العِلْمُ رَحِمٌ بَيْنَ أَهْلِهِ، فَحَيَّ هَلاً بِكَ مُفِيْدَاً وَمُسْتَفِيْدَاً، مُشِيْعَاً لآدَابِ طَالِبِ العِلْمِ وَالهُدَى،
مُلازِمَاً لِلأَمَانَةِ العِلْمِيةِ، مُسْتَشْعِرَاً أَنَّ: (الْمَلَائِكَةَ لَتَضَعُ أَجْنِحَتَهَا لِطَالِبِ الْعِلْمِ رِضًا بِمَا يَطْلُبُ) [رَوَاهُ الإَمَامُ أَحْمَدُ]،
فَهَنِيْئَاً لَكَ سُلُوْكُ هَذَا السَّبِيْلِ؛ (وَمَنْ سَلَكَ طَرِيقًا يَلْتَمِسُ فِيهِ عِلْمًا سَهَّلَ اللَّهُ لَهُ بِهِ طَرِيقًا إِلَى الْجَنَّةِ) [رَوَاهُ الإِمَامُ مُسْلِمٌ]،

مرحباً بزيارتك الأولى للملتقى، وللاستفادة من الملتقى والتفاعل فيسرنا تسجيلك عضواً فاعلاً ومتفاعلاً،
وإن كنت عضواً سابقاً فهلم إلى رحاب العلم من هنا.

استفسار من الإخوة بارك الله فيكم

إنضم
6 مايو 2022
المشاركات
1
الإقامة
جدة
الجنس
ذكر
الكنية
أبو سما
التخصص
العلاقات العامة الاتصال والإعلام
الدولة
السعودية
المدينة
جدة
المذهب الفقهي
المالكي
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
أرجو من الإخوة التكرم والرد على استفساراتي وجزاكم الله خيرا
أولا: قرأت قولا للإمام النووي رحمه الله بأن لا يتابع المقلد مذهبه في كل ما ذهبوا إليه في المذهب سواء كان للمقلد شافعيا أو مالكيا أو حنبليا فما هو القول الصحيح عند السادة المالكية وهل نعمل بقول النووي ؟

ثانيا: هل نعمل بقول المذهب الذي يخالف خبر الواحد وما الكتاب الجامع لعمل أهل المدينة ؟

ثالثا: هل يجوز قراءة كتب القواعد والأصول والفروق الفقهية للمذاهب الأخرى والاستفادة منها في مذهب المالكية ؟

رابعا: ذكر عن الإمام مالك رضي الله عنه وأرضاه نفى وجود سجدة في سور المفصل كما أنه خالف إخوانه الأئمة رحمهم الله في بعض المسائل فهل نترك قوله ونعمل بما أفتى عليه الأئمة الأعلام كصيام ست من شوال وقراءة الفاتحة للمأموم وغيرها؟

أرجوا التوضيح والإحالة للكتب المعتمدة والمفصلة للمسائل وبارك الله فيكم
 
إنضم
7 أكتوبر 2009
المشاركات
32
الجنس
ذكر
التخصص
الفقه وأصوله
الدولة
المغرب
المدينة
الدار البيضاء
المذهب الفقهي
المالكي
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
أولا: مذهب المقلد مذهب مفتيه. ومن ليس له حظ من النظر عليه التزام المذهب. وعندنا في المذهب وجوب العمل بالمشهور. وفي الفتوى يجوز العمل بالشاذ والضعيف لمن حاز مرتبة الاجتهاد في المذهب ولو بدرجة اجتهاد الترجيح عند الضرورة وعموم البلوى.
وقول الإمام النووي لا يتعلق بالمقلد الذي لا اشتغال له بالفقه.
والله أعلم.
 
إنضم
7 أكتوبر 2009
المشاركات
32
الجنس
ذكر
التخصص
الفقه وأصوله
الدولة
المغرب
المدينة
الدار البيضاء
المذهب الفقهي
المالكي
ثانيا: عندنا في المذهب تقديم عمل أهل المدينة الذي هو من قبيل المتواتر على خبر الواحد.
أما جمع عمل أهل المدينة في مصنف مفرد فلم يكتب فيه أئمة المذهب، وإنما تجد فروع هذا الأصل مبثوثة في كتب الفروع.
 
إنضم
7 أكتوبر 2009
المشاركات
32
الجنس
ذكر
التخصص
الفقه وأصوله
الدولة
المغرب
المدينة
الدار البيضاء
المذهب الفقهي
المالكي
ثالثا: لا بأس بذلك إذا أكمل الطالب ضبط أصول وقواعد المذهب، ليقارن بما في المذاهب الأخرى.
وكثير من الأصول والقواعد متفق عليها بين المذاهب.
كما أن بعض أئمة المذهب شرحوا أمهات الأصول وعلقوا عليها، كنفائس الأصول شرح المحصول للقرافي، والمحصول من برهان الأصول للمازري، والضروري في أصول الفقه لابن رشد الحفيد مختصر المستصفى.
 
إنضم
7 أكتوبر 2009
المشاركات
32
الجنس
ذكر
التخصص
الفقه وأصوله
الدولة
المغرب
المدينة
الدار البيضاء
المذهب الفقهي
المالكي
رابعا: من انتسب إلى مذهب فعليه الالتزام به. وإن كان له حظ من النظر والاشتغال بالفقه فقد يقوى عنده قول في مذهب آخر يعمل به.
أما مسألة صيام الست من شوال فكرهها مالك لنظر مقصدي وهو سد ذريعة اعتبارها واجبة. وفي البيان والتحصيل لابن رشد قول لأشهب عن مالك باستحباب صيامها. والمسألة تكلم فيها القرافي وأشبعها بخثا وتأصيلا.
 
أعلى