العِلْمُ رَحِمٌ بَيْنَ أَهْلِهِ، فَحَيَّ هَلاً بِكَ مُفِيْدَاً وَمُسْتَفِيْدَاً، مُشِيْعَاً لآدَابِ طَالِبِ العِلْمِ وَالهُدَى،
مُلازِمَاً لِلأَمَانَةِ العِلْمِيةِ، مُسْتَشْعِرَاً أَنَّ: (الْمَلَائِكَةَ لَتَضَعُ أَجْنِحَتَهَا لِطَالِبِ الْعِلْمِ رِضًا بِمَا يَطْلُبُ) [رَوَاهُ الإَمَامُ أَحْمَدُ]،
فَهَنِيْئَاً لَكَ سُلُوْكُ هَذَا السَّبِيْلِ؛ (وَمَنْ سَلَكَ طَرِيقًا يَلْتَمِسُ فِيهِ عِلْمًا سَهَّلَ اللَّهُ لَهُ بِهِ طَرِيقًا إِلَى الْجَنَّةِ) [رَوَاهُ الإِمَامُ مُسْلِمٌ]،

مرحباً بزيارتك الأولى للملتقى، وللاستفادة من الملتقى والتفاعل فيسرنا تسجيلك عضواً فاعلاً ومتفاعلاً،
وإن كنت عضواً سابقاً فهلم إلى رحاب العلم من هنا.

الانتفاع بالمرهون

إنضم
30 أغسطس 2022
المشاركات
10
الإقامة
كابل
الجنس
ذكر
الكنية
أبوصالح
التخصص
الاقتصاد الإسلامي
الدولة
أفغانستان
المدينة
كابل
المذهب الفقهي
حنفي
هل هناك بحث خاص تكلم حول الرهن لاسيما الانتفاع منه؟
 

د. عبدالحميد بن صالح الكراني

:: المشرف العام ::
طاقم الإدارة
إنضم
23 أكتوبر 2007
المشاركات
8,137
الجنس
ذكر
الكنية
أبو أسامة
التخصص
فقـــه
الدولة
السعودية
المدينة
مكة المكرمة
المذهب الفقهي
الدراسة: الحنبلي، الاشتغال: الفقه المقارن

عنوان الكتاب: حكم الانتفاع بالرهن بدون عوض
المؤلف: عبد الكريم بن يوسف الخضر
الناشر: دار بلنسية للنشر والتوزيع
الطبعة الأولى: 1423هـ-2002م
عدد المجلدات: 1

عدد الصفحات: 81
‏‏لقطة الشاشة (1029).png
 

المرفقات

  • Utilization rule04.pdf
    4.1 MB · المشاهدات: 15

د. عبدالحميد بن صالح الكراني

:: المشرف العام ::
طاقم الإدارة
إنضم
23 أكتوبر 2007
المشاركات
8,137
الجنس
ذكر
الكنية
أبو أسامة
التخصص
فقـــه
الدولة
السعودية
المدينة
مكة المكرمة
المذهب الفقهي
الدراسة: الحنبلي، الاشتغال: الفقه المقارن
الانتفاع بالرهن: دراسة فقهية مقارنة بقانون المعاملات الإماراتي
سعدية حسين عثمان
كلية الشريعة والدراسات الإسلامية - جامعة الشارقة
الإمارات العربية المتحدة

مجلة جامعة الشارقة للعلوم الشرعية والدراسات الإسلامية

البحث: مجلد (15) - عدد (2) - عام (2018م)

حمل البحث من هنا داعياً لي ومصلياً على النبي صلى الله عليه وسلم
cover_issue_51_ar_IQ.jpg
 
التعديل الأخير:

د. عبدالحميد بن صالح الكراني

:: المشرف العام ::
طاقم الإدارة
إنضم
23 أكتوبر 2007
المشاركات
8,137
الجنس
ذكر
الكنية
أبو أسامة
التخصص
فقـــه
الدولة
السعودية
المدينة
مكة المكرمة
المذهب الفقهي
الدراسة: الحنبلي، الاشتغال: الفقه المقارن

القول المصون
في انتفاع المرتهن بالمرهون


الحمد لله ربِّ العالمين، والصلاةُ والسلام على مَنْ أرسله الله رحمةً للعالمين، وعلى آله وصحبِه وإخوانِه إلى يوم الدِّين، أمَّا بعد:

أوَّلًا: نصُّ الحديث:​

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلَّى الله عليه وسلَّم: «الظَّهْرُ يُرْكَبُ بِنَفَقَتِهِ إِذَا كَانَ مَرْهُونًا، وَلَبَنُ الدَّرِّ يُشْرَبُ بِنَفَقَتِهِ إِذَا كَانَ مَرْهُونًا، وَعَلَى الَّذِي يَرْكَبُ وَيَشْرَبُ النَّفَقَةُ»، رواهُ البخاريُّ(١).

ثانيًا: ترجمة راوي الحديث:​

هو الصحابيُّ الجليل الحافظ المُكْثِرُ أبو هريرة رضي الله عنه، المعروفُ بكنيته، اخْتُلِفَ في اسْمِه على نحوِ ثلاثين قولًا، وأَشْهَرُها: عبد الرحمن بنُ صخرٍ الدَّوْسيُّ، مِن دَوْسِ بنِ عدنانَ بنِ عبد الله بنِ زهران، مِن اليمن، أَسْلَمَ عامَ خَيْبَرَ سنةَ سبعٍ مِن الهجرة، وقَدِمَ المدينةَ مُهاجِرًا وسَكَنَ الصُّفَّة، وكان قد شَهِدَ خَيْبَرَ مع النبيِّ صلَّى الله عليه وسلَّم، ثمَّ لَزِمَه ووَاظَبَ عليه رغبةً في العلم، ويقول أبو هريرة رضي الله عنه مُحدِّثًا عن نَفْسِه: «لقد رأيتُني أُصْرَعُ بين منبرِ رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم وحُجْرةِ عائشة، فيقال: مجنونٌ، وما بي جُنونٌ، وما بي إلَّا الجوعُ».

وقد كان رضي الله عنه أَكْثَرَ الصحابةِ روايةً وأوَّلَهم على الإطلاق، وله في كُتُبِ الحديث أربعةٌ وسبعون وثلاثُمائةٍ وخمسةُ آلافِ حديثٍ (٥٣٧٤)(٢)، وله فضائلُ ومَناقِبُ.

وقد استعمله عُمَرُ بنُ الخطَّاب رضي الله عنه على البحرين ثمَّ عَزَلَه، ثمَّ أرادَهُ على العمل فامتنع، وسَكَنَ المدينةَ ووَلِيَ إمرتَها ونابَ عن مروان في إمرتها، وبها كانَتْ وفاتُه سنةَ سبعٍ وخمسين مِن الهجرة (٥٧ﻫ)، وقيل: مات بالعقيق وحُمِلَ إلى المدينة، وصلَّى عليه الوليدُ بنُ عتبة بنِ أبي سفيان، وكان أميرًا على المدينة لعمِّه مُعاوية بنِ أبي سفيان رضي الله عنهما(٣).

ثالثًا: غريب الحديث:​

ـ «الظَّهْر»: يعني: الدابَّةَ التي يُحْمَل عليها وتُرْكَب(٤)، وهو مِن إطلاقِ الجزءِ وإرادةِ الكُلِّ، مِن قبيلِ المَجازِ المُرْسَل.

ـ «لَبَن الدَّرِّ»: مصدرٌ بمعنى اسْمِ الفاعل، أي: لَبَنُ الشاةِ الدَّارَّة، أي: ذاتِ الضرع، ويحتمل أَنْ يكون بمعنَى اسْمِ المفعول، ويكون المعنى: اللبنَ المَدْرورَ، وهو مِن إضافةِ الشيء إلى نَفْسِه كقوله تعالى: ﴿وَحَبَّ ٱلۡحَصِيدِ ٩﴾ [ق](٥).

ـ جملةُ: «الظَّهْرُ يُرْكَبُ، .. وَلَبَنُ الدَّرِّ يُشْرَبُ ..»: جملةٌ خبريةٌ في معنى الإنشاء، مثل قوله تعالى: ﴿وَٱلۡوَٰلِدَٰتُ يُرۡضِعۡنَ أَوۡلَٰدَهُنَّ حَوۡلَيۡنِ كَامِلَيۡنِ﴾ [البقرة: ٢٣٣](٦).

رابعًا: المعنى الإجمالي للحديث:​

أجازَ الشارعُ الحكيمُ الرَّهْنَ للاستيثاق وضمانِ الدَّيْنِ، لكونه مِن الوثائق التي يحصل بها الاستيفاءُ ويُؤْمَن به غَدْرُ المَدِين، ويحصل به الاطمئنانُ للدائن مِن مَدِينِه، ولا يتمُّ التوثُّقُ على الوجهِ الصحيح والأكملِ إلَّا بعد حِيازةِ الرهن لدى المُرْتَهِنِ وقَبْضِه إيَّاه.

وقد يكون نوعُ الرهنِ الذي تمَّ قبضُه دابَّةً أو بهيمةً مثل: الإبل والخيل والبقر والغنم؛ فتحتاجُ إلى عَلَفٍ وصيانةٍ وإنفاقٍ؛ فيتولَّى المُرْتَهِنُ أَمْرَها بسَدِّ هذه الحاجة.

ولمَّا كان الشارعُ يسعى لتحقيقِ مصلحة المُرْتَهِنِ والراهن، ومُراعاةً للعدل بين الطرفين؛ جَعَلَ الشارعُ للمُرْتَهِنِ حقَّ الانتفاعِ بالرهن نظيرَ النفقةِ المقدَّمة، فبمِقْدارِها ينتفع: فيركبُ ما كان مُعَدًّا للركوب والحملِ ونحوِ ذلك، ويشرب بقَدْرِ النفقةِ ما كان مُعَدًّا لذلك مِن ألبانِ البهائم؛ ففي ذلك جمعٌ بين مصلحتين وتوفيرُ حقَّين.

فإذا حَلَّ الدَّينُ ووَفَّى الراهنُ دَيْنَه استردَّ رَهْنَه، فإِنْ لم يُوَفِّ عند حلولِ الدَّيْن: فإِنْ كان الراهنُ أَذِنَ للمُرْتَهِنِ في بَيْعِه أو وكَّلَ غيرَه بذلك باعَهُ وأخَذَ المُرْتَهِنُ دَيْنَه مِن قيمته، فإِنْ لم يأذن له ولا وكَّلَ غيرَه وامتنع مِن بيعِه رفَعَ المُرْتَهِنُ الأمرَ إلى القاضي ليبيعَه ويُوفِّيَه الدَّيْنَ مِن قيمته؛ إحقاقًا للحقِّ ورفعًا للظلم.

خامسًا: الفوائد والأحكام المستنبطة من الحديث:​

تظهر فوائدُ هذا الحديثِ وأحكامُه فيما يلي:

١ ـ فيه دليلٌ على جوازِ الرهن مع ثبوته في القرآن الكريم.

٢ ـ فيه دليلٌ على مشروعيةِ الرهنِ في الحَضَرِ وهو قولُ الجمهور، وأمَّا السفرُ فهو ثابتٌ بقوله تعالى: ﴿وَإِن كُنتُمۡ عَلَىٰ سَفَرٖ وَلَمۡ تَجِدُواْ كَاتِبٗا فَرِهَٰنٞ مَّقۡبُوضَةٞ﴾ [البقرة: ٢٨٣]، خلافًا لِمَا نُقِل عن مُجاهِدٍ والضحَّاكِ مِن أنَّ الرَّهْن خاصٌّ بالسفر دون الحَضَرِ، وعليه مذهبُ الظاهرية(٧).

والصحيح مذهبُ الجمهور؛ لأنَّ الكلام ـ وإِنْ خَرَجَ مَخْرَجَ الشرط ـ فالمرادُ به: غالبُ الأحوال، ولا مفهومَ للتقييد بالسفر في الآيةِ لدلالةِ الأحاديث على مشروعيةِ الرهن في الحَضَر، منها: حديثُ عائشة رضي الله عنها: «أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اشْتَرَى طَعَامًا مِنْ يَهُودِيٍّ إِلَى أَجَلٍ، وَرَهَنَهُ دِرْعًا مِنْ حَدِيدٍ»(٨)، وعلى تقديرِ حجِّيَّةِ مفهومِ الشرط فمنطوقُ حديثِ البابِ يُعارِضُه، وهو مُقدَّمٌ على دليل خطابِ الآية، ولأنَّ السفرَ مَظِنَّةُ فَقْدِ الكاتب والشاهد؛ فيُحتاجُ إلى الرهنِ في ذلك الوقتِ غالبًا، ولأنها وثيقةٌ تجوز في السفر فجازَتْ في الحَضَرِ كالضمان(٩).

٣ ـ فيه دليلٌ على أنَّ مَنافِعَ الرَّهْنِ لا تُعطَّل؛ لأنَّ تعطيلها تضييعٌ للمال وإهدارٌ له، وقد نَهَى النبيُّ صلَّى الله عليه وسلَّم عن إضاعة المال(١٠).

٤ ـ الحديث بظاهِرِه يحتمل أَنْ يكون الفاعلُ في قوله: «يُرْكَبُ» و«يُشْرَبُ» هو الراهنَ مالِكَ الدابَّةِ المرهونة، ويحتمل ـ أيضًا ـ أَنْ يكون هو المُرْتَهِنَ الذي حُبِسَ الرهنُ عنده استيفاءً منه أو مِن ثَمَنِه إذا تَعَذَّرَ الاستيفاءُ مِن ذمَّةِ الراهن، ومِن هنا قال بعضُ العلماءِ بورودِ الإجمال لهذا الاحتمال.

والراجحُ في مذهب العلماء أنه لا إجمالَ في الحديث؛ لأنَّ المراد بالفاعل هو المُرْتَهِنُ بقرينةِ العِوَض: «النفقة»، بمعنى: أنَّ الانتفاعَ كان في مُقابِلِ النفقةِ وفائدتُه تأسيسيةٌ، أمَّا انتفاعُ الراهنِ فبحكمِ مِلْكيَّتِه وفائدتُه تأكيديةٌ، و«التَّأْسِيسُ مُقَدَّمٌ عَلَى التَّأْكِيدِ»، ولأنه وَرَدَ التصريحُ بذلك في روايةِ أحمد بقوله: «إِذَا كَانَتِ الدَّابَّةُ مَرْهُونَةً فَعَلَى المُرْتَهِنِ عَلَفُهَا، وَلَبَنُ الدَّرِّ يُشْرَبُ، وَعَلَى الَّذِي يَشْرَبُهُ نَفَقَتُهُ وَيَرْكَبُ»(١١)، كما يُعضِّدُ هذا القولَ ما وَقَعَ عند حمَّادِ بنِ سَلَمَة في «جامِعِه» بلفظِ: «إِذَا ارْتَهَنَ شَاةً شَرِبَ المُرْتَهِنُ مِنْ لَبَنِهَا بَقَدْرِ عَلَفِهَا؛ فَإِنِ اسْتَفْضَلَ مِنَ اللَّبَنِ بَعْدَ ثَمَنِ العَلَفِ فَهُوَ رِبًا»(١٢).

٥ ـ اسْتُفِيدَ مِن الحديثِ جوازُ الرهنِ وغيرِه مِن مُخْتَلَفِ أنواعِ العقود والمُعامَلات مع غيرِ المسلمين؛ لكونِ حديثِ الباب وَرَدَ مطلقًا عن التقييد بالإسلام وهو مَحَلُّ إجماعٍ، ويؤيِّده حديثُ عائشة رضي الله عنها: «أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اشْتَرَى طَعَامًا مِنْ يَهُودِيٍّ إِلَى أَجَلٍ، وَرَهَنَهُ دِرْعًا مِنْ حَدِيدٍ»(١٣)، وهذا ما لم تكن المُعامَلةُ محرَّمةً أو يَكُنِ الكافرُ حربيًّا يُخشى مِن نوعِ المُعامَلةِ معه التقوِّي بها، قال الفاكهانيُّ ـ رحمه الله ـ: «أَجْمَعَ المسلمون على مُعامَلةِ أهلِ الذِّمَّة وغيرِهم مِن الكُفَّار إذا لم يُتَحَقَّقْ تحريمُ ما معهم، إلَّا ما اسْتُثْنِيَ مِن بيعِ المسلمِ منهم السلاحَ والمصحفَ والعبدَ المسلمَ ونحوَ ذلك»، ثمَّ قال: «ورَهَنَ النبيُّ صلَّى الله عليه وسلَّم الدِّرْعَ عند اليهوديِّ لأنه لم يكن مِن أهل الحرب، وإلَّا فرَهْنُها ممَّن يُخشى منه التقوِّي بها كبَيْعِها»(١٤).

٦ ـ فيه دليلٌ على وجوب النفقة على الحيوان، وأنَّ المُرْتَهِنَ يَضْمَنُ الإتلافَ إِنْ كان مِن تفريطه؛ لأنَّ يدَه يدُ أمانةٍ.

٧ ـ يدلُّ الحديثُ على أنَّ للمُرْتَهِنِ حقًّا في النيابة عن المالك مِن غيرِ إذنِه في استيفاءِ مَنافِعِ المرهون والانتفاعِ بها في مُقابِلِ نفقته، وهي مسألةٌ اجتهاديةٌ سنتعرَّض لها في مَواقِفِ العلماء مِن الحديث.

٨ ـ فيه إشارةٌ إلى أنَّ المُرْتَهِنَ إذا حَلَبَ جازَ له ذلك، وهي الحكمةُ الكامنةُ في العدول عن اللبنِ إلى الدَّرِّ؛ لأنَّ الدَّرَّ ينتج مِن العين، بخلافِ ما إذا كان اللبنُ في إناءٍ مثلًا ورَهَنَهُ؛ فإنه لا يجوز للمُرْتَهِنِ أَنْ يأخذ منه شيئًا(١٥).

٩ ـ في الحديثِ دليلٌ ـ أيضًا ـ على اشتراطِ القبض في الرهن، وهو مَحَلُّ اتِّفاقٍ بين العلماء(١٦)؛ لأنَّ النفقة والانتفاع لا يَتِمَّانِ إلَّا بالحيازةِ على المرهون لقوله تعالى: ﴿فَرِهَٰنٞ مَّقۡبُوضَةٞ﴾ [البقرة: ٢٨٣].

١٠ ـ في الحديثِ تأكيدٌ على قاعدةِ: «الغُرْمُ بِالغُنْمِ» وما يدخل تحت معناها كقاعدةِ: «النِّعْمَةُ بِقَدْرِ النِّقْمَةِ، وَالنِّقْمَةُ بِقَدْرِ النِّعْمَةِ».

سادسًا: مواقف العلماء من الحديث:​

اتَّفَقَ العلماءُ على أنَّ مِن شَرْطِ الرهنِ وحَقِّ المُرْتَهِنِ: حَبْسَ الرهن توثقةً بدَيْنِه، واختلفوا في انتفاعِ المُرْتَهِنِ بالرهن الذي يحتاج إلى مؤنةٍ مِن غيرِ إذنِ الراهن: هل هو مِن حقِّه؟ وسنتعرَّض لهذا الخلافِ فيما يلي:

أ ـ مذاهب العلماء في هذه المسألة:​

يمكن حَصْرُ اختلافِ العلماء في هذه المسألةِ في القولين التاليَيْن(١٧):

١ ـ القول الأوَّل:

ذَهَبَ الحنابلةُ إلى القول بأنَّ المُرْتَهِنَ لا ينتفع مِن الرهن إلَّا بما كان مركوبًا أو محلوبًا، فيَرْكَبُ ويَحْلُبُ بقَدْرِ النفقة(١٨).

٢ ـ القول الثاني:

ذَهَبَ جمهورُ العلماءِ إلى القول بأنه ليس مِن حقِّ المُرْتَهِنِ أَنْ ينتفع بشيءٍ مِن الرهن إلَّا بإذنِ الراهن له(١٩).

ب ـ أدلَّة المذاهب السابقة:​

نتناوَلُ أدلَّةَ الفريقين، ثمَّ نتعرَّضُ لاعتذارِ الجمهور عن الأخذِ بحديث الباب، ونعقِّب ذلك بمُناقَشةٍ عامَّةٍ وإبرازِ الراجح مِن الأقوال فيما يلي:

أوَّلًا: أدلَّة الحنابلة:

استدلَّ هؤلاءِ بالسنَّة والمعقول.

ـ أمَّا بالسنَّة: فبحديث الباب.

ـ وبما وَقَعَ عند حمَّادِ بنِ سَلَمةَ في «جامِعِه» بلفظِ: «إِذَا ارْتَهَنَ شَاةً شَرِبَ المُرْتَهِنُ مِنْ لَبَنِهَا بَقَدْرِ عَلَفِهَا؛ فَإِنِ اسْتَفْضَلَ مِنَ اللَّبَنِ بَعْدَ ثَمَنِ العَلَفِ فَهُوَ رِبًا»(٢٠).

ـ وبما أخرجه الدارقطنيُّ وغيرُه مِن حديثِ أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعًا: «إِذَا كَانَتِ الدَّابَّةُ مَرْهُونَةً فَعَلَى المُرْتَهِنِ عَلَفُهَا، وَلَبَنُ الدَّرِّ يُشْرَبُ، وَعَلَى الَّذِي يَشْرَبُهُ نَفَقَتُهُ وَيَرْكَبُ»(٢١).

ـ وبحديثِ أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعًا: «الرَّهْنُ مَرْكُوبٌ وَمَحْلُوبٌ»(٢٢).

ـ ومِن المعقول: استدلُّوا بأنَّ تصرُّفَ المُرْتَهِنِ وانتفاعَه عن طريقِ المُعاوَضة، والمُعاوضةُ تقتضي المساواةَ بين البدلين.

ومِن جهةٍ أخرى فإنَّ للمُرْتَهِنِ حقًّا قد أَمْكَنَهُ استيفاؤُه مِن نماءِ الرهنِ والنيابةُ عن المالكِ فيما وَجَبَ عليه، واستيفاءُ ذلك مِن مَنافِعِه جائزٌ كجوازِ أَخْذِ المرأةِ مُؤْنتَها مِن مالِ زوجها ونيابتِها عنه في الإنفاقِ عليها عند امتناعه بغيرِ إذنِه(٢٣).

ثانيًا: أدلَّة الجمهور:

استدلَّ الجمهورُ فيما ذهبوا إليه بالسنَّة والإجماع:

ـ أمَّا مِن السنَّة: فقَدِ استدلُّوا بما رواهُ الشافعيُّ والدارقطنيُّ والحاكمُ والبيهقيُّ مِن حديثِ أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعًا: «لَا يَغْلَقُ الرَّهْنُ(٢٤) مِنْ صَاحِبِهِ الَّذِي رَهَنَهُ، لَهُ غُنْمُهُ وَعَلَيْهِ غُرْمُهُ»(٢٥).

وجهُ دلالته: أنَّ الحديث أفادَ بأنَّ مَنافِعَ الرهنِ لمالِكِه وهو الراهنُ في قوله: «لَهُ غُنْمُهُ»، كما دلَّ على أنَّ عليه تَحَمُّلَ نفقةِ رَهْنِه بقوله: «وَعَلَيْهِ غُرْمُهُ»، وما دامَ الشارعُ جَعَلَ الغُنْمَ والغُرْمَ للراهنِ فلا يجوز للمُرْتَهِنِ أَنْ ينتفع مِن الرهنِ بشيءٍ إلَّا بإذنِ مالِكِه.

ـ أمَّا استدلالهم بالإجماع فيظهر في وقوعِ اتِّفاقِ العلماءِ على أنَّ تَصرُّفَ الإنسانِ في مِلْكِ غيرِه ممنوعٌ إلَّا بإِذْنِ مالِكِ العَيْنِ. ومُسْتَنَدُ الإجماعِ: الأحاديثُ العديدةُ التي تُفيدُ هذا المعنى، منها: قولُه صلَّى الله عليه وسلَّم: «لَا يَحِلُّ مَالُ امْرِئٍ مُسْلِمٍ إِلَّا بِطِيبِ نَفْسٍ مِنْهُ»(٢٦)، ومنها: «إِنَّ دِمَاءَكُمْ وَأَمْوَالَكُمْ وَأَعْرَاضَكُمْ عَلَيْكُمْ حَرَامٌ»(٢٧). وما دامَتِ العينُ المرهونةُ باقيةً في مِلْكِ الراهنِ فيتساوى المُرْتَهِنُ مع الأجنبيِّ، وعليه يُمْنَعُ المُرْتَهِنُ مِن الانتفاع بها إلَّا إذا أَذِنَ الراهنُ.

هذا، وقد اعتذر الجمهورُ عن الأخذ بحديث الباب بالأعذار التالية:

١ ـ أنَّ حديث البابِ مُعارَضٌ بحديثِ أبي هريرة رضي الله عنه المتقدِّم: «لَا يَغْلَقُ الرَّهْنُ مِنْ صَاحِبِهِ الَّذِي رَهَنَهُ، لَهُ غُنْمُهُ وَعَلَيْهِ غُرْمُهُ»(٢٨)، ولا شكَّ أنَّ الغُنْمَ يَشْمَلُ سائِرَ وجوهِ الانتفاع، فلا يملك المُرْتَهِنُ شيئًا منه إلَّا بإذنه.

وحديثُ أبي هريرة رضي الله عنه صحَّح الحاكمُ إسنادَه(٢٩) ووَصَلَه الدارقطنيُّ وحسَّن إسنادَه(٣٠)، ويرى هؤلاء أنَّ الطُّرُقَ الموصولة والمُرْسَلَةَ يَشُدُّ بعضُها بعضًا؛ فيصلح جميعُها للاحتجاج.

وعلى فرضِ التسليم بأنَّ الحديث مُرْسَلٌ فإنَّ المشهور مِن مذهب أبي حنيفة ومالكٍ وأحمد الاحتجاجُ بالحديث المُرْسَل(٣١).

٢ ـ الحديث يُعارِضه ـ أيضًا ـ ما ثَبَتَ في البخاريِّ وغيرِه مِن روايةِ ابنِ عُمَرَ رضي الله عنهما مرفوعًا بلفظِ: «لَا يَحْلُبَنَّ أَحَدٌ مَاشِيَةَ امْرِئٍ بِغَيْرِ إِذْنِهِ»(٣٢)، ومِن أجلِ هذا التعارضِ ذَهَبَ بعضُ العلماء إلى القول بأنَّ حديثَ البابِ منسوخٌ به، ووجهُه: أنه محمولٌ على ما كان قبل تحريم الرِّبَا، فلمَّا حُرِّمَ الرِّبَا حُرِّم أشكالُه مِن بيعِ اللبن في الضرعِ وكُلِّ قرضٍ جرَّ منفعةً، وأنه ارتفع بالتحريمِ ما أُبِيحَ في هذا الحديثِ للمُرْتَهِنِ(٣٣).

٣ ـ يتمثَّل الاعتذارُ الثالث في جواب الشافعيِّ عن حديث الباب بأنَّ فاعِلَ الركوبِ والشربِ إنما هو الراهن، ويكون المرادُ مِن الحديث: أنَّ المُرْتَهِنَ لا يمنع الرَّاهِنَ مِن ظَهْرِها ودَرِّها لأنَّ له رقَبَتَها، وهي محلوبةٌ ومركوبةٌ كما كانَتْ قبل الرهن(٣٤)، ولو حُمِلَ الفاعلُ على المُرْتَهِنِ لَكان حديثُ البابِ مُجْمَلًا لم يتبيَّن فيه الذي يركب ويشرب، و«لَا يَجُوزُ العَمَلُ بِالمُجْمَلِ إِلَّا بَعْدَ البَيَانِ».

٤ ـ أنَّ الحديث وَرَدَ على خلافِ القياس والأصولِ المُجْمَعِ عليها مِن وجهين وهُما:

ـ الأوَّل: تجويز الركوب والحلب لغيرِ المالك بدونِ إذنِ المالك.

ـ الثاني: تضمينُه قيمةَ الركوبِ واللبنِ بالنفقة لا بالقيمة، مع أنَّ القياس يقتضي أَنْ يكون الضمانُ بالقيمة(٣٥).

ج ـ مناقشة الأدلَّة السابقة:​

على ضوءِ ما تَقَدَّمَ يمكن مُناقَشةُ الأدلَّةِ السابقةِ والاعتذاراتِ المتقدِّمة على ما يأتي:

ـ أمَّا حديث أبي هريرة رضي الله عنه الذي استدلَّ به الجمهورُ واعتذروا به عن عدَمِ العمل بحديثِ الباب، فإنه لا يقوى على المُعارَضةِ مِن جهةِ السند ـ أوَّلًا ـ ثمَّ مِن جهةِ المتن ـ ثانيًا ـ:

ـ الجهة الأولى: أنه حديثٌ مُرْسَلٌ، قال الحافظُ في «التلخيص»: «وله طُرُقٌ في الدارقطنيِّ والبيهقيِّ كُلُّها ضعيفةٌ»(٣٦)، وقال الحافظُ ـ أيضًا ـ: «ورجالُه ثِقاتٌ إلَّا أنَّ المحفوظ عند أبي داود وغيرِه إرسالُه»(٣٧).

وعقَّب البيهقيُّ على الدارقطنيِّ بقوله: «قد رواهُ غيرُه عن سفيان عن زيادٍ مُرْسَلًا، وهو المحفوظ»(٣٨).

وأقوى الأقوالِ في الحديث المُرْسَلِ أنه ضعيفٌ مردودٌ عند جمهورِ المحدِّثين والأصوليِّين والفقهاء(٣٩).

وعلى فرضِ التسليم بصحَّةِ الاحتجاج بالحديث المُرْسَل فإنه يُعارِضُه الحديثُ المُسْنَد المتقدِّم. ولا يخفى أنَّ الحديث المُسْنَد يُرجَّح على المُرْسَلِ عند التعارض؛ لتَحَقُّقِ المعرفة برُواةِ الأوَّلِ وجهالةِ بعضِ رُواةِ الثاني، وعلى فرضِ أنه مُتَّصِلٌ فإنَّ «الأَقْوَى سَنَدًا مُقَدَّمٌ عَلَى مَا دُونَهُ فِي القُوَّةِ»، والمحفوظُ هنا أقوى، و«العَمَلُ بِالأَقْوَى وَاجِبٌ» على ما تَقرَّرَ في عِلْمِ أصول الفقه.

فضلًا عن أنَّ حديث البابِ أفادَ فائدةً تأسيسيةً وهي: تجويزُ الركوب والحلبِ لغيرِ المالك بدونِ إذنِه في مُقابِلِ تضمينِه قيمةَ الركوبِ واللبنِ بالنفقة، بينما الحديثُ الآخَرُ أفادَ فائدةً تأكيديةً وهي: أنَّ الركوب واللبن للراهن، والمقرَّرُ ـ تقعيدًا ـ أنَّ «التَّأْسِيسَ مُقَدَّمٌ عَلَى التَّأْكِيدِ».

ـ الجهة الثانية: أنَّ قوله في الحديث: «لَهُ غُنْمُهُ وَعَلَيْهِ غُرْمُهُ»(٤٠) يحتمل الرفعَ أو الوقف، وقد بيَّن ابنُ وهبٍ ـ رحمه الله ـ أنَّ هذه اللفظةَ مِن قول سعيد بنِ المسيِّب، وقد ذَكَرَهُ أبو داود في «المراسيل» وقال: «هذا هو الصحيح»، أي: أنه مِن كلام سعيد بنِ المسيِّب ـ رحمه الله ـ، نَقَله عنه الزُّهْرِيُّ(٤١).

قال الزيلعيُّ ـ رحمه الله ـ: «ويؤيِّده ما رواهُ عبدُ الرزَّاقِ في «مصنَّفه»: أخبرنا مَعْمَرٌ عن الزُّهريِّ عن ابنِ المسيِّب أنَّ رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم قال: «لَا يَغْلَقُ الرَّهْنُ مِمَّنْ رَهَنَهُ»، قلت للزُّهْرِيِّ: «أَرَأَيْتَ قولَ الرجل: «لا يَغْلَقُ الرهنُ» أهو الرجلُ يقول: «إِنْ لم آتِك بمالِكَ فالرهنُ لك»؟» قال: «نعم»، قال مَعْمَرٌ: ثمَّ بَلَغَني عنه أنه قال: «إِنْ هَلَكَ لم يذهب حقُّ هذا، إنما هَلَكَ مِن ربِّ الرهن؛ له غُنْمُه وعليه غُرْمُه»»(٤٢).

وممَّا تَقَدَّمَ يتبيَّن أنَّ حديث أبي هريرة رضي الله عنه في غُنْمِ الراهن وغُرْمِه الذي استدلَّ به الجمهورُ لا يقوى على مُعارَضةِ حديث الباب.

ـ ولا تَعارُضَ بين حديث الباب وحديثِ ابنِ عُمَرَ رضي الله عنهما؛ لأنَّ حديث ابنِ عُمَرَ عامٌّ والآخَرَ خاصٌّ؛ ﻓ: «يَنْبَنِي العَامُّ عَلَى الخَاصِّ وَيَتَقَيَّدُ بِهِ» ـ على ما تَقرَّرَ في علم الأصول ـ و«لَا يُصَارُ إِلَى النَّسْخِ إِلَّا عِنْدَ تَعَذُّرِ الجَمْعِ بَيْنَ الحَدِيثَيْنِ مِنْ جِهَةٍ، وَمَعْرِفَةِ التَّارِيخِ لِيُعْلَمَ النَّاسِخُ وَالمَنْسُوخُ مِنْ جِهَةٍ ثَانِيَةٍ»؛ وعلى هذا الأساسِ فإنَّ دعوى النسخِ لا تَثْبُتُ إلَّا بدليلٍ يقضي بتأخُّرِ الناسخ على وجهٍ يَتعذَّرُ معه الجمعُ لا بمجرَّدِ الاحتمال مع الإمكان، ولا تَعذُّرَ في هذه الحالة؛ لإمكانِ تخصيص النهي بالمرهونة.

ـ والقول بأنَّ المراد بفاعلِ الركوب والشربِ هو الراهنُ بحكمِ مِلْكيَّتِه للرقبة قولٌ مرجوحٌ؛ بدليلِ قرينةِ: «العِوَض» التي تُبيِّنُ المرادَ بالفاعل وهو المُرْتَهِنُ. ولا يصحُّ القولُ بالإجمال لورودِ التصريح بفاعلِ الركوب والشرب كما تَقَدَّمَ في الرواياتِ السابقةِ والتي تُفيدُ التأسيسَ، وهي أقوى ـ في الرتبة ـ مِن المُفيدةِ للتأكيد.

ـ وأمَّا مُخالَفةُ الحديثِ للقياس والأصولِ المُتَّفَقِ عليها فجوابُه: أنَّ «الحَدِيثَ أَصْلٌ لَا تَرُدُّهُ الأُصُولُ»، و«الأُصُولُ لَا يُضْرَبُ بَعْضُهَا بِبَعْضٍ»، بل الواجبُ اتِّباعُها كُلِّها، ويُقَرُّ كُلٌّ منها على أصلِه وموضعِه؛ فهي كُلُّها مِن عندِ الله الذي أَحْكَم شَرْعَه وأَحْسَنَ خَلْقَه، ثمَّ إنَّ الأحكام الشرعية ليسَتْ على نَسَقٍ واحدٍ اطِّرادًا، وإنما الأدلَّةُ تُفرِّقُ بينها في الحكم؛ لهذا نجد أنَّ الشارعَ جَعَلَ تضمينَ المُرْتَهِنِ قيمةَ الركوبِ والشربِ بالنفقة، وجَعَلَ صاعَ تمرٍ عِوَضًا عن اللبنِ في بيع المُصرَّاة، وحَكَمَ ببيعِ الحاكم عن المتمرِّد بغيرِ إذنه، وغيرها مِن الأحكام المُسْتقاةِ مِن السنَّةِ المطهَّرةِ، التي تُعْتَبر أصولًا واردةً على وَفْقِ القياس(٤٣).

ثمَّ إنَّ الحديث لم يَشْتَرِطْ إِذْنَ الراهن، ونفقةُ الحيوانِ واجبةٌ على مالِكِه، والمُرْتَهِنُ يَسْتَحِقُّ المُطالَبةَ بها لحِفْظِ المرهون، ولا يمكن المالكَ الركوبُ والحلبُ لخروجِ الرهن عن يده وتوثيقِه، ولا يَسَعُ المالكَ المجيءُ كُلَّ وقتٍ لأَخْذِ اللبنِ لِمَا فيه مِن مَشَقَّةٍ ولا سيَّما مع بُعْدِ المسافة، كما لا يَسَعُ المُرْتَهِنَ ـ أيضًا ـ بيعُ اللبنِ وحِفْظُ الثمنِ للراهن لوجودِ كُلْفةٍ ومَشَقَّةٍ.

وتأسيسًا على ذلك فإنَّ المُرْتَهِنَ إذا أَنْفَقَ على العينِ المرهونةِ يكون قد أدَّى عن الراهنِ واجبًا وله فيها حقٌّ، وله أَنْ يرجع ببدله، وما دامَتْ منفعةُ الركوبِ والحلبِ صالحةً لِأَنْ تكون بدلًا؛ فكان ـ حينئذٍ ـ مِن مقتضى العدلِ والقياسِ ومصلحةِ الطرفين والحيوانِ أَنْ يَسْتَوْفِيَ المُرْتَهِنُ حقَّه مِن منفعة الركوب والحلبِ ويعوِّضَ عنهما بالنفقة، ولو لم يَرِدْ نصٌّ بهذا لَكانَ القياسُ يَقْتَضيهِ(٤٤).

د ـ سبب اختلاف العلماء:​

والذي يظهر أنَّ سبب اختلافِ العلماء في هذه المسألةِ يرجع إلى المسائل الأصولية التالية:

ـ في تَعارُضِ الأدلَّة.

ـ في العمل بالحديث المُرْسَل.

ـ في العمل بخبر الواحد إذا خالَفَ القياس.

ـ فمَن رأى أنَّ حديث الباب مُعارَضٌ بحديثِ أبي هريرة رضي الله عنه الذي استدلَّ به الجمهورُ، ورأى أنَّ الحديث ـ وإِنْ وَقَعَ التسليمُ بإرساله ـ فإنَّ المُرْسَل صالحٌ للاحتجاج والعمل، فضلًا عن تعضيده بالقياس والأصولِ المُجْمَع عليها؛ قال: ليس للمُرْتَهِنِ أَنْ ينتفع بشيءٍ مِن الرهن إلَّا بإِذْنِ الراهن، وهو مذهبُ الجمهور.

ـ ومَن رأى أنَّ حديث أبي هريرة رضي الله عنه الذي استدلَّ به الجمهورُ لا يقوى على مُعارَضةِ حديث الباب لكونه أقوى سندًا، ويرى أنَّ الحديث المُرْسَلَ لا يصحُّ الاحتجاجُ به للجهل بحالِ الراوي المحذوف، وعلى فَرْضِ التسليم بصلاحِيَتِه للاحتجاج فهو مُعارَضٌ بالمُسْنَدِ وهو مُرجَّحٌ عليه، فضلًا عن أنَّ مَحَلَّ الاحتجاجِ به مُدْرَجٌ مِن كلامِ سعيد بنِ المسيِّب ـ نَقَله عنه الزهريُّ ـ، كما رأى أنَّ خبر الواحد يُقَدَّمُ على القياسِ والأصولِ المُجْمَعِ عليها لأنَّ الحديث أصلٌ قائمٌ بذاته؛ قال: ينتفع المُرْتَهِنُ فيما وَرَدَ به النصُّ الثابت: فيركب ويحلب بقَدْرِ النفقة، وهو مذهبُ الحنابلة.

هـ ـ الترجيح:​

والحديث حجَّةٌ ناهضةٌ تشهد لمذهب الحنابلة لقوَّته وضَعْفِ أدلَّةِ المُخالِفين لكونها مُخالِفةً للظاهر، ولأنَّ خبر الشارعِ الثابتَ مُقدَّمٌ على قياس الأصول؛ لأنه أصلٌ قائمٌ بذاته واجبُ الاعتبار؛ إِذْ «لَا تَأْصِيلَ لِلْأُصُولِ إِلَّا مِنْ نُصُوصِ الشَّارِعِ»، واللهُ أَعْلَمُ.



(١) أخرجه البخاريُّ في «الرهن» (٥/ ١٤٣) باب: الرهنُ مركوبٌ ومحلوبٌ، مِن حديث أبي هريرة رضي الله عنه.
(٢) وسببُ ذلك لزومُه ومُواظَبتُه مجالسَ الرسول صلَّى الله عليه وسلَّم، ودعاؤه له، يقول أبو هريرة رضي الله عنه: «وَاللهِ المُوعِدِ، إِنِّي كُنْتُ امْرَأً مِسْكِينًا، أَصْحَبُ رَسُولَ اللهِ صلَّى الله عليه وسلَّم عَلَى مِلْءِ بَطْنِي، وَكَانَ المُهَاجِرُونَ يَشْغَلُهُمُ الصَّفْقُ بِالأَسْوَاقِ، وَكَانَتِ الأَنْصَارُ يَشْغَلُهُمُ القِيَامُ عَلَى أَمْوَالِهِمْ، فَحَضَرْتُ مِنَ النَّبِيِّ صلَّى الله عليه وسلَّم مَجْلِسًا فَقَالَ: «مَنْ يَبْسُطْ رِدَاءَهُ حَتَّى أَقْضِيَ مَقَالَتِي ثُمَّ يَقْبِضْهُ إِلَيْهِ فَلَنْ يَنْسَى شَيْئًا سَمِعَهُ مِنِّي»، فَبَسَطْتُ بُرْدَةً عَلَيَّ حَتَّى قَضَى حَدِيثَه ثُمَّ قَبَضْتُهَا إِلَيَّ، فَوَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ مَا نَسِيتُ شَيْئًا بَعْدَ أَنْ سَمِعْتُهُ مِنْهُ» [أخرجه أحمد ـ طبعة الرسالة ـ (١٢/ ٢١٩)].
أمَّا عن كُنيتِه رضي الله عنه فقَدْ أخرج الترمذيُّ (٥/ ٦٨٦) عن عبد الله بنِ رافعٍ قال: قُلْتُ لِأَبِي هُرَيْرَةَ: «لِمَ كُنِّيتَ أَبَا هُرَيْرَةَ؟» قَالَ: «أَمَا تَفْرَقُ مِنِّي؟» قُلْتُ: «بَلَى ـ وَاللهِ ـ إِنِّي لَأَهَابُكَ»، قَالَ: «كُنْتُ أَرْعَى غَنَمَ أَهْلِي، فَكَانَتْ لِي هُرَيْرَةٌ صَغِيرَةٌ فَكُنْتُ أَضَعُهَا بِاللَّيْلِ فِي شَجَرَةٍ، فَإِذَا كَانَ النَّهَارُ ذَهَبْتُ بِهَا مَعِي فَلَعِبْتُ بِهَا؛ فَكَنَّوْنِي: أَبَا هُرَيْرَةَ».
(٣) انظر ترجمته وأحاديثه في: «مسند أحمد» (٢/ ٢٢٨، ٥/ ١١٤)، «الطبقات الكبرى» لابن سعد (٢/ ٣٦٢، ٤/ ٣٢٥)، «المَعارِف» لابن قتيبة (٢٧٧)، «الاستيعاب» لابن عبد البرِّ (٤/ ١٧٦٨)، «مستدرك الحاكم» (٣/ ٥٠٦)، «جامع الأصول» لأبي السعادات بن الأثير (٩/ ٩٥)، «الكامل» (٣/ ٥٢٦) و«أُسْد الغابة» (٥/ ٣١٥) كلاهما لأبي الحسن بن الأثير، «سِيَر أعلام النُّبلاء» (٢/ ٥٧٨) و«طبقات القُرَّاء» (١/ ٤٣) و«الكاشف» (٣/ ٣٨٥) و«دُوَل الإسلام» (١/ ٤٢) كُلُّها للذهبي، «البداية والنهاية» لابن كثير (٨/ ١٠٣)، «مَجْمَع الزوائد» للهيثمي (٩/ ٣٦١)، «وفيات ابنِ قنفذ» (٢١)، «الإصابة» (٤/ ٢٠٢) و«تهذيب التهذيب» (٢/ ٢٦٢) كلاهما لابن حجر، «طبقات الحُفَّاظ» للسيوطي (١٧)، «شذرات الذهب» لابن العماد (١/ ٦٣)، «الفكر السامي» للحجوي (١/ ٢/ ٢٤٧)، ومؤلَّفنا: «الإعلام بمنثور تراجم المشاهير والأعلام» (١٩٨).
(٤) انظر: «النهاية» لابن الأثير (٣/ ١٦٦)، «نيل الأوطار» للشوكاني (٦/ ٤٠٠).
(٥) انظر: «فتح الباري» لابن حجر (٥/ ١٤٤)، «نيل الأوطار» للشوكاني (٦/ ٤٠١).
(٦) انظر: المصدرين السابقين.
(٧) والظاهرية ـ وإِنْ قيَّدوا خصوصيةَ الرهنِ بالسفر ـ فليس مِن بابِ الأخذِ بمفهوم الشرط؛ لأنهم يُنْكِرون جميعَ المفاهيم، [انظر: «الإحكام» لابن حزم (٧/ ٢)]. وإنما الأصلُ ـ عندهم ـ في العقودِ المنعُ إلَّا ما أجازَهُ الدليلُ، وقد وَرَدَ الدليلُ خاصًّا بالسفر، ويبقى غيرُه على المنع.
(٨) مُتَّفَقٌ عليه: أخرجه البخاريُّ في «البيوع» (٤/ ٣٠٢) بابُ شراءِ النبيِّ صلَّى الله عليه وسلَّم بالنسيئة، وفي «الرهن» (٥/ ١٤٢) بابُ مَن رَهَنَ دِرْعَه، ومسلمٌ في «المساقاة» (١١/ ٣٩ ـ ٤٠) بابُ الرهنِ وجوازِه في الحَضَر كالسفر، مِن حديث عائشة رضي الله عنها.
(٩) انظر: «بداية المجتهد» لابن رشد (٢/ ٢٧٥)، «المغني» لابن قدامة (٤/ ٣٦٢)، «الجامع» للقرطبي (٣/ ٤٠٧)، «نيل الأوطار» للشوكاني (٦/ ٤٠٠).
(١٠) جَعَلَ الشافعية كُلَّ الانتفاع بالرهن للراهن، بشرطِ أَنْ لا يترتَّب عليه نقصُ المرهون، وحملوا الفاعلَ في الحديث على الراهن خلافًا للجمهور، [انظر: «المهذَّب» للشيرازي (١/ ٣١٨)، «شرح السنَّة» للبغوي (٨/ ١٨٣)، «البدائع» للكاساني (٦/ ١٤٦)، «المغني» لابن قدامة (٤٢٧)].
(١١) أخرجه أحمد في «مسنده» بترتيب «الفتح الربَّاني» (٥/ ٩٩)، والدارقطنيُّ (٣/ ٤٤١)، والطحاويُّ في «شرح معاني الآثار» (٤/ ٩٩)، مِن حديث أبي هريرة رضي الله عنه.
(١٢) انظر: «سُبُل السلام» للصنعاني (٢/ ٥١)، «نيل الأوطار» للشوكاني (٦/ ٤٠١).
(١٣) تقدَّم تخريجه، انظر: الرابط.
(١٤) «رياض الأفهام» للفاكهاني (٤/ ٤١٢)، وانظر: «نيل الأوطار» للشوكاني (٦/ ٤٠٠).
(١٥) انظر: «فتح الباري» لابن حجر (٥/ ١٤٤).
(١٦) انظر: «بداية المجتهد» لابن رشد (١/ ٢٧٠).
(١٧) فيه قولٌ ثالثٌ ذَهَبَ إليه الأوزاعيُّ والليثُ وأبو ثورٍ، يتمثَّل في أنه يُباحُ للمُرْتَهِنِ الانتفاعُ بالرهن إذا امتنع الراهنُ مِن الإنفاق على المرهون، فلِلْحفاظِ على حياة الحيوان يكون انتفاعُه مُقابِلَ النفقةِ، بشرطِ ألَّا يزيد قَدْرُ ذلك أو قيمتُه على قَدْرِ عَلَفِه، وقوَّى هذا الرأيَ ابنُ حجرٍ في «الفتح» (٤/ ١٤٤). ولا يخفى أنَّ في إنفاقِ الراهنِ مِن المَشَقَّةِ عليه بمكانٍ، وبخاصَّةٍ إذا كانَتِ المسافةُ بعيدةً مِن جهةٍ، وما يُسبِّبه للمُرْتَهِنِ مِن إحراجٍ مِن جهةٍ ثانيةٍ، ثمَّ إنه ـ مِن جهةٍ ثالثةٍ ـ تقييدٌ للحديث بما لم يُقيِّدْه به الشارع، [انظر: «سُبُل السلام» للصنعاني (٢/ ٥٢)].
(١٨) انظر: «المغني» (٤/ ٤٢٨) و«الكافي» (٢/ ١٤٨) كلاهما لابن قدامة، «العدَّة» للبهاء المقدسي (٢٤٧)، «المحرَّر» لأبي البركات (٣٣٧).
(١٩) انظر: «بداية المجتهد» لابن رشد (٢/ ٢٧٦)، «القوانين الفقهية» لابن جُزَيٍّ (٣١١)، «تبيين الحقائق» للزيلعي (٦/ ٦٧).
(٢٠) تقدَّم تخريجه، انظر: الرابط.
(٢١) تقدَّم تخريجه، انظر: الرابط.
(٢٢) أخرجه الدارقطنيُّ (٣/ ٤٤١)، والبيهقيُّ في «السنن الكبرى» (٦/ ٣٨)، مِن حديث أبي هريرة رضي الله عنه. وانظر: «صحيح الجامع الصغير» للألباني (٣٥٦١).
(٢٣) انظر: «المغني» لابن قدامة (٤/ ٤٢٨).
(٢٤) «غَلِقَ الرهنُ» ـ مِن بابِ: طَرِبَ وفَرِحَ ـ: استحقَّه المُرْتَهِنُ، وذلك إذا لم يَفِ الراهنُ به في الوقت المشروط، وكان هذا مِن فعلِ الجاهلية، أنَّ الراهن إذا لم يُؤدِّ ما عليه في وقتٍ معيَّنٍ مَلَك المُرْتَهِنُ الرَّهْنَ، [انظر: «الصحاح» للجوهري (٤/ ١٥٣٤)، «لسان العرب» لابن منظور (٢/ ١٠٠٧)، «نيل الأوطار» للشوكاني (٦/ ٤٠٢)].
(٢٥) أخرجه الشافعيُّ في «مسنده» (١٤٨)، والدارقطنيُّ (٣/ ٤٣٧ ـ ٤٣٩)، والحاكم في «المستدرك» (٢/ ٥١)، والبيهقيُّ (٦/ ٣٩ ـ ٤٠). والحديث صحَّحه ابنُ حبَّان (١٣/ ٢٥٨)، والحاكمُ وابنُ عبد البرِّ وعبدُ الحقِّ، وحسَّنه الدارقطنيُّ، [انظر: «نصب الراية» للزيلعي (٤/ ٣٢٠)]، ويرجِّح الألبانيُّ إرسالَه في «الإرواء» (٥/ ٢٣٩ ـ ٢٤٣) بقوله: «وجملةُ القول أنه ليس في هذه الطُّرُق ما يَسْلَمُ مِن عِلَّةٍ، وخيرُها الطريقُ الثالث، وعِلَّتُها الشذوذ: إِنْ لم يكن مِن العابديِّ فمِن ابنِ عُيَيْنة؛ ولذلك فالنفسُ تطمئنُّ لروايةِ الجماعة الذين أرسلوه أَكْثَرَ، لا سيَّما وهُمْ ثِقاتٌ أثباتٌ، وهو الذي جَزَمَ به البيهقيُّ».
(٢٦) أخرجه أحمد (٥/ ٧٢، ٤٢٥)، والبيهقي (٦/ ١٠٠)، مِن حديث حَنِيفةَ الرَّقَاشيِّ رضي الله عنه. وصحَّحه الألبانيُّ في «صحيح الجامع» (٧٦٦٢).
(٢٧) مُتَّفَقٌ عليه: أخرجه البخاريُّ في «الأضاحي» (١٠/ ٧ ـ ٨) بابُ مَن قال: الأضحى يومُ النحر، ومسلمٌ في «القسامة» (١١/ ١٧٠) بابُ تغليظِ تحريم الدماء والأعراض والأموال، مِن حديث أبي بكرة رضي الله عنه.
(٢٨) سبق تخريجه، انظر: الرابط.
(٢٩) انظر: «المستدرك» للحاكم (٢/ ٥١).
(٣٠) انظر: «سنن الدارقطني» (٣/ ٤٣٧).
(٣١) انظر: «المعتمد» لأبي الحسين (٢/ ٦٢٨)، «أصول السرخسي» (١/ ٣٦٠)، «المستصفى» للغزَّالي (٢/ ١٦٩)، «الإحكام» للآمدي (١/ ٢٩٩)، «مختصر المنتهى» لابن الحاجب (٢/ ٧٤)، «شرح مسلم» للنووي (١/ ١٣٢)، «شرح تنقيح الفصول» للقرافي (٣٧٩)، «اختصار علوم الحديث» لابن كثير (٤٨)، «تدريب الراوي» للسيوطي (١/ ١٦٢)، «توضيح الأفكار» للصنعاني (٤/ ٢٨٧)، «فواتح الرحموت» للأنصاري (١/ ١٧٤)، «إرشاد الفحول» للشوكاني (٦٤).
(٣٢) مُتَّفَقٌ عليه: أخرجه البخاريُّ في «اللُّقَطة» (٥/ ٨٨) باب: لا تُحْتَلَبُ ماشيةُ أحَدٍ بغير إذنه، ومسلمٌ في «اللُّقَطة» (١٢/ ٢٨) بابُ تحريمِ حَلْبِ الماشية بدونِ إذنِ صاحِبِها، مِن حديث ابنِ عمر رضي الله عنهما.
(٣٣) انظر: «شرح معاني الآثار» للطحاوي (٤/ ٩٩).
(٣٤) انظر: «الأمَّ» للشافعي (٣/ ١٦٤).
(٣٥) انظر: «فتح الباري» لابن حجر (٥/ ١٤٤)، «سُبُل السلام» للصنعاني (٢/ ٥١)، «نيل الأوطار» للشوكاني (٦/ ٤٠٠).
(٣٦) «التلخيص الحبير» لابن حجر (٣/ ٣٦ ـ ٤٠).
(٣٧) «بلوغ المرام» لابن حجر (٢/ ٥١).
(٣٨) «سنن البيهقي» (٦/ ٣٩ ـ ٤٠).
(٣٩) انظر: «مقدِّمة ابنِ الصلاح» (٢٦)، مقدِّمة النووي في «شرح مسلم» (١/ ١٣٢)، «اختصار علوم الحديث» لابن كثير (٤٨)، «شرح نخبة الفكر» لابن حجر (٧٤)، والمراجع الأصولية السابقة.
(٤٠) انظر: الرابط.
(٤١) انظر: «نيل الأوطار» للشوكاني (٦/ ٤٠٠).
(٤٢) «نصب الراية» للزيلعي (٤/ ٣٢٠). والحديث أخرجه عبد الرزَّاق في «مصنَّفه» (٨/ ٢٣٧)، وأبو داود في «مَراسيله» (٢٥١).
(٤٣) انظر: «إعلام الموقِّعين» لابن القيِّم (٢/ ٣٣٠).
(٤٤) انظر: المصدر السابق (٤/ ٤٢).
 

د. عبدالحميد بن صالح الكراني

:: المشرف العام ::
طاقم الإدارة
إنضم
23 أكتوبر 2007
المشاركات
8,137
الجنس
ذكر
الكنية
أبو أسامة
التخصص
فقـــه
الدولة
السعودية
المدينة
مكة المكرمة
المذهب الفقهي
الدراسة: الحنبلي، الاشتغال: الفقه المقارن
أحكام الرهن في الفقه الإسلامي
أ. د. الحسين بن محمد شواط و د. عبدالحق حميش
تاريخ الإضافة: 14/5/2014 ميلادي - 14/7/1435 هجري



أحكام الرهن في الفقه الإسلامي


تعريفه:
لغة: الثبوت والدوام، يُقال: ماءٌ راهن؛ أي: راكد، ونعمةٌ راهنة؛ أي: دائمة، وهو الحبس واللزوم؛ قال - تعالى -: ﴿ كُلُّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ رَهِينَةٌ ﴾ [المدثر: 38]؛ أي: محبوسة.

شرعًا:
هو تَوْثِقة دَيْن بعينٍ يُمكِن استيفاؤه منها أو من ثمنها؛ أي: جعل عينٍ لها قيمة مالية في نظرِ الشارع وثيقةً بدَين؛ بحيث يمكن أخذ الدَّين كله أو بعضه من تلك العين.

مشروعيته:
الرهن مشروعٌ وجائز بإجماع المسلمين في كل العصور، ومستند هذا الإجماع ما ثبت من النصوص الصريحة في الكتاب والسنة، من ذلك قوله - تعالى -: ﴿ وَإِنْ كُنْتُمْ عَلَى سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهَانٌ مَقْبُوضَةٌ ﴾ [البقرة: 283].

وما رُوِي أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - "مات ودرعُه مرهونة عند يهودي بثلاثين صاعًا من شعير"[1].

حكمه: أنه جائز غير واجب بالاتفاق؛ لأنه مجرد وثيقة بالدَّين فلم يجب كما لم تجب الكفالة.

وقوله - تعالى -: ﴿ فَرِهَانٌ مَقْبُوضَةٌ ﴾: أمر إرشاد للمؤمنين لا إيجاب عليهم.



حكمة مشروعيته:
إن الشريعة الإسلامية تيسِّر برفع الحرج ورعاية المصالح، والناس يتعاملون فيما بينهم، وكثيرًا ما يحتاجون إلى النقد أو تأجيل الثمن ولا يجدون من يثق بهم ليعطيهم المال أو السلعة دون وثيقة، ويرغب صاحب المال أو السلعة بما يوثق حقه ويطمئنه إلى أنه يعود إليه كاملاً موفورًا، ولا يرغب في أن يصل إلى المخاصمات والمرافعات، فلا يرضى بالكتابة، ولا يكتفي بالكفالة ولا بالإشهاد، فيطلب سلعة تكون وثيقة في يده مقابل حقه، ويرضى صاحب الحاجة إلى النقد أو تأجيل الثمن بهذا التوثيق، فيدفع متاعًا يستطيع أن يستغني عن منفعته لطالب الوثيقة.

وهنا تتحقق مصلحة الطرفين ويسهل التعامل بين الناس.


أركان عقد الرهن[2]: لعقد الرهن أركان كغيره من العقود، لا يوجد ولا يقوم إلا بوجودها، كما أن لتلك الأركان شروطًا لا يصح العقد ولا تترتب عليه آثاره المعتبرة شرعًا إلا بتوافرها.

وأركان عقد الرهن هي:
1- العاقدان: وهما الراهن والمرتهن اللذان يقومان بإنشاء هذا العقد.
2- الصيغة: وهو الكلام الذي يصدر عن المتعاقدين ليدلَّ على إنشاء هذا العقد.
3- الدَّين: وهو المرهون به، وهو سبب هذا العقد، والذي يكون في دين الراهن للمرتهن.
4- المرهون: الرهن، وهو العين التي توضع لدى المرتهن وثيقة بدينه، وسنتكلم بالتفصيل إن شاء الله - تعالى - عن هذه الأركان مع شروط كل منها.

الركن الأول: العاقدان: وهما:
الراهن: المدين الذي عليه الدَّين.
المرتهن: وهو الدائن: الذي له الدَّين في ذمة الراهن، والذي توضع العين المرهونة تحت يده وسلطانه، ويشترط في كل منهما:

1- التكليف: أن يكون عاقلاً بالغًا، غير محجور عليه في تصرفاته المالية؛ فالصبي لو رهن شيئًا من ممتلكاته عند أحد فلا يصح منه هذا الرهن.
2- أن يكون غير مُكرَه: أي أن يرهن باختياره؛ لأن الرهن من التصرفات الشرعية الإنشائية، والإكراه يؤثر فيها ويذهب أثرها.
3- أن يكون من أهل التبرع فيما يرهنه أو يرتهن به؛ كأن يكون مالكًا للعين التي يرهنها مثلاً، وأن يكون مالكًا للدين الذي يرتهن به.

مسألة: رهن مال الصغير أو المجنون: بناء على الشرط السابق يتبين أنه ليس لأحد أن يرهن شيئًا من مال مَنْ له ولاية مالية، كما أنه ليس له أن يرتهن شيئًا بشيء من أموالهم.

على أن الفقهاء قد استثنوا حالتين يجوز فيهما للولي والوصي الرهن والارتهان:

1- حالة الضرورة: كأن يحتاج إلى النفقة ولا يكون له مال ينفق عليه منه، فيرهن شيئًا من أمتعتهم مقابل مال يأخذه لينفقه عليهم.
2- أن يكون الرهن والارتهان لمصلحة ظاهرة؛ وذلك كأن يجد سلعة تساوي مائتين تباع بمائة ولا مال له، فيشتريها على أن يرهن بها شيئًا من متاعه يساوي مائة.

مسألة: رهن مال القاصر بدين للولي:

اختلف العلماء في ذلك على رأيين:

• الأول: لأبي حنيفة ومحمد[3]: قالا: الاستحسان يقتضي أن يجوز للولي أن يرهن مال مولِّيه بدَين نفسه؛ لأن للولي إيداع مال مولِّيه، والرهن أولى من الإيداع، والمرتهن يضمن الرهن إن هلك.


• الثاني للجمهور[4]: أنه لا يجوز للولي أو الوصي رهن مال القاصر بدَين لحقهما؛ لأنهما لا يملكانِ إيفاء دَينهما بزوال مولِّيهما، وفي رهن مال موليهما إيفاء لدينهما حكمًا، فيمنع كالإيفاء حقيقة.


الركن الثاني: الصيغة:
وهي الإيجاب والقبول: ولا يصح الرهن بدون إيجاب وقبول أو ما يدل عليها.
كأن يقول الراهن: رهنتك داري هذه بما لك عليَّ من الدين.

فيقول صاحب الدَّين: قبلتُ، أو ارتهنتُ.
والأصل في اشتراط الصيغة في الرهن أنه عقد فيه تبادل مالي فيشترط فيه الرضا؛ لأنه لا يحل مال امرئ إلا عن طيب نفس، والرضا أمر خفي، فيُكتَفى بما يدل عليه، وهو اللفظ من المتعاقدين: وذلك هو الإيجاب والقبول.


الركن الثالث: المرهون به "الدَّين":

الركن الرابع: المرهون - ويطلق عليه الرهن -:

هو المال المحبوس لدى المرتهن لاستيفاء الحق الذي رهن به، ويشترط فيه شروط المبيع التي ذكرناها سابقًا في النظام المالي، وهي باختصار:

1- أن يكون قابلاً للبيع: وهو أن يكون موجودًا وقت العقد مقدور التسليم، فلا يصح رهن ما ستلده أغنامه، كما لا يصح رهن الطير في الهواء؛ لأنه غير مقدور على تسليمه، ولا يصح رهن كلب أو خنزير؛ لأنهما غير متقومين.
2- أن يكون معلومًا: كما يشترط في المبيع أن يكون معلومًا.
3- أن يكون متميزًا: أي غير مشاع، فلا يجوز أن يكون رهن نصف دار أو ربع سيارة.


وقال الجمهور بجواز رهن المشاع؛ لأنه يجوز بيعه في محل الحق.


لزوم عقد الرهن:

إذا وجدت أركان الرهن بشروطها فقد انعقد صحيحًا، ولكن هل لزم العقد؟ بمعنى أنه ليس للراهن أن يرجع عنه، ويلزمه دفع العين المرهونة للمرتهن أم لا يزال له الخيار في ذلك إن شاء دفع، وإن شاء رجع؟

الجواب: أن عقد الرهن يلزم بالقبض، وهو عقد جائز قبل قبضه، فما دامت العين المرهونة بيد الراهن كان له الرجوع عن رهنها، فإذا دفعها للمرتهن وقبضها المرتهن قبضًا صحيحًا لزم العقد وصار من حق المرتهن احتباسه، وليس للراهن الرجوع عن الرهن واسترداد العين المرهونة إلا برضاه.

تولي قبض الرهن:
يتولى قبض الرهن المرتهن أو وكيله، ويجوز أن يتَّفِق الراهن والمرتهن على أن يوضع الرهن عند شخص يختارانه فيقبضه ويحفظه عنده، ويسمَّى بالعدل.


فالعدل: هو الثقة الأمين الذي يرضى به كلٌّ من الراهن والمرتهن ليضعا عنده العين المرهونة.

وحكمه: أنه جائز ومشروع إذا شرطاه أو اتفقا عليه.
ما يتعلق بالعدل من أحكام:

1- يجب على العدل أن يحفظ الرهن كما يحفظ ماله.
2- عليه أن يبقيه تحت يده، وليس له أن يدفعه إلى الراهن أو المرتهن إلا بإذن الآخر.
3- إذا هلكتِ العينُ المرهونة في يده بلا تعدٍّ ولا تقصير لم يضمن؛ لأن يده كيد المرتهن، يد أمانة.
4- ليس للعدل التصرف في الرهن بالإجارة أو الإعارة.
5- يجوز للعدل الانعزال من هذا الحفظ متى شاء؛ لأنه أمين متطوع بالحفظ، فلا يلزمه الاستمرار.

حفظ المال المرهون والإنفاق عليه:

بناءً على ثبوت حق حبس المال المرهون عند المرتهن في مذهب الحنفية، فإن المرتهن يحفظ المرهون تحت يده بما يحفظ به مالَ نفسِه عادةً، كما اتفق الفقهاء على أن نفقة أو مؤنة الرهن على المالك الراهن؛ لأن الشارع قد جعل الغُنْم والغُرْم للراهن، قال - صلى الله عليه وسلم -: ((لا يغلقُ الرهنُ من صاحبه الذي رهنه، له غُنْمه وعليه غُرْمه))[5].

وقال الحنفية: ما كان لمصلحة المرهون وتبقيته، فهو على الراهن؛ لأنه ملكه، وكل ما كان لحفظه فهو على المرتهن.


الانتفاع بالرهن:
أولاً: انتفاع الراهن بالرهن:
الجمهور يقول بعدم جواز الانتفاع بالرهن إلا بإذن ورضا المرتهن، فليس له استخدامه، ولا ركوبه، ولا لبسه، ولا سكنه.
ثانيًا: انتفاع المرتهن بالرهن:
مذهب الجمهور أنه ليس للمرتهن أن ينتفع بشيء من الرهن استخدامًا، ولا ركوبًا، ولا سكنى، ولا لبسًا، ولا قراءةً في كتاب إلا بإذن الراهن؛ لأن له حق الحبس دون الانتفاع[6].
وقال الحنابلة[7]: في غير الحيوان وما لا يحتاج إلى مؤنة - كالدار والمتاع - لا يجوز للمرتهن الانتفاع به بغير إذن الراهن بحال، أما الحيوان، فيجوز للمرتهن أن ينتفع به إن كان مركوبًا أو محلوبًا على أن يركب، ويحلب بقدر نفقته متحريًا العدل في النفقة، ولو لم يأذن الراهن، ودليلهم الحديث: ((الظهر يركب بنفقته إذا كان مرهونًا، ولبن الدر يُشرَب بنفقته إذا كان مرهونًا، وعلى الذي يركب ويشرب النفقة))[8]، وما يدل على نسخه: ((لا تحلُّ ماشيةُ امرئ بغير إذنه))[9]، وحديث: ((لا يغلَقُ الرهنُ من صاحبه الذي رهنه، له غُنْمه وعليه غُرْمه))[10].

وأجاب الحنابلة بأن السنة أصل، فكيف تردُّها الأصول، وأما الحديث، فهو عام، وحديث الرهن خاص.


المرتهن:
هل يد المرتهن على العين المرتهنة يدُ أمانة أم يد ضمان؟
ويد الأمانة: تعني أن صاحبها لا يغرم بسبب ما هلك تحت يده إلا إذا تعدَّى أو قصَّر.

ويد الضمان: تعني أن صاحبها يَغْرَمُ بسبب ما هلك تحت يده، سواء تعدى أم لا، قصَّر أم لم يقصِّر.

قال الجمهور: يد المرتهن على الرهن أمانة، فلا يضمن إلا بالتعدِّي أو التقصير؛ لحديث ((له غُنْمه وعليه غُرْمه)).

التصرف بالمرهون:

أ- تصرف الراهن بالعين المرهونة: إذا تصرَّف الراهن بالعين المرهونةِ تصرفًا يُزِيل مِلكَه عنها - كالبيع والهبة والوقف - كان تصرفه باطلاً إذا كان بغير إذنِ المرتهن، ولم يترتَّب عليه أي أثر شرعي، ويبقى الرهن على حاله.
ب- تصرف المرتهن: إذا كان تصرف المرتهن بغير إذنِ الراهن كان تصرُّفه باطلاً، مهما كان نوعُ التصرف، وإذا كان بإذن الراهن صحَّ تصرفه ونفَذ.

فكاكُ الرهنِ وتسليمه وردُّه بوفاء الدَّين:

إذا سدَّد الراهنُ ما عليه من الدَّين كاملاً انفكَّ المرهون، وانتهى عقد الرهن، ووجب على المرتهن ردُّ العين المرهونة على الراهن وتسليمها له، سواء أكان ذلك عند انتهاء أجل الدَّين أو قبله، وإذا لم يفعل أو قصَّر في الرد أو امتنع كان ضامنًا للعين.

بيع المرهون:

إذا حلَّ الدَّين يجبر الراهن على تأدية الدين، وفك الرهن، أو بيع المرهون، ويوفى الدين من ثمنه، فإذا امتنع رفع الأمر للحاكم فيأمره الحاكم بالسداد أو بيع المرهون، فإن لم يفعل شيئًا من ذلك باعه الحاكم رغمًا عنه قهرًا، ويعطى الدَّين من ثمنه، قالوا: حتى لو كان المرهون دارَ سكناه وليس له غيرها.


العين المرهونة واستهلاكها:

أ- إذا هلكتِ بتعدٍّ أو تقصير كانت العينُ المرهونة مضمونةً على المتعدي أو المقصِّر، سواء كان الراهن أو المرتهن أو غيرهما، وقيمة الضمان تحل محل المرهون.


ب- وإن كان الهلاك بلا تعدٍّ ولا تقصير، فلا ضمان على المرتهن إن كانت في يده، وإنما تهلك من مال الراهن، ولا يسقط شيء من الدين بهلاكها؛ لأن يد المرتهن عليها يد أمانة.

نماء الرهن - زوائده -:

اتَّفق الفقهاء على أن نماء الرهنِ - وهو ثمرة المرهون وغلته وزيادته - متصلاً كان كالسمن، أو منفصلاً كالولد، أن هذا النماء للعين هو ملك للراهن؛ لأنه نماء ملكه، فهو تبعٌ للأصل في الملك، لكن هل يدخل هذا النماءُ في عقد الرهن تبعًا للأصل، ويكون للمرتهن حقُّ احتباسِها معه حتى يفكَّ المرهون، أم للراهن أخذُها؛ لأنها لم يَجْرِ عليها عقد الرهن؟


الجواب: من الواضح دخولُ الزيادة المتصلة كالسمن؛ لأنه لا يمكن انفصالها أو تمييزها عن الأصل، أما الزيادة المنفصلة، كالولد، واللبن، والثمرة، والأجر، فاختلف في ذلك العلماء، فقال بعضهم: تدخل، وقال البعض الآخر: لا تدخل في الرهن، وليس للمرتهن أن يحبسها عن الراهن.


اختلاف الراهن والمرتهن:

أ- إذا اختلف الراهن والمرتهن في قدرِ الحق أو الدَّين المرهون به، فقال الراهن: رهنتُك متاعي بألفٍ، فقال المرتهن: بل بألفين.


قال جمهور العلماء[11]: القول قول الراهن بيمينِه؛ لأنه مُنكِر للزيادة التي يدَّعيها المرتهن، والقول قول المنكِر؛ للحديث ((البيِّنة على المدَّعي، واليمين على مَن أنكر))[12].

وقال المالكية[13]: القول قول المرتهن إلا فيما زاد على قيمة الرهن.

ب- إذا اختلف المتراهنانِ في تَلَف العين المرهونة، فقال المرتهن: هلكَتْ ولم يذكر سببًا، فالقول باتفاق أئمة المذاهب قول المرتهن بيمينه؛ لأنه أمين.

وهناك مسائل أخرى كثيرة تتعلق بأحكام الرهن يرجع إليها في الكتب المعتمدة.



[1] رواه البخاري.
[2] ينظر في أحكام الرهن: المبسوط 21/63، اللباب 2/54، بدائع الصنائع 6/135، بداية المجتهد 2/271، القوانين الفقهية 323، مغني المحتاج 2/121، المهذب 1/305، كشاف القناع 3/307، المغني 4/327.
[3] ينظر: تبيين الحقائق 6/72، اللباب 2/63.
[4] ينظر: القوانين الفقهية 323، مغني المحتاج 2/121، كشاف القناع 3/307.
[5] أخرجه الشافعي والدارقطني وهو حسن صحيح، ومعنى لا يغلق: لا يمتلك.
[6] ينظر: تبيين الحقائق 6/67، بدائع الصنائع 6/146، الشرح الكبير 3/346، القوانين الفقهية 324، مغني المحتاج 2/121.
[7] ينظر: المغني 4/385، كشاف القناع 3/342.
[8] البخاري.
[9] البخاري.
[10] سبق تخريجه.
[11] ينظر: بدائع الصنائع 6/174، مغني المحتاج 2/142، المهذب 1/316، المغني 4/394، كشاف القناع 3/339.
[12] متفق عليه.
[13] ينظر: بداية المجتهد 6/174، مغني المحتاج 2/142، المهذب 1/316، المغني 4/394، كشاف القناع 3/339.
 

د. عبدالحميد بن صالح الكراني

:: المشرف العام ::
طاقم الإدارة
إنضم
23 أكتوبر 2007
المشاركات
8,137
الجنس
ذكر
الكنية
أبو أسامة
التخصص
فقـــه
الدولة
السعودية
المدينة
مكة المكرمة
المذهب الفقهي
الدراسة: الحنبلي، الاشتغال: الفقه المقارن

والدكتور/ أحمد عرفة أحمد يوسف
عضو قسم الفقه المقارن
كلية الدراسات الإسلامية والعربية
للبنين بالشرقية - جامعة الأزهر

الناشردار التعليم الجامعي, 2019
رقم ISBN (الرقم الدولي المعياري للكتاب)9777332947, 9789777332941
عدد الصفحات592 من الصفحات

content.jpg
 
التعديل الأخير:

أحمد عرفة أحمد

:: متفاعل ::
إنضم
22 يوليو 2008
المشاركات
460
الإقامة
مصر
الجنس
ذكر
الكنية
أبو معاذ
التخصص
فقه مقارن
الدولة
مصر
المدينة
الشرقية
المذهب الفقهي
شافعى
جزاكم الله خيرا وبارك فيكم سعادة الأستاذ الدكتور عبد الحميد المحترم وألف مليون مبارك الترقية والعقبى لكم في الأستاذية قريبا إن شاء الله
وفقكم الله وسدد خطاكم دام العطاء والتميز
 
إنضم
30 أغسطس 2022
المشاركات
10
الإقامة
كابل
الجنس
ذكر
الكنية
أبوصالح
التخصص
الاقتصاد الإسلامي
الدولة
أفغانستان
المدينة
كابل
المذهب الفقهي
حنفي
جزاكم الله خير الجزاء أصحاب الفضيلة والدكاترة الفضلاء!
 
أعلى