

وممن قال بكراهية صومه مطلقا :

النخعي والشعبي والزهري ومجاهد، وقد روي ذلك عن علي رضي الله تعالى عنه وقد حكى أبو عمر عن أحمد وإسحاق كراهته مطلقا، ونقل ابن المنذر وابن حزم منع صومه عن علي وأبي هريرة وسلمان وأبي ذر، رضي الله تعالى عنهم، وشبهوه بيوم العيد. قال ابن حزم‏ :‏ لا نعلم لهم مخالفا من الصحابة‏.‏.

ففي الحديث الصحيح : أن النبي، صلى الله عليه وسلم، قال : (إن هذا يوم جعله الله عيدا). وروى النسائي من حديث أبي سعيد الخدري أن النبي، صلى الله عليه وسلم، قال : (لا صيام يوم عيد) . انظر: عمدة القاري - العيني - ج ١١ - الصفحة (١٠٤)

والدليل :

1- عن جويرية بنت الحارث رضي الله عنها : أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل عليها يوم الجمعة وهي صائمةٌ، فقال : ((أصُمْتِ أمسِ؟))، قالت : لا، قال : ((تريدين أن تصومي غدًا؟))، قالت : لا، قال : ((فأفطري)). (البخاري حديث 1986). وحديث جويرية هو أظهر حديث فى هذا الباب .

2- عن أبي هريرة رضي الله عنه قال : سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول : ((لا يصومن أحدكم يوم الجمعة إلا يومًا قبله أو بعده)). (البخاري حديث 1985/ مسلم حديث 1144).

3- روى مسلم عن محمد بن عباد قال : سألت جابراً رضي الله عنه : نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن صوم يوم الجمعة ؟ . قال نعم . زاد غير أبي عاصم أن ينفرد بصوم ". أخرجه البخاري ومسلم. وفي رواية أبي يعلى : " نهى عن صيام يوم الجمعة مفرداً ".

4- عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : (( لا تختصوا ليلة الجمعة بقيامٍ من بين الليالي، ولا تخصوا يوم الجمعة بصيامٍ من بين الأيام، إلا أن يكون في صومٍ يصومه أحدُكم )). أخرجه مسلم لكن أعله أبو حاتم وأبو زرعة - كما في العلل لابن أبي حاتم - وأن الصواب رواية ابن سيرين مرسلاً ، وأعله الدارقطني كذلك في التتبع والعلل ورجح روايته عن ابن سيرين عن أبي الدرداء وسلمان أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له : " يا أبا الدرداء لا تختص ليلة الجمعة بقيام دون الليالي ولا يوم الجمعة بصيام دون الأيام " وقد اخرجه من هذا الوجه أحمد في مسنده والنسائي في سننه وغيرهما ورجح الدارقطني هذا الوجه لكن أعله بالانقطاع لأن ابن سيرين لم يسمع من سلمان وأبي الدرداء العلل (10 / 43 ) ، وقال ابن أبي حاتم : (سئل أبي عن ابن سيرين سمع من أبي الدرداء ؟ قال : قد أدركه ولا أظنه سمع منه ذاك بالشام وهذا بالبصرة) المراسيل ( ص 187 ) فالخلاصة أن أبا حاتم وأبا زرعة رجحا رواية الإرسال عن ابن سيرين ، والدارقطني رجح رواية ابن سيرين عن أبي الدرداء وسلمان لكنه حكم عليها بالانقطاع لعدم سماع ابن سيرين منهما ، وأما مسلم فذكر الحديث عن ابن سيرين عن أبي هريرة فربما أراد تكثير طرق الحديث به أو أراد بيان علته والله أعلم .


5- عن أبي هريرة قال : نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يفرد يوم الجمعة بصوم . (صحيح الجامع رقم: (6837))

6- أتى رجل أبا هريرة فقال : أنت الذي تنهى الناس أن يصلوا ، عليهم نعالهم ؟ قال : لا ، ولكن ورب هذه الحرمة ، لقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم يصلي إلى هذا المقام ، وعليه نعلاه ، وانصرف وهما عليه ونهى النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم عن صيام يوم الجمعة ، إلا أن يكون في أيام . (الصحيح المسند للوادعي رقم: (1348))

7- عن بشير بن معبد بن الخصاصية : أنه سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أصوم يوم الجمعة ولا أكلم أحدا ذلك [ اليوم ] قال لا تصم يوم الجمعة إلا في أيام هو أحدها وأما لا تكلم أحدا فلعمري لأن تكلم فتأمر بمعروف وتنهى عن منكر خير من أن تسكت . (صحح إسناده الشيخ الالبانى فى السلسلة الصحيحة رقم: (2945)) و (صحح إسناده أيضا الشيخ الارناؤوط فى تخريج المسند رقم: (21954)) وهذا الحديث صريح الدلالة أنه لا يجوز صيامه وحده ولو صادف عادة .

8- عن قيس بن سكن قال : " مرّ ناسٌ من أصحاب عبد الله على أبي ذرّ يوم جمعة وهم صيام فقال : أقسمتُ عليكم لتُفطرنّ، فإِنه يوم عيد". (إسناده صحيح إرواء الغليل رقم: 4/117)

9- عن جنادة الأزدي رضي الله عنه قال : دخلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم في نفر من الأزد يوم الجمعة ، فدعانا رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى طعام بين يديه . فقلنا : إنا صيام ، فقال : أصمتم أمس ؟ قلنا : لا ، قال : فتصومون غدا ؟ قلنا : لا ، قال : فأفطروا ثم قال : " لا تصوموا يوم الجمعة مفرداً ". (صحح إسناده الشيخ الالبانى فى السلسلة الصحيحة رقم: (2/676)) و( صححه ابن حجر فى الاصابة-رقم: (1/245))

10- وروى ابن أبي شيبة بسند حسن عن علي رضي الله عنه : من كان متطوعًا من الشهر فليصم يوم الخميس ولا يصم يوم الجمعة فإنه يوم طعام وشراب وذكر . (حسن إسناده ابن حجر- فتح الباري رقم: (4/277))

11- أخرج ابن حبان بسند صحيح : عن أبى هريرة أن النبى صلى الله عليه وسلم قال : « لا تصوموا يوم الجمعة فإنه يوم عيد إلا أن تصلوه بأيام ». (تخريج صحيح ابن حبان لشعيب الأرناؤوط)

12- عن عامر الاشعري قال، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : « إن يوم الجمعة عيدكم فلا تصوموه إلا أن تصوموا قبله أو بعده ». رواه البزار بسند حسن.

13 - عن أبي هريرة رضي الله عنه قال : { ما أنا نَهَيتُ عن صيام يوم الجمعة ، محمدٌ صلى الله عليه وسلم وربِّ الكعبةِ نهى عنه } . رواه ابن حِبَّان ( 3609 ) وأحمد وابن خُزيمة وعبد الرزاق ، وسنده صحيح .

فتأمل أخى المسلم الروايات الكثيرة الصحيحة عن النبي صلى الله عليه وسلم وصحابته الكرام فى النهى عن إفراد الجمعة بالصيام لحكمة لا نعلمها أو لكونه يوم عيد وهي واضحة الدلالة لذا الصحيح إن شاء الله هو لا يجوز إفراد الجمعة بالصيام حتى ولو وافق عادة ولكن يضاف إليه يوما قبله وهو الخميس .

وحديث جويرية يدل على ذلك
فيمن تلبس بالجمعة من غير علم بأحكام صيامه كما هو نص الحديث لأنها صامت رضي الله عنها - ولاتعرف الحكم فإذا أفردت يوم الجمعة فقط بالصيام فهي آثمة فعليها أحد أمرين : إما واجب صيام السبت حتى تخرج من إثم الإفراد لأن يوم الخميس انتهى لا مجال لاستدراكه أو عليها واجب الفطر وهذه دقيقة فقهية يجب التأني في فهمها .

قال ابن حجر رحمه الله :

واختلف في سبب النهي عن إفراد يوم الجمعة بالصيام على أقوال : وأقوى الأقوال وأولاها بالصواب لكونه يوم عيد . اه (فتح الباري لابن حجر (٣٢٠/٥)).

قال العلامة عبيد الله الرحماني المباركفوري رحمه الله :

" قلت وأرجح الأقوال عندي : قول من ذهب إلى تحريم إفراد يوم الجمعة بالصيام؛ لما قد صح النهي عنه، والأصل في النهي التحريم والله تعالى أعلم ". انظر: (مرعاة المفاتيح ٧/ ٧٥.).

وجاء فى فتح العلام لشرح بلوغ المرام للعلامة القنوجي :

قال ابن المنذر : ثبت النهي عن صوم يوم الجمعة كما ثبت عن صوم يوم العيد .

وقال أبو جعفر الطبري : يفرق بين العيد والجمعة بأن الإجماع منعقد على تحريم
صوم يوم العيد ، ولو صام قبله أو بعده.

وذهب الجمهور إلى أن النهى عن افراد الجمعة بالصوم للتنزيه مستدلين بحديث ابن مسعود الآتي : { أن النبي صلى الله عليه وسلم قل ما كان يفطر يوم الجمعة } فكان فعله صلى الله عليه وسلم قرينه على أن النهى ليس للتحريم . وأجيب عنه : بأنه يحتمل أنه كان يصوم يوما قبله أو بعده ومع الإحتمال لا يتم الإستدلال .

واختلف فى وجه حكمة تحريم صومه على أقوال : أظهرها أنه يوم عيد كما روى من حديث أبي هريرة مرفوعا : يوم الجمعة يوم عيدكم. وأخرج ابن أبي شيبة باسناد حسن عن علي قال : من كان متطوعًا من الشهر فليصم يوم الخميس ولا يصم يوم الجمعة فإنه يوم طعام وشراب وذكر . وهذا أيضا من أدلة تحريم صومه ولا يلزم أن يكون كالعيد من كل وجه فانه يزول حرمة صومه بصيام يوم قبله أو يوم بعده كما يفيده الحديث وهو قوله عن أبي هريرة رضي الله عنه قال : سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول : ((لا يصومن أحدكم يوم الجمعة إلا يومًا قبله أو بعده))متفق عليه. فانه دال على زوال تحريم صومه لحكمة لا نعلمها فلو أفرده بالصوم وجب فطره كما يفيده ما أخرجه البخارى واحمد وابو داود من حديث جويرية : أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل عليها يوم الجمعة وهي صائمةٌ، فقال : ((أصُمْتِ أمسِ؟))، قالت : لا، قال : ((تريدين أن تصومي غدًا؟))، قالت : لا، قال : ((فأفطري)). والأصل فى الأمر الوجوب. انتهى

وقال العلامة الالبانى رحمه الله :

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ((لا تختصوا ليلة الجمعة بقيام من بين الليالي ولا تخصوا يوم الجمعة بصيام من بين الأيام إلا أن يكون في صوم يصومه أحدكم)). وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ((لا تصوموا يوم الجمعة إلا وقبله يوم أو بعده يوم)).

واعلم أن قوله صلى الله عليه وسلم - في هذا الحديث : (( إلا أن يكون في صوم يصومه أحدكم )) ينبغي أن يفسر باللفظ الآتي في الحديث الذي بعده .. (( إلا وقبله يوم، أو بعده يوم )) ، وهو متفق عليه، وبالروايات الأخرى المذكورة تحته، فإنها تدل على أن يوم الجمعة لا يصام وحده، ويؤكد ذلك الشاهد المذكور هناك بلفظ: (( لا تصوموا يوم الجمعة مفردًا )) ، ومعناه في (( صحيح البخاري )) من حديث جابر (( ١٩٨٤ )).

فقول الحافظ في (( الفتح )) (( ٤/ ٢٣٤ )) : (( ويؤخذ من الاستثناء جواز صيامه لمن اتفق وقوعه في أيام له عادة يصومها؛ كمن يصوم أيام البيض، أو من له عادة بصوم يوم معين كيوم عرفة فوافق يوم الجمعة )) !

فأقول لا يخفى على الفقيه البصير أن الاستثناء المذكور فيه مخالفتان :

الأولى : الإعراض عن الروايات المفسرة والمقيدة بجواز صيامه مقرونًا بيوم قبله أو بعده .

والأخرى : النهي المطلق عن إفراد صوم يوم الجمعة

ومن المعلوم أن المطلق يجري على إطلاقه ما لم يأت ما يقيده، فإذا قيد بقيد لم يجز تعدّيه، ولا يصلح تقييد النهي هنا بما جاء من الفضل في صوم يوم معين -كعرفة أو عاشوراء أو أيام البيض- لمخالفته لقاعدة : الحاظر مقدم على المبيح، مثل صيام يوم الإثنين أو الخميس إذا اتفق مع يوم عيد الفطر أو أحد أيام الأضحى، فإنه لا يصام، لا لنهي خاص بهذه الصورة وإنما تطبيقًا للقاعدة المذكورة، وما نحن بصدده هو من هذا القبيل .

كتبت هذا -بيانًا وأداءً للأمانة العلمية- بمناسبة أن الحكومة السعودية أعلنت أن يوم عرفة سيكون يوم الجمعة في موسم سنة (( ١٤١١ هـ )) ، فاضطرب الناس في صيامه، وتواردت عليّ الأسئلة من كل البلاد، وبخاصة من بعض طلاب العلم في الجزائر، فكنت أجيبهم بخلاصة ما تقدم، فراجعني في ذلك بعضهم بكلام الحافظ، ففصلت له القول تفصيلًا على هذا النحو، وذكرته ببعض الروايات التي ذكرها الحافظ نفسه، وأحدها بلفظ : (( .. يوم الجمعة وحده، إلا في أيام معه )) . وفي شاهد له بلفظ : (( إلا في أيام هو أحدها )) . فالجواز الذي ذكره الحافظ يخالف القاعدة والقيد المذكورين.... . انتهى باختصار شديد من (السلسلة الصحيحة (٢/ ٧٣٢ - ٧٣٩)).

وقال أيضا رحمه الله :

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم -: « لا تصم يوم الجمعة إلا في أيام هو أحدها، وأما أن لا تكلم أحدا، فلعمري لأن تكلم بمعروف، وتنهى عن منكر خير من أن تسكت ».

والشطر الأول من الحديث عزاه الحافظ في «الفتح» «٤/ ٢٣٤» لأحمد، وسكت عنه مشيرا إلى تقويته إياه. وله شواهد تقدم بعضها برقم «٩٨٠ و ٩٨١ و ١٠١٤». وهو صريح الدلالة أنه لا يجوز صيامه وحده ولو صادف يوم فضيلة كعاشوراء وعرفة خلافا للحافظ . انتهى من (السلسلة الصحيحة (٦/ ٢/ ١٠٧٤)).

وسئل أيضا رحمه الله :

نحن الآن المسألة في قبل أيام يوم الجمعة وهو يوم وقفة عرفة؛ فهل يجوز إفراد الصيام؟

الشيخ :

ما يجوز؛ لأنه نهى عن إفراد يوم الجمعة بالصيام .

السائل :

حديث : «إلا أن يكون صيام يصومه أحدكم»، أو كما قال.

الشيخ :

أي : إلا يوماً قبله .

السائل :

لا الحديث الآخر كما تعلم -بارك الله فيك-: «إلا أن يكون صيام يصومه أحدكم». فممكن يكون يوم الجمعة صيام بِدّه يصوم يوم عرفة، يكون صيام يصومه أحدنا.

الشيخ :

هذا الحديث مفسر بالحديث الآخر : « يوماً قبله أو يوماً بعده ».

السائل :

هذا ليس بتخصيص عام.

الشيخ :

لا أبداً، ليس تخصيصاً، هذا تفسير، ليس تخصيصاً، بدليل أنه نهى عن إفراد يوم الجمعة بصيام، فهنا أفرد وإلا ما أفرد؟

السائل : أفرد.

الشيخ :

أفرد، هذا من جهة، ومن جهة أخرى ما ذكرته لك آنفاً، إلا أن يكون في صوم يوم أحدكم، فهذا مفسر : » إلا إذا صام الخميس أو السبت» هذا معنى صوم يوم أحدكم. أي نعم.

مداخلة :

المراد هو مجرد الموافقة، لا قصد التخصيص كما يقول بعض الناس.

الشيخ : أي نعم.

مداخلة :

بيقول لك أنا ما خصصت، هذا ليس بمراده، وإنما المراد هو عين الموافقة . انتهى من (الهدى والنور / ٤٩٥/ ٢١: ٠٦: ٠٠) (الهدى والنور / ٤٩٥/ ٢٤: ١٧: ٠٠)

وسئل أيضا رحمه الله :

ما حكم صيام يوم الجمعة ويوم السبت؟

فأجاب :

الحديث صحيح : ( لا تصوموا يوم الجمعة إلا يومًا قبله ويومًا بعده ) وهذا صريح لأن اليوم اللي بعد الجمعة هو صيام يوم السبت ، فظاهر الحديث يتعارض بادئ الرأي مع قوله عليه السلام : ( لا تصوموا يوم السبت إلا فيما افترض عليكم ولو لم يجد أحدكم إلا لحاء شجرة فليمضغه ).

فلما استثنى الرسول عليه السلام بعدما نهى عن صيام يوم السبت ما افترض ، ولما كان صيام يوم الجمعة ليس فرضًا ، فبالتالي يصبح فيه هناك تعارض بين الإذن بالنسبة لمن صام يوم الجمعة أن يصوم يوم السبت ، وبين النهي عن صيام يوم السبت إلا في الفرض ، فهنا لابد من تطبيق قاعدة فقهية للخلاص من هذا التعارض الظاهر بين الحديثين ، ويمكن التعبير عن كل منهما بأن أحدهما مبيح لصيام يوم السبت والآخر حاظر محرم ، والقاعدة الأصولية تقول : " إذا تعارض حاضر ومبيح ، قُدم الحاظر على المبيح " ، وهنا لاشك أن صيام يوم السبت منهي عنه ، وهناك مأذون به ، مسموح به ، هذا الذي كنا ولا نزال نفتي به.

لكن أحيانًا يدور في بالي رأي جديد ، وهذا مصداق قوله تعالى : (( وما أوتيتم من العلم إلا قليلا )) من كان في ذهنه هذا النهي الشامل لكل صيام يتعلق بيوم السبت إلا في الفرض الذي لابد منه ، فنقول له لا تصم الجمعة لتصوم بعده السبت ، أما من صام يوم الجمعة لسبب أنه ما عنده علم بهذا النهي ، فحينئذٍ نقول له صم مع يوم الجمعة يوم السبت ، هذا رأي جديد طبعًا .

يبقى عموم حديث : ( لا تصوموا يوم السبت إلا فيما افترض ) لا يتعارض مع الأمر بصيام يوم السبت مع الجمعة لمن صام يوم الجمعة ، أما الذي لم يصم يوم الجمعة فلا يجوز له أن يتقصد صيام يوم السبت ، هنا مثلاً الناس كان صار بعض المناقشات يمكن بمناسبة عاشوراء وغيرها ، مثل ما صار هلا بالنسبة لعرفة ، صار سبتا ، عرفة الجمعة ، صار سبت فيما مضى في بعض ، يمكن في عاشوراء سبت أو ما شابه هذا الشيء ، فهذا الحكم نفسه أن صيام عاشوراء هذا في يوم السبت ، هل هو فرض ؟الجواب : لا ، لكن من صام يوم الجمعة فصيامه وحده منهي عنه ، فإذا صام يوم الجمعة للخلاص من مخالفة من الوقوع في النهي يصوم يوم السبت . انتهى من (سلسلة الهدى والنور-(495))

والله اعلم

وللمزيد..

https://amrelmolahz.blogspot.com/2021/04/blog-post







 
إنضم
31 مارس 2009
المشاركات
1,277
الإقامة
عدن
الجنس
ذكر
الكنية
أبو عبد الرحمن
التخصص
لغة فرنسية دبلوم فني مختبر
الدولة
اليمن
المدينة
عدن
المذهب الفقهي
شافعي
السلام عليكم ورحمة الله
عامة الأحاديث المذكورة دلالتها إما عموم أو إطلاق؛ وما كان هذا حاله جاز تخصيصه بالخبر، وبالقياس عند الجمهور؛ ولم يقتصر الجمهور في التخصيص أو التقييد على خبر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصوم الجمعة.
بل بالحديث الذي ذكرتموه وهو (لا ‌تخصوا ‌يوم ‌الجمعة ‌بصيام من بين الأيام، إلا أن يكون في صوم يصومه أحدكم) وحمله على أن يكون في أيام متصلة به ـ لو سُلِّم ـ أحد محتملاته، ويرده أن كونه صوماً في أيام متصلة به ليس بشرط عندكم بل يكفي أن يسبقه يوم أو يتلوه يوم. وقد جاء في يوم الشك (لا تَقَدمُوا ‌صَوْمَ رمضَانَ بيوْمٍ ولا يومين، إلا أن يكونَ ‌صوم يصومُه رجُل فليصُمْ ذلك الصَوْمَ) وحُمِلَ قوله (صومٌ يصومه رجل) على أن يكون في صيام معتاد.
وما كل احتمال مبطل للاستدلال؛ ألا ترى أن الظاهر دلالته محتملة وهو مع ذلك حجة ما لم يأتِ دليل على تأويله!
قال ابن حزم الظاهر "فلو كان إنسان يصوم يوما ويفطر يوما فجاءه صومه في الجمعة فليصمه؛ -: ... عن زائدة عن هشام - هو ابن حسان - عن ابن سيرين عن أبي هريرة عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: «لا تختصوا ليلة الجمعة بقيام من بين الليالي ولا تخصوا ‌يوم ‌الجمعة بصيام من بين الأيام إلا أن يكون في صوم يصومه أحدكم» انتهى، فالذي استظهره ابن حزم ـ وهو ظاهري ـ أن المقصود بهذا الحديث صيامٌ معتاد.
وقد حمل النهي جماعة على تعمد صيام يوم الجمعة كما يُستفاد من قوله صلى الله عليه وسلم (لا تخصوا)
ويخصص النهي أيضاً القياس على صيام يوم الشك، وتخصيص العام وتقييد المطلق بالقياس صحيح عند الجمهور.
وبعض الأحاديث المذكورة في النهي ليست بصريحة في وجوب الوصل بيوم سابق أو لاحق، كقوله صلى الله عليه وسلم (إلا أن يكون في أيام) يمكن حمله على ما يشمل أياماً معتاداً صيامها ولو لم تكن متصلة.
وعلى كل حال أحاديث الباب إمام ساكتة عن وصل الجمعة أصلاً، وأنتم غير قائلين بهذا الإطلاق أو مقيدة له بوصله بأيام من غير تصريح بكونها معتادة أو غير معتادة، أو مصرحة بذلك.
وهذه الأحاديث المصرحة بذلك ليست بمانعة من جواز التخصيص أو التقييد بغيرها إن قام الدليل؛ وقد قدمنا دليل الجمهور.

والله أعلم
 
التعديل الأخير:
إنضم
21 مايو 2022
المشاركات
3
الإقامة
المملكة العربية السعوديه
الجنس
ذكر
الكنية
أبا عُمارة
التخصص
الفقه
الدولة
غينيا
المدينة
كوناكري
المذهب الفقهي
المالكي
La paix soit sur vous et la miséricorde de Dieu
La généralité des hadiths mentionnés dont la signification est soit générale soit générale. Et si tel était le cas, il est loisible de le préciser avec l'actualité, et par analogie avec le public ; Le public n'était pas limité à la spécification ou à la restriction des nouvelles que le Prophète, que Dieu le bénisse et lui accorde la paix, avait l'habitude de jeûner le vendredi.
Plutôt, avec le hadith que vous avez mentionné, qui est (Ne choisissez pas le vendredi pour le jeûne parmi les jours, à moins que ce ne soit dans un jeûne que l'un de vous jeûne) et il l'a fait pour être les jours qui y sont liés - si l'un de ses possibilités sont acceptées, et il dit qu'être à jeun les jours qui y sont liés n'est pas une condition pour vous, mais plutôt qu'il suffit d'être précédé d'un jour ou suivi d'un jour. Et il est venu le jour du doute (N'avancez pas le jeûne du Ramadan d'un jour ou deux, à moins que ce ne soit un jeûne qu'un homme jeûne, alors laissez-le jeûner ce jeûne) et sa parole (Un jeûne qu'un homme jeûne) a été porté à être dans le jeûne habituel.
Et toutes les possibilités n'invalident pas l'inférence ; Ne voyez-vous pas que le sens apparent est possible, et pourtant c'est un argument à moins qu'il n'y ait des preuves pour son interprétation !
Ibn Hazm al-Zahir a dit: "Si une personne jeûne un jour et rompt le jeûne pendant un jour, alors son jeûne lui vient le vendredi, alors laissez-le jeûner. -: ... sur l'autorité de Zaidah sur l'autorité de Hisham - il est Ibn Hassan - sous l'autorité d'Ibn Sirin sous l'autorité d'Abu Hurairah sous l'autorité du Prophète - que la prière et la paix de Dieu soient sur lui - il a dit : les nuits, et ne distinguez pas le vendredi comme jeûne parmi les jours, à moins que ce ne soit pendant un jeûne que l'un de vous jeûne." Fin.
Il a été interdit par un groupe de jeûner délibérément le vendredi, comme on peut l'apprendre de la parole du Prophète, que la paix et les bénédictions soient sur lui, "Ne soyez pas isolé".
L'interdiction précise également l'analogie avec le jeûne le jour du doute, et préciser le général et limiter l'absolu par analogie est correct selon la majorité.
Certains des hadiths mentionnés dans l'interdiction ne sont pas explicites sur l'obligation de se lier à un jour précédent ou ultérieur, comme ce que le Prophète, paix et bénédictions sur lui, a dit (à moins que ce ne soit des jours) peut être interprété comme incluant des jours qui sont habituellement à jeun, même s'ils ne sont pas continus.
En tout cas, les hadiths de la porte devant l'imam sont silencieux sur la prière du vendredi en premier lieu, et vous ne dites pas cet absolu ou ne le restreignez pas en le reliant à des jours sans déclarer qu'il est habituel ou non, ou autorisé à le faire.
Ces hadiths qui déclarent cela n'empêchent pas la licéité de spécifier ou de restreindre les autres si la preuve est établie; Nous avons fourni un guide public.

Dieu seul sait
 
إنضم
10 يوليو 2021
المشاركات
9
الجنس
ذكر
الدولة
مصر
المدينة
المنيا
المذهب الفقهي
سلفي
قال العلامة الالبانى رحمه الله:

فقول الحافظ في (( الفتح )) (( ٤/ ٢٣٤ )) : (( ويؤخذ من الاستثناء جواز صيامه لمن اتفق وقوعه في أيام له عادة يصومها؛ كمن يصوم أيام البيض، أو من له عادة بصوم يوم معين كيوم عرفة فوافق يوم الجمعة )) !

فأقول لا يخفى على الفقيه البصير أن الاستثناء المذكور فيه مخالفتان :

الأولى : الإعراض عن الروايات المفسرة والمقيدة بجواز صيامه مقرونًا بيوم قبله أو بعده .

والأخرى : النهي المطلق عن إفراد صوم يوم الجمعة

ومن المعلوم أن المطلق يجري على إطلاقه ما لم يأت ما يقيده، فإذا قيد بقيد لم يجز تعدّيه، ولا يصلح تقييد النهي هنا بما جاء من الفضل في صوم يوم معين -كعرفة أو عاشوراء أو أيام البيض- لمخالفته لقاعدة : الحاظر مقدم على المبيح، مثل صيام يوم الإثنين أو الخميس إذا اتفق مع يوم عيد الفطر أو أحد أيام الأضحى، فإنه لا يصام، لا لنهي خاص بهذه الصورة وإنما تطبيقًا للقاعدة المذكورة، وما نحن بصدده هو من هذا القبيل . انتهى
 
إنضم
31 مارس 2009
المشاركات
1,277
الإقامة
عدن
الجنس
ذكر
الكنية
أبو عبد الرحمن
التخصص
لغة فرنسية دبلوم فني مختبر
الدولة
اليمن
المدينة
عدن
المذهب الفقهي
شافعي
Est-ce vous avez utilisé google pour traduir mon article?
il faut que vous le rediger un peu

 
إنضم
31 مارس 2009
المشاركات
1,277
الإقامة
عدن
الجنس
ذكر
الكنية
أبو عبد الرحمن
التخصص
لغة فرنسية دبلوم فني مختبر
الدولة
اليمن
المدينة
عدن
المذهب الفقهي
شافعي
قال العلامة الالبانى رحمه الله:

فقول الحافظ في (( الفتح )) (( ٤/ ٢٣٤ )) : (( ويؤخذ من الاستثناء جواز صيامه لمن اتفق وقوعه في أيام له عادة يصومها؛ كمن يصوم أيام البيض، أو من له عادة بصوم يوم معين كيوم عرفة فوافق يوم الجمعة )) !

فأقول لا يخفى على الفقيه البصير أن الاستثناء المذكور فيه مخالفتان :

الأولى : الإعراض عن الروايات المفسرة والمقيدة بجواز صيامه مقرونًا بيوم قبله أو بعده .

والأخرى : النهي المطلق عن إفراد صوم يوم الجمعة


ومن المعلوم أن المطلق يجري على إطلاقه ما لم يأت ما يقيده، فإذا قيد بقيد لم يجز تعدّيه، ولا يصلح تقييد النهي هنا بما جاء من الفضل في صوم يوم معين -كعرفة أو عاشوراء أو أيام البيض- لمخالفته لقاعدة : الحاظر مقدم على المبيح، مثل صيام يوم الإثنين أو الخميس إذا اتفق مع يوم عيد الفطر أو أحد أيام الأضحى، فإنه لا يصام، لا لنهي خاص بهذه الصورة وإنما تطبيقًا للقاعدة المذكورة، وما نحن بصدده هو من هذا القبيل . انتهى
ما مقصودكم بإعادة هذه الفقرة وقد اطلعنا عليها في أصل الموضوع وبينا ما فيها؟
 
أعلى