أسامة بن حسن البلخي
:: مطـًـلع ::
- إنضم
- 3 أبريل 2018
- المشاركات
- 112
- الإقامة
- مكة المكرمة - حي العوالي
- الجنس
- ذكر
- الكنية
- أبو زيد
- التخصص
- شريعة إسلامية
- الدولة
- سورية
- المدينة
- مكة المكرمة
- المذهب الفقهي
- شافعي
بسم الله الرحمن الرحيم :
من الفروع التي يمكن البناء عليها في أبحاث الفقه الإسلامي ..
كثير من الحكام الشرعية التي يترتب على تركها أو فعلها كفارات يستحقها الفقراء و من في حكمهم ، وخاصة كفارات الحج و ما يتعلق بترك واجباته أو انتهاك محظوراته ، نحو ترك المبيت بمنى ليالي التشريق ، أو الاتيان بمبيت ليلة واحدة وهو مسقط لحد الإتيان بالواجب موجب لكفارات فيما وراء ذلك ، و كذا كفارات الصيام و الأيمان ، و النذور ... وما يرد على ذلك إن حكمنا بجهل المكلف بكفارة الجماع في نهار رمضان فيسقط عنه الإثم ، فهل تلزمه الكفارة حيث أن العذر بالجهل من جهة حق الله جل وعلا في عدم ترتب المؤاخذة على الجاهل والنسيان بحدود عدم التفريط ورد فيه الحديث : (رُفِعَ عن أُمَّتي الخطأَ والنِّسيانَ وما استُكْرِهوا عليهِ ) فهذا الرفع رفع إثم ، فهل في النقول عن الفقهاء ما يفرق بين رفع الإثم و رفع استحقاق الكفارة التي هي من حق الفقراء و المساكين ؟
والأوجه حسب القاعدة << لا يلزم من رفع المؤاخذة سقوط الطلب به. في أحكام الجهل والنسيان >>
وهنا المقرر دفع مايلزم من الكفارات التي تترب على اقتراف المحظور للفقراء و المساكين ؛ لأنه بثبوت هذا الحق من جهة وقوع المخالفة يستلزم وجود من ينوب عنهم في الإبراء من هذا الحق .
وبذلك نفرق بين ماهو حق لله جل وعلا الذي ثبت فيه العفو من هذا الحديث وماهو حق للفقراء والمساكين الذي - والله أعلم - لايشمله الحديث
من الفروع التي يمكن البناء عليها في أبحاث الفقه الإسلامي ..
كثير من الحكام الشرعية التي يترتب على تركها أو فعلها كفارات يستحقها الفقراء و من في حكمهم ، وخاصة كفارات الحج و ما يتعلق بترك واجباته أو انتهاك محظوراته ، نحو ترك المبيت بمنى ليالي التشريق ، أو الاتيان بمبيت ليلة واحدة وهو مسقط لحد الإتيان بالواجب موجب لكفارات فيما وراء ذلك ، و كذا كفارات الصيام و الأيمان ، و النذور ... وما يرد على ذلك إن حكمنا بجهل المكلف بكفارة الجماع في نهار رمضان فيسقط عنه الإثم ، فهل تلزمه الكفارة حيث أن العذر بالجهل من جهة حق الله جل وعلا في عدم ترتب المؤاخذة على الجاهل والنسيان بحدود عدم التفريط ورد فيه الحديث : (رُفِعَ عن أُمَّتي الخطأَ والنِّسيانَ وما استُكْرِهوا عليهِ ) فهذا الرفع رفع إثم ، فهل في النقول عن الفقهاء ما يفرق بين رفع الإثم و رفع استحقاق الكفارة التي هي من حق الفقراء و المساكين ؟
والأوجه حسب القاعدة << لا يلزم من رفع المؤاخذة سقوط الطلب به. في أحكام الجهل والنسيان >>
وهنا المقرر دفع مايلزم من الكفارات التي تترب على اقتراف المحظور للفقراء و المساكين ؛ لأنه بثبوت هذا الحق من جهة وقوع المخالفة يستلزم وجود من ينوب عنهم في الإبراء من هذا الحق .
وبذلك نفرق بين ماهو حق لله جل وعلا الذي ثبت فيه العفو من هذا الحديث وماهو حق للفقراء والمساكين الذي - والله أعلم - لايشمله الحديث